الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 مارس 2025

الطعن 15392 لسنة 90 ق جلسة 15 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 116 ص 740

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
بـرئـاسـة السـيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(116)
الطعن رقم 15392 لسنة 90 القضائية
(1) إثبات " حجية الورقة العرفية بين طرفيها " .
الورقة العرفية . حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة التوقيع . م 14 إثبات .
(2) إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " .
الورقة . اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه ومن شأنها جعل الحق المراد إثباته قريب الاحتمال .
(3) إثبات " متى يجب الإثبات بالكتابة " .
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بمطالبة الإثبات بشهادة الشهود لنفي واقعة تسليم المبلغ موضوع إيصالي الأمانة محل مطالبة المطعون ضده في الدعوى الراهنة وذلك استنادًا لمبدأ الثبوت بالكتابة مع ثبوت عدم إثارة المانع الأدبي أمام الاستئناف . صحيح . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
(5،4) التزام " مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق " .
(4) دعوى الإثراء بلا سبب . عدم قيامها عند وجود رابطة عقدية بين طرفي الخصومة . مؤداه . اعتبار العقد وحده المحدد لحقوق والتزامات كلٍّ منهما .
(5) تأسيس الطاعن دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي في المطالبة بقيمة إيصالي الأمانة موضوع الدعوى على قواعد الإثراء بلا سبب وما تقضي به المادة 187 مدنى وكذا التقادم الطويل . على غير سند صحيح . علة ذلك . النعي على الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ذلك الدفع . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه -كالوكيل أو الولي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته– ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال.
3- إذ كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحى دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع) يكون غير مقبول.
4- المقرر في - قضاء محكمة النقض- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قِبل الآخر.
5- إذ كان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة (بقيمة إيصالي الأمانة سندي الدعوى) استنادًا إلى إيصالي أمانة صادرين عن الطاعن، وعليه فإن حقوق والتزامات كل طرف تستند إلى هذين الإيصالين، وهو الأمر الذي لا محل معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب، ومنها ما تقضي به المادة 187 من القانون المدني من سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من ابنة المطعون ضده الذي يزعم أن إيصالي الأمانة حُررا في ذات تاريخه (ضمانًا لاستمرار العلاقة الزوجية بينهما) أبرم بتاريخ 15/7/2004 ورُفعت الدعوى قبل مضي خمس عشرة سنة من ذلك التاريخ، فإن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون على غير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم لإغفاله الرد عليه غير منتج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده –بعد رفض أمر الأداء- أقام على الطاعن الدعوى ... سنة ٢٠١٩ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه يداينه به بموجب إيصالي أمانة كان قد تسلمه منه لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف ... لسنة 70 ق طنطا، وبتاريخ 8/8/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ محل إيصالي الأمانة على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بهما إلا بالكتابة، بالرغم من تمسكه بانتفاء التسليم الفعلي للمبلغ محل المطالبة، وأنهما حُررا ضمانًا لاستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين ابنة المطعون ضده وتقديمه صور مستندات وأحكام قضائية بين الطرفين تثبت قيام منازعات بينهما يقرب احتمال صورية الدين، وبما يقوم معه مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يقوم مقام الدليل الكامل متى عزز بالبينة والقرائن، فضلًا عن أن صلة المصاهرة بين الطرفين تعد مانعًا أدبيًّا من الحصول على ورقة ضد على تلك الصورية تخول للطاعن إثبات عكس ما ورد في الإيصالين بكافة طرق الإثبات، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه -كالوكيل أو الولي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته– ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال. ولما كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحي دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. لمَّا كان ذلك، وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبارها دعوى إثراء بلا سبب وبالتقادم الطويل لانقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ التوقيع على الإيصالين سند التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قِبل الآخر. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة استنادًا إلى إيصالي أمانة صادرين عن الطاعن، وعليه فإن حقوق والتزامات كل طرف تستند إلى هذين الإيصالين، وهو الأمر الذي لا محل معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب، ومنها ما تقضي به المادة 187 من القانون المدني من سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من ابنة المطعون ضده الذي يزعم أن إيصالي الأمانة حُررا في ذات تاريخه أبرم بتاريخ 15/7/2004 ورُفعت الدعوى قبل مضى خمس عشرة سنة من ذلك التاريخ، فإن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون على غير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم لإغفاله الرد عليه غير منتج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق