الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 مارس 2025

الطعن 1579 لسنة 32 ق جلسة 3 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 17 ص 118

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد المستشارين.

---------------

(17)

الطعن رقم 1579 لسنة 32 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - شاغلو وظائف الإدارة العليا - تأديب - ضماناته - (التحقيق بناء على طلب الجهة التي حددها المشرع).
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق وما ترتب عليه من إجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها - تطبيق (1).
(ب) عاملون بالقطاع العام - مرتب - إجراء الخصم من الراتب - تحديد المسئول عن تنفيذه.
إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضي بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكي يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن امتنع أو تراخى تثبت المسئولية في حقه - أساس ذلك: مبدأ وجوب التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ وسلطة التنفيذ الفعلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5/ 4/ 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة تقرير هذا الطعن نيابة عن مدير النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما سالفي الذكر وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 121 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية على المطعون ضدهما وآخر والذي قضى بالنسبة لهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبراءة المطعون ضده الثاني مما نسب إليه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدهما إعمالاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده الأول وبمجازاة المطعون ضده الثاني بالجزاء المناسب عن المخالفة المشار إليها بالتقرير وبرفض الطعن الماثل فيما عدا ذلك.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 3/ 6/ 1987. إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 10/ 1987 وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 11/ 1987 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وخلال هذا الأجل وبتاريخ 18/ 10/ 1987 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 5/ 2/ 1986 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 5/ 4/ 1986. أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن سائر الشروط والأوضاع المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 5/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى التأديبية رقم 47 لسنة 1985 شركات النقل والتي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 121 لسنة 27 ق، وتقرر توجيه الاتهام فيها ضد كل من: (1)....... (2)........ رئيس القطاع الإداري بشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي بالدرجة العالية. (3)........ مراقب الاستحقاقات وقائم بعمل المشرف على السيارات بالشركة بالدرجة الثانية - لأنهم خلال عام 1984 بشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الشركة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية والقطاع العام بأن: (الأول)...... (الثاني): (1) اصطحب معه حرمه بسيارة الشركة رقم....... ملاكي القاهرة دون وجه حق. (2) استخدم السيارة المشار إليها دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع العام رغم عدم إعفائها من التمييز. (3) استخدم السيارة بمفرده دون تسديد الاشتراكات المقررة للترخيص. (الثالث): (1) سمح للأول بقيادة السيارة المشار إليها دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع العام بالمخالفة للتعليمات. (2) لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة بمحضر خصم قيمة الاشتراك المقررة وقدره ستة جنيهات من رؤساء القطاعات ورئيس مجلس الإدارة وإيضاح البنود المستقطعة بكشوف المرتبات على النحو المبين بالأوراق وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 78/ 421 و80/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقراري رئيس مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 4/ 11/ 1964 و6/ 7/ 1966 بشأن استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام وتعليمات هيئة الخدمات الحكومية المنفذة اعتباراً من 1/ 5/ 1978 وتعليمات المرور رقم 20 لسنة 1964 وقرار اللجنة العليا للتخطيط الصادر في 3/ 1/ 1978. وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمتهم تأديبياً عملاً بالمادتين المشار إليهما والقرارات المذكورة والمادتين 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1979 وتعديلاته والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ونظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى بجلسة 23/ 10/ 1985 وما تلاها من الجلسات، على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المحالون مذكرات بدفاعهم التمسوا فيها الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم.
وبجلسة 5/ 2/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر، واستندت في قضائها بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الثاني (المطعون ضده الأول) إلى أنه لا يوجد طلب من رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التحقيق معه باعتباره من شاغلي وظائف الإدارة العليا ومن ثم تكون هناك مخالفة للمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبالنسبة للمحال الثالث (المطعون ضده الثاني) أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة محل الواقعة من بين السيارات المشتراة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء المبلغة إلى الشركة بكتاب وزارة النقل المؤرخ 16/ 8/ 1984 وتم تسليمها إلى السائق (المحال الأول) وكلف بالأمر المكتبي المؤرخ 10/ 11/ 1984 والموقع عليه منه بالتوجه إلى ورشة غمره لوضع العلامات على السيارة ويقتضي ذلك أن مسئولية عدم وضع العلامات تقع على عاتق السائق ولا وجه لإسناد هذه المسئولية للمحال الثالث وعن المخالفة الثانية فإن مهمة اتخاذ إجراءات الخصم مقابل استخدام السيارة تدخل أساساً في سلطة قطاع الشئون الإدارية وأن دور المحال الثالث فيما بعد إتمام هذه الإجراءات والمستفاد من الأوراق أن قطاع الشئون الإدارية لم يستصدر موافقة رئيس مجلس الإدارة على الخصم إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1985 وهو ما فعلها المحال الثالث ولذا فإن مسئولية المحال الثالث بالنسبة لعدم خصم مقابل الاستخدام المنفرد للسيارة منتفية وكل ما يمكن مساءلته عنه هو عدم إدراج بدل الانتقال الثابت وقدره (20 جنيه) في الاستحقاقات، ثم إعادة إظهاره في الاستقطاعات وهي طريقة مما سبق غير وقيعة إلا أنه لا يترتب عليها ضياع أي حق مالي على الشركة ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذا الخطأ البسيط لا يرقى إلى مستوى المسئولية الموجبة للعقاب.
ولم يرفض الطاعن هذا الحكم ولذلك فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للقانون وذلك للأسباب الآتية (1) بالنسبة للمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على عدم وجود طلب من رئيس مجلس الإدارة كما أن مفهوم المادة المشار إليها هو عدم إجراء التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية ومن ثم لا وجه للقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية (2) أن المخالفة الأولى المنسوبة للمطعون ضده الثاني ثابتة في حقه بوصفه المشرف على تشغيل سيارات الشركة وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمذكور فإن الحكم المطعون فيه قد سلم بوجود خطأ في جانب المطعون ضده ومع ذلك قضى ببراءته وهذا ينطوي على مخالفة للقانون لأنه متى ثبت قيام الخطأ وجب العقاب.
وبتاريخ 18/ 10/ 1987 وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى تأييد الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة إليه كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى التصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام تبين أن المادة 83 منه تنص على أن ".... ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. وأما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة. والمستفاد من هذا النص طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن التحقيق لا يجوز إلا بناء على طلب رئيس الجمعية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال، وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ومن إقامة الدعوى التأديبية الذي يتم بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة المشار إليه قلم كتاب المحكمة التأديبية. ولذلك فإن الحصول على الطلب المشار إليه بالمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 هو شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ولصفة اتصال المحكمة بالمخالفة طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما أن هذا الطلب شرط لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولذا يكون للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها. (حكم المحكمة الصادر بجلسة 11/ 3/ 1986 في الطعن رقم 2402 لسنة 31 ق).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده الأول بناءً على تقرير من الإدارة العامة للمرور بشأن ضبط الواقعة محل التحقيق وخلت الأوراق من دليل يفيد أن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي طلب التحقيق مع المطعون ضده المذكور باعتباره من شاغلي الوظائف العليا فمن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده الأول متفقاً مع القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضده الثاني والتي تتمثل في أنه سمح للمحال الأول (السائق) بقيادة سيارة الشركة رقم....... ملاكي القاهرة دون أن تكون مميزة بعلامات القطاع بالمخالفة للتعليمات فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمراً مكتبياً صادراً من الشركة في 10/ 11/ 1984 يتضمن إلزام جميع السائقين بالشركة (ومنهم المحال الأول) بضرورة التوجه إلى ورشة غمرة لوضع العلامات على السيارات مع تحميل السائق المخالف مسئولية المخالفة وقد وقع المحال الأول على هذا الأمر بالعلم وعلى الرغم من ذلك فإن المحال الأول قد خالف تلك التعليمات ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن المطعون ضده الثاني قد سمح للمحال الأول بمخالفة هذه التعليمات، كما أنه لا يوجد في الأوراق أي دليل يفيد وجود ثمة خطأ أو إهمال من جانب المطعون ضده الثاني في هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الاتهام قائماً على غير أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المطعون ضده الثاني وأما عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو خصم قيمة الاشتراك المقررة وقدره ستة جنيهات من رؤساء القطاعات ورئيس مجلس الإدارة وإيضاح البنود المستقطعة بكشوف المرتبات على النحو المبين بالأوراق فإنه من المعلوم أنه ينبغي التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ وسلطة التنفيذ الفعلي وذلك أن خصم مبالغ معينة من راتب العاملين لا يجرى تنفيذه فعلاً من جانب الموظف المختص لمجرد وجود ثمة قاعدة قانونية تقضي بذلك وإنما يتعين بداءة أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة بتطبيق هذه القاعدة الأمر بإجراء هذا الخصم لكي يقوم العامل المختص بتنفيذ هذا الأمر فإن امتنع أو تراخى ثبتت المسئولية في حقه والثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن مهمة اتخاذ إجراءات الخصم مقابل استخدام سيارات الشركة تدخل في اختصاص قطاع الشئون الإدارية بالشركة، وأن دور المطعون ضده الثاني بوصفه مديراً للاستحقاقات يأتي بعد إتمام هذه الإجراءات ولما كان قطاع الشئون الإدارية بالشركة لم يستصدر موافقة رئيس مجلس الإدارة على الخصم إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1985 وهو ما فعله المطعون ضده الثاني فإن مسئوليته عن عدم خصم مقابل الاستخدام المنفرد للسيارة المخصصة للمطعون ضده الأول تكون منتفية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه بالتالي قائماً على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإن كل ما يمكن نسبته إلى المطعون ضده الثاني هو عدم قيامه بإدراج بدل الانتقال الثابت وقدره 20 جنيهاً في بند الاستحقاقات ثم إعادة إظهاره في بند الاستقطاعات وهذه المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده الثاني من واقع الأوراق والتحقيقات ولم ينكر المذكور هذه المخالفة ومما لا شك فيه أن هذا الخطأ من جانب المطعون ضده الثاني يخالف أحكام المادة 78/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام والتي تقضي بأنه "يجب على العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة" وعملاً بحكم المادة 80 من القانون المشار إليه فإن العامل المخالف لواجباته الوظيفية. يجازي بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التي ارتكبها ومن ثم فإنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه المخالفة البسيطة لا توجب العقاب، وبالتالي فإنه يتعين مجازاة المطعون ضده الثاني بما يتناسب مع هذه المخالفة في إطار الجزاءات المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر أخذاً في الاعتبار أن هذه المخالفة من جانب المطعون ضده الثاني لم يترتب عليها ضياع ثمة حق مالي للشركة لذلك فإن المحكمة ترى الاكتفاء بمجازاته عنها بعقوبة الإنذار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون وأجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من براءة المطعون ضده الثاني وبمجازاته بعقوبة الإنذار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.


(1) راجع الطعن رقم 2402 لسنة 31 ق جلسة 11/ 3/ 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق