الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انتهاء عقد الإيجار

 

انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار. أثره. بقاء عقد الإيجار نافذًا قبل المستأجر بشروطه. علة ذلك

 

 

 

 

عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.

 

 

 

 

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه.

 

 

 

 

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته

 

 

 

 

تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه .

 

 

 

 

عقد الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.

 

 

 

 

قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.

 

 

 

 

علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى

 

 

 

 

خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.

 

 

 

 

خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.

 

 

 

 

عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.

 

 

 

 

عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أُبرم بسبب حرفة المستأجر.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.

 

 

 

 

التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهه في اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإجلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.

 

 

 

 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.

 

 

 

 

أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977. عدم سريانه على المساكن التي تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة. نص م 2 من القانون المذكور.

 

 

 

 

انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.

 

 

 

 

عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها.

 

 

 

 

منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.

 

 

 

 

تمسك الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

انتهاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار.

 

 

 

 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها.

 

 

 

 

ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة أشهر تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه.

 

 

 

 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع .

 

 

 

 

ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته.

 

 

 

 

ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة.

 

 

 

 

نقص الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة لتعرض المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي لها. أثره. حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار دون إخلال بحقه في طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكناً ودون إرهاق للمدين. المواد 203، 565/ 1، 569/ 2 مدني.

 

 

 

 

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.

 

 

 

 

عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.

 

 

 

 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائهما بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائهما.

 

 

 

 

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه.

 

 

 

 

عقد الإيجار. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. اشتراط صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين. تخلفه. أثره. امتداد العقد لمدة أخرى.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها .

 

 

 

 

تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.

 

 

 

 

حلول مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة في عين النزاع محل جهاز الخدمات الطبية بوزارة الدفاع رغم عدم اعتبارها من أجهزة الوزارة المذكورة.

 

 

 

 

عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.

 

 

 

 

موت المستأجر. لا ينهي عقد الإيجار. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته. لهم حق إنهاء عقد الإيجار إذا عقد بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. انقضاء حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع. م 993/ مدني.

 

 

 

 

ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

 

 

 

 

عقود الإيجار الغير خاضعة لقانون الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. مادتان 558، 563 مدني.

 

 

 

 

الاتفاق على جعل حق إنهاء العقد موكولاً إلى صدور تنبيه من المستأجرين دون المؤجرين. مؤداه. امتداد العقد لمدة غير محددة. أثره وجوب تطبيق أحكام المادة 563 مدني لتحديد مدة الإيجار. لكل من الطرفين الحق في إنهائه. لا محل لترك المدة لتحديد القاضي أو ربطها بوفاة المستأجر ولا وجه للقياس على أحكام الحكم.

 

 

 

 

استخلاص التحديد الضمني لعقد الإيجار. من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.

 

 

 

 

عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 منه. للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.

 

 

 

 

التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.

 

 

 

 

تعدد ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة م 828 مدني.

 

 

 

 

طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي.

 

 

 

 

هيئات الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية.

 

 

 

 

إبرام مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لعقد إيجار المكان انصراف أثر العقد إلى الدولة دون هيئة الرقابة.

 

 

 

 

طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة. فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.

 

 

 

 

تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.

 

 

 

 

انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.

 

 

 

 

عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر. عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد. إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر على السواء. علة ذلك. مادتان 601، 602 مدني. مثال بشأن مكتب محاماة.

 

 

 

 

عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 أو المحررة في ظله. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم.

 

 

 

 

قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة.

 

 

 

 

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته. م 17 ق 136 لسنة 1981. جواز تمسك المؤجر بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع في دعوى المستأجر بالتمكين .

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً .

 

 

 

 

عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني . انقضاؤها بانتهاء مدتها . صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للأخر . أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة .

 

 

 

 

ثبوت أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

مبدأ سلطان الإرادة مؤداه الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها.

 

 

 

 

خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.

 

 

 

 

وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.

 

 

 

 

الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 والتي انتهت مدتها الاتفاقية.

 

 

 

 

الامتداد القانوني لعقد الإيجار. عدم توقفه على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناًًًًً.

 

 

 

 

التراخي في رفع الدعوى الإخلاء. لا يعد تنازلاًًًًً ضمنياًًًًً عن الحق في طلبه.

 

 

 

 

انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.

 

 

 

 

الهلاك الجزئي للعين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انتهاء العلاقة الإيجارية. للمستأجر أن يطلب انتقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار دون إخلال بحقه في القيام بالترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة. م 569/ 2 مدني.

 

 

 

 

الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها الأصلي الذي تركها.

 

 

 

 

عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

رب الأسرة المستأجر للمسكن. لا يعتبر نائباً عن أفراد أسرته المقيمين معه في التعاقد. إنهائه عقد الإيجار. لا سند لمطلقته في البقاء بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها.

 

 

 

 

رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى طلبه. لا خطأ.

 

 

 

 

عقد الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه. إبرامه بسبب حرفة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه.

 

 

 

 

تعدد ملاك العين المؤجرة. حق من يملك أغلبية الأنصبة في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة.

 

 

 

 

عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. لهم وللمؤجر هذا الحق .

 

 

 

 

التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن في العقد وإن غدت غير محدودة لامتدادها.

 

 

 

 

عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. امتدادها إلى مدة غير محددة. فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة في تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة. نتيجة حتمية للامتداد القانوني.

 

 

 

 

عقد الإيجار المبرم - لغرض الاستغلال التجاري - في ظل القانون المدني الملغى. عدم انتهائه بموت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون 121 لسنة 1947. علة ذلك.

 

 

 

 

التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن فيها وإن غدت غير محدودة بامتدادها.

 

 

 

 

التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن فيه وإن غدت غير محدودة بامتدادها.

 

 

 

 

قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.

 

 

 

 

مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء وتسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق في الانتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم. قضاء الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الانتفاع بعد هذا التاريخ. مخالف للقانون.

 

 

 

 

م 7 من ق الصادر في 24/ 12/ 1906 في شأن حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية المكان المؤجر له. الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة بشأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء الإيجار. أضحت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا.ً

 

 

 

 

متى كان قد قضي نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي تكونت منها هذه العلاقة .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ إثبات عقد الإيجار

 

حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .

 

 

 

 

عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

 

 

 

 

إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.

 

 

 

 

قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب.

 

 

 

 

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر.

 

 

 

 

التعرف على العقد الأسبق في التاريخ كيفيته كفاية ثبوت تاريخه في الشهر العقاري أو في ورقة رسميةأثره تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق في إثبات تاريخه.

 

 

 

 

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

التعرف على العقد الأسبق في التاريخ. كيفيته. كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقاري أو في ورقة رسمية.

 

 

 

 

حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

 

 

 

 

النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وإن اعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة.

 

 

 

 

للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

 

 

 

 

الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .

 

 

 

 

إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري . خضوعه لذات قواعد إثبات المحررات الأخرى .

 

 

 

 

للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انعقاد عقد الإيجار




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً إلى نص م 16 من ق رقم 52 لسنة 1969، م 24 من ق 49 لسنة 1977 .



تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تعديل عقد الايجار


قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مؤداها عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين 


الطعن 20659 لسنة 89 ق جلسة 5 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 43 ص 562

جلسة 5 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ومحمد هديب نواب رئيس المحكمة و د. أحمد عثمان .
---------------
(43)
الطعن رقم 20659 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . معاقبة الطاعن بالحبس لمدة شهر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . المادة 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 5 لسنة 2019 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2– لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً: حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لما نسب إليه عن الاتهام الأول،وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، وذلك باعتبار أن حيازته للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بعقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس وهي ثلاثة أشهر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17846 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 45 ص 597

جلسة 6 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمــة .
-------------
(45)
الطعن رقم 17846 لسنة 89 القضائية
(1) علامات وبيانات تجارية . تقليد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
تقدير القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة . موضوعي . تحققه بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم توقيع كامل أعضاء لجنة الضبط على محضر الضبط والتفتيش . لا يقدح في سلامة الحكم . علة ذلك ؟
تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير مقبولة .
تقدير الدليل في الدعوى . موضوعي . ولو كانت أوراق رسمية . ما دامت غير مقطوع بصحتها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان الإعلان بالدعوى المدنية . غير مقبول أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(6) عقوبة " العقوبة التكميلية " . نشر . علامات وبيانات تجارية . محكمة النقض " سلطتها " .
جريمتا عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج . يتحقق بهما التعدد المعنوي . معاقبة الطاعن بعقوبة النشر المقررة كعقوبة تكميلية للجريمة الثانية ذات الوصف الأخف . خطأ يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش - لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات – بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها ، دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف ، فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
١ - قلد العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة ..... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق .
۲ - استعمل بسوء قصد العلامة التجارية "...." والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة ل.... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق بأن وضعها على منتجاته مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية .
٣ - قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك على النحو المبين بالاتهامین السابقين .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 6۳ ، 64 ، ۱۱۳/فقرة 1 بند ۱ ، ۲ ، ۳ ، 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حق الملكية الفكرية ، والمواد ۱ ، 6/1 ، 24 /1-۲-4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
وادعى رئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها - بوكيل عنه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادة ۱۱۳/ فقرة 1 بند 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد ۱، 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك مع تطبيق نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك باعتبار أن المتهم عرض للبيع البضائع المبينة وصفاً بالأوراق عليها علامة تجارية مقلدة موضوعة عليها بغير حق مع علمه بذلك بما يؤدي إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ويؤدي إلى الاعتقاد بأنه صاحب العلامة التجارية بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية حضوریاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض سلع للبيع ذات علامات تجارية مقلدة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ولم يدلل على توافره في حقه بتدليل سائغ رغم دفاعه في هذا الشأن القائم على حسن نيته في استخدام تلك العلامات ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لعدم توقيعه من كامل أعضاء اللجنة سوى محرره مما يبطل معه الدليل المستمد منه ، فضلاً عن أن النيابة العامة أحالت الدعوى للمحاكمة دون سؤال محرر المحضر ، والتفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات تنفي التهمة عنه وتؤكد أنه عارض حسن النية ، وأخيراً فقد أعلنت الشركة المدعية بالحقوق المدنية الطاعن على مقر عمله وليس على محل إقامته وفقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات - بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22275 لسنة 88 ق جلسة 7 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 47 ص 607

جلسة 7 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(47)
الطعن رقم 22275 لسنة 88 القضائية
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . بنوك . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الخطاب الوارد بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق . موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟
المراد بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟
إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك . يبطل التحقيقات وما لحقها من إجراءات . استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من دليل سواها . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم ، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالتحقيقات .
- باشر عملاً من أعمال البنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي حال كونه غير مسجل في البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 31 /1 ، 2 ، 111 /1 ، 2 ، 118 ، 119 /1 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المواد 17 ، ۳۲ ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وذلك عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان تحريكها لكون الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي جاء لاحقاً على صدور إذن النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تجديد عقد الإيجار



انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً.



انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.



طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .



بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. م 563 مدني.




التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.



التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.