جلسة 3 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
----------------
(16)
الطعن رقم 2754 لسنة 29 القضائية
(أ) أراضي بور - كيفية تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء عليها.
المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
يتم تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - يعتبر القرار الصادر باعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
حدد المشروع اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على سبيل الحصر - يشمل هذا الاختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستوى عليها أو الأراضي محل الاستيلاء والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي على المنتفعين - لا يمتد هذا الاختصاص للمنازعة في تقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها - ينعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء الإداري - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 9/ 7/ 1983 أودع محامي الطاعن - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2754 لسنة 29 ق عليا ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 5/ 1983 في الاعتراض رقم 425 لسنة 1981 الذي قضى بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض، وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، والحكم بقبول الاعتراض وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 9100 جنيه (تسعة آلاف ومائة جنيه مصري) قيمة التعويض المستحق له عن الاستيلاء على مساحة 9 ط 3 ف مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها في تاريخ 3/ 8/ 1983.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى القضاء بإحالة اعتراض الطاعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 5/ 1987 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن لنظر موضوعه بجلسة 13/ 10/ 1987 أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 3/ 11/ 1987 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات خلال هذه المهلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 14/ 5/ 1983 وقد أقيم الطعن فيه بتاريخ 9/ 7/ 1983 خلال الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة - حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 425 لسنة 1981 بتاريخ 23/ 6/ 1981 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طلب فيه الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع الحكم بتقرير التعويض المستحق عن الاستيلاء على مساحة 6 ط 3 ف، وقال الطاعن (المعترض) شارحاً دعواه أن الإصلاح الزراعي قد استولى لديه على مساحة من الأرض الفضاء داخل كردون مدينة رأس البر تبلغ 6 ط 3 ف وقدر صندوق الأراضي الزراعية تعويضاً عن هذا الاستيلاء مقداره 130 جنيه مائة وثلاثون جنيهاً مصري فقط بواقع 40 (أربعون جنيه) للفدان الواحد وقد تظلم المعترض من هذا التقدير إلى السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأحيل الموضوع إلى اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة وقدر التعويض بالمبلغ المشار إليه واعتمد التقرير من رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بالقرار رقم 1059 في 13/ 9/ 1979. وأضاف المعترض أن قيمة الفدان بالأراضي الكائنة بكردون رأس البر تفوق القيمة المقدرة بمعرفة لجنة التنمية وأنه سبق أن قدر مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط قيمة الفدان بمبلغ 2100 جنيه وذلك في الدعوى رقم 137 لسنة 68 مستعجل دمياط المقامة فيه بشأن أراضي اغتصبتها سلطات مجلس مدينة رأس البر وانتهى المعترض من ذلك إلى طلب الحكم له بتعويضه عن هذه المساحة بمبلغ 9100 جنيه مصرياً.
وبجلسة 14/ 5/ 1983 قضت اللجنة القضائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض استناداً إلى أن المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها بقوانين الإصلاح الزراعي خارجة عن نطاق اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الوارد على سبيل الحصر في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون استناداً إلى أنه طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ولم يحدد هذا النص منازعات معينة ومن ثم تختص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض موضوع الطعن مما يحق معه طلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الاعتراض محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن "يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه - وفقاً لأحكام هذا القانون - الحق في تعويضه نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها مضافاً إليه قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بها مقدرة كلها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقرير أثمان أراضي الدولة، ويعتبر هذا التقرير نهائياً فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن تقرير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور الغير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو تلك المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً يتم بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ويعتبر هذا التقرير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومما لا شك فيه أن القرار الصادر باعتماد هذا التقرير يعتبر قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري طبقاً للبند (خامساً) من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة متى كان مرجع الطعن في هذه القرارات هو عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح لاعتراض الطاعن أنه طعن على القرار رقم 1059 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد تقرير الثمن الذي قامت بتقديره اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة بالنسبة للأطيان المستولى عليها موضوع الاعتراض محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه "....... وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين....، ويبين من هذا النص أن المشرع قد حدد الحالات التي تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعات المتعلقة بها وهي على سبيل الحصر المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي على المنتفعين، ولا يندرج في هذا الاختصاص المنازعات الخاصة بتقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، ومن ثم ينعقد الاختصاص بهذا النوع من المنازعات للقضاء الإداري ولا وجه للقول باختصاص اللجان القضائية بهذه المنازعات استناداً إلى نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1969 ذلك أن مفاد هذا النص هو اختصاص اللجنة القضائية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 في الحدود المرسومة بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها.
ومن حيث إن موضوع الاعتراض ينصب على الطعن في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1059 لسنة 1976 باعتماد تقرير اللجنة العليا بتقدير أثمان أملاك الدولة للأرض المستولى عليها محل هذا الاعتراض، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يندرج ضمن المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري والمشار إليها في البند (خامساً) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لنص المادة 13 من هذا القانون، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه حين قضى بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر هذا النزاع قضاءً صحيحاً مستنداً إلى صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند صحيح خليقاً بالرفض، وإذا انتهينا إلى صحة القرار المطعون فيه القاضي بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر موضوع الاعتراض، فإنه وطبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات يتعين القضاء بإحالة الاعتراض إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد" للفصل فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقاً لنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى القضاء بإحالة اعتراض الطاعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" للفصل فيه، وإلزام الطاعن بمصروفات هذا الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق