الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 مارس 2025

الطعن 2827 لسنة 27 ق جلسة 7 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 20 ص 144

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي عبد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة المستشارين.

---------------

(20)

الطعن رقم 2827 لسنة 27 القضائية

(أ) عقد إداري - عقد توريد - تنفيذه - الجزاءات التي يجوز توقيعها على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين النهائي - غرامة التأخير - التعويض - (مناقصات ومزايدات) قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات (الملغاة) 

يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائي - في غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلى 50% من قيمة التأمين النهائي إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك - يجب على جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ في اعتبارها عدة أمور منها: أهمية العقد - مدى ملاءمة المتعاقد معها وقدرته على التنفيذ - احتمالات إخلاله بالتزاماته - أساس ذلك: أن مبلغ التأمين هو ضمان كاف للإدارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء كجزاء للمتعاقد المقصر - حدود هذه المصادرة تنحصر في قيمة التأمين المدفوع فعلاً سواء دفع كاملاً أو منقوصاً في الحالات التي يجوز فيها ذلك - لا يجوز أن تنصرف المصادرة إلى مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين - لا يشترط عند مصادرة التأمين في حالة إنهاء التعاقد إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء للحكم به - تطبيق.
(ب) غرامة التأخير المنصوص عليها بلائحة المناقصات والمزايدات.
توقع بمجرد حصول التأخير بعد منح المتعاقد مهلة إضافية دون حاجة إلى صدور قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة - أساس ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخي في تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة - حتى لا يتخذ من المهلة الإضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ - مجرد استحقاق غرامة التأخير على هذا النحو لا يكفي لإلزام المتعاقد المقصر بل يجب على جهة الإدارة أن تطلبها في صحيفة الدعوى فإن لم تفعل فلا تملك المحكمة الحكم بها ويتعين توجيه مطالبة جديدة بمبلغ الغرامة ما لم يقم سبب قانوني يحول دون ذلك.
التعويض عن الضرر الذي حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم على القواعد العامة في المسئولية والتي تقضي بضرورة إثبات الضرر ومقداره ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي - لا وجه لاعتبار التعويض مكملاً للتأمين المخفض المدفوع من المورد - أساس ذلك: استقلال كل من التعويض ومصادرة التأمين من حيث السبب والطبيعة والغاية في كل منهما - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6 من أغسطس 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10/ 1986) نيابة عن السيد/ وزير الدفاع، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2827 لسنة 27 القضائية ضد شركة التوفيق العربية لتصنيع وتجارة الألبان "......." عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 7 من يونيه 1981 في الدعوى رقم 374 لسنة 34 القضائية القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 15785.917 جنيه (خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين جنيهاً وتسعمائة وسبعة عشر مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياًُ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وأعلن الطعن قانوناً، وعقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من يناير 1987. وتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7/ 7/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 24/ 10/ 1987 وفي هذه الجلسة نظرته المحكمة طبقاً لما هو ثابت بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت في ذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 28/ 11/ 1979 أقام وزير الدفاع الدعوى رقم 374 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) ضد شركة التوفيق العربية لتصنيع وتجارة الألبان (.... وشركاه) طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 15785.917 (خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وثمانين جنيهاً وتسعمائة وسبعة عشر مليماً) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأوضح أن القوات المسلحة احتاجت في الفترة من 1/ 7/ 1972 إلى 31/ 12/ 1973 إلى تدبير كميات من الجبن الأبيض اللازم لها وتحدد للممارسة جلسة 25/ 3/ 1972 ثم تأجلت إلى 8/ 4/ 1972 وعرضت الشركة المدعى عليها قبول توريد 500 طن (خمسمائة طن) جبن أبيض بسعر الطن 320 جنيهاً، على أن يكون التوريد طبقاً لكافة شروط الإدارة العامة والخاصة من جميع الوجوه، وتحفظت بالنسبة للتأمين النهائي - فاشترطت أن يكون بنسبة 5% بدلاً من 10% وأوصت لجنة الممارسة بقبول عرض الشركة المذكورة بالشروط السابقة بما في ذلك قبول تحفظها عن التأمين النهائي لتمشيه مع نص المادة 51 فقرة أخيرة من لائحة المناقصات والمزايدات، واعتمد مدير إدارة التعيينات قرار اللجنة وأخطرت الشركة بقبول عرضها عن توريد هذه الكمية حسب الطلب في المدة من 1/ 7/ 1972 حتى 31/ 12/ 1973 طبقاً لشروط ومواصفات الإدارة وبسعر الطن الواحد 320 جنيهاً، مع تحفظات من بينها أن التأمين النهائي 5% بدلاً من 10% وبذلك أصبحت قيمته 800 جنيه، قدمت عنه الشركة خطاب ضمان قبلته الإدارة. وبتاريخ 21/ 5/ 1973 أخطرت الشركة بأنها قصرت في توريد 53 طن من عقد 71/ 1972 و200 طن من عقد 72/ 1973. ولما لم تستجب لهذا الإنذار أخطرتها الإدارة في 3/ 6/ 1973 بأنه طبقاً لحكم المادة 105 من اللائحة المشار إليها تقرر إجراء ممارسة بتاريخ 12/ 6/ 1973 لشراء الكميات المذكورة بنفس الشروط والمواصفات المتعاقد عليها مع تحميلها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية بواقع 5% وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير، وقدمت الشركة التماساً في 11/ 6/ 1973 لتوريد الكميات التي قصرت في توريدها وباقي كميات عقدي 71/ 1972 و72/ 1973 وذلك بواقع 100 طن شهرياً خلال أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 1973 (300 طن) و50 طن شهرياً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1977 (100 طن) و70 طن شهرياً خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1973 (140 طن) فأخطرتها الإدارة بأنه تصدق على منحها مهلة للتوريد حتى 30/ 6/ 1973 على أن تقوم بتوريد 100 طن في شهر يونيه 1973 حسبما جاء بالتماسها مع عدم إعفائها من توقيع غرامات التأخير القانونية المستحقة طبقاً للمادتين 105 و106 من لائحة المناقصات والمزايدات. وبتاريخ 25/ 7/ 1973 تقرر زيادة كميات العقد بنسبة 30% ثم خفضت إلى 15% بعد أخذ رأي مستشار الدولة وبذلك أصبحت الكميات المتعاقد عليها بعد الزيادة 575 طناً، وقد تبين أن الشركة المدعى عليها لم تورد سوى 38 طناً من الجبن الأبيض على الرغم من أنه صدرت إليها أوامر حتى 15/ 9/ 1973 لتوريد 400 طن والكميات المقصرة في توريدها فعلاً، فرفعت مذكرة إلى مدير إدارة التعيينات لإجراء ممارسة لشراء الكميات التي قصرت الشركة في توريدها، وأرسلت برقيات لشركات وتجار القطاعين العام والخاص بموعد الممارسة والتي تحدد لها يوم 3/ 10/ 1973 ولم يحضر أحد من التجار سوى مدير الشركة المدعى عليها الذي قدم التماساً لتوريد الكميات المتبقية من العقد الأصلي وقدرها 362 طناً حتى 31/ 12/ 1973 بواقع 150 طناً عن شهر نوفمبر 1973 والباقي خلال شهر ديسمبر 1973 وباقي الكمية في شهر يناير 1974 وقد أوصت اللجنة بتأجيل الممارسة إلى يوم 1/ 12/ 1973 ومنح الشركة المذكورة مهلة للتوريد حتى هذا التاريخ لمعرفة قدرتها على تنفيذ وعدها بتوريد 150 طناً جبن أبيض مع عدم إعفائها من غرامات التأخير. وتم طرح كميات الجبن الأبيض التي قصرت الشركة في توريدها حتى 30/ 11/ 1973 للمرة الثانية في ممارسة الشراء على حسابها. وتحدد لذلك جلسة 15/ 12/ 1973 ولم يحضر أحد أمام اللجنة وطلبت الشركة تأجيل التوريد حتى 28/ 12/ 1974 ووافقت الإدارة على ذلك مع عدم إعفائها من غرامات التأخير. إلا أنها لم تقم مع ذلك بالتوريد فتم إنذارها بتاريخ 9/ 3/ 1974 لتوريد كميات العقد مع حضور مندوبها للإدارة. إلا أن أحداً لم يحضر من قبلها. وقالت الوزارة أن الشركة لم تورد سوى 44.360 طناً من الكميات المتعاقد عليها والباقي وقدره 640 جرام و935 كيلو و530 طن قصرت في توريده ولذا قررت الإدارة إنهاء عقد الشركة المذكورة والاستغناء عن الكميات الباقية بدون توريد ومصادرة 10% من قيمتها فتكون قيمة المبالغ المصادرة مبلغ 16989.941 جنيه يخصم منه مبلغ التأمين النهائي البالغ قدره 8000 جنيه فيكون الباقي المستحق للمدعي مبلغ 8989.941 جنيه وذلك تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 105 من اللائحة المشار إليها ولما كانت الشركة قد منحت مهلة للتوريد دون جدوى وكانت المادة 105 من هذه اللائحة قد أجازت للسلاح إذا رأى مصلحة في ذلك إعطاء مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة 1% من كل أسبوع تأخير بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة فبناء على ذلك تكون غرامة التأخير المستحقة عن الكميات التي قصرت الشركة في توريدها مبلغ 6795.976 جنيه تمثل 4% من قيمتها وبإضافة هذا المبلغ إلى المبلغ السابق ذكره 8989.941 جنيه يكون مستحقاً على الشركة المدعى عليها المبلغ المطالب به والبالغ قدره 15785.917 مع فوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبجلسة 17/ 6/ 1981 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها على أن المستفاد من نص الفقرة (ب) من المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات أنه في حالة ما إذا قررت جهة الإدارة - بناء على تقصير المتعهد في التوريد - إنهاء التعاقد بالنسبة للأصناف التي لم يقم بتوريدها ومصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها فإن المصادرة تعلق بما يعتبر تأميناً دون غيرة من المبالغ لأن النص لا يبيح مصادرة أي مبالغ تجاوز قيمة التأمين. فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على تخفيض قيمة التأمين النهائي من 10% إلى 5% فإن المصادرة تتعلق بالتأمين المتفق عليه دون ذلك التي تنص عليه المادة 51 (فقرة أولى) - (10% من قيمة ما رسا على المتعاقد) وبالتالي لا يكون لجهة الإدارة أن تصادر مبلغاً يجاوز قيمة التأمين النهائي المتفق عليه لمخالفة ذلك لاتفاق الطرفين، أما ما جاء بنص الفقرة (ب) من المادة 105 المشار إليها من أن مصادرة التأمين تكون بما يوازي 10% من قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها فإن هذا الحكم يتعلق بالحالة التي يكون فيها التأمين 10% من قيمة العقد. فضلاً عن أن المصادرة لا تشمل كامل قيمة التأمين الذي يبلغ 10% من قيمة الأصناف المتعاقد عليها وإنما تشمل جزءاً منه لا يتجاوز 10% من قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها، مما يدل على أن النص المشار إليه يضع حداً أقصى وليس حداً أدنى لما تتم مصادرته وذلك في حدود القيمة الكلية للتأمين النهائي. وعلى هذا الأساس لا تقع المصادرة على ما يجاوز هذه القيمة، وإذا كانت الشركة المدعى عليها لم تودع كامل النسبة المقررة للتأمين المقتضي إيداعه - أي 10% - فليس معنى ذلك أن يكون لجهة الإدارة الحق في اقتضاء ما يكمل هذه النسبة - فالأمر لا يتعلق بتخلف الشركة عن إيداع كامل قيمة التأمين النهائي المستحق بموجب العقد طالما وجد الاتفاق بين الطرفين على تخفيض قيمة التأمين النهائي من 10% إلى 5% من قيمة العقد. على أن ذلك كله لا يدخل بحق جهة الإدارة في إقامة الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي تجاوز قيمة هذا التأمين إن كان لذلك وجه وحيث يقع عليها عبء إثبات الأضرار التي لحقت بها وتجاوزت قيمتها مقدار التأمين الذي تم مصادرته.. وعن غرامة التأخير التي تطالب بها الجهة الإدارية فقد بني الحكم على أنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن إدارة التعيينات - بعد أن تبين لها تراخي الشركة في التوريد - وافقت على إعطائها أكثر من مهلة بتاريخ 13/ 6/ 1973 و3/ 10/ 1973 و15/ 12/ 1973 وفي كل مرة كانت الإدارة تتحفظ بأن منح الشركة هذه المهلة لا يتضمن إعفائها من غرامة التأخير إلا إن الإدارة لدى إنهائها للتعاقد لم تصدر قراراً بتوقيع غرامة التأخير على الشركة المذكورة. ولم تتضمن المطالبة التي وجهتها إلى إدارة قضايا الحكومة لترفع الدعوى على الشركة قيمة هذه الغرامة وهو ما تترخص فيه في ضوء مجموع الظروف الملابسة للموضوع وإذ يبين من الكشف الذي حررته إدارة التعيينات المرفق بحافظة الحكومة أنه يتضمن فقط المبلغ الباقي لدى الشركة من غرامة المصادرة والمطلوب للإدارة دون أن يتضمن أي مبالغ تتعلق بغرامة التأخير فيكون ذلك هو موقف الإدارة الأخير بالنسبة لغرامة التأخير ومن ثم لا يكون لإدارة قضايا الحكومة بوصفها نائبة عن وزارة الدفاع أن تطالب بغرامات تأخير لم تتجه جهة الإدارة المتعاقدة إلى توقيعها على المتعهد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور والتناقض في التسبيب، كما خالف الثابت من الأوراق للأسباب الواردة تفصيلاً في تقرير الطعن، وحاصلها أنه طبقاً للمادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات يتعين التفرقة بين فرضين أولهما: حالة ما إذا كان التأمين المدفوع يغطي ما يوازي 10% من قيمة الأصناف التي تأخر المورد في توريدها، وثانيهما: حالة الإعفاء من التأمين أو تخفيضه عن هذه النسبة، ففي الفرض الأول يكون للإدارة حق مصادرة التأمين أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. أما في الفرض الثاني فإن الأمر يتطلب اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفرق بين التأمين المدفوع والتأمين الذي يلزم مصادرته عند إنهاء التعاقد. وعلى ذلك تكون التفرقة بين الفرضين في طريقة تحصيل قيمة المبالغ المصادرة وذلك بالتنفيذ المباشر على التأمين المودع مع العطاء أو بالمطالبة بقيمته قضاء. والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 105 المشار إليها فيما يتعلق بمصادرة التأمين وحرمان جهة الإدارة من ضمانة هامة أوجبها القانون لتأمينها ضد الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري. ومن ثم لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى القضاء في حالة الإعفاء القانوني من إيداع التأمين أو في حالة الاتفاق على تخفيضه أو عدم دفعه حتى لا تكون هناك ثغرة يستغلها البعض ضد المرفق العام وانتظام سيره. ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدعوى رغم تسليمه بإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها طبقاً للعقد المبرم معها وإقراره بحق الجهة الإدارية في إقامة دعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي تجاوز التأمين المدفوع (5%) إن كان لذلك وجه، وبحيث يقع عليها عبء إثبات الأضرار التي لحقتها وتجاوز في قيمتها مقدار التأمين الذي تم مصادرته. وهو ما يخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1289 لسنة 83 القضائية إذ قضى بأنه إذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها ومن ثم لحمايتها فلا يتصور منطقاً أن يكون التأمين قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لسيرها ومانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التي تكون قد لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإداري، خاصة إذا كان التأمين المودع لا يكفي لجبر كافة الأضرار جبراً شاملاً وافياً.... وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر تخفيض التأمين مبناه اتفاق الطرفين كان عليه أن يبحث في تكملة هذا التأمين بما يفي بالتعويض الذي قدرته جهة الإدارة بمبلغ 8989.941 جنيه عما أصابها من أضرار حقيقية فالمحكمة تملك تكييف طلبات الخصوم وإنزال حكم القانون عليها طالما كان التعويض مطلوباً في صحيفة الدعوى، وإن كانت جهة الإدارة قد اتجهت في تكييفه إلى أنه مطالبة بتكملة التأمين ومصادرة عن طريق القضاء، ومن جهة ثالثة فالثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما كانت تصدر قرارها بإعطاء المطعون ضدها مهلة إضافية مرة تلو الأخرى كانت تضمن القرار النص على عدم إعفائها من غرامة التأخير بما يفيد تمسكها بتوقيع هذه الغرامة ولا تترخص جهة الإدارة في تنفيذ نص من نصوص اللائحة أو عدم إعماله وإلا أضرت المصلحة العامة وحسن سير وانتظام المرفق العام. ولا ينال من ذلك عدم ذكر الغرامة في المطالبة التي وجهت إلى إدارة قضايا الحكومة وهي جهة قضائية تنوب نيابة قانونية عن الحكومة ومصالحها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا كما أنها وحدها صاحبة الحق في تكييف الدعوى وطلبات الجهة الإدارية ولا رقابة عليها في ذلك القضاء.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 542/ 1957 - المنطبقة على هذه المنازعة أنها نصت في المادة 51 على أنه "يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بقبول عطائه تأميناً يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه، 10% من قيمة ما رسا عليه فيما عداها، أو أن يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي التأمين المشار إليه.... ويعفى من التأمين الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية التابعة لإحدى المؤسسات العامة وفي مقاولات الأعمال يجوز بموافقة وكيل الوزارة خفض التأمين النهائي في حدود 25% من قيمته وإذا دعت المصلحة العامة إلى خفض التأمين النهائي إلى أكثر من 25% فيكون ذلك بموافقة الوزير المختص بحيث لا يزيد الخفض على 50% من قيمة التأمين النهائي.... ونصت في المادة 105 على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للوزارة أو مصلحة أو السلاح أو فروعها، إذا رأت مصلحة في ذلك إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة. وللوزارة أو المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: ( أ ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه..... (ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك بكتاب موصى عليه وذلك دون إخلال بحق الوزارة أو المصلحة أو السلاح في المطالبة بالتعويض...." ومفاد ذلك أنه ولئن كان المتعاقد مع الإدارة ملزماً بحسب الأصل بإيداع مبلغ التأمين النهائي الذي أوجبته اللائحة أصلاً بالمادة 51، وكان الإعفاء من أدائه مقصوراً على الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة، إلا أن تخفيض التأمين في الحالات التي يجوز فيها ذلك ومنها عقود التوريد فقد ترك أثره لسلطة الجهة الإدارية التقديرية إذا ما دعت المصلحة العامة إلى ذلك على ألا يزيد الخفض على 50% من قيمة التأمين النهائي ولا ريب أن تلك الجهة حين تمارس هذه السلطة لا بد أن تأخذ في اعتبارها أهمية العقد الذي تبرمه مع المتعاقد معها ومدى ملاءمة المذكور وقدرته على تنفيذ التزاماته واحتمالات إخلاله بشروط عقده وما يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بها إن لم يكن لديها الضمان الكافي لتأمينها من الأخطاء التي قد تصدر منه خلال مدة التنفيذ لاسيما وأن مبلغ هذا التأمين في حالة إيداعه يخصم منه جميع مستحقاتها الناشئة عن العقد كما يمكن أن يكون محلاً للمصادرة بالإجراء الذي تتخذه من جانبها وحدها طبقاً للعقد واللائحة المشار إليها في حالة الإخلال إذ يتم ذلك كله دون حاجة للالتجاء للقضاء، فإذا ما وافقت الجهة الإدارية على تخفيض التأمين النهائي دون نظر إلى كل هذه الاعتبارات تكون قد أساءت التقدير وأضرت بالمصلحة العامة. وأما عن الجزاءات التي يجوز للإدارة توقيعها على المتعاقد معها في حالة تقصيره في تنفيذ التزامات العقد فقد ورد النص في المادة 105 المشار إليها على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للوزارة...... إذا رأت مصلحة في ذلك إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها.... وهذا النص جاء على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بسقوط الحق في اقتضاء الغرامة عن الفترة التي امتد إليها الأجل الجديد، فتستحق الغرامة بمجرد التأخير عن المهلة الإضافية للتوريد ولو لم يصدر قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة، ذلك أن المقصود هو حث المورد على عدم التراخي في تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة، وحتى لا يتخذ من المهلة الإضافية التي تعطي له فرصته - للتقاعس من جديد في التنفيذ، وذلك يقتضي أن يكون استحقاق هذه الغرامة لمجرد التأخير إعمالاً لصريح النص وليس رهناً بالقرار الذي تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن، أما بالنسبة لمصادرة التأمين في حالة إنهاء التعاقد وفقاً للفقرة (ب) من المادة المشار إليها فإنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يشترط إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء للحكم للجهة الإدارية به، وذلك على خلاف التعويض الذي يمكن الرجوع به قضاء على المتعهد المقصر في الحالة التي تجاوز فيها قيمة الأضرار مبلغ التأمين المودع، فيكون ذلك الرجوع مستنداً إلى القواعد العامة والتي تقضي بضرورة إثبات الضرر ومقداره ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي، وعلى هذا الأساس فلا وجه لاعتبار التعويض مكملاً للتأمين المخفض المدفوع من المورد فهو مستقل في سببه ومختلف عنه في طبيعته وغايته فيخرج عن مجال التأمين الذي نظمت أحكامه اللائحة المشار إليها ومن ثم فإذا ما قررت الجهة الإدارية إنهاء التعاقد بالنسبة للأصناف التي تخالف المورد عن توريدها في الميعاد المحدد فلها الحق في مصادرة التأمين المدفوع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف دون حاجة للالتجاء إلى القضاء وبهذه المثابة تقع المصادرة على هذا التأمين إن وجد دون غيره من مبالغ بما يوازي 10% من قيمة الأصناف المذكورة فإن زادت هذه القيمة وفقاً لهذه النسبة على التأمين المدفوع فيكون الحد الأقصى لما يجوز مصادرته هو مبلغ التأمين ذاته دون زيادة إعمالاً لشروط التعاقد ونصوص اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإذا كان الثابت من مستندات الجهة الإدارية أن كميات الجبن الأبيض التي قصرت الشركة المطعون ضدها في توريدها 640 جرام و935 كيلو و530 طن وذلك بعد استنفاذها جميع المهل الإضافية التي منحتها في 13/ 6/ 1973 و3/ 10/ 1973 و15/ 12/ 1973، وكان سعر الطن الواحد من الجبن الأبيض طبقاً للعقد المبرم بينهما 320 جنيهاً ومن ثم تستحق عليها غرامة تأخير بحدها الأقصى أي بواقع 4% من قيمة الأصناف التي لم تقم الشركة بتوريدها طبقاً لشروط العقد المبرم بينها وبين الجهة الإدارية، ولا ينال من استحقاق الغرامة على هذا الوجه عدم صدور قرار صريح من الجهة الإدارية بتوقيعها على الشركة وذلك للأسباب السالف بيانها فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الإدارة كانت تحرص في كل مرة تمنح فيها الشركة مهلة جديدة للتوريد على إخطارها بالتمسك بعدم إعفائها من غرامة التأخير القانونية المستحقة، ومع ذلك فإن مجرد استحقاق غرامة التأخير على هذا الوجه لا يكفي لإلزام الشركة الموردة بها قضاء، إذ يجب أن تطالب بها الجهة الإدارية صاحبة هذا الحق وذلك بإعلان إرادتها في ذلك عند طلب رفع الدعوى ضد المورد والثابت من المستندات المقدمة أن الكشف الذي تضمن المبالغ المطلوبة لجهة الإدارة والمرسل لإدارة قضايا الحكومة لكي ترفعه مع الدعوى على المورد، لم يتضمن قيمة هذه الغرامة ومن ثم تكون خارج نطاق الدعوى مثار الطعن - فلا تملك إدارة قضايا الحكومة المطالبة بها بمنأى عن إدارة الجهة الإدارية وإن كان ذلك لا يمنع جهة الإدارة توجيه مطالبة جديدة بمبلغ هذه الغرامة ضد المورد أن لم يكن قد قام بها سبب قانوني يحول دون ذلك أما بالنسبة إلى المطالبة المتعلقة بالفرق بين ما يوازي 10% من قيمة الأصناف التي قصرت الشركة المتعاقدة في توريدها وبين قيمة التأمين الذي أودعته فعلاً بواقع 5% باتفاق الطرفين وقيمة هذا الفرق تبلغ 8989.941 جنيه، فإنه لا يجوز قانوناً إلزام الشركة المذكورة بهذا المبلغ إذ العبرة بقيمة التأمين المودع فعلاً في صدد إعمال جزاء المصادرة وفقاً للبند (جـ) من المادة 105 من اللائحة المشار إليها وعلى أن تكون مصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمة الأصناف التي لم تورد ومن ثم - تكون حدود المصادرة الجائزة قانوناً في جميع الأحوال مبلغ التأمين المدفوع سواء كان كاملاً أو مخفضاً ولا تتعدى ذلك بأي حال من الأحوال إلى مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين قانوناً وإذ كان الثابت في هذه المنازعة أن التأمين النهائي الذي أودعته الشركة المذكورة باتفاق الطرفين يبلغ 8000 جنيه وكانت نسبة الـ 10% من قيمة الأصناف التي قصرت في توريدها توازي مبلغ 16989.941 فلا تتم المصادرة طبقاً للمادة سالفة الذكر سوى في حدود التأمين المدفوع فعلاً البالغاً قدره 8000 جنيه. أما باقي المبلغ وهو ما لم يودع تأميناً تتحقق قيمته التأمينية فلا يعد تأميناً وبالتالي لا يجوز اعتباره مكملاً له وينتفي بذلك سند المطالبة به قضاء. فضلاً عن عدم جواز الحكم به كتعويض وإذ لا يتأتى الحكم بذلك إلا استناداً إلى القواعد العامة وحيث يقع عبء إثبات الضرر ومقداره على الجهة الإدارية وهو الأمر الذي لم يثبت في تلك المنازعة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب إلزام الشركة المذكورة بغرامات التأخير القانونية وبرفض طلب المبلغ الآخر الذي يمثل الفرق بين ما يوازى 10% من قيمة الأصناف التي قصرت في توريدها وبين مبلغ التأمين المدفوع فعلاً من الشركة فإنه يكون قد أصاب في قضائه ما يتعين معه رفض الطعن المقام بشأنه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 13966 لسنة 90 ق جلسة 15 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 115 ص 737

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبدالفتاح "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى كامل حافظ مناع.
----------------
(115)
الطعن رقم 13966 لسنة 90 القضائية
(1) إثبات " القرائن القانونية : قرينة مشروعية سبب الالتزام " .
ذكر سبب الالتزام في السند . اعتباره السبب الحقيقي لقبول المدين به . للمدين إثبات عدم مشروعية السبب الحقيقي للالتزام . م 137/ 2 مدني .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . م 178/3 . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسمًا بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .
(3) تمسك الطاعن بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال وبعدم استلامه المبلغ المثبت به وتحريره ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لدى أحد المسئولين لإيجاد فرصة عمل له وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارة ذلك الدفاع أمامها دون الرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذُكر في السند سبب الالتزام، فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.
2- المقرر-في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
3- إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال أو استلامه المبلغ المثبت به، وأن الباعث لتحريره والتوقيع عليه أن يكون ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال أحد المسئولين، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع -إن صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له مكتفيًا بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارته أمامها يكون معيبًا بالقصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده -بعد رفض إصدار أمر الأداء- أقام الدعوى رقم ... سنة ٢٠١٩ مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية -مأمورية بيلا الكلية- ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له ثمانمائة وخمسين ألف جنيهٍ يداينه بها بموجب إيصال أمانة، ومحكمة أول درجة أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... سنة 53 ق طنطا -مأمورية كفر الشيخ- وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك حين قضى بانشغال ذمته بالدين المطالب به ملتفتًا عن دفاعه بعدم مشروعية سببه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا ذُكر في السند سبب الالتزام، فإنه يُعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِلَ المدين أن يلتزم من أجله، غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع. ولما كان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا. وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال أو استلامه المبلغ المثبت به، وأن الباعث لتحريره والتوقيع عليه أن يكون ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال أحد المسئولين، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع -إن صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له مكتفيًا بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارته أمامها يكون معيبًا بالقصور المبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15392 لسنة 90 ق جلسة 15 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 116 ص 740

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
بـرئـاسـة السـيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(116)
الطعن رقم 15392 لسنة 90 القضائية
(1) إثبات " حجية الورقة العرفية بين طرفيها " .
الورقة العرفية . حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة التوقيع . م 14 إثبات .
(2) إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " .
الورقة . اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه ومن شأنها جعل الحق المراد إثباته قريب الاحتمال .
(3) إثبات " متى يجب الإثبات بالكتابة " .
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بمطالبة الإثبات بشهادة الشهود لنفي واقعة تسليم المبلغ موضوع إيصالي الأمانة محل مطالبة المطعون ضده في الدعوى الراهنة وذلك استنادًا لمبدأ الثبوت بالكتابة مع ثبوت عدم إثارة المانع الأدبي أمام الاستئناف . صحيح . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
(5،4) التزام " مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق " .
(4) دعوى الإثراء بلا سبب . عدم قيامها عند وجود رابطة عقدية بين طرفي الخصومة . مؤداه . اعتبار العقد وحده المحدد لحقوق والتزامات كلٍّ منهما .
(5) تأسيس الطاعن دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي في المطالبة بقيمة إيصالي الأمانة موضوع الدعوى على قواعد الإثراء بلا سبب وما تقضي به المادة 187 مدنى وكذا التقادم الطويل . على غير سند صحيح . علة ذلك . النعي على الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ذلك الدفع . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه -كالوكيل أو الولي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته– ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال.
3- إذ كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحى دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع) يكون غير مقبول.
4- المقرر في - قضاء محكمة النقض- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قِبل الآخر.
5- إذ كان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة (بقيمة إيصالي الأمانة سندي الدعوى) استنادًا إلى إيصالي أمانة صادرين عن الطاعن، وعليه فإن حقوق والتزامات كل طرف تستند إلى هذين الإيصالين، وهو الأمر الذي لا محل معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب، ومنها ما تقضي به المادة 187 من القانون المدني من سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من ابنة المطعون ضده الذي يزعم أن إيصالي الأمانة حُررا في ذات تاريخه (ضمانًا لاستمرار العلاقة الزوجية بينهما) أبرم بتاريخ 15/7/2004 ورُفعت الدعوى قبل مضي خمس عشرة سنة من ذلك التاريخ، فإن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون على غير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم لإغفاله الرد عليه غير منتج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده –بعد رفض أمر الأداء- أقام على الطاعن الدعوى ... سنة ٢٠١٩ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه يداينه به بموجب إيصالي أمانة كان قد تسلمه منه لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف ... لسنة 70 ق طنطا، وبتاريخ 8/8/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ محل إيصالي الأمانة على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بهما إلا بالكتابة، بالرغم من تمسكه بانتفاء التسليم الفعلي للمبلغ محل المطالبة، وأنهما حُررا ضمانًا لاستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين ابنة المطعون ضده وتقديمه صور مستندات وأحكام قضائية بين الطرفين تثبت قيام منازعات بينهما يقرب احتمال صورية الدين، وبما يقوم معه مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يقوم مقام الدليل الكامل متى عزز بالبينة والقرائن، فضلًا عن أن صلة المصاهرة بين الطرفين تعد مانعًا أدبيًّا من الحصول على ورقة ضد على تلك الصورية تخول للطاعن إثبات عكس ما ورد في الإيصالين بكافة طرق الإثبات، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه -كالوكيل أو الولي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته– ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال. ولما كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحي دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. لمَّا كان ذلك، وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبارها دعوى إثراء بلا سبب وبالتقادم الطويل لانقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ التوقيع على الإيصالين سند التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قِبل الآخر. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة استنادًا إلى إيصالي أمانة صادرين عن الطاعن، وعليه فإن حقوق والتزامات كل طرف تستند إلى هذين الإيصالين، وهو الأمر الذي لا محل معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب، ومنها ما تقضي به المادة 187 من القانون المدني من سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من ابنة المطعون ضده الذي يزعم أن إيصالي الأمانة حُررا في ذات تاريخه أبرم بتاريخ 15/7/2004 ورُفعت الدعوى قبل مضى خمس عشرة سنة من ذلك التاريخ، فإن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون على غير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم لإغفاله الرد عليه غير منتج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1582 لسنة 27 ق جلسة 7 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 19 ص 136

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د/ محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد المستشارين.

-----------------

(19)

الطعن رقم 1582 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (تراخيص).
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة القانون ترتب مسئولية الموظف - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 4 من يونيه سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن كل من محافظ ورئيس مجلس مدينة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1582 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 7 من إبريل سنة 1981 في الدعوى رقم 31 لسنة 8 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد:/ ...... والقاضي ببراءة العامل مما أسند إليه.
وقد طلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1986 وبجلسة 23 من إبريل سنة 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 24 من مايو سنة 1986 وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يستخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1980 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 31 لسنة 8 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ ........ مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة ديروط حالياً بمجلس مدينة بيلا كفر الشيخ لأنه خلال عام 1978 بمجلس مدينة ديروط وبوصفه السابق خالف الأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أصدر الترخيص رقم 46 لسنة 1978 دون مراعاة المسافات والشروط المنصوص عليها بقوانين التنظيم ودون متابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذه وعلى النحو المفصل بالأوراق.
وبجلسة 7 من إبريل سنة 1981 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت - قضاءها على أن الدفاع الذي قدمه إليها المحال عن نفسه هو دفاع مقبول وأن النيابة لم تبين الأساس الذي استندت إليه في عدم قبولها أو تحقيقها لهذا الدفاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وانطوى على قصور في التسبيب إذ لم يمحص ما تضمنه تقرير مديرية الإسكان والتعمير الذي كان سند إحالة المتهم للمحاكمة واستعرض دفاع المحال مكتفياً بالقول بأنه دفاع مقبول دون تبرير أسباب وأسانيد تقديم المحال للمحاكمة ومن ثم فإن الحكم يكون باطلاً متعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق والتحقيقات أن المواطن/ ...... بناحية ديروط كان قد تقدم إلى النيابة الإدارية بشكوى اتهم فيها........ العامل بإدارة التنظيم بمدينة ديروط بإصدار بعض تراخيص البناء بالمخالفة لقوانين التنظيم من بينها الترخيص رقم 46 لسنة 1978. وإذ أحالتها النيابة الإدارية إلى مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط لفحصها أرسلت تلك المديرية إلى النيابة الإدارية تقريراً بما أسفر عنه الفحص مؤرخاً 14/ 4/ 1980 - ومعتمداً من مدير عام الإسكان في 4/ 5/ 1980 جاء ضمن ما ورد به أن الترخيص رقم 46 لسنة 1978 منح بمعرفة المهندس...... مدير التنظيم بمجلس مدينة أسيوط وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيق الموضوع بعد قيده لديها قضية رقم 111 لسنة 1980 وانتهت فيه بالنسبة للمهندس/ ........ إلى إفراد عريضة مستقلة بشأنه لتعذر سماع أقواله نظراً لأنه منقطع عن العمل اعتباراً من 16/ 5/ 1979 وترتيباً على ذلك تم قيد العريضة تحت رقم 207 لسنة 1980 بالنيابة الإدارية بأسيوط ثم باشرت تلك النيابة التحقيق مع المذكور بعد قيده قضية تحت رقم 220 لسنة 1980 أسيوط فيما نسبه إليه تقرير فحص الشكوى المنوه عنه مخالفات في شأن إصدار الترخيص رقم 46 لسنة 1978 وقد جاء بتقرير فحص الشكوى المشار إليه بالنسبة للترخيص رقم 46 لسنة 1978 ما يلي:
إنه باسم المواطن/ ........ بشارع المسجد البحري وأن المطلوب هو الترخيص ببناء دور ثالث علوي في حدود 460.000 جنيه وقد أسفر فحص الرسومات الهندسية المقدمة بشأن هذا الترخيص عن الآتي:
1 - الرسومات غير مستوفاة لتوقيع مهندس نقابي إنشاء يفيد
احتمال الأساسات للتعلية المطلوبة بالمخالفة للمادة (51) فقرة (7) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977.
2 - المنور المطلة عليه الغرفة الداخلية غير قانوني لأن مسطحه غير مطابق للمادة 41 فقرة (2). من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977 الذي وفقاً لها يتعين أن يكون مسطح المنور (12) متر مربع ولا يقل أقل ضلع فيه عن (3) متر مربع.
3 - المسطح الوارد بالرسومات الهندسية المقدمة غير مطابق
للتكاليف المرخص بها.
4 - القيمة الإيجارية المحصلة عن الوحدة والمطلوب الترخيص لها مبلغ جنيه واحد وليست خمسة جنيهاً بالمخالفة للمادة (10) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أسفرت المعاينة على الطبيعة عن ما يأتي:
1 - أن الدور الجاري تعليته مخالف لشروط الترخيص نظراً لعدم تنفيذ الارتداد المبين بالرسم الهندسي وبذلك يكون مخالف للمادة (71) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977.
2 - المنور المبين على الرسومات الهندسية غير قانوني ورغم ذلك لم ينفذ بالمخالفة للمادة (41) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977. كما أوضحت المراجعة المكتبية أن صارف الترخيص هو المهندس/ ..... وأنه لم يحرر ضد هذا المواطن أي محاضر نظير المخالفات المشار إليها.
وبسؤال السيد/ ....... رئيس فنيين بمديرية إسكان أسيوط، في تحقيق النيابة الإدارية ردد ما جاء بتقرير فحص الشكوى المقدمة من مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط وأضاف أن هذه المخالفات تشكل خروجاً على قوانين التنظيم والقرارات الوزارية الخاصة بذلك وأنها مسئولية مصدر الترخيص، إذ أنه بالاطلاع عليها تبين أنه لا يوجد عليها غير توقيع واحد للمهندس صارف الترخيص إلى جانب عدم متابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفات الواردة بالتقرير.
وبمواجهة المهندس المذكور في تحقيق النيابة الإدارية بالمخالفات التي نسبها إليه تقرير الفحص المعد بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط، اعترف بإصداره الترخيص رقم 46 لسنة 1978 ودفع هذه المخالفات بمقولة إن المبنى قديم وسبق استخراج ترخيص للأدوار الأولى وبالتالي لا مبرر لأخذ توقيع مهندس نقابي بالنسبة للترخيص الجديد محل التحقيق وأن المناور قانونية بالرسومات الهندسية، أما تنفيذها على الطبيعة فإنه لم يتابعه لأنه تم أثناء انقطاعه عن العمل بالإدارة الهندسية بديروط اعتباراً من 16/ 5/ 1979 حتى 26/ 7/ 1980 كما أن التكاليف المرخص بها مطابقة للمسطح الوارد بالرسومات الهندسية المقدمة للتكاليف المرخص بها أما عن تحصيل جنيه بدلاً من خمسة جنيهات عن الوحدة فإنه وفقاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 الذي كان سارياً قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 كان هذا هو المبلغ المقرر وعندما تم الرجوع إلى مديرية الإسكان وأفادتها بضرورة تحصيل خمسة جنيهات عن كل وحدة تم تحصيل الفرق بواسطة إيرادات مجلس مدينة ديروط.
ومن حيث إنه بالاطلاع على قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977. بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يبين أن المادة (51) منه تقضي بأن طلب الترخيص بالنسبة لأعمال إقامة وإنشاء وتعلية وتعديل المباني يتعين للنظر في منحه أن يكون مرفقاً به المستندات المشار إليها في هذه المادة. ومن بين هذه المستندات بياناً بما إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها وذلك في حالتي التعلية والتعديل ومفاد ذلك أن المشرع وقد خص حالتي طلب الترخيص بتعلية وبتعديل مبنى بوجوب اقتران طلب الترخيص بها ومنحه ببيان صادر ممن يملك بحسب تكوينه الفني وهو ما لا يتأتى إلا لمهندس نقابي، يفيد أن هيكل المبنى الإنشائي وأساساته تحتمل أعمال التعلية المطلوب إقامتها وذلك تداركاً للمخاطر التي قد تترتب على إجراء أعمال التعلية لمبنى قائم لا تتحمل أساساته مثل هذه الأعمال الجديدة وهو ما يترتب عليه عدم جواز التعويل في حالة الترخيص بتعلية مبنى قائم بما يكون قد أرفق من بيانات خاصة بهيكل المبنى القائم قبل التعلية وأساساته عندما تم الترخيص بإقامة ذلك المبنى ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز للموظف المختص بمنح الترخيص بتعلية بناء قائم أن يمنح هذا الترخيص دون أن يستوفي الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد احتمال أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية.
ومن ثم فإن إصدار الموظف المختص مثل هذا الترخيص دون استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة للقانون ترتب مسئوليته.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها التي تنظم الاشتراطات الواجب توافرها في مسطحات الأفنية التي تخصص لتهوية وإنارة الغرف السكنية، يتعين لاعتبار الرسم الهندسي الخاص بالترخيص بإقامة أو بتعلية مبان مشتملة على أفنية لإنارة وتهوية الغرف متوافراً فيه الاشتراطات القانونية التي يتوقف على استيفائها منح الترخيص بها أن يكون الحد الأدنى لمساحة الفناء المخصص لذلك والمبينة بالرسم الهندسي هو (12) متراً مربعاً ولا يقل أصغر أبعاده عن (3) متر ومفاد ذلك أن الرسم الهندسي المقدم مع طلب الترخيص بإقامة هذه المباني إذا كان المبين به في شأن هذه الأفنية مخالفاً للشروط المنصوص عليها في تلك المادة حسبما سلف البيان، فإنه بذلك لا تكتمل لهذا الرسم الاشتراطات القانونية التي بدون اكتمالها لا يجوز الترخيص بإقامتها.
ومن ثم فإن إصدار الموظف المختص ترخيصاً بإقامة أو تعلية مبان من هذا القبيل دون أن تتوافر في الرسم الهندسي الخاص بها والمقدم عنه طلب ذلك الترخيص الشروط المنوه عنها بشأن أفنية إنارة وتهوية الغرف يمثل مخالفة في حقه ترتقي بها مسئوليته.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 يبين أن الباب الأول من هذا القانون وكذلك الباب الأول من تلك اللائحة قد تضمنت المواد الواردة فيها تنظيم توجيه استثمارات أعمال البناء على نحو من شأنه الحظر على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمنح تراخيصاً في شأن البناء لا تتطابق المسطحات الواردة بالرسومات الهندسية المقدمة عنها للحصول على الترخيص بإقامتها مع التكاليف الإجمالية التي تمت الموافقة عليها بمعرفة اللجان المختصة في ضوء المواصفات والمستويات التي صدرت بها تلك الموافقة.
ومن ثم فإذا كان الواضح للمهندس الذي منح الترخيص من واقع الرسم الهندسي المقدم له للحصول على الترخيص، أن المسطحات الواردة بهذا الرسم لا تتطابق والتكاليف الإجمالية الصادر بها موافقة اللجنة المختصة، وعلى الرغم من ذلك وافق على منح الترخيص دون مراعاة ما تقدم فإن الأمر يشكل في حق مانح الترخيص مخالفة لأحكام القانون تستأهل مساءلته عنها.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه يجب على من يرغب في إقامة مبان أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات وتكون البيانات المشار إليها متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له ومؤدى هذا النص وقد اعتبر سداد مبلغ 500 قرش عن كل وحده من وحدات البناء المراد إقامته مستنداً لازماً للحصول على ترخيص البناء الخاص به فإن إصدار الترخيص المطلوب دون توافر هذا المستند أي دون أن يرفق به دليل يثبت أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة، ينطوي على مخالفة من جانب الموظف الذي أصدره تنعقد معها مسئوليته عنها.
ومن حيث إن المستفاد من سياق ما تقدم أن الترخيص رقم 46 لسنة 1978 قد تم منحه على الرغم من أن الرسومات الهندسية المقدمة بشأنه قد شابتها الأمور الآتية:
1 - لم يوقع عليها مهندس نقابي بما يفيد احتمال الأساسات للتعلية محل الترخيص.
2 - المنور المطلة عليه الغرفة الداخلية مسطحها أقل من 12 متر مربع ويقل أصغر ضلع فيه عن 3 متر على خلاف الاشتراطات القانونية.
3 - المسطح الوارد بهذه الرسومات غير مطابق للتكاليف الموافق عليها.
4 - لم يرفق بها ما يثبت سداد مبلغ 500 قرش عن كل وحدة سكنية على خلاف ما هو مقرر قانوناً.
ومن حيث إن كل أمر من هذه الأمور الأربعة يشكل بذاته حسبما سلف البيان مخالفة تستأهل عنها مسئولية من إصدار هذا الترخيص نظراً لأن تحقق أي مخالفة منها من شأنه أن يجعل الترخيص صادراً بالمخالفة للاشتراطات المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الذي منح هذا الترخيص مشوب بهذه المخالفات هو المتهم السيد/ ...... حسبما اعترف بذلك في تحقيقات النيابة الإدارية وأوضحته المراجعة المكتبية وفقاً لما جاء بتقرير الفحص المعد بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط بتاريخ 14/ 4/ 1980 والثابت من واقع ما ورد به نوع المخالفات الأربعة المشار إليها.
ولما كان المتهم عند مواجهته في تحقيقات النيابة الإدارية بالمخالفات الثلاث الأول التي انطوت عليها الرسومات الهندسية دفعها عن نفسه بالإنكار دون أن يقدم أي دفاع أو دليل من شأنه دحض أو نفي ما قطعت به الأوراق وما أدلى به الشاهد. أما المخالفة الرابعة فعند مواجهة المتهم بها لم ينكرها وإنما حاول تبريرها بالاستناد إلى القانون الذي كان سارياً قبل تاريخ منحه الترخيص والذي كان يتطلب سداد 100 قرش عن الوحدة السكنية وبأنه قد تم تدارك ذلك بتحصيل الفارق بين ما تم سداده عند منح الترخيص وهو 100 قرش وما كان يتعين سداده لمنح الترخيص وهو 500 قرش إلا أن هذا التبرير ليس من شأنه نفي وقوع المخالفة بل على العكس هو يؤكد وقوعها إذ أنه يقطع بأن المتهم في تاريخ منحه الترخيص إصداره بالمخالفة لأحكام القانون الساري.
ومن ثم فإن هذه المخالفات الأربع تكون ثابتة في حقه ويكون ما نسب إليه تقرير الاتهام من أنه قد أصدر الترخيص رقم 46 لسنة 1978 دون مراعاة ما تقضي به قوانين التنظيم ثابتاً في حقه بما يشكله من إخلال بما توجبه عليه واجبات وظيفته وينبئ عن إهمال واضح ونقص شديد في أدائها ومن ثم يتعين مجازاته عما بدر منه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن عدم متابعة المتهم تنفيذ الترخيص رقم 46 لسنة 1978 على المباني محل هذا الترخيص واتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ما اكتشف هذا التنفيذ من مخالفات تتمثل في:
1 - عدم الالتزام في المباني بالارتداد المبين بالرسم الهندسي وذلك بالمخالفة لشروط الترخيص.
2 - المنور الغير قانوني المبين بالرسومات الهندسية لم يتم تنفيذه على الطبيعة.
فقد دفع المتهم هذه المخالفات عن نفسه بالاستناد إلى أنه كان منقطعاً عن العمل في المدة من 16/ 5/ 1979 إلى 26/ 7/ 1980 وبمقولة إن التنفيذ تم خلال فترة انقطاعه هذه بما كان يحول دون متابعته للتنفيذ.
ولما كان الثابت من الأوراق أن هاتين المخالفتين قد وقعتا في غضون عام 1978 أثناء قيام المتهم بأعمال وظيفته حسبما جاء بتقرير الفحص المقدم من مديرية الإسكان بأسيوط وبتقرير الاتهام وليس في فترة انقطاعه عن العمل المنوه عنها فإنه لا يجدي المتهم نفعاً أن يدفع مسئوليته عنها بما ذهب إليه من أنه كان منقطعاً عن العمل أثناء وقوعها وذلك على خلاف ما تنطلق به الأوراق ومن ثم فإن هاتين المخالفتين تكونا قد ثبتتا في حقه ويكون ما نسب إليه بتقرير الاتهام من عدم متابعته تنفيذ الترخيص رقم 46 لسنة 1978 على المباني محل هذا الترخيص وعدم اتخاذه الإجراءات الواجبة حيال هذا التنفيذ ثابتاً في حقه بما ينطوي عليه ذلك من إخلال بمقتضيات الوظيفة وعدم اكتراس في أدائه واجبات وظيفته ومن ثم يتعين مجازاته على ذلك.
ومن حيث إنه بالابتناء على ما سلف بيانه تكون المخالفات المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ويتعين لذلك مجازاته عنها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه خليقاً بإلغائه وبمجازاة المتهم بالجزاء المناسب.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المهندس/ ..... بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازة المهندس/ ...... بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

الطعنان 1541 ، 1553 لسنة 27 ق جلسة 7 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 18 ص 124

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة والسيد السيد عمر المستشارين.

-------------

(18)

الطعنان رقما 1553 و1541 لسنة 27 القضائية

(أ) عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر - الغرامات وفروق الأسعار - (لائحة المناقصات والمزايدات).
احتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات وفروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره في التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد وبين التنفيذ في ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها - أساس ذلك: احترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التي تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة - مؤدى ذلك - عدم أحقية المورد في التعويض عن احتجاز تلك المبالغ - تطبيق.
(ب) غرامة التأخير - حدود توقيعها عند سحب العمل من المورد.
إذا كانت طبيعة العقد تقتضي قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعي لا يتناسب مع العقد - إذا ثبت تعثر المتعهد في التوريد اليومي مما اقتضى الشراء على حسابه وتوقيع غرامة تأخير عليه فإنه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تأخير عن الكميات التي أسند توريدها للمتعاقد الجديد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يونيه سنة 1981 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1541 لسنة 27 قضائية عليا، ضد السيد/ وزير الدفاع بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 5 من إبريل سنة 1981 في الدعوى رقم 32 لسنة 25 قضائية المقامة من وزير الدفاع بصفته ضد السيد/ ...... (الطاعن) والمضموم إليها الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق المقامة من الطاعن ضد السيد وزير الدفاع بصفته، والقاضي أولاً: في الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق المقامة من وزير الدفاع ضد........ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 12368.969 جنيه (اثني عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون جنيهاً وتسعمائة وتسعة وستين مليماً) والفوائد القانونية منه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليه المصروفات. ثانياً: في الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق المقامة من....... ضد وزير الدفاع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 7807.346 جنيه (ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة جنيهاً وثلاثمائة وستة وأربعين مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من يونيه سنة 1971 وحتى تمام السداد والمصروفات. ثالثاً: بإجراء المقاصة بين المبلغ الوارد بالبند أولاً والمبلغ الوارد بالبند ثانياً. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شطره الأول، والحكم بإلزام المطعون ضده - وزير الدفاع بصفته - بأن يدفع للطاعن مبلغ 31493.300 جنيه وكذلك إلزامه بالمصروفات.
وفي يوم الأربعاء الثالث من يونيه سنة 1981 أودع الأستاذ/ ...... المستشار المساعد لإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) ثانياً: عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1553 لسنة 27 قضائياً عليا ضد السيد/ ..... وذلك عن ذات الحكم سالف الذكر، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بالنسبة للدعوى رقم 32 لسنة 25 ق تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية. ثانياً: بالنسبة للدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى. ثالثاً: إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعنين قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم: أولاً: بقبول الطعنين شكلاً. ثانياً: برفض الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق وإلزام رافعه المصروفات. ثالثاً: بالنسبة للطعن رقم 1553 لسنة 27 ق بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق ليكون بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 15380.620 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإعمال نص المادة 186 مرافعات بخصوص المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين جلسة أول ديسمبر سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت ضم الطعن رقم 1553 لسنة 27 ق إلى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 4 من مايو سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 6 من يونيه سنة 1987، وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 31 من أكتوبر 1987 وبهذه الجلسة تقرر مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1977 أقامت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الدفاع الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه....... بأن يدفع إلى وزير الدفاع بصفته مبلغ 23048.949 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1971 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق ضد وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ 31493.300 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ تمام السداد والمصروفات، وبجلسة 28 من مايو سنة 1978 حكمت المحكمة بضم الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق إلى الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وفي موضوع الدعويين وقبل الفصل فيه بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لندب أحد خبرائه الحسابيين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم. وبتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1980 قدم الخبير المنتدب تقريره في الدعويين، وبجلسة 5 من إبريل سنة 1981 صدر الحكم المطعون فيه واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الجهة الإدارية تعاقدت مع السيد/ ........ على توريد السلاطة اللازمة لبعض المناطق العسكرية في الفترة من أول يوليه سنة 1968 حتى 30 يونيه سنة 1969 بواقع 22.5 مليماً للكيلو، وتضمن العقد فرض غرامات تأخير في حالة التأخير في التوريد بالإضافة إلى حق تلك الجهة في حالة التقصير في التوريد في الميعاد المحدد بالعقد في أن تقوم بشراء الكمية التي قصر في توريدها على حسابه وتحت مسئوليته، ومع الرجوع عليه بفرق السعر والمصاريف الإدارية وغرامة تأخير بواقع 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوبة توريدها في اليوم. وقد بدأ المتعهد في التوريد إلا أنه أظهر تقصيراً في الفترة من أول يوليه سنة 1968 حتى 24 من أغسطس سنة 1968 بلغ حوالي 54%، وفي شهر أغسطس سنة 1968 بلغ أكثر من 60%، وفي شهر سبتمبر سنة 1968 بلغ ما يزيد على 70% الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره عدة مرات وبتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 تعهد بالانتظام في التوريد إلا أنه لم يفي بتعهده فقامت الجهة الإدارية بسحب التوريد منه وشراء ما قصر في توريده عن طريق ممارسة رست على المدعو....... بسعر الكيلو من السلاطة 26.5 مليماً وذلك في الفترة من 16 من أكتوبر سنة 1968 وحتى 30 من يونيه سنة 1969 مع تحميله بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير. واستطردت المحكمة إلى أنه يستفاد مما تقدم أن السيد/ ....... قد أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية بتقصيره في التوريد فضلاً عن إخلاله بتعهده الموقع عليه منه بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 بالانتظام في التوريد، ومن ثم فإن الإجراءات التي قامت بها الجهة الإدارية من سحب التوريد منه والتنفيذ على حسابه مع تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير تستند إلى أساس سليم، وعلى ذلك فإنه يتعين تصفية الحساب بين طرفي العقد وبيان مستحقات كل من الجهة الإدارية والمتعهد المذكور: أولاً: مستحقات الجهة الإدارية قبل المتعهد، وتبلغ هذه المستحقات 12368.969 جنيه تفصيلها الآتي:

مليمجنيه 
7992156غرامات تأخير
8607562فرق السعر في التنفيذ على الحساب
0702618مصاريف إدارية
24031دمغات

وأوضحت المحكمة أنها تأخذ في هذا الشأن بما جاء بتقرير الخبير وتلتفت عما تذهب إليه الجهة الإدارية تعقيباً على ذلك التقرير من أن مبلغ 2375.675 جنيه الذي استبعده الخبير باعتباره فروق أسعار مكررة (حيث احتسب الخبير مبلغ 7562.860 جنيه فقط كفروق أسعار) هو في حقيقته فروق أسعار عن الأصناف التي قامت الجهة الإدارية بشرائها من السوق المحلية على حسابه، أو باستبدال الأصناف المقصر في توريدها بأصناف أخرى من المخازن ذلك أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت قيامها بالشراء بمعرفتها من السوق المحلي ما قصر في توريده المتعهد المذكور، وكذلك تلتفت المحكمة عما ذهبت إليه الجهة الإدارية من وجوب إضافة مبلغ 3011.651 جنيه كغرامة تأخير إلى مبلغ 2156.799 جنيه الذي احتسبه الخبير كغرامة تأخير: ذلك أنه وفقاً لنص الفقرة أ من البند 7 من المادة الثامنة من شروط العقد فإن غرامة التأخير لا يجوز أن تتجاوز نسبة 4% من قيمة الأصناف التي حصل التأخير في توريدها. والثابت أن قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها وقامت الجهة الإدارية بشرائها على حسابه من المدعو....... بلغت 54431 جنيهاً، فتكون قيمة الغرامة بواقع 4% منها أي مبلغ 2177.240 جنيه وهو يقارب المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، وخلصت المحكمة من ذلك، أنه يتعين الحكم بإلزام........ بأن يدفع إلى الجهة الإدارية مبلغ 12368.969 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 15 من أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد. ثانياً: أما عن مستحقات المقاول قبل الجهة الإدارية وتبلغ 8708.346 جنيه تفصيلها الآتي: 2402.846 جنيه مبالغ محجوزة لدى الإدارة مقابل ما ورده المتعهد المذكور 6304.500 جنيه قيمة التأمين النهائي وهذه المبالغ أثبتها الخبير من واقع المستندات المقدمة من جهة الإدارة والمحكمة تأخذ بذلك وتحكم بذلك المبلغ وفوائد قانونية عنه بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من يونيه سنة 1971 وحتى تمام السداد. واستطردت المحكمة إلى أنه بالنسبة إلى ما يطلبه المدعي في الدعوى 1369 لسنة 25 ق من الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 15188.800 جنيه باقي قيمة ما ورده من سلاطة، فإن ما ثبت هو أحقيته في مبلغ 2402.846 جنيه طرف جهة الإدارة قيمة السلاطة التي قام بتوريدها ولم تدفع قيمتها، ولم يقدم المدعي ما يثبت أحقيته في باقي المبلغ المطالب به مما يتعين معه الالتفات عن ادعائه في هذا الشأن. وبالنسبة إلى ما يطلبه المدعي من تعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه فإن المسئولية مناطها خطأ منسوب إلى الجهة الإدارية. والثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير أن الجهة الإدارية لم ترتكب خطأ تعاقدياً، ومن ثم تنتفي مسئوليتها عن التعويض، ويكون طلبه على غير أساس من القانون. وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين الحكم بإجراء مقاصة بين المبلغ المستحق لجهة الإدارة قبل المتعهد المذكور وفوائده القانونية، وبين المبلغ المستحق لذلك المتعهد قبل جهة الإدارة وفوائده القانونية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقوق الدفاع حيث لم تحقق المحكمة دفاع الطاعن فيما يتعلق بمطالبته لجهة الإدارة بمبلغ 15188.800 باقي قيمة ما ورده من سلاطة مكتفية بالقول بأن المبلغ المستحق له طرف الإدارة هو 2402.846 جنيه، بينما الثابت من المستندات الموجودة لدى الجهة الإدارية والتي تطالب الطاعن بالاطلاع عليها وتقديمها إلى المحكمة هو أن مستحقاته المذكورة تبلغ 15188.800 جنيه، كما أن المحكمة لم تحقق دفاع الطاعن فيما يتعلق بطلب التعويض لتقصيرها في سداد مستحقاته الأمر الذي اضطر معه إلى التوقف عن التوريد، ولقد كان الثابت وجود تقصير من جهة الإدارة حيث أثبت الخبير وجود مستحقات للطاعن قبل جهة الإدارة تبلغ 2402.846 جنيه. كما أن ركن الضرر وعلاقة السببية فهما ثابتان كذلك من مجرد تقصير الإدارة في سداد هذه المستحقات الأمر الذي ترتب عليه أضرار جسيمة للطاعن. واستطرد الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب يوجب إلغاءه: إذ أن مجرد القول بأن الطاعن لم يثبت أحقيته في باقي المبلغ المطالب به لا يكفي لإظهار الحقيقة وكان الواجب على الخبير أن يتحقق من صحة هذا المبلغ من واقع المستندات الموجودة لدى جهة الإدارة، حيث لم تقم بسداد أي مبلغ مقابل هذا التوريد لمدة ثلاثة أشهر متتالية إلى حين إجراء الممارسة على حساب الطاعن. وأخيراً نعى الطاعن على الحكم قضاءه بإلزامه بفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد في حين أن أحكام القضاء استقرت على عدم دستورية النص الخاص بالإلزام بالفوائد القانونية. واستطرد الطاعن في مذكرته المقدمة بجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 إلى أنه إذا كان التأخير في التنفيذ يرجع إلى خطأ الإدارة فإنها لا تستطيع توقيع الغرامة على المتعاقد معها أو اقتضاء تعويض منه، ولقد بلغت قيمة ما ورده الطاعن من الخضر حتى يوم 10 من سبتمبر سنة 1968، 18305.800 جنيه، في حين أن ما سددته جهة الإدارة إليه عن هذه التوريدات بلغ 3117 جنيهاً فقط، ولقد تعهد الطاعن كتابة - تحت ضغط الظروف - بالانتظام في التوريد وذلك بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968، إلا أن جهة الإدارة لم تتح له فرصة لتنفيذ تعهده بل سارعت في نفس اليوم إلى إيقاع العقوبات عليه. وإذا كان تأخير الطاعن في التوريد قد حدث نتيجة لتصرف الإدارة بعدم سداد أثمان الدفعات الموردة في حينها فإن ذلك يعتبر حادثاً قهرياً. ومن ثم تنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض ولا يكون ثمة محل لتوقيع غرامة تأخير أو أي جزاء آخر عليه. ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من سحب التوريد والتنفيذ على الحساب مع تحمل المورد بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير لا يستند إلى أساس سليم. وهذا المعنى مستفاد مما كانت تنص عليه المادة 107 من اللائحة الملغاة من أنه إذا شكى المتعهد أو المقاول من توقيع الغرامة عليه وقدم مستندات تثبت أن التأخير نشأ عن حادث قهري واقتنع بها رئيس المنطقة أو الفرع أو مدير السلاح أو رئيس المصلحة، فيمكنه الموافقة على رفعها إذا لم تزد قيمتها على 50 جنيهاً بالنسبة إلى المناطق والفروع وعلى مائتي جنيه بالنسبة إلى المصالح أو الأسلحة..... ولم يرد لهذه المادة مقابل في اللائحة الجديدة وإن كان حكمها يمكن إعماله وفقاً للقواعد العامة. وذهب الطاعن في مذكرته إلى أنه إذا كان الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية قد ارتكبت خطأ يتمثل في عدم سداد مستحقات المورد في حينها. الأمر الذي اضطر معه إلى التوقف عن التوريد، فإن هذا الخطأ قد سبب أضراراً للمورد بحرمانه من مواصلة التوريد والأرباح التي كان يأمل أن يجنيها من ذلك، وعلى ذلك فإن أركان المسئولية تتحقق على نحو يتعين معه إلزام الجهة الإدارية بتعويض المورد تعويضاً كافياً لجبر كافة الأضرار، وهو ما يقدره الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية عليا المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه رفض طلب الجهة الإدارية لبعض المبالغ بمقولة أنه لم يثبت قيامها بالشراء بمعرفتها فيما قصر المتعهد في توريده. كما رفض طلب احتساب مبلغ 3011.651 جنيه كغرامة تأخير إضافية بمقولة إن الغرامة لا تتجاوز نسبة 4% من قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها وتم شراؤها على حسابه. والمحكمة تكون بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون بالنسبة لما انتهت إليه من رفض مطالبة الجهة الإدارية ببعض المبالغ: ذلك أن نسبة غرامة التأخير الواجبة التطبيق هي 10% من ثمن الكميات المطلوب توريدها في اليوم بالإضافة إلى المصروفات التي تكبدتها الجهة طبقاً لنصوص العقد وهي البنود 9 و10 و11 من الشروط الخاصة والبند ثالثاً من الشروط العامة وذلك بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أخطأ الخبير المنتدب في الدعوى عندما اعتقد أن الجهة الإدارية احتسبت فروق التنفيذ على الحساب مرتين: مرة بواسطة الجهة الإدارية نفسها ومرة أخرى بواسطة متعهد آخر وذلك عن نفس الكمية. وقد سايرته المحكمة فيما وقع فيه من خطأ والواقع أن هناك كمية قامت الجهة الإدارية بشرائها بنفسها لسرعة احتياجها إليها عندما تأخر المتعهد في التوريد، وكمية أخرى قام متعهد آخر بتوريدها، وبالرغم من ثبوت ذلك في ملف العملية إلا أن المحكمة رفضت الأخذ به بمقولة عدم ثبوت الشراء من جانب الجهة الإدارية، الأمر الذي يشوب حكمها بالقصور مما يتعين معه تعديله.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق، فإن الثابت من أوراق تنفيذ العقد التي أودعتها جهة الإدارة ملف الدعوى بحافظتها المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري، أن الطاعن قام بتوريد جزئي للأصناف المتعاقد على توريدها خلال أشهر يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 1968 قبل سحب التوريد منه اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1968. فبلغت نسبة ما لم يورده خلال الفترة من أول يوليه حتى 24 من أغسطس سنة 1968 حوالي 54% من المطلوب، في حين تراوحت هذه النسبة خلال شهر أغسطس سنة 1968 بين 18% و100% بين مختلف الجهات المطلوب التوريد إليها بمتوسط يبلغ حوالي 60% من الكميات المطلوبة، ذلك أن مجمل الكميات المطلوبة لمختلف هذه الجهات (فيما عدا المستودع رقم 7 تعيينات حيث لم تذكر أرقامه) 284.845 طناً ورد الطاعن منها 171.39 طناً. وفي خلال شهر سبتمبر سنة 1968 تفاوتت نسبة ما لم يورده الطاعن 50% و91% بمتوسط يبلغ حوالي 70% من الكميات المطلوبة. فكانت مجمل الكميات المطلوبة إلى مختلف مواقع التوريد 173.178 طناً (فيما عدا قسم تعيينات انشاص حيث لم تذكر أرقامه) ورد الطاعن منها 46.655 طناً. وهذه الأوراق التي أعدتها جهة الإدارة في وقت معاصر للتوريد تناقض ما جاء بصحيفة دعوى الطاعن من أقوال مفادها أنه قام بتوريد كميات من السلاطة تبلغ 18305.800 جنيه. حيث أورد أنه ورد كل 15 يوماً بدءاً من أول يوليه 1968 كمية 155.770 طناً وذلك أربع مرات قيمة كل كمية تبلغ 3502.575 جنيه أي أن مجموع الكميات الموردة تبلغ 14010.300 جنيه، كما ورد في نهاية شهر أغسطس سنة 1968 كمية 195.800 طناً تبلغ قيمتها 4295.500 جنيه كما يتناقض ذلك مع أقوال الطاعن، وكذلك بمحضر أعمال الخبير ومفادها أنه قام بالتوريد في المدة من أول يوليه سنة 1968 حتى 15 من سبتمبر سنة 1968 بواقع 134 ألف كيلو كل خمسة عشر يوماً، فهذه الأقوال لم يقم عليها دليل من الأوراق، حيث لم يقدم الطاعن الإيصالات المؤقتة التي يتم بموجبها تسليم الكميات التي يدعي توريدها أو غيرها من مستندات تثبت ذلك، فالمادة 126 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي كانت سارية وقت العملية المشار إليها والمحال إليها بموجب البند الثالث عشر من شروط تقديم عطاء إدارة التعيينات التي وقع عليها الطاعن تنص على أنه "عند قيام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتسلمها رئيس أمناء المخازن تسلماً مؤقتاً بإيصال يثبت فيه العدد أو الوزن أو المقاس وحالة الأصناف من حيث سلامتها..." وإذ لم يقدم الطاعن هذه الإيصالات المؤقتة ببيان الكميات الموردة تأييداً لمطالبته بمبلغ 15188.800 جنيه الذي يمثل باقي مستحقاته قبل جهة الإدارة على حد قوله، الأمر الذي تثبت معه جدية مطالبته بذلك المبلغ، فلا جناح على المحكمة إن هي عولت على الحساب الذي أجرته جهة الإدارة وانتهت فيه إلى أن باقي المستحق للطاعن طرفها يبلغ 2402.846 جنيه، وإذ عجز الطاعن عن تقديم أية أوراق تثبت مطالباته أو تنبئ عن جديتها تدحض ما تضمنته أوراق الجهة الإدارية أو تشكك في سلامتها فلا تثريب على المحكمة متى اطمأنت إليها أن تأخذ بما تضمنه في وقت التوريد من بيانات.
ومن حيث إنه متى كان من غير الثابت أن جملة مطلوبات الطاعن قبل جهة الإدارة تزيد على مبلغ 2402.846 جنيه، وكانت جهة الإدارة قد احتجزت هذا المبلغ حتى يتم تصفية الحساب بينها وبين الطاعن الذي أبدى تقصيراً في التوريد من أول شهر بدأ فيه تنفيذ العقد وقد اضطرت جهة الإدارة - إزاء تقصيره - أن تنذره وتستكتبه تعهداً بالانتظام في التوريد بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 وإذ ينص البند التاسع من شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات على أنه "1 - إذا قام المتعهد بالتزاماته تدفع الإدارة له ثمن ما ورد مع مراعاة ما ينص عليه في البند الرابع وفي الفقرة التالية. 2 - جميع المبالغ التي تستحق على المتعهد طبقاً للبنود المتقدمة والبند الحادي عشر تخصم مما يستحق قبل الإدارة بموجب هذا العقد....." ومن بين تلك البنود ما يتعلق باستحقاق الغرامات وفروق الأسعار من المتعهد في حالة التقصير في التوريد، وعلى ذلك فاحتجاز جهة الإدارة لهذا المبلغ لا يشكل خطأ عقدياً من جانبها يستوجب التعويض، ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين الطاعن وبين التنفيذ على ما يذهب إليه في مذكراته، وذلك نظراً إلى ضخامة الكميات المتعاقد عليها حيث تبلغ 2802 طناً بواقع 22.5 جنيهاً للطعن فما كان ينبغي أن يعوقه عن التنفيذ احتجاز ذلك المبلغ، وعلى ذلك فلا تقوم دعواه بطلب التعويض على أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين رفضها.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك لما يذهب إليه الطاعن من خطأ الحكم المطعون عليه حيث قضى بفوائد بواقع 4% سنوياً على المبالغ المحكوم بها عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد، بمقولة إن التعويض المقرر لاستحقاق الفوائد في القانون المدني مخالف للدستور. فقد انتهت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 4 من مايو سنة 1985 في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 مدني التي تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية...." وعلى ذلك يكون وجه الطعن المشار إليه لا أساس له من القانون. وبذلك فإن مفاد جميع ما تقدم أن الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق على غير أساس من القانون ومتعين الرفض مع إلزام الطاعن مصروفاته.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية المقام من الجهة الإدارية، فإن الثابت من صحيفة الدعوى المقامة من الجهة الإدارية ومن الأوراق المقدمة منها أن المبالغ التي تطالب بها تلك الجهة تنقسم إلى قسمين القسم الأول تطالب به عن المرحلة السابقة على التنفيذ على الحساب وتبلغ 8563.714 جنيه ويتكون من 2156.799 جنيه غرامات تأخير، 6375.675 جنيه فروق ثمن، 31.240 جنيه دمغات، أما القسم الثاني فيتعلق بمرحلة التنفيذ على حساب المتعهد...... ويبلغ 13192.581 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 7562.860 جنيه فروق ثمن و2618.070 جنيه مصاريف إدارية و3011.651 جنيه غرامة تأخير. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد فروق الثمن التي تطالب بها الجهة الإدارية عن المرحلة السابقة على سحب العمل وتبلغ 6375.675 جنيه وغرامة التأخير الناتجة عن سحب العمل وتبلغ 3011.651 جنيه وتنازع الجهة الإدارية الطاعنة في ذلك طالبة الحكم بهذه المبالغ على المتعهد المذكور.
ومن حيث إن الفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم عطاء إدارة التعيينات تنص على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، فيجوز للإدارة اتخاذ أحد الإجراءات الثلاثة التالية، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء ما أو التجاء إلى القضاء: ( أ ) إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة بأن تمد الإدارة ميعاد توريد كل هذه الأصناف أو بعضها، وتخصم من ثمن الأصناف التي مد ميعاد توريدها 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع يمضي بين الميعاد المحدد بالعقد وبين ميعاد التوريد الفعلي بشرط ألا يزيد مجموع الخصم على 4% من قيمة الأصناف..... (ب) أن تشتري الإدارة الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التي تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة... إلخ وما ينتج من زيادة في الثمن مضافاً إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف إدارية وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير يخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد. وتنص الفقرة (6) من الشروط الخاصة الملحقة بـ "شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات" على أن "يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط ويتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام" وتنص الفقرة (9) على أنه "في حالة تقصير المتعهد في التوريد في الميعاد المحدد له في العقد أو تقصيره في توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التي قصر المتعهد في توريدها على حسابه وتحت مسئوليته طبقاً للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة، مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن والمصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها في اليوم والمصاريف التي تكبدتها الحكومة" وتنص الفقرة (11) على أنه "في حالة ما إذا تأخر المتعهد مدة أكثر من نصف ساعة عن الموعد المحدد لتوريد الأصناف الطازجة، توقع عليه غرامة لا تجاوز 10% من قيمة الأصناف التي تأخر عن توريدها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الإدارة الأخرى المبينة بالشروط التي تعاقدت الإدارة على أساسها مع المتعهد" كما تنص الفقرة - ثالثاً - من شروط ومواصفات السلاطة اللازمة لعام 68/ 1969 على أن "يكون التوريد في الساعة الثامنة صباحاً صيفاً وشتاءً لجميع الجهات - كما يجب على المتعهد التوريد في الميعاد الذي يحدد له عند الطلب إذا اقتضت ظروف العمل ذلك - وفي حالة تأخير المتعهد عن الموعد المحدد أو تقصيره في توريد كل أو بعض الأصناف المطلوبة تتبع الإجراءات الآتية: 1 - يجوز للإدارة أو فروعها إذا رأت مصلحة في ذلك إعطاء المتعهد مهلة لا تتجاوز الساعة التاسعة صباحاً لتوريد الكميات المطلوبة، على أن توقع عليه الغرامة المستحقة طبقاً لشروط العقد. 2 - في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد خلال المهلة الإضافية التي أعطيت له حق للإدارة أن تتخذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. أ - شراء الأصناف التي تأخر أو قصر المتعهد في توريدها بصفة عاجلة على حسابه بواسطة لجنة وصرف قيمتها من نقود السلفة مع خصم قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة وما يستحق من غرامة التقصير أو التأخير وأقصاها 10% من قيمة الأصناف المذكورة وكافة التكاليف التي تتكبدها الإدارة من مستحقات المتعهد. ب - صرف أي صنف من الأصناف المذكورة فيما بعد بطريق الاستبدال ويخصم من مستحقات المتعهد لدى الإدارة فرق الثمن والمصاريف الإدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المنصرفة بطريق الاستبدال مضافاً إلى ذلك الغرامة المستحقة طبقاً لشروط العقد وكافة التكاليف التي تتكبدها الإدارة. والأصناف التي يجوز صرفها بطريق الاستبدال: بصل ناشف - طحينة.
ومن حيث إن البين من النصوص السابقة أنه وإن كانت الفقرة (7) من البند الثامن من "شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات" تنظم غرامة التأخير بحيث توقع على المتعهد الذي يتأخر أو يقصر في التوريد بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بشرط ألا يزيد مجموع الخصم على 4% من قيمة الأصناف التي حصل التأخير في توريدها، بعد أن اعتبر من "الشروط الخاصة" و"شروط ومواصفات السلاطة اللازمة لعام 68/ 1969" قد نظمت توقيع غرامة التأخير بحيث توقع على أساس يومي وعند التأخير بموعد ساعة، وذلك بالنظر إلى أن موضوع التوريد هو خضروات طازجة لازمة للتغذية اليومية لوحدات القوات المسلحة ففي حالة تأخر المتعهد في التوريد بميعاد ساعة أو عدم قيامه بالتوريد في الموقع والزمان المحدد كل يوم فإن لجهة الإدارة أن توقع الغرامة بواقع 10% من قيمة الأصناف التي تأخر أو قصر في توريدها وهذه الأوضاع التي تضمنها النصوص الخاصة بتوريد السلاطة للقوات المسلحة تستبعد تطبيق ما جاء بالفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم العطاء المشار إليها، حيث لا يمكن الجمع بين توقيع الغرامة اليومية بواقع 10% والغرامة قدر التأخير بواقع 1% أسبوعياً بحد أقصى 4% - فنظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعي لا يتلاءم مع أوضاع التموين اليومي للقوات المسلحة بالخضروات اللازمة حيث لا يمكن إمهال المتعهد للتوريد أسبوعاً بعد أسبوع. وعلى ذلك فإنه وإن كان للإدارة أن تطالب المتعهد بغرامات تأخير عن الفترة السابقة للتنفيذ على حسابه، حيث إن الثابت أن المتعهد المذكور كان متعثراً في التنفيذ ولم يورد الكميات المطلوبة يومياً مما يقتضي الشراء على حسابه وتوقيع غرامات عليه، فإنه بسحب العمل منه والتنفيذ على حسابه وإسناد التوريد إلى متعهد آخر، فلا وجه لتحميله بغرامات تأخير عن الكميات التي أسند توريدها إلى المتعهد الآخر. فحكم الفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم العطاء لا تسري في هذا الشأن إذ قد نسختها الشروط الواردة في الشروط الخاصة وشروط ومواصفات السلاطة 68/ 1969 - هذا فضلاً عن أن المتعهد الآخر الذي أسند إليه توريد الكميات المذكورة تسري في شأنه بدوره - أوضاع الغرامة اليومية عن التأخير أو التقصير في التوريد، مما لا وجه معه لأن تجمع جهة الإدارة بين غرامات توقع على المتعهد الأصلي عن الكميات التي نفذت على حسابه وبين تلك التي قد توقع على المتعهد الذي قام بالتنفيذ في حالة تأخره وعلى ذلك فإنه من تاريخ التنفيذ على حساب المتعهد...... فإنه لا وجه لمطالبته بغرامة تأخير، ويكون مطالبة الجهة الإدارية له بمبلغ 3011.651 جنيه على غير أساس من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مطالبة الجهة الإدارية المتعهد بمبلغ 6375.675 جنيه مقابل فروق ثمن شراء على الحساب أو استبدال من المخازن في الفترة السابقة على 16 من أكتوبر سنة 1968 تاريخ بدء التنفيذ على حساب المتعهد.....، فإنه وإن كان من الثابت أن المتعهد المذكور قد قصر في التوريد في الفترة السابقة على ذلك التاريخ، وكانت الكميات التي قصر في توريدها قد اشتريت على حسابه سداً للحاجة اليومية للقوات من الأصناف المذكورة على أساس يومي مما يقتضي توقيع غرامة قدرها 10% من قيمة الأصناف التي حصل التقصير بالنسبة إليها، إلا أن جهة الإدارة لم تقدم من الأوراق ما يفيد أنها تحملت بفروق ثمن عن عمليات الشراء على حساب المتعهد المذكور أو الاستبدال من المخازن خلال تلك الفترة. فمع التسليم بأن تقصير المتعهد قد أفضى بجهة الإدارة إلى شراء الكميات التي قصر بشأنها وتحميله بالغرامة بواقع 10% من قيمة تلك الأصناف، إلا أنه يبقى على جهة الإدارة أن تثبت أنها اشترت تلك الأصناف بالزيادة عن أسعار المتعهد المذكور، وهو الأمر غير الثابت من الأوراق التي قدمتها. وعلى ذلك فلا سند لما تطالب به من فروق أسعار عن تلك الفترة. وبذلك يكون طعنها على غير أساس سليم من القانون ويكون بالتالي متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.

الطعن 2014 لسنة 72 ق جلسة 18 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 118 ص 751

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ عطية زايد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حمدي الصالحي، أيمن كريم، طارق زهران، وشريف بشر "نواب رئيـس المحكمة".
-----------------
(118)
الطعن رقم 2014 لسنة 72 القضائية
(2،1) إصلاح زراعي " المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية " .
(1) توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع . شرطه . صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية . م ٣٦ مكرر ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 قبل تعديلها بق ٦٧ لسنة ١٩٧٥ .
(2) تمسك الطاعنين بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم وبين المطعون ضده عن أرض النزاع وكون توقيع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على العقد المقدم من الأخير نيابة عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بقيام العلاقة الإيجارية بينهما استنادًا لذلك العقد دون التحقق من توفر شروط إعمال م 36 مكررًا ق 178 لسنة 1952 المعدل بق ٥٢ لسنة ١٩٦٦ . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة ٣٦ مكررًا من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥، يدل على أنه يُشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابةً عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وأن تصدر اللجنة قرارًا بقيام العلاقة الإيجارية -بعد التحقق من ثبوتها– وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة، فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلًا على قيام العلاقة الإيجارية.
2- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في 31/3/1975، والمقدم من الأخير، قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرار منها طبقًا لنص المادة 36 مكررًا سالف الذكر(من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥)، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه، ولم يواجه دفاع الطاعنين هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه ودون التحقق من توافر شروط إعمال حكم المادة سالفة البيان، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/3/1975 وطردهم من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث الطاعنين الأرض محل النزاع، وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة ١٩٩٢ الذي أنهى عقود إيجار الأراضي الزراعية بانتهاء السنة الزراعية 1996/1997 ولعدم رغبته في تجديد العقد أضحى بقاؤهم فيها دون سند قانوني، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77 ق استئناف أسيوط، وبتاريخ 9/6/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده وبعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 31/3/1975 الموقع عليه من رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن مورثهم؛ لعدم عرض الأمر أولًا على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، والتي لم تتحقق من قيام هذه العلاقة، ولم تصدر قرارًا بتكليف رئيس الجمعية بالتوقيع على العقد، كما تقضي بذلك المادة 36 مكررًا من قانون الإصلاح الزراعي، والمعدلة بالقانون رقم ٥٢ سنة 1966، إلا أن محكمة الموضوع لم تمحص هذا الدفاع، واستندت في قضائها بقيام العلاقة الإيجارية بين مورث الطاعنين والمطعون ضده إلى العقد المذكور، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 36 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة 1966 -المنطبقة على الواقعة محل النزاع- وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه "... إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار، وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات، فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارًا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع، وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه، وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة، ويكون هذا العقد ملزمًا للطرفين". يدل على أنه يُشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يُعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وأن تصدر اللجنة قرارًا بقيام العلاقة الإيجارية -بعد التحقق من ثبوتها– وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابةً عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة، فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلًا على قيام العلاقة الإيجارية. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في 31/3/1975 والمقدم من الأخير قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابةً عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرار منها طبقًا لنص المادة 36 مكررًا سالف الذكر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه، ولم يواجه دفاع الطاعنين هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه ودون التحقق من توافر شروط إعمال حكم المادة سالفة البيان، فإنه يكون مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1579 لسنة 32 ق جلسة 3 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 17 ص 118

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد المستشارين.

---------------

(17)

الطعن رقم 1579 لسنة 32 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - شاغلو وظائف الإدارة العليا - تأديب - ضماناته - (التحقيق بناء على طلب الجهة التي حددها المشرع).
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق وما ترتب عليه من إجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها - تطبيق (1).
(ب) عاملون بالقطاع العام - مرتب - إجراء الخصم من الراتب - تحديد المسئول عن تنفيذه.
إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضي بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكي يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن امتنع أو تراخى تثبت المسئولية في حقه - أساس ذلك: مبدأ وجوب التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ وسلطة التنفيذ الفعلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5/ 4/ 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة تقرير هذا الطعن نيابة عن مدير النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما سالفي الذكر وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 121 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية على المطعون ضدهما وآخر والذي قضى بالنسبة لهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبراءة المطعون ضده الثاني مما نسب إليه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدهما إعمالاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده الأول وبمجازاة المطعون ضده الثاني بالجزاء المناسب عن المخالفة المشار إليها بالتقرير وبرفض الطعن الماثل فيما عدا ذلك.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 3/ 6/ 1987. إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 10/ 1987 وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 11/ 1987 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وخلال هذا الأجل وبتاريخ 18/ 10/ 1987 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 5/ 2/ 1986 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 5/ 4/ 1986. أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن سائر الشروط والأوضاع المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 5/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى التأديبية رقم 47 لسنة 1985 شركات النقل والتي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 121 لسنة 27 ق، وتقرر توجيه الاتهام فيها ضد كل من: (1)....... (2)........ رئيس القطاع الإداري بشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي بالدرجة العالية. (3)........ مراقب الاستحقاقات وقائم بعمل المشرف على السيارات بالشركة بالدرجة الثانية - لأنهم خلال عام 1984 بشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الشركة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية والقطاع العام بأن: (الأول)...... (الثاني): (1) اصطحب معه حرمه بسيارة الشركة رقم....... ملاكي القاهرة دون وجه حق. (2) استخدم السيارة المشار إليها دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع العام رغم عدم إعفائها من التمييز. (3) استخدم السيارة بمفرده دون تسديد الاشتراكات المقررة للترخيص. (الثالث): (1) سمح للأول بقيادة السيارة المشار إليها دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع العام بالمخالفة للتعليمات. (2) لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة بمحضر خصم قيمة الاشتراك المقررة وقدره ستة جنيهات من رؤساء القطاعات ورئيس مجلس الإدارة وإيضاح البنود المستقطعة بكشوف المرتبات على النحو المبين بالأوراق وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 78/ 421 و80/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقراري رئيس مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 4/ 11/ 1964 و6/ 7/ 1966 بشأن استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام وتعليمات هيئة الخدمات الحكومية المنفذة اعتباراً من 1/ 5/ 1978 وتعليمات المرور رقم 20 لسنة 1964 وقرار اللجنة العليا للتخطيط الصادر في 3/ 1/ 1978. وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمتهم تأديبياً عملاً بالمادتين المشار إليهما والقرارات المذكورة والمادتين 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1979 وتعديلاته والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ونظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى بجلسة 23/ 10/ 1985 وما تلاها من الجلسات، على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المحالون مذكرات بدفاعهم التمسوا فيها الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم.
وبجلسة 5/ 2/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر، واستندت في قضائها بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الثاني (المطعون ضده الأول) إلى أنه لا يوجد طلب من رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التحقيق معه باعتباره من شاغلي وظائف الإدارة العليا ومن ثم تكون هناك مخالفة للمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبالنسبة للمحال الثالث (المطعون ضده الثاني) أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة محل الواقعة من بين السيارات المشتراة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء المبلغة إلى الشركة بكتاب وزارة النقل المؤرخ 16/ 8/ 1984 وتم تسليمها إلى السائق (المحال الأول) وكلف بالأمر المكتبي المؤرخ 10/ 11/ 1984 والموقع عليه منه بالتوجه إلى ورشة غمره لوضع العلامات على السيارة ويقتضي ذلك أن مسئولية عدم وضع العلامات تقع على عاتق السائق ولا وجه لإسناد هذه المسئولية للمحال الثالث وعن المخالفة الثانية فإن مهمة اتخاذ إجراءات الخصم مقابل استخدام السيارة تدخل أساساً في سلطة قطاع الشئون الإدارية وأن دور المحال الثالث فيما بعد إتمام هذه الإجراءات والمستفاد من الأوراق أن قطاع الشئون الإدارية لم يستصدر موافقة رئيس مجلس الإدارة على الخصم إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1985 وهو ما فعلها المحال الثالث ولذا فإن مسئولية المحال الثالث بالنسبة لعدم خصم مقابل الاستخدام المنفرد للسيارة منتفية وكل ما يمكن مساءلته عنه هو عدم إدراج بدل الانتقال الثابت وقدره (20 جنيه) في الاستحقاقات، ثم إعادة إظهاره في الاستقطاعات وهي طريقة مما سبق غير وقيعة إلا أنه لا يترتب عليها ضياع أي حق مالي على الشركة ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذا الخطأ البسيط لا يرقى إلى مستوى المسئولية الموجبة للعقاب.
ولم يرفض الطاعن هذا الحكم ولذلك فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للقانون وذلك للأسباب الآتية (1) بالنسبة للمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على عدم وجود طلب من رئيس مجلس الإدارة كما أن مفهوم المادة المشار إليها هو عدم إجراء التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية ومن ثم لا وجه للقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية (2) أن المخالفة الأولى المنسوبة للمطعون ضده الثاني ثابتة في حقه بوصفه المشرف على تشغيل سيارات الشركة وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمذكور فإن الحكم المطعون فيه قد سلم بوجود خطأ في جانب المطعون ضده ومع ذلك قضى ببراءته وهذا ينطوي على مخالفة للقانون لأنه متى ثبت قيام الخطأ وجب العقاب.
وبتاريخ 18/ 10/ 1987 وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى تأييد الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة إليه كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى التصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام تبين أن المادة 83 منه تنص على أن ".... ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. وأما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة. والمستفاد من هذا النص طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن التحقيق لا يجوز إلا بناء على طلب رئيس الجمعية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال، وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ومن إقامة الدعوى التأديبية الذي يتم بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة المشار إليه قلم كتاب المحكمة التأديبية. ولذلك فإن الحصول على الطلب المشار إليه بالمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 هو شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ولصفة اتصال المحكمة بالمخالفة طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما أن هذا الطلب شرط لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولذا يكون للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها. (حكم المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1986 في الطعن رقم 2402 لسنة 31 ق).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده الأول بناءً على تقرير من الإدارة العامة للمرور بشأن ضبط الواقعة محل التحقيق وخلت الأوراق من دليل يفيد أن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي طلب التحقيق مع المطعون ضده المذكور باعتباره من شاغلي الوظائف العليا فمن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده الأول متفقاً مع القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضده الثاني والتي تتمثل في أنه سمح للمحال الأول (السائق) بقيادة سيارة الشركة رقم....... ملاكي القاهرة دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع بالمخالفة للتعليمات فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمراً مكتبياً صادراً من الشركة في 10/ 11/ 1984 يتضمن إلزام جميع السائقين بالشركة (ومنهم المحال الأول) بضرورة التوجه إلى ورشة غمرة لوضع العلامات على السيارات مع تحميل السائق المخالف مسئولية المخالفة وقد وقع المحال الأول على هذا الأمر بالعلم وعلى الرغم من ذلك فإن المحال الأول قد خالف تلك التعليمات ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن المطعون ضده الثاني قد سمح للمحال الأول بمخالفة هذه التعليمات، كما أنه لا يوجد في الأوراق أي دليل يفيد وجود ثمة خطأ أو إهمال من جانب المطعون ضده الثاني في هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الاتهام قائماً على غير أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المطعون ضده الثاني وأما عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو خصم قيمة الاشتراك المقررة وقدره ستة جنيهات من رؤساء القطاعات ورئيس مجلس الإدارة وإيضاح البنود المستقطعة بكشوف المرتبات على النحو المبين بالأوراق فإنه من المعلوم أنه ينبغي التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ وسلطة التنفيذ الفعلي وذلك أن خصم مبالغ معينة من راتب العاملين لا يجرى تنفيذه فعلاً من جانب الموظف المختص لمجرد وجود ثمة قاعدة قانونية تقضي بذلك وإنما يتعين بداءة أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة بتطبيق هذه القاعدة الأمر بإجراء هذا الخصم لكي يقوم العامل المختص بتنفيذ هذا الأمر فإن امتنع أو تراخى ثبتت المسئولية في حقه والثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن مهمة اتخاذ إجراءات الخصم مقابل استخدام سيارات الشركة تدخل في اختصاص قطاع الشئون الإدارية بالشركة، وأن دور المطعون ضده الثاني بوصفه مديراً للاستحقاقات يأتي بعد إتمام هذه الإجراءات ولما كان قطاع الشئون الإدارية بالشركة لم يستصدر موافقة رئيس مجلس الإدارة على الخصم إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1985 وهو ما فعله المطعون ضده الثاني فإن مسئوليته عن عدم خصم مقابل الاستخدام المنفرد للسيارة المخصصة للمطعون ضده الأول تكون منتفية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه بالتالي قائماً على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإن كل ما يمكن نسبته إلى المطعون ضده الثاني هو عدم قيامه بإدراج بدل الانتقال الثابت وقدره 20 جنيهاً في بند الاستحقاقات ثم إعادة إظهاره في بند الاستقطاعات وهذه المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده الثاني من واقع الأوراق والتحقيقات ولم ينكر المذكور هذه المخالفة ومما لا شك فيه أن هذا الخطأ من جانب المطعون ضده الثاني يخالف أحكام المادة 78/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام والتي تقضي بأنه "يجب على العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة" وعملاً بحكم المادة 80 من القانون المشار إليه فإن العامل المخالف لواجباته الوظيفية. يجازي بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التي ارتكبها ومن ثم فإنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه المخالفة البسيطة لا توجب العقاب، وبالتالي فإنه يتعين مجازاة المطعون ضده الثاني بما يتناسب مع هذه المخالفة في إطار الجزاءات المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر أخذاً في الاعتبار أن هذه المخالفة من جانب المطعون ضده الثاني لم يترتب عليها ضياع ثمة حق مالي للشركة لذلك فإن المحكمة ترى الاكتفاء بمجازاته عنها بعقوبة الإنذار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون وأجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من براءة المطعون ضده الثاني وبمجازاته بعقوبة الإنذار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.


(1) راجع الطعن رقم 2402 لسنة 31 ق جلسة 11/ 3/ 1986.

الطعن 2754 لسنة 29 ق جلسة 3 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 16 ص 113

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

----------------

(16)

الطعن رقم 2754 لسنة 29 القضائية

(أ) أراضي بور - كيفية تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء عليها.
المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
يتم تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - يعتبر القرار الصادر باعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
حدد المشروع اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على سبيل الحصر - يشمل هذا الاختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستوى عليها أو الأراضي محل الاستيلاء والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي على المنتفعين - لا يمتد هذا الاختصاص للمنازعة في تقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها - ينعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 9/ 7/ 1983 أودع محامي الطاعن - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2754 لسنة 29 ق عليا ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 5/ 1983 في الاعتراض رقم 425 لسنة 1981 الذي قضى بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض، وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، والحكم بقبول الاعتراض وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 9100 جنيه (تسعة آلاف ومائة جنيه مصري) قيمة التعويض المستحق له عن الاستيلاء على مساحة 9 ط 3 ف مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها في تاريخ 3/ 8/ 1983.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى القضاء بإحالة اعتراض الطاعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 5/ 1987 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن لنظر موضوعه بجلسة 13/ 10/ 1987 أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 3/ 11/ 1987 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات خلال هذه المهلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 14/ 5/ 1983 وقد أقيم الطعن فيه بتاريخ 9/ 7/ 1983 خلال الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة - حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 425 لسنة 1981 بتاريخ 23/ 6/ 1981 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طلب فيه الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع الحكم بتقرير التعويض المستحق عن الاستيلاء على مساحة 6 ط 3 ف، وقال الطاعن (المعترض) شارحاً دعواه أن الإصلاح الزراعي قد استولى لديه على مساحة من الأرض الفضاء داخل كردون مدينة رأس البر تبلغ 6 ط 3 ف وقدر صندوق الأراضي الزراعية تعويضاً عن هذا الاستيلاء مقداره 130 جنيه مائة وثلاثون جنيهاً مصري فقط بواقع 40 (أربعون جنيه) للفدان الواحد وقد تظلم المعترض من هذا التقدير إلى السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأحيل الموضوع إلى اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة وقدر التعويض بالمبلغ المشار إليه واعتمد التقرير من رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بالقرار رقم 1059 في 13/ 9/ 1979. وأضاف المعترض أن قيمة الفدان بالأراضي الكائنة بكردون رأس البر تفوق القيمة المقدرة بمعرفة لجنة التنمية وأنه سبق أن قدر مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط قيمة الفدان بمبلغ 2100 جنيه وذلك في الدعوى رقم 137 لسنة 68 مستعجل دمياط المقامة فيه بشأن أراضي اغتصبتها سلطات مجلس مدينة رأس البر وانتهى المعترض من ذلك إلى طلب الحكم له بتعويضه عن هذه المساحة بمبلغ 9100 جنيه مصرياً.
وبجلسة 14/ 5/ 1983 قضت اللجنة القضائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض استناداً إلى أن المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها بقوانين الإصلاح الزراعي خارجة عن نطاق اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الوارد على سبيل الحصر في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون استناداً إلى أنه طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ولم يحدد هذا النص منازعات معينة ومن ثم تختص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض موضوع الطعن مما يحق معه طلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الاعتراض محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن "يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه - وفقاً لأحكام هذا القانون - الحق في تعويضه نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها مضافاً إليه قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بها مقدرة كلها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقرير أثمان أراضي الدولة، ويعتبر هذا التقرير نهائياً فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن تقرير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور الغير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو تلك المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً يتم بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ويعتبر هذا التقرير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومما لا شك فيه أن القرار الصادر باعتماد هذا التقرير يعتبر قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري طبقاً للبند (خامساً) من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة متى كان مرجع الطعن في هذه القرارات هو عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح لاعتراض الطاعن أنه طعن على القرار رقم 1059 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد تقرير الثمن الذي قامت بتقديره اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة بالنسبة للأطيان المستولى عليها موضوع الاعتراض محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه "....... وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين....، ويبين من هذا النص أن المشرع قد حدد الحالات التي تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعات المتعلقة بها وهي على سبيل الحصر المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي على المنتفعين، ولا يندرج في هذا الاختصاص المنازعات الخاصة بتقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، ومن ثم ينعقد الاختصاص بهذا النوع من المنازعات للقضاء الإداري ولا وجه للقول باختصاص اللجان القضائية بهذه المنازعات استناداً إلى نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1969 ذلك أن مفاد هذا النص هو اختصاص اللجنة القضائية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 في الحدود المرسومة بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها.
ومن حيث إن موضوع الاعتراض ينصب على الطعن في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1059 لسنة 1976 باعتماد تقرير اللجنة العليا بتقدير أثمان أملاك الدولة للأرض المستولى عليها محل هذا الاعتراض، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يندرج ضمن المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري والمشار إليها في البند (خامساً) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لنص المادة 13 من هذا القانون، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه حين قضى بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر هذا النزاع قضاءً صحيحاً مستنداً إلى صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند صحيح خليقاً بالرفض، وإذا انتهينا إلى صحة القرار المطعون فيه القاضي بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر موضوع الاعتراض، فإنه وطبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات يتعين القضاء بإحالة الاعتراض إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد" للفصل فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقاً لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى القضاء بإحالة اعتراض الطاعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" للفصل فيه، وإلزام الطاعن بمصروفات هذا الطعن.