الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 مارس 2025

الطعن 13966 لسنة 90 ق جلسة 15 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 115 ص 737

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبدالفتاح "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى كامل حافظ مناع.
----------------
(115)
الطعن رقم 13966 لسنة 90 القضائية
(1) إثبات " القرائن القانونية : قرينة مشروعية سبب الالتزام " .
ذكر سبب الالتزام في السند . اعتباره السبب الحقيقي لقبول المدين به . للمدين إثبات عدم مشروعية السبب الحقيقي للالتزام . م 137/ 2 مدني .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . م 178/3 . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسمًا بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .
(3) تمسك الطاعن بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال وبعدم استلامه المبلغ المثبت به وتحريره ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لدى أحد المسئولين لإيجاد فرصة عمل له وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارة ذلك الدفاع أمامها دون الرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذُكر في السند سبب الالتزام، فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.
2- المقرر-في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
3- إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال أو استلامه المبلغ المثبت به، وأن الباعث لتحريره والتوقيع عليه أن يكون ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال أحد المسئولين، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع -إن صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له مكتفيًا بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارته أمامها يكون معيبًا بالقصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده -بعد رفض إصدار أمر الأداء- أقام الدعوى رقم ... سنة ٢٠١٩ مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية -مأمورية بيلا الكلية- ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له ثمانمائة وخمسين ألف جنيهٍ يداينه بها بموجب إيصال أمانة، ومحكمة أول درجة أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... سنة 53 ق طنطا -مأمورية كفر الشيخ- وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك حين قضى بانشغال ذمته بالدين المطالب به ملتفتًا عن دفاعه بعدم مشروعية سببه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا ذُكر في السند سبب الالتزام، فإنه يُعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِلَ المدين أن يلتزم من أجله، غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع. ولما كان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا. وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مشروعية سبب التزامه بالدين محل الإيصال أو استلامه المبلغ المثبت به، وأن الباعث لتحريره والتوقيع عليه أن يكون ضمانًا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحت زعم الأخير التوسط لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال أحد المسئولين، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع -إن صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له مكتفيًا بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذي لم يسبق إثارته أمامها يكون معيبًا بالقصور المبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق