الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

الطعن 1933 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 54 ص 465

جلسة 11 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، صفوت أحمد عبد المجيد ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل .
-------------------
(54)
الطعن رقم 1933 لسنة 89 القضائية
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادتان 34 و 46 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟
العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص لا بما ينطق به القاضي . تلبس المتهم بجريمة السرقة . تبيح لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه . قضاء الحكم بالبراءة على سند من تجاوز التفتيش الوقائي الغرض منه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده في قوله : ( ولما كان ضابط الواقعة قد قرر أنه قام بالقبض على المتهم عقب ضبطه بمعرفة الأهالي متلبساً بجريمة سرقة وبحوزته المسروقات وإبلاغه وانتقاله لمكان البلاغ ، ومن ثم يصح القبض ويجوز له تفتيش المتهم وقائياً قبل اصطحابه درءً لما قد يحمله المتهم من أسلحة أو أدوات قد تساعده على أذى شخصه من شيء يكون معه ، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض ، بشرط أن لا يتجاوز هذا الغرض بتفتيش آخر لغرض آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه أو ترتب عليه ، ولما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه وقائياً أو عن أشياء تساعده على الإيذاء أن يقوم بالبحث عن ذلك بحافظة نقوده وضبط المخدر بها ، إذ أن ذلك التفتيش وبالكيفية التي قد يكون تم بها للعثور على المخدر المضبوط يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ، ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش ويضحى الدليل المستمد منه باطلاً ، ويستطيل البطلان إلى ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ... ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة السرقة التي قارفها المطعون ضده تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة باقتصارها بالقضاء بالبراءة على أساس من بطلان التفتيش – على خلاف القانون على ما سلف بيانه – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً لنص المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------------
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجراءات التفتيش الوقائي ، في حين أن ذلك التفتيش تم وفقاً لصحيح القانون ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده في قوله : ( ولما كان ضابط الواقعة قد قرر أنه قام بالقبض على المتهم عقب ضبطه بمعرفة الأهالي متلبساً بجريمة سرقة وبحوزته المسروقات وإبلاغه وانتقاله لمكان البلاغ ، ومن ثم يصح القبض ويجوز له تفتيش المتهم وقائياً قبل اصطحابه درءً لما قد يحمله المتهم من أسلحة أو أدوات قد تساعده على أذى شخصه من شيء يكون معه ، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض ، بشرط أن لا يتجاوز هذا الغرض بتفتيش آخر لغرض آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه أو ترتب عليه ، ولما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه وقائياً أو عن أشياء تساعده على الإيذاء أن يقوم بالبحث عن ذلك بحافظة نقوده وضبط المخدر بها ، إذ أن ذلك التفتيش وبالكيفية التي قد يكون تم بها للعثور على المخدر المضبوط يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ، ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش ويضحى الدليل المستمد منه باطلاً ، ويستطيل البطلان إلى ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ... ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة السرقة التي قارفها المطعون ضده تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة باقتصارها بالقضاء بالبراءة على أساس من بطلان التفتيش – على خلاف القانون على ما سلف بيانه – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً لنص المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق