جلسة 18 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ عطية زايد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حمدي الصالحي، أيمن كريم، طارق زهران، وشريف بشر "نواب رئيـس المحكمة".
-----------------
(118)
الطعن رقم 2014 لسنة 72 القضائية
(2،1) إصلاح زراعي " المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية " .
(1) توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع . شرطه . صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية . م ٣٦ مكرر ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 قبل تعديلها بق ٦٧ لسنة ١٩٧٥ .
(2) تمسك الطاعنين بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم وبين المطعون ضده عن أرض النزاع وكون توقيع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على العقد المقدم من الأخير نيابة عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بقيام العلاقة الإيجارية بينهما استنادًا لذلك العقد دون التحقق من توفر شروط إعمال م 36 مكررًا ق 178 لسنة 1952 المعدل بق ٥٢ لسنة ١٩٦٦ . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة ٣٦ مكررًا من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥، يدل على أنه يُشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابةً عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وأن تصدر اللجنة قرارًا بقيام العلاقة الإيجارية -بعد التحقق من ثبوتها– وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة، فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلًا على قيام العلاقة الإيجارية.
2- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في 31/3/1975، والمقدم من الأخير، قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرار منها طبقًا لنص المادة 36 مكررًا سالف الذكر(من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥)، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه، ولم يواجه دفاع الطاعنين هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه ودون التحقق من توافر شروط إعمال حكم المادة سالفة البيان، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/3/1975 وطردهم من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث الطاعنين الأرض محل النزاع، وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة ١٩٩٢ الذي أنهى عقود إيجار الأراضي الزراعية بانتهاء السنة الزراعية 1996/1997 ولعدم رغبته في تجديد العقد أضحى بقاؤهم فيها دون سند قانوني، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77 ق استئناف أسيوط، وبتاريخ 9/6/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده وبعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 31/3/1975 الموقع عليه من رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن مورثهم؛ لعدم عرض الأمر أولًا على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، والتي لم تتحقق من قيام هذه العلاقة، ولم تصدر قرارًا بتكليف رئيس الجمعية بالتوقيع على العقد، كما تقضي بذلك المادة 36 مكررًا من قانون الإصلاح الزراعي، والمعدلة بالقانون رقم ٥٢ سنة 1966، إلا أن محكمة الموضوع لم تمحص هذا الدفاع، واستندت في قضائها بقيام العلاقة الإيجارية بين مورث الطاعنين والمطعون ضده إلى العقد المذكور، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 36 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة 1966 -المنطبقة على الواقعة محل النزاع- وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه "... إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار، وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات، فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارًا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع، وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه، وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة، ويكون هذا العقد ملزمًا للطرفين". يدل على أنه يُشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يُعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وأن تصدر اللجنة قرارًا بقيام العلاقة الإيجارية -بعد التحقق من ثبوتها– وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابةً عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة، فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلًا على قيام العلاقة الإيجارية. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنكار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في 31/3/1975 والمقدم من الأخير قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابةً عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرار منها طبقًا لنص المادة 36 مكررًا سالف الذكر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه، ولم يواجه دفاع الطاعنين هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه ودون التحقق من توافر شروط إعمال حكم المادة سالفة البيان، فإنه يكون مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق