الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1155 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1155 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكيه  ش ذ م م
كانان رافي كانان
مطعون ضده:
بنك الاستثمار ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1599 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان ( نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م. وكانان رافي كانان) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 13 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد المطعون ضده ( بنك الاستثمار ش.م.ع) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما مبلغ (12,250,000) درهم لإخلاله بتنفيذ التزامه الوارد فى البند( 2- 1/7) من التفافييه والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاتفاقية ومبلغ( 53,000,000)درهم لإخلاله بتسوية القرض رقم 19889 والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (25,000,000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 25-6-2015م منح المدعى عليه المدعي الثاني تسهيل مصرفي قرض عقاري مبلغ(17.500.000.00) درهم لمساعدته في شراء معسكر عمال مشيد على قطعة الأرض رقم 723-597 مجمع دبي للاستثمار، وبتاريخ 1-11-2020م منحه مبلغ(5.250.000.00) درهم قرض تجاري لآجل إعادة جدولة المترصد عن القرض الاول، وبتاريخ 7-5-2018م أبرمت المدعية الأولى ممثلة بالمدعي الثاني مع المدعى عليه اتفاقية باعت له بموجبها العقار المستأجر كسكن للعمال المشيد على قطعة الأرض رقم 884-598 بمجمع دبي للاستثمار مقابل مبلغ (138.000.000) درهم، وأن المدعية الأولى قد نفذت التزاماتها بتحويل شهادة حق المنفعة لقطعة الأرض المذكورة إلى المدعى عليه على أن يقوم بالإفراج عن شهادة حق المنفعة لقطعة الأرض وتسوية مبلغ (12.250.000) درهم المستحق من قيمة القرض إلا أنه أخفق فى تنفيذ التزامه بفك رهن قطعة الأرض رقم 723-597 واحتفاظه بعقد إيجار المبني مما حال بينهما وبيع قطعة الارض مما تسبب فى خسارتهما ثمن البيع ومقداره مبلغ (25.000.000) درهم واصابتهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-6-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى الى لجنة الخبر المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 21-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعيان ( نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م. وكانان رافي كانان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى دون بحث مطاعنهما الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها أن المطعون ضده قد نفذ التزاماته التعاقدية بتسليم الطاعنة الاولى مبلغ (85,000,000) درهم المتفق عليه فى البند رقم 7-1-1 حسب اقرار الطاعنين بالخطاب المؤرخ 4-7-2018م رغم مطاعنهما على هذا الاقرار بموجب مذكرتهما التعقيبيه على التقرير المقدمة أمام محكمة أول درجه ، ولتقريرها بإخلال المطعون ضده في اصدار شيك باسم الطاعنة الاولى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه ثم تقريرها دون سند بأن هذا الاخلال لم يرتب أي ضرر على الطاعنين دون الرد الشافي على مطاعنهما الجوهرية المتمثلة في أنه بالنسبة للشيك رقم 206800 المؤرخ 19-6-2018م بقيمة( 53,000,000) درهم المسحوب لصالح الطاعنة الأولى والذى يزعم البنك بأن قيمته خصصت لشركة سينمار والعبسي مردود عليه بأنه بمطالعة كشف الحساب رقم 639251030000 الخاص بشركة نور العرب يتضح انه بتاريخ 19-6-2018م قام المطعون ضده بإصدار شيك مصرفي رقم 207312 بقيمة ( 53,000,000 )درهم ثم قام باسترجاع قيمته ، وبتاريخ 26-6-2018م قام بتحويل مبلغ( 53,000,000) درهم للحساب رقم 602035220000 -غير عائد للطاعنين- وبذات التاريخ قام باسترداد المبلغ من الحساب. وبتاريخ 26-6-2018م قام بإصدار شيك مصرفي رقم 207321 لحساب غير معلوم وسحب المبلغ من حساب الطاعنة الاولى دون موافقتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي ولتعليمات المصرف المركزي بعدم خصم مبالغ من حساب العميل دون موافقته، ولإهمالها أن الثابت من بنود العقد المبرم بين الطرفين انشغال ذمة المطعون ضده لصالحهما بمبلغ (8,937,500.00) درهماً المتبقي من ثمن بيع قطعة الأرض رقم 597-884 . ، ولالتفاتها عن ثبوت أنه ومنذ تاريخ اتفاقية البيع المؤرخة7-5-2018م وحتى تاريخ الاتفاقية المحررة بتاريخ 1-11-2020م لم يستقطع المطعون ضده أية مبالغ للقرض مرجع 7587 على الرغم من إيداع مبالغ بالزيادة عن قيمة القرض بما كان يستوجب عليه استقطاع مبلغ( 12,250,000.00) درهم لسداد القرض على حساب رقم639271 بيد أنه تقاعس واحتفاظ برهن قطعة الأرض رقم 723-597 لفترة تجاوزت العامين دون وجه حق مما أصابهما بأضرار ماديه تمثلت فيما فاتهما من كسب مقداره (48,000,000.00) درهم من التنازل عن حق المنفعة لقطعة الأرض رقم 597-723 للغير وفق لتقارير التثمين المرفقة بالتقرير الاستشاري المقدم أمام الخبرة المنتدبة في الدعوى بالإضافة الى ما تلقياه من عروض التمويل لشراء حق المنفعة على قطعة الأرض المذكورة بما يثبت تقديمها من الأدلة والبينات ما يثبت الدعوى واستحقاقهما الحكم بالزام المطعون ضده بطلباتهما فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282-292) من قانون المعاملات المدنية أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وبما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى. وأن من المقرر وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى ...الذى اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الاسس التي بنى عليها والذى انتهت فى نتيجته الى أن هناك علاقة مصرفية بين طرفي الدعوى تتمثل في قيام البنك المدعى عليه بمنح المدعي الثاني تسهيل ائتماني "قرض عقاري" بمبلغ( 17,500,000.00) درهم لمساعدته في شراء معسكر للعمال يقع على قطعة الأرض رقم 723-597 مجمع دبي للاستثمار وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً باتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 25-6-2015م وبتاريخ 1-11-2020م تم إبرام اتفاقية تسهيلات مصرفية بموجبها تم منح المدعي الثاني قرض تجاري لآجل " إعادة جدولة للمترصد عن التسهيل السابق منحه بمبلغ ( 5,250,000.00 )درهم وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً بتلك الاتفاقية قامت المدعية الأولى ممثلة بالمدعي الثاني بإبرام اتفاقية نقل ملكية قطعة أرض مستأجرة بدون حيازة شاغرة في مجمع دبي للاستثمار مع البنك المدعى عليه مؤرخة 7-5-2018م بموجبها اتفق الطرفان على بيع ونقل العقار المستأجر لسكن العمال المعروف بقطعة الأرض رقم 884-598 الواقعة في مجمع دبي مقابل مبلغ 138 مليون درهم وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً بتلك الاتفاقية وثبت وجود إخلال من جانب المدعيان بالتزاماتهما التعاقدية من حيث عدم تسوية القرض رقم 7587 من حصيلة بيع قطعة الأرض 884-598 كما انتهت اللجنة إلى وجود إخلال من جانب البنك المدعى عليه يتمثل في اصدار شيك بمبلغ( 53,000,000.00) درهم باسم المدعية الأولى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه إلا أن هذا الإخلال لم يترتب عليه أي أضرار للمدعيان و أنه لا يوجد إخلال من جانب البنك المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية في هذا الشأن و بتصفية الحساب بين الطرفين تنتهي لجنة الخبرة إلى أنه لم يثبت وجود أية مبالغ مستحقة لصالح المدعيان في ذمة المدعى عليه تتعلق بموضوع الدعوى الماثلة ولما كانت المحكمة تطمئن لما انتهي اليه الخبير في تقريره لابتنائه علي اسس سليمة واسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ومن ثم تأخذ به وبالنتيجة التي خلص اليها وتكون الاوراق قد خلت مما يثبت على المدعي عليه انه قد أخل بأي التزامات أو ترتب على ذلك أضرار بالمدعيين فضلاً عن أن ذمته لا يترصد فيها أيه مبالغ للمدعيان الامر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة والحال كذلك برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على اسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وإذ كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقريري لجنة الخبراء المنتدبة أن الإخلال المنسوب للبنك المستأنف ضده لا يرق للإخلال الجسيم والخطأ المهني شأن عدم تسوية القرض من حصيلة بيع الأرض كما لم ينتج عن ذلك أية أضرار قد لحقت بالمستأنفين ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالنزاع عن بصر وبصيرة ورد على المطاعن التى أثيرت أمامه بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة ومن ثم تقضى في موضوعه بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة اليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعنين في أسباب استئنافهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة والخبير الاستشاري وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية واستخلاص توافر عناصر الضرر المادي وتقدير التعويض الجابر له من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1156 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1156 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة ريبورتاج برايم العقارية ش ذ  م م
مطعون ضده:
الزهراء لحفر الاساسات (ش.ذ.م.م)
الشركة الوطنية العالمية القابضة ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/386 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الثابت أن محامي الطاعنة بصفته وكيلاً عنها بالتوكيل المصدق عليه من محاكم دبي برقم 1-2023-103761 بتاريخ 21-2-2023 الذي يبيح سند وكالته التنازل والترك ، قدم بحسب النظام الإلكتروني لدائرة محاكم دبي بتاريخ 1-8-2023 طلباً قرر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وترك الخصومة فيه وأرفق به إتفاقية تسويه محررة فيما بين الطرفين بتاريخ 20-7-2023 تضمنت في البند الثالث منها تنازل وترك الطاعن للخصومه الماثة ، وكان ذلك بعد فوات مواعيد الطعن.
وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون الإجراءات المدنية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين إجابته الى طلبه بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بمصاريف الترك.

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1091 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1091 ، 1160 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
مطعون ضده:
ان ام سي للرعاية الصحية المحدودة
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2509 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول في الطعن الاول رقم 1091 لسنة 2023م تجارى (بنك دبي الاسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 880 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وندب خبير لبيان قيمة الخدمات التي قدمتها شركة( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) للمدعى عليها والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصروفات، على سند من أنه( شركة إن أم سي للرعاية الصحية) قد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقدم للمرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الأخيرة الخدمات الطبية اللازمة ، وبتاريخ 26-4-2018م تنازلت له شركة ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها التي تم إعلانها بذلك وتعهدت بالسداد ولم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوى.
وقدمت الطاعنة في الطعن الاول (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) دعوى متقابلة ضد المدعى (بنك دبي الاسلامي) و(شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- ببطلان التعهد المنسوب صدوره منها لصالح المدعى عليه الأول تقابلاً، وذلك على سند من أن التعهد بلا تاريخ وغير مكتوب على أوراقها الرسمية وغير موقع عليه وفق الأصول ولا يحمل رقم مرجعي ولا يتضمن تأشير ( Initial ) من حضّر الرسالة مما حدا بها لإقامة الدعوى المقابلة.
دفعت المدعى عليها الثانية تقابلاً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى .
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 25--8-2021م برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الثانية تقابلاً (شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2021م تجارى.
واستأنف المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) قضاء الحكم برفض الدعوى الأصلية بالاستئنافين رقمى2509 و2656 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) قضاء الحكم برفض الدعوى المتقابلة بالاستئناف رقم2572 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً وقضت بجلسة 9-3-2022م بعدم قبول الاستئناف رقم 1764 لسنة 2021 تجاري لعدم المصلحة وبإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريريها التكميليين الاول والثاني قضت بجلسة 1-2-2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) على الحكم برفض استئنافها رقم 25 72 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 338 لسنة 2023 م تجارى.
وطعن المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) على الحكم برفض استئنافيه رقمي ر2509 و2656 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 384 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة23-5-2023م قضت هذه المحكمة في موضوع الطعنين رقمي 338 و384 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت بالأوراق ومن صحيفة الدعوى المتقابلة ومن أسباب الحكم المستأنف أن الطاعنة فى الطعن الاول(الشركة الوطنية للتأمينات العامة) قد طلبت في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوى المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضده بسداد المترصد بذمتها لصالح ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م)، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن التعهد صحيح وحجة عليها لتزيله بخاتم منسوب لها لم تنكره ، فيكون هذا القضاء قد أضر بها مما حدا بها لاستئنافه، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض استئنافها تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليها بشي في الدعوى الأصلية ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة. ، وأن الثابت بالأوراق اقامة الطاعن فى الطعن الثاني(بنك دبي الاسلامي) الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد مستحقات (إن أم سي للرعاية الصحية) بذمتها ،وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى المتقابلة ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان هذا التعهد، وكانت هذه المحكمة قد قضت في موضوع الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه لقضائه برفض استئنافها لعدم المصلحة رغم ثبوت طلبها في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوي المتقابلة والذي هو سند الدعوى الأصلية بما يثبت أن هناك ارتباط وثيق وتبعية بين قضاء الحكم في موضوع الدعوى المتقابلة المنقوض بالحكم الصادر في الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى وبين قضائه في موضوع الدعوى المتقابلة المطعون عليه بالطعن المنضم الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والاحاله قضت المحكمة بجلسة 21-6-2023م برفض الاستئنافات الثلاثة أرقام 2509- 2572 - 2656 لسنة 2021 تجاري وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1091 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) بالتمييز رقم 1160 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-7-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1160 لسنة 2023م على خمسة أسباب ينعى البنك الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية وبرفض طلبه توجيه اليمين المتممة والحاسمة للممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) ليحلف الأولى بصيغة: "" أقسم بالله العظيم أن الشركة الوطنية للتأمينات العامة ليس لديها أية دفاتر أو سجلات ورقية أو الكترونية تتعلق بأية تعاملات أو حسابات تخص التعاملات موضوع الدعوى الماثلة سواءً عن الفترة السابقة على الهجوم الالكتروني الحاصل في 25و26-9-2020 أو بعدها. والثانية بشأن زعمها ببراءة ذمتها من أية مبالغ مترصدة مبالغ مترصدة بصيغة : ، "وأن الشركة الوطنية للتأمينات العامة لا يترصد في ذمتها أية مبالغ لشركة أن ام سي للرعاية الطبية ذ.م.م عن أية خدمات طبية قدمت منها أو من شركاتها التابعة وأن الشركة الوطنية للتأمينات العامة قد سددت كافة المبالغ التي كانت مترصدة أو ترصدت في ذمتها إلى الحساب ببنك دبي الإسلامي ، وأن الشركة الوطنية للتأمينات العامة لم تقم بسداد أية مبالغ لأي جهة أخرى بخلاف بنك دبي الإسلامي من تاريخ أخر دفعة محولة من الشركة الوطنية للتأمينات العامة بحساب بنك دبي الإسلامي وفق المقدم بكشف حساب البنك المذكور بالدعوى وحتى تاريخه ،والله على ما أقول شهيد.،رغم أن توجيه اليمين القانونية جاء متفقاً وصحيح القانون ومنتجاً في النزاع المطروح في الدعوى ولا ينطوي على أي تعنت وهو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه في الدعوى الأصلية بعد تكاسل الخبرة عن تطبيق القانون والزام المطعون ضدها الأولى بتمكينها من الاطلاع على دفاترها التجارية وبعد أن غضت المحكمة بصرها عن نصوص القانون التي تلزم التاجر بتقديم دفاتره التجارية مما أضر بدفاعه في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (94-97) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أنه ولئن كان يجوز لأي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر إلا أن مشروط بأن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه، وألا يكون طالبها متعسفا في توجيهها، وألا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب ويكون ثبوتها أو نفيها حاسما للنزاع وفقاً لسلطة المحكمة التقديرية دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فى الدعوى الأصلية توجيه اليمين القانونية للمطعون ضدها الاولى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المستأنف في طلباته في الدعوى لم يحدد مبلغ يطلب إلزام المستأنف ضدها به، فإنه لو نكل ممثل المستأنف ضدها عن حلف اليمين فإن نكوله لا يترتب عليه إلزام المستأنف ضدها الأولى بأية مبالغ، ومن ثم تكون اليمين في هذه الحالة غير منتجة ، كما أن المستأنف يعتبر متعسفاً في توجيهها ، حيث لا يجبر الخصم بتقديم دليل خصمه.) وكان هذا الذي خلص الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى واستخلاص وتقدير ما إذا كانت الواقعة التي انصب عليها طلب الطاعن توجيه اليمين للمطعون ضدها الاولى منتجة في النزاع المطروح فى الدعوى الأصلية وأن ثبوتها أو نفيها حاسما للنزاع المطروح فى الدعوى من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية على سند من أسباب متناقضة مع المنطوق ولعدم ايراده وبحثه أسباب الاستئناف بما تضمنه من مطاعن قانونيه على الحكم المستأنف كان يتعين بحثها والرد عليها، ومخالفته لأحكام حوالة الحق وانقياده وراء مزاعم المطعون ضدها الأولى والانخراط في بحث التعهد الصادر عنها رغم أنه بلا قيمة بعد ثبوت علم المطعون ضدها بحوالة الحق وثبوت قيامها بتحويل مبالغ بناءً على ذلك وثبوت إخطارها بحوالة الحق ومطالبتها للامتثال إليه ، وثبوت علمها بحوالة الحق بإعلانها بلائحة الدعوى بما لا يجوز معه للحكم المطعون عليه التزيد بقوله بأن التعهد الصادر عن المطعون ضدها الاولى غير موقع من صاحب الصفة ،ولتعويله في قضائه أخذاً بتقارير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليها لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لامتناع المطعون ضدها الأولى من تمكينها أثناء انتقالها إليها بتاريخ 13-6-2022م من الاطلاع على كشف حساب المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) لديها بدعوى أنها تعرضت لهجوم الكتروني على أنظمتها الحسابية الالكترونية بتاريخ 25 و26-9-2020م رغم اخطارها سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن التبليغ عن ذلك الهجوم بإنه سوف يتم إعادة تشغيل الأنظمة كاملة بتاريخ 30-9-2020م بما يثبت تعمد المطعون ضدها الثانية عرقلة عمل لجنة الخبرة التي لم تثبت عدم ترصد مديونية في ذمة المطعون ضدها الأولى بل أثبت عدم تعاونها وعدم تمكينها من الاطلاع على حساباتها ودفاترها التجارية بما يجعل تقارير لجنة الخبرة المنتدبة غير جديرة بالركون اليها للفصل في موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب إجابة طلبه بإعادة الدعوى إلى الخبرة للانتقال إلى مقر المطعون ضدها الأولى للاطلاع على دفاترها وسجلاتها فيما يخص الخدمات الطبية وقيمة المستحق عنها والتي تم تقديمها من( ان ام سي للرعاية الصحية) موضوع التعهد الصادر عن المطعون ضدها وبيان قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المطعون ضدها منذ بداية التعامل وحتى تاريخ إيداع التقرير مما أضر بدفاعه في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن حواله الحق التي ينقل بها الدائن ماله من حق قبل المدين إلى شخص آخر يصبح دائنا مكانه، الأصل فيها أنها ترد على جميع الحقوق أيا كان محلها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق أو اقتضت طبيعة الالتزام خلاف ذلك بما يدل على أن ثبوت استحقاق الدائن للدين المراد نقله إلى شخص آخر يصبح دائنًا مكانه بذمة المدين أمراً أساسياً لأعمال حوالة الحق على فرض ثبوتها ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير وسائر المحررات المقدمة فيها وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص الواقع منها، وهي غير ملزمة بأن ترد استقلالا على كل قول أو قرينة أو حجة يدلى بها الخصم لان في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها طالما أقمت قضائها على أسباب سائغه تكفى لحمله ولها أصل ثابت في الاوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البنك المدعى أقام دعواه بغية القضاء بالزام المدعى عليها بأن تؤدى له المستحقات التي فى ذمتها لصالح شركة- ان ام سي للرعاية الطبية - استنادا لحوالة الحق الصادرة من الاخيرة لصالحه وارتكن فى اثبات دعواه الى ندب خبير في الدعوى فأجابته المحكمة لطلبه وندبت لجنة من الخبراء لم تتوصل اللجنة فى تقريرها الى تحديد المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها لصالح البنك بناء على تلك الحوالة على نحو ما سبق سرده من نتيجة ما توصلت اليه الخبرة المنتدبة وقد خلت الاوراق من تحديدها ولم يقدم البنك دليلا عليها وهو الملزم بإثبات دعواه ومن ثم فانه يكون قد عجز عن اثبات دعواه وتقضى معه المحكمة برفض الدعوى الاصلية.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان البنك المستأنف قد أقام الدعوى رقم 880 لسنة 2020 م تجاري كلي الصادر فيها الحكم المستأنف - ضد الشركة الوطنية للتأمينات العامة ، وذلك بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالح المدعى وإلزامها بإيفاء المبالغ المترصدة في ذمتها وفق ذلك التعهد وندب خبير حسابي لبيان الخدمات الطبية التي تم تقديمها من شركة إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م موضوع التعهد الصادر عن المدعى عليها وقيمة المستحق عن الخدمات والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير للمدعى ، تأسيساً على أنه قد تم الاتفاق بين شركة إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م والمدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بدفع مقابل الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى زائري ومستخدمي الشركة الأولى لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها ، وقد أبرمت شركة إن أم سي للرعاية الصحية بتاريخ 26-4-2018م مع البنك المدعى تنازلاً عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالح البنك وتم إعلان المدعى عليها بمضمون ذلك وأن تقوم بسداد المبالغ في الحساب المشار إليه بالصحيفة لدى البنك ، وقد تعهدت المدعى عليها بالسداد ولكنها توقفت دون أي مبرر أو سبب عن أداء ما التزمت به ، ومن ثم فإن شريطة إلزام الشركة المدعى عليها بأداء أية مبالغ لصالح البنك هو ثبوت أنها مدينة لشركة إم سي للرعاية الصحية بأية مبالغ ، وأنه إذا لم يثبت مديونية المدعى عليها بأية مبالغ لصالح شركة إم سي للرعاية الصحية ، فإنه دعوى البنك المستأنف في هذه الحالة تكون على غير أساس ، حيث إن حق حوالة الحق من الشركة المحيلة إلى البنك لا يثبت للمحال له إلا بعد تحقق الدين قبل المدين المحال عليه ، ولما كان البنك المدعى وهو الذى يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه قد عجز بكل الوسائل والطرق عن اثبات ما يدعيه من وجود أي دين لصالح شركة إم سي للرعاية الصحية في ذمة المدعى عليها ، كما أن لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة من محكمة أول درجة والمعاد انتدابها من هذه المحكمة قد انتهت في التقارير الأصلي والتكميلية إلى عدم ثبوت استحقاق أية مبالغ في ذمة المدعى عليها لصالح شركة الرعاية الصحية... ومن ثم يكون الاستئنافين قد أقيما على غير سند متعيناً رفضهما .) وكان ثبوت استحقاق المطعون ضدها الثانية الدين المدعى به المراد نقله إلى الطاعن ليصبح دائنًا مكانها بذمة المطعون ضدها الاولى أمراً أساسياً لأعمال حوالة الحق على فرض ثبوتها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير صيغ والعقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ثبوت توافر شروط حوالة الحق من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 384لسنة 2023م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1091 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم الالتزام بقضاء الحكم الناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول دعواها المتقابلة لانتفاء المصلحة لعدم صدور أي حكم ضدها فى الدعوى الأصلية التي لم يتم فيها إلزامها بشيء رغم أن الثابت بالأوراق اقامتها الدعوى المتقابلة بطلب الحكم ببطلان التعهّد موضوع الدعوى المتقابلة وأن صدور حكم ببطلانه يحقق مصالحها المشروعة وحمايتها من أية ادعاءات للمطعون ضده بأي مديونيات مستقبلية على سند من ذات التعهد وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة التمييز مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن الذي لا يتسع لغير ما فصلت فيه محكمة الاستئناف مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فيها بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون، وأن إلزام محكمة التمييز بالفصل في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن إنما يكون إذا كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت في قضائها عند الفصل في إجراء شكلي غير فاصل في الموضوع كالحكم بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى فيتعين على محكمة التمييز بعد نقضها للحكم إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع تجنباً لاتخاذ الطعن بالتمييز وسيلة لمباغتة الخصم بالفصل في موضوع نزاع لم يسبق لمحكمة الموضوع الفصل فيه، وأيضاً حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي وهي قاعدة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنة بعدم قبول الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله( وقد انتهت محكمة أول درجة إلى رفض الدعوى الأصلية لعدم تقديم البنك أي دليل على ترصد أية مبالغ في ذمة المدعى عليها أصلياً ( المستأنفة) وتأيد ذلك الحكم برفض استئنافي البنك الذى أعيته الحيل وكل السبل في إثبات دينه ، ومن ثم تكون الدعوى المتقابلة من المستأنفة غير مقبولة ، إذ من شروط قبول الدعوى هو توافر المصلحة فيها منذ تاريخ إقامتها وحتى صدور الحكم فيها ، فضلاً عن أن تحقيق طلب المستأنفة في دعواها المتقابلة أصبح غير منتج ، حيث إنه أياً كان وجه الرأي في مدى صحة التعهد أو بطلانه ، فإن ذلك لا يفيد ولا يضر المستأنفة ، بعدما ثبت من وقائع الدعوى ومستنداتها عدم وجود أي مديونية في جانب المستأنفة لصالح البنك ، فإن ثبوت صحة صدور التعهد من ممثل المستأنفة أو عدم صدوره منه لا يغير من الأمر شيئاً وقد تحقق لدى المحكمة عدم ثبوت الدين في حق المستأنفة ، ولازم ذلك هو القضاء بعدم قبول الدعوى المتقابلة لانتفاء المصلحة .) وكان الحكم الناقض قد قضى صراحةً بأن الثابت بالأوراق ومن صحيفة الدعوى المتقابلة ومن أسباب الحكم المستأنف أن الطاعنة قد طلبت في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوى المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضده بسداد المترصد بذمتها لصالح ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م)، وأن قضاء المستأنف برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن التعهد صحيح وحجة عليها لتزيله بخاتم منسوب لها لم تنكره ، يكون قد أضر بمصالحها مما حدا بها لاستئنافه، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض استئنافها تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليها بشي في الدعوى الأصلية وقضى برفض الدعوى قبلها ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحقها فى الدفاع ، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة لعدم المصلحة ينطوي على خروج عن ما خلص اليه الحكم الناقض بشأن ثبوت مصلحتها في اقامة الدعوى المتقابلة وهو مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة لقضاء الحكم المطعون فيه في إجراء شكلي بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم المصلحة دون الفصل فى الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي وهي قاعدة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 1160 لسنة 2023م تجارى.

ثانياً: في الطعن رقم 1091 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في موضوع استئناف الطاعنة رقم 2572 لسنة 2021م تجارى وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد دائرة مشكله من قضاة أخرين وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1164 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1164 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
ايرماكوف نيكولاي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/613 استئناف تجاري
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (ايرماكوف نيكولاي) أقام الدعوى رقم 1688 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م) بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 220,000 درهم تعويضاً تعاقدياً اتفاقياً، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً على من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2020/9/20 وحتى السداد التام، تأسيسا على أنه وبموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 2019/5/19 باعت الطاعنة للمطعون ضده وحدة فندقية بمشروع هارت أوف يوروب العائد للأولى بمبلغ (1,100,000) درهم وعلى أن يكون الإنجاز والتسليم في 2020/12/31 وقد قام المطعون ضده بسداد كامل ثمن البيع إلا أن الطاعنة لم تقم بتسليم الوحدة المباعة حتى تاريخ قيد الدعوى، مما الحق اضرار بالمطعون ضده تمثلت في حرمانه من استثماره للمبلغ الذي سدده، وبما يستحق معه له طلب التعويض المتفق عليه بين الطرفين والذي امتنعت الطاعنة عن سداده، مما حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها الراهنة، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/3/1 بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ (220) الف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ 2022/9/21 والمصروفات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 613 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 2023/6/22 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/7/18 طلبت فيها نقضه.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة (50) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2022 أن قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاُ يوم رفعها من الفائدة وتضميناتها والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، كما أنه من المقرر وفق نص المادة (175) من ذات القانون أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500،000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وعلى هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة منها متى كانت قيمة الدعوى وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكانت الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 220,000 درهم تعويضاً تعاقدياً اتفاقياً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2020/9/20 وحتى السداد التام ، فإن قيمة الدعوى مضافا إليها الفوائد لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر قانونا لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، مما لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1170 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1170 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ديل للتوزيع العالمية (م.م.ح)
مطعون ضده:
الزرعوني الإماراتية للاستثمار (ش.ذ.م.م)
ليد لاند للنقل العام ش.ذم،م
بنك أبوظبي الوطني ( بنك أبوظبي الأول حاليا )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/463 استئناف تجاري
بتاريخ 06-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " ليد لاند للنقل العام ش. ذ. م. 43(ممثلةً بالمصفي القضائي)" أقامت على الطاعنة " ديل للتوزيع العالمية م. م. ح. "الدعوى رقم 809 لسنة 2022 تجاري جزئى بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 9,665,605 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، واحتياطياً إلزام المدعى عليها برد الشاحنات بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد أو التعويض بما يعادل ثمنها وقت إبرام هذا العقد في حال استحالة التنفيذ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاقية تأجير وتشغيل شاحنات مؤرخة 31/12/2011 قامت المدعى عليها باستئجار 22 شاحنة من المدعية عن الفترة من 31/12/2011 إلى 19/8/2014 ونص البند الخامس من العقد على أنه يجب الاستمرار في دفع الإيجار بعد انتهاء مدة الإيجار بالمبلغ الشهري المحسوب نسبة وتناسب مع المبالغ الشهرية الواردة في الجدول رقم 2 وتعديلها لتعكس تضخم وأسعار الفائدة ذات الصلة في تاريخ الانتهاء وحتى يفي المستأجر بالتزامه المقرر بموجب البند (54)، ثم نص البند 54 على أنه عند انتهاء مدة الإيجار أو وقوع حالة الإنهاء يكون لشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار ش.ذ.م.م " خيار إجبار المستأجر " شركة ديل للتوزيع العالمية" على شراء الأصول ضمن شهر واحد بمبلغ يعادل سعر الشراء، وليس أقل منه، والذي يتم تخفيضه كل سنة نسبياً بنسبة 10% أو سعر السوق في ذلك الوقت أيهما أعلى، وحيث إن المدعى عليها قامت باستلام الشاحنات ولم تقم حتى تاريخه بسداد كامل الإيجار المستحق والفوائد المتفق عليها ولم تقم بإعادة الشاحنات منذ انتهاء فترة تشغيلها في 2014 وحتى تاريخه، مما يكون قد ترصد في ذمتها المبالغ التالية : مبلغ 4,658,024 درهم قيمة الإيجار المستحق بموجب العقد .
مبلغ 5,007,581 درهم قيمة المستحق بموجب عقد التشغيل وفق البند 54 منه والذي يمثل سعر الشراء عند انتهاء فترة التشغيل وإقامة الدعوى موضوع التنفيذ رقم 3055 لسنة 2016 تنفيذ تجاري . ثم أقامت دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرين في الدعوى وبعد أن أودعت الخبرة تقريرها أدخلت المدعى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالثة خصوماً في الدعوى و ادعت المدعى عليها تقابلاً ب إلزام المدعية بالرد على كشف الحساب المقدم من المدعى عليها بما يفيد صرف الشيكات الثلاثة ومخاطبة البنك المدخل لبيان حقيقة صرف الشيكات وبإلزام المدعية بتقديم تقارير الأعمال التي قام بها المصفي القضائي وبتكليف الخبرة بضرورة مراجعة ملف التنفيذ رقم 3055 لسنة 2017 تجاري ومحكمة أول درجة حكمت أ ولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها ديل للتوزيع العالمية م. م. ح. بأن تؤدى للمدعية ليد لاند للنقل العام ش. ذ. م. م. مبلغ 1,917,264.45 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 23/3/2022 وحتى تاريخ السداد التام . ثانيا: بعدم قبول إدخال كل من بنك أبوظبي الوطني /بنك أبوظبي الأول حاليا والزرعوني الإماراتية للاستثمار (ش.ذ.م.م) خصوما في الدعوى شكلاً ثالثاً : بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعاً استأنفت المدعية هذا القضاء بالاستئناف رقم 417 لسنة 2023 كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 463 لسنة 2023 استئناف تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 06-07-2023 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعي عليها في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 18/7/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ اقام قضاءه برفض دفعها بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق المطالب به بمرور الزمان إعمالا لنص المادة 474 من قانون المعاملات المدنية تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها توقف نشاطها لخضوعها لإجراءات التصفية القضائية مما يعد ذلك عذرا شرعيا من إقامة دعواها في حين أن الثابت بالأوراق أن محل المطالبة هو مقابل إيجار الشاحنات محل التداعي وهو حق دوري متجدد كان يتعين على المطعون ضدها المطالبة به قبل انقضاء خمس سنوات من تاريح الحكم الصادر في الدعوى 172 لسنة 2014 بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها والمؤيد بالاستئناف رقم 438 لسنة 2016 والذى صار باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 722 لسنة 2016 وإذ لم يبين الحكم الإجراءات المتعلقة بالتصفية التي حالت دون مطالبة المصفى للحقوق وفقا للقانون والتي من شأنها وقف التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن النص في المادة 474 من قانون المعاملات المدنية على انه " لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عن الانكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي " والمادة 481 من ذات القانون "1-يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق 2-لا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة" يدل على أن المشرع نص بصفه عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وتطبيقاً لهذا الحكم يقف مرور الزمان ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وسواء كان يرجع إلى اعتبارات تتعلق بشخص الدائن كنقص الأهلية أو الغيبة الاضطرارية أو قوة قاهرة كحرب أو فتنه أو ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية ، أو العلاقة بين الاقارب أياً كانت درجة القرابة إذ كانت علاقة وثيقة وصاحبتها ملابسات تؤكد معنى المنع كالعلاقة بين الزوج والزوجة ما بقيت الزوجية قائمة ، وبين الأصول والفروع ما بقوا على قيد الحياة ، وان قيام العذر الشرعي المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف الزمان المانع من سماع الدعوى وان كان من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً كما أنه من المقرر أنه يترتب على الحكم بتصفية الشركة انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية واعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوي التي ترفع منها وعليها والذى يتعين عليه حصر دائني الشركة وما لها من ديون قبل الغير وإقامة الدعاوى بشأنها وانه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها ومن ثم فإن عليها عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت اليها كما أن من المقرر كذلك أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم فإنه يتعين -عليها أن تبحث ما يعترى التقادم من أسباب الوقف والانقطاع ولا يكفي أن تورد المحكمة عبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في شأن ما تمسك به الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 172 لسنة 2014قد قضى بتصفية الشركة المطعون ضدها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 438لسنة 2016 وصار باتاً بالحكم الصادر بالتمييز رقم 772 لسنة 2016 وتعين مصفى لها تكون مهمته المحافظة على أموال الشركة وأن يستوفى ديونها قبل الغير مما مقتضاه أن يكون المصفى هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في الدعاوي التي تقام منها وعليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن وضع الشركة المطعون ضدها تحت التصفية يعدو عذرا شرعيا حال دون قيام المطعون ضدها بإقامة دعواها بالمطالبة بحقوقها قبل الطاعنة وهو الامر الذى لا يحول دون ذلك إذ أن وضع الشركة تحت التصفية لا يمنع قيام المصفى القضائي من إقامة الدعوى بالمطالبة بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات قبل الغير ومن ثم لا يعدو وضع الشركة تحت إجراءات التصفية مانعاً شرعياً من سماع الدعوى بما عنته المادة 474 من قانون المعاملات المدنية مما حجبة عن بحث التقادم وشروطه وما اعتراه من أسباب وقف وانقطاع ومدى أثر ذلك على الحق المطالب به في المدة السابقة على حكم التصفية والمدة اللاحقة عليها مما يعيب الحكم بالقصور مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 1175 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1175 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كيه ار ايه للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
كونتيننتال للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/758 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( كيه أر إيه للمقاولات ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2079لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (كونتيننتال للاستثمار ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى اليها مبلغ (577.500) درهم والفائدة بواقع 9 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 1-6-2019م أبرمت معها المدعى عليها عقد كلفتها بموجبه بإدارة مشروع روكان وادى الصفا (7) دبى وتقديم الدعم والمشورة الادارية والحصول على موافقة السلطات بشأن المخطط العام وتمثيلها في الاجتماعات مع أصحاب المصلحة بالمشروع مقابل مبلغ (50.000) درهم شهريا غير شامل الضريبة على القيمة المضافة، وأنها قد قدمت للمدعى عليها الخدمات المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تسدد لها مستحقاتها عن الفترة من أول يوليو 2021م وحتى آخر مايو 2022م وترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 20-3 -2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 758 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 21- 6-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( كيه أر إيه للمقاولات ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19 -7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على أسباب متناقضة لا يفهم منها ما اذا كانت محقه في مطالباتها في الدعوى بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بمستحقاتها المالية عما قامت به من أعمال أم أنها غير محقة ، ولتأسيس قضائه على سند من ثبوت اخطار المطعون ضدها لها بفسخ العقد بموجب البند رقم "7" من العقد الذي ينص على أنه يحق لأى منهما انهاء العقد بتقديم اخطاراً للطرف الاخر مدته شهر رغم انكارها ذلك ملتفتاً عن ثبوت اتفاق الطرفين في مقدمة العقد على أن حجية آيا من الاخطارات ينتج أثره بتسليمه بمقر الطرف الاخر وانكارها بعدم حدوث ذلك رغم أنه جزء لا يتجزأ من العقد سند الدعوى، ولتعويله فى قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتعرضه لمسائل قانونيه بشأن اخطار فسخ العقد تخرج عن اختصاصه الفني دون بيان أسانيد ما انتهى اليه ودون بحث ما تم الاتفاق عليه بشأن تبليغ الاخطار بإنهاء العقد التي ليس من بينها التسليم أحد موظفي الطاعنة ممن لا صفة له غشاً وتدليساً وتواطأً ، ولإهداره مستنداتها الهندسية لكونها خارجه عن اختصاصه المحاسبي واعتماد بحثه على فواتير لسنوات سابقة ولإنكاره استمرارها في أداء مهامها التعاقدية بعد التاريخ المزعوم لانتهاء العقد وفق الثابت بمحاضر اجتماعات الطرفين وبالبريد الإلكتروني اللاحقة لتاريخ اخطار الفسخ المزعوم الذي أقره الخبير على سند من اخطار صادر عن المطعون ضدها تنكره الطاعنة، ولإهماله طلبها بحث وبيان حالة الواقع الفعلي بعد تاريخ 31-5-2021م المزعوم لانتهاء العقد وبيان عدم علمها به وبحث مدى تنفيذها للأعمال المعقود عليها بعد هذا التاريخ وحساب مستحقاتها بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب لجنة خبره هندسية فنية متخصصة لتحقيق وجه الحق فى الدعوى مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-- أن عقد تقديم الخدمات من العقود التي تنشئ التزامات متبادلة بين طرفيه وأنه كعقد منشئ لالتزامات متبادلة يرد عليه الفسخ، وأن من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اتفاق المتعاقدين الصريح على شروط فسخ العقد يسلب سلطة القاضي التقديرية في بحث واستخلاص مبررات الفسخ من عدمه ولا يبقى له إلا أن يتحقق من الشرط الذي ترتب عليه فسخ العقد، وأن استخلاص ذلك مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده وأنه لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية لا يجوز لغير المحكمة الفصل فيها وأن تقريره الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ،وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وأن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ؛ ومستنداتها وتقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما إنتهى إليه نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الأعمال وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها ؛من إن العلاقة فيما بين طرفين الدعوى هي علاقة تعاقدية بدأت بتاريخ 16-6-2019م حيث قام طرفي الدعوى بالتوقيع على اتفاقية إدارة مشروع بخصوص تطوير مشروع روكان وادى الصفا 7 دبى -الإمارات العربية المتحدة على أن تكون المدعى عليها ( المطور) ؛والمدعية ( مدير المشروع ) ؛ وقد اتفق الطرفين على أن تقوم المدعية بتقديم الدعم والمشورة الادارية بالإضافة الى الحصول على الموافقات من السلطات فيما يخص المخطط العام وتمثيل المدعى عليها في الاجتماعات مع اصحاب المصلحة بالمشروع على أن تكون الرسوم الإدارية الشهرية لأداء نطاق الخدمات مبلغ( 50,000) درهم شهريا غير شامل الضريبة على القيمة المضافة على أن تبدأ الخدمات اعتبارا من تاريخ 1-6-2019م وفي حال رغبة الطرفين في انهاء التعاقد يتم تقديم أي من الطرفين إخطار مدته شهر الى الطرف الآخر؛ وأن الشركة المدعي عليها أوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بسداد جميع المبالغ المستحقة بذمتها حتى تاريخ الاخطار كما في 31-5-2021م وقد قامت باستعمال حقها في انهاء الاتفاقية سند الدعوى وفقا للبند (7) من اتفاقية الإدارة وذلك بأن وجهت خطاباً للشركة المدعية برغبتها في إنهاء التعاقد خلال شهر من تاريخ الإخطار ، وكان الثابت إن المدعية قد قبلت ذلك الفسخ بموجب كتاب صادر على مطبوعاتها ومختوم بختم منسوب لها وكذلك موقع وممهور بخاتم منسوب للمدعى عليها بالاستلام لم تطعن المدعية عليها بأي مطعن ومن ثم يكون حجة عليها بما ورد بها مما تكون معه اتفاقية الإدارة قد انتهت مدتها بتاريخ 30-6-2021م ؛وتكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد أية مبالغ بعد انتهاء مدة الاخطار المار بيانه ؛و لم يثبت للخبرة وجود مبالغ مستحقه لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها نتيجة تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى؛ ولما كان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ؛ولم تثبت المدعية خلاف الثابت أصلا؛ وهو ما تضحى معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من العقد سند الدعوى والمبرم بين الطرفين بتاريخ 1-6-2019م أنهما قد اتفقا فيه في البند السابع منه على أنه يحق لكل من الطرفين انهاء الاتفاقية عند حدوث أي من الأمرين التاليين 1- تقديم أي من الطرفين إخطاراً مدته شهر إلى الطرف الآخر ، 2- عدم سداد الطرف الأول قيمة الفاتورة إلى الطرف الثاني خلال الفترة المنصوص عليها ،وكان الخبير المعين من محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بسداد جميع المبلغ المستحقة بذمتها حتى تاريخ الإخطار في 31-5-2021م التي وجهته للشركة المدعية برغبتها في إنهاء التعاقد خلال شهر من تاريخ الإخطار وأن المدعية قبلت الفسخ بموجب كتابها الصادر عنها مما تكون اتفاقية الإدارة قد انتهت مدتها بتاريخ 30-6-2021م وتكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد أية مبالغ بعد انتهاء مدة الإخطار ، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى تقرير الخبير وتأخذ به سنداً لقضائها ، وترفض اعتراضات المستأنفة على التقرير ، كما ترفض ادعائها ومستنداتها أنها قامت بأداء أعمال بعد إخطارها من المستأنف ضدها بفسخ العقد ،حيث إنه أياً كان ما تدعيه المستأنفة فإن ما قد تكون قد أدته من أعمال بعد اخطارها بإنهاء العقد يكون منها على سبيل التبرع لا تستحق عنه أجراً ، كما أنه كان على المستأنفة انهاء العقد طبقاً للحالة الثانية من البند رقم (7) من العقد طالما لم تقم المستأنف ضدها حسب ما تدعيه المستأنفة بسداد قيمة الفاتورة عن المبالغ المستحقة ، وكان عليها التوقف عن أداء الأعمال دون الاستمرار في الأعمال والمطالبة بقيمتها بعد ذلك سيما وأنه قد تم إخطارها بإنهاء العقد ، ومتى كان ذلك فيكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ، ولما تقدم من أسباب.) وكان الثابت بالعقد سند الدعوى وبإقرار الطاعنة اتفاق الطرفين الصريح على شروط واجراءات فسخ العقد بما يقصر دور المحكمة في التحقق من الشرط الذي ترتب عليه استعمال المطعون ضدها لحقها فى فسخ العقد وفق المتفق عليه،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع متسقاً بلا تناقض وسائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق ومتفقاً وتفسير عبارات وشروط واجراءات الفسخ المتفق عليها في العقد وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص تحقق الشرط الذي ترتب عليه استعمال المطعون ضدها لحقها فى فسخ العقد وفق المتفق عليه من عدمه وما اذ كان قد ترصد لها بذمة المطعون ضدها مستحقات عما قدمته لها من خدمات قبل تاريخ فسخ العقد من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1178 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1178 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ.م.م - بصفتها شريك في شركة ايسوفوم للمنتجات الهندسية ذ.م.م دبي
مطعون ضده:
يوسف حسن عيسى عبدالله  الجلاف
شركة مصنع الخليج للمواد العازلة ذ.م.م - ويمثلها مديرها/ سعد الدين فيصل كريديه
عصام يوسف محمد عبد الرحيم الجسمي ? بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة مصنع الخليج للمواد العازلة ذ.م.م
ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م) فرع
ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م)
مؤسسة دبي العقارية
سعد الدين فيصل كريديه -بصفته الشخصية وبصفته شريك و مدير / ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/1040 طعن تجاري
بتاريخ 06-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطلوب تفسيره وسائر الأوراق - في أن مقدمة طلب التفسير(شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 822 لسنة 2019م تجاري كلي ضد المقدم ضدهم الطلب (ايسفوم للمنتجات الهندسية ش-ذ-م -م وايسفوم للمنتجات الهندسية فرع ويوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه بصفته الشخصية وبصفته مدير ايسوفوم للمنتجات الهندسية وشركة مصنع الخليج للمواد العازلة وعصام يوسف محمد عبد الرحيم الجسمي ومؤسسة دبي العقارية)بطلب الحكم ببطلان قرار الشركاء الصادر بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 17-11-2013م المصدق لدى كاتب العدل بالمحرر (2013-1-199054) وما ترتب عليه من سحب مبلغ( 771.740 ) درهم من حساب المدعى عليهما الاولى والثانية والتنازل عن حق الانتفاع بقطعة الأرض رقم ( 0494-0599) إمارة دبي منطقة جبل علي الصناعية الأولى وقطعة الارض رقم ( 9043-0599) إمارة دبي منطقة جبل علي الصناعية الثانية ،وعزل المدعى عليه الرابع (سعد الدين فيصل كريديه) عن إدارة المدعى عليهما الأولى والثانية وإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ مبلغ( 771.740) درهم وبأداء مبلغ (65.000.000) درهم على سبيل التعويض والفائدة ، على سند من أنها شريك في المدعى عليهما الأولى والثانية وأن المدعى عليهم قد قاموا بتصرفات مخالفه لقانون الشركات وعقد تأسيس المدعى عليهما الأولى والثانية مما أصابها كشريك بأضرار ماديه تمثلت في ضياع حقوقها وأموالها فى المدعى عليهما الأولى والثانية مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 21-11-2019م قضت المحكمة ببطلان عقد تأسيس الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية (ايسوفوم للمنتجات الهندسية (.ذ.م.م) وايسوفوم للمنتجات الهندسية ذ.م.م -فرع) وبحلهما وتصفيتهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئنـــاف رقـــم 3205 لسنة 2019 م تجـــاري.
واستأنفه المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) بالاستئناف 250 لسنة 2020 م تجاري.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-7-2020م في موضوع الاستئناف رقم 3205 لسنة 2019 برفضه وفي موضوع الاستئناف رقم 250 لسنة 2020 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
طعنت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 880 لسنة 2020م تجاري بطلب نقضه.
بجلسة 18-11-2020 م قضت هذه المحكمة- بهيئة مغايره- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة أخرين تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها عقد صحيح ومكتمل الأركان دون أن يرد على دفاع الطاعنة الجوهري بصوريته.
بعد النقض والإحالة قيد استئناف المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) برقم 209 لسنة 2021م تجارى وقيد استئناف المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى) برقم 678 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 21-6-2021م قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإثبات صورية شراكة المستأنف ضده الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) في (مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م ).
طعنت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1040 لسنة 2021 تجاري.
وطعن عليه المدعى عليهم الأولى والثانية والرابع (ايسوفوم للمنتجات الهندسية وايسفوم للمنتجات الهندسية فرع وسعد الدين فيصل كريديه) بالتمييز رقم 1050 لسنة 2021 م تجاري.
بجلسة 2-3-2022م قضت هذه المحكمة -بهيئة مغايره- في موضوع الطعنين رقمي 1040 و1050 لسنة 2021 م تجاري -وسنداً لنص المادة (184) من قانون الاجراءات المدنية ? بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قصر نظر الاستئناف رقم 3205 لسنة 2019 تجاري على صورية شراكة المدعي عليه الثالث في الشركة المستأنفة وباعتبار هذا الشق وحده هو المطروح عليها وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة خبراء محاسبية من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد أن أودعت تقريرها قضت هذه المحكمة بجلسة 6-6-2023م:
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 678 لسنة 2021م تجارى المقام من المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) برفضه.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم209 لسنة 2021م تجارى المقام من المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة الحكم ببطلان القرار الصادر بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 17-11-2013م المصدق لدى كاتب العدل بالمحرر رقم (2013-1-199054) والقضاء مجدداً ببطلانه ، وفيما قضى به من رفض طلبها الحكم بالزام المستأنف ضدهما الثالث والرابع ( يوسف حسن عيسى عبدالله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه ) بالتعويض والقضاء مجدداً بإلزامها متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ (6.750.000) درهم على سبيل التعويض على أن يكون تضامن المستأنف ضده الرابع في حدود مبلغ (3.240.000) درهم وتأييده فيما عدا ذلك .
حيث تقدمت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بهذا الطلب لتفسير حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 1040 لسنة 2021م تجارى.
وقدم المقدم ضده الطلب الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) مذكره بدفاعه بطلب رفض الطلب.
ولم يقدم أي من باقي المقدم ضدهم الطلب مذكره بدفاعه.
وحيث أقيم طلب تفسير الحكم على سند من أن الحكم قد انتهى إلى احتساب المبالغ المستحقة لها من قيمة قطعتي الأرض على أساس أن ملكيتها في الشركة بنسبة (27%) رغم أنه قد قطع في أسبابه بصورية شراكة المقدم ضده الطلب الثالث (يوسف الجلاف) بما يجعل شراكتها الحقيقية في مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد وشركة أيسوفوم للمنتجات الهندسية بنسبة (55%) و شراكة المقدم ضده الطلب الرابع (سعد كريديه) بنسبة (45%)، بما يستوجب أن توزع أصول الشركتين وأي تعويضات بين الشريكين الحقيقين بنسبة 55% لها و45% للمقدم ضده الطلب الرابع سعد كريديه، بيد أن الحكم قد قدر التعويض المستحق لها بمبلغ ( 6,750,000)درهم تأسيساً على أن حصتها فى الشركتين بنسبة 27% بدلاً من (55%) دون بيان الأساس القانوني الذي استند اليه في احتساب مستحقاتها والقضاء لها بالمبلغ المقضي فيه بهذه النسبة بما يشوبه بالغموض مما حدا بها لتقديم الطلب.
وحيث انه عن شكل طلب التفسير فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138 )من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه إذا كان الحكم محل طلب التفسير صادر من محكمة التمييز فإن الأمر يقتصر على بيان ما إذا كان النقض كلي أو جزئي وأن المناط في تحديد نطاق النقض الكلي أو الجزئي يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نقض وما لم ينقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها ، فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهاجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيه. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 1040 لسنة 2021م تجارى-موضوع الطلب- قضاؤه بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة خبره محاسبية من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم فيكون قضائه بنقض الحكم المطعون فيه كلياً جاء جلياً وخالياً من ابهام أو غموض ولا يوجد به ما يقتضي تفسيره، وكان قضاء هذه المحكمة في موضوع الاستئناف رقم209 لسنة 2021م تجارى المقام من مقدمة طلب التفسير (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بإلغاء قضاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلبها الحكم بالزام المقدم ضدهما الطلب الثالث والرابع (يوسف حسن عيسى عبدالله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه ) بالتعويض والقضاء مجدداً بإلزامها متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ (6.750.000) درهم على سبيل التعويض قد جاء هو الاخر جلياً ومتضمناً لبيان أسس تقدير التعويض المقضي به لمقدمة الطلب وخالياً من أي غموض أو ابهام وما يقتضي تفسيره، وكان ليس من مهام محكمة التفسير بموجب طلب التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد بما يثبت عدم توافر شروط تقديم طلب التفسير بما يوجب الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروط قبوله القانونيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله وبإلزام مقدمته بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمقدم ضده الطلب الثالث ومصادرة التأمين.

الطعن 1187 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1187 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بى بى ام تريدنغ ليميتد
مطعون ضده:
كريستيان ثورنر
او سي اس المالية العالمية المحدودة
او سي اس انترناشيونال  ( م م ح)
او سي اس انترناشيونال كومودتيز & انفستمنتز (ش م ح)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/841 استئناف تجاري
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيًا كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررًا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً. وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2014، والمعنونة "سلطة تسوية المنازعات" على أن "ثانياً: محاكم المركز: 1- تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة ...". 2- يكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لها لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز . 3- يكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم . 4- تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانين المركز، وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز . 5- ...". وكان مُفاد المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي المعدل بالقانونين 16 لسنة 2011 و 5 لسنة 2017، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، وأنها تتألف من درجتين ابتدائية واستئنافية . وأن المحكمة الابتدائية تختص دون غيرها بالنظر والفصل في أي طلب أو نزاعٍ مدني أو تجاري أو عمالي، يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته المرخصة طرفًا فيه، وكذلك المنازعات الناشئة أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو إتمامه أو تنفيذه كليًا أو جزئيًا داخل المركز، أو سيتم تنفيذه فعليًا، أو من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. وأيضًا الطلبات والدعاوى الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو مُعاملة تمت كليًا أو جزئيًا في المركز ومُتعلقة بأنشطته. وكذلك الطعون التي تُقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته. وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته. وأي طلب أو دعوى إذا رُفعت إليها باتفاق الأطراف خطيًا -بموجب نص خاص واضح وصريح- سواء قبل أو بعد وقوع النزاع. ويجوز لهذه المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو دعوى تقع ضمن اختصاصها إذا اتفق الأطراف كتابة على اختصاص محكمة أخرى معينة بنظر الطلب أو الدعوى وتم رفض النظر في هذه الدعوى أو الطلب من قِبل تلك المحكمة لعدم الاختصاص . كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها، بالفصل في الطعون التي تُقدم في أحكام المحكمة الابتدائية، وتكون أحكامها قطعية وباتة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقٍ من طرق الطعن . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييب دعامته الأخرى، أيًا كان وجه الرأي فيها، يكون غير منتج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي على سند من أن عقد التداعي تم إبرامه وتنفيذه كليًا داخل مركز دبي المالي العالمي، ويتعلق بأنشطته، وبالتالي تضحى محاكم مركز دبي المالي العالمي، هي - دون غيرها - صاحبة الاختصاص الولائي في نظر أي نزاعٍ يتعلق بها، مما ينحسر معه اختصاص محاكم دبي عن نظر هذا النزاع، و كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في دعامته الأخرى المتعلقة بأن المدعية "الطاعنة" مُرخص لها كشركة خاصة تُمارس نشاطها في الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، في مركز دبى المالي العالمي ومُسجلة لديه تحت رقم ( CL 1281 ) بموجب قوانينه والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأن مقرها ونشاطها يقع في نطاق دائرة المركز -أيًا كان وجه الرأي فيها- يغدو غير منتج ولا جدوى منه. ولا يغير من ذلك أن تكون رخصة المطعون ضدها الأولى صادرة من المركز التجاري العالمي بدبي، ما دامت الطاعنة لا تجادل في أن موطن المطعون ضدها الأولى ومقرها في مركز دبي المالي العالمي وأنها تمارس نشاطها فيه، وأن تنفيذ العقد موضوع الدعوى تم في ذات المركز الأخير طبقًا لما استخلصته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في هذا الخصوص، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أنه تم إعلان المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة بموطنها بالطابق السادس بالبرج الشمالي بمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يكفي قانونًا لانعقاد الاختصاص لمحاكم المركز. كما لا ينال مما تقدم، ما تثيره الطاعنة من أن الأصل العام في ظل تعدد الاختصاصات القضائية في الدعوى الماثلة ما بين محاكم إمارة دبي، ومحاكم إمارة أم القيوين، ومحاكم المركز المالي أن تختار المدعية "الطاعنة" رفع الدعوى أمام محاكم دبي، ذلك أن التعدد الذي تثيره الطاعنة غير حقيقي لأن العقد موضوع النزاع مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وأنها صاحبة العلاقة الأساسية معها، وهو ما ليس محلًا للمجادلة، بل إن الطاعنة تسلم به في صحيفة طعنها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالسببين الأول والثاني على غير أساس. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على ما تثيره الطاعنة بشأن اتفاقها والمطعون ضدها الأولى على حصر الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهما على الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بقوله: " ولا ينال من ذلك اتفاق المدعية والمدعى عليها الأولى في البند 18(2) من اتفاقية الخدمات المالية محل التداعي على تمتع المحاكم الإماراتية بالولاية القضائية الحصرية، للنظر والبت في أي مُطالبة أو دعوي أو واقعة أو إجراء وتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو ترتبط بأي شكلٍ من الأشكال بهذه الاتفاقية، أو تتعلق به، لمخالفة هذا الاتفاق لقاعدة تتعلق بالنظام العام، وهي تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين"، فإن في هذه الأسباب ما تنتفي به قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم بالسبب الثالث على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.