تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٩ نوفمبر ١٩٢١).
[تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن يوم الراحة الأسبوعي في العمل التجاري، المدرج في البند السابع من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الراحة الأسبوعية (التجارة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:
أولا
1. أن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية التدابير اللازمة لضمان أن يتمتع جميع الموظفين العاملين في أي مؤسسة تجارية، عامة أو خاصة، أو في أي فرع من فروعها، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الفقرات التالية، بفترة راحة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية في كل فترة سبعة أيام.
2. ويوصى كذلك بأن تُمنح هذه الفترة من الراحة، كلما أمكن ذلك، في وقت واحد لجميع موظفي كل منشأة، وأن يتم تحديدها، كلما أمكن ذلك، بحيث تتزامن مع الأيام المحددة بالفعل وفقًا للتقاليد أو العادات في البلد أو المنطقة.
ثانيا
1. أن يتخذ كل عضو الخطوات اللازمة لضمان تطبيق هذه التوصية وتحديد أي استثناءات قد يعتبرها العضو ضرورية.
2. إذا تبين أن هناك ضرورة للاستثناءات، فمن المستحسن أن يقوم العضو بإعداد قائمة بهذه الاستثناءات.
ثالثا
"أن كل دولة عضو يجب أن تبلغ مكتب العمل الدولي بقائمة الاستثناءات المعتمدة عملاً بالفقرة الثانية، ثم تبلغ بعد ذلك كل سنتين بأي تعديلات تكون قد أدخلتها على هذه القائمة، حتى يتمكن مكتب العمل الدولي من تقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر العمل الدولي."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق