الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

مجموعة الأحكام جنائي مكتب فني سنة 71 (2020)

الطعن 2985 لسنة 90 ق جلسة 24 / 10 / 2020 مكتب فني 71 نقابات ق 1 ص 5
---------------
الطعن 34145 لسنة 83 ق جلسة 2 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 1 ص 11
الطعن 13438 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 2 ص 18
الطعن 18436 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 3 ص 21
الطعن 20438 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 4 ص 29
الطعن 25831 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 5 ص 36
الطعن 19617 لسنة 83 ق جلسة 9 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 6 ص 46
الطعن 3311 لسنة 82 ق جلسة 11 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 7 ص 49
الطعن 5099 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 8 ص 54
الطعن 14159 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 9 ص 59
الطعن 5338 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 10 ص 66
الطعن 47704 لسنة 85 ق جلسة 12 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 11 ص 71
الطعن 17610 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 12 ص 75
الطعن 20254 لسنة 87 ق جلسة 14 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 13 ص 79
الطعن 18548 لسنة 83 ق جلسة 19 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 14 ص 87
الطعن 94 لسنة 89 ق جلسة 20 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 15 ص 94
الطعن 1164 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 16 ص 98
الطعن 5660 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 17 ص 103
الطعن 17752 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 18 ص 106
الطعن 18902 لسنة 87 ق جلسة 28 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 114
الطعن 30010 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 20 ص 120
الطعن 19407 لسنة 87 ق جلسة 2 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 21 ص 132
الطعن 31988 لسنة 83 ق جلسة 4 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 22 ص 140
الطعن 30870 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 23 ص 143
الطعن 21948 لسنة 87 ق جلسة 5 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 24 ص 146
الطعن 21279 لسنة 87 ق جلسة 6 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 25 ص 149
الطعن 5571 لسنة 88 ق جلسة 6 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 26 ص 156
الطعن 23680 لسنة 87 ق جلسة 11 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 27 ص 166
الطعن 11626 لسنة 89 ق جلسة 11 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 28 ص 169
الطعن 7311 لسنة 89 ق جلسة 12 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 29 ص 179
الطعن 3243 لسنة 84 ق جلسة 15 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 30 ص 277
الطعن 1050 لسنة 88 ق جلسة 15 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 31 ص 281
الطعن 9861 لسنة 89 ق جلسة 16 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 32 ص 290
الطعن 23663 لسنة 84 ق جلسة 19 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 33 ص 307
الطعن 10335 لسنة 88 ق جلسة 19 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 34 ص 315
الطعن 22120 لسنة 87 ق جلسة 20 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 35 ص 321
الطعن 8239 لسنة 87 ق جلسة 22 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 36 ص 328
الطعن 252 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 37 ص 339
الطعن 263 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 38 ص 343
الطعن 11520 لسنة 84 ق جلسة 26 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 39 ص 349
الطعن 21307 لسنة 87 ق جلسة 9 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 40 ص 357
الطعن 23675 لسنة 87 ق جلسة 9 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 41 ص 361
الطعن 14293 لسنة 89 ق جلسة 10 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 42 ص 365
الطعن 600 لسنة 89 ق جلسة 1 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 43 ص 374
الطعن 2205 لسنة 89 ق جلسة 1 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 44 ص 382
الطعن 4800 لسنة 82 ق جلسة 3 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 45 ص 386
الطعن 19791 لسنة 87 ق جلسة 6 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 46 ص 392
الطعن 20223 لسنة 88 ق جلسة 7 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 47 ص 400
الطعن 2215 لسنة 89 ق جلسة 8 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 431
الطعن 3140 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 49 ص 436
الطعن 2103 لسنة 89 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 50 ص 440
الطعن 2104 لسنة 89 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 51 ص 446
الطعن 2284 لسنة 89 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 52 ص 451
الطعن 526 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 53 ص 459
الطعن 1933 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 54 ص 465
الطعن 2120 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 56 ص 474
الطعن 24565 لسنة 87 ق جلسة 13 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 57 ص 487
الطعن 22027 لسنة 87 ق جلسة 14 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 58 ص 495
الطعن 18648 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 59 ص 501
الطعن 21172 لسنة 87 ق جلسة 1 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 60 ص 514
الطعن 23799 لسنة 87 ق جلسة 4 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 61 ص 530
الطعن 29 لسنة 2019 ق جلسة 4 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 62 ص 542
الطعن 351 لسنة 89 ق جلسة 7 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 64 ص 586
الطعن 7048 لسنة 89 ق جلسة 7 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 65 ص 596
الطعن 19138 لسنة 87 ق جلسة 9 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 66 ص 612
الطعن 22620 لسنة 88 ق جلسة 9 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 67 ص 618
الطعن 8574 لسنة 89 ق جلسة 16 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 68 ص 628
الطعن 19287 لسنة 87 ق جلسة 26 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 69 ص 642
الطعن 17997 لسنة 87 ق جلسة 1 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 70 ص 647
الطعن 21594 لسنة 84 ق جلسة 2 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 71 ص 653
الطعن 1275 لسنة 88 ق جلسة 2 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 72 ص 657
الطعن 2212 لسنة 90 ق جلسة 5 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 73 ص 667
الطعن 1777 لسنة 82 ق جلسة 7 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 74 ص 694
الطعن 17537 لسنة 88 ق جلسة 7 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 75 ص 702
الطعن 23715 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 76 ص 711
الطعن 1779 لسنة 88 ق جلسة 16 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 77 ص 715
الطعن 12422 لسنة 89 ق جلسة 23 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 78 ص 719
الطعن 24917 لسنة 86 ق جلسة 24 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 79 ص 727
الطعن 528 لسنة 89 ق جلسة 24 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 80 ص 736
الطعن 19835 لسنة 89 ق جلسة 28 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 81 ص 743
الطعن 6200 لسنة 89 ق جلسة 1 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 82 ص 789
الطعن 5649 لسنة 88 ق جلسة 3 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 83 ص 798
الطعن 26167 لسنة 88 ق جلسة 3 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 84 ص 807
الطعن 5157 لسنة 89 ق جلسة 7 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 86 ص 818
الطعن 569 لسنة 88 ق جلسة 10 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 87 ص 823
الطعن 485 لسنة 89 ق جلسة 12 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 88 ص 831
الطعن 6921 لسنة 89 ق جلسة 12 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 89 ص 838
الطعن 1474 لسنة 88 ق جلسة 13 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 90 ص 845
الطعن 6173 لسنة 89 ق جلسة 13 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 91 ص 855
الطعن 1621 لسنة 88 ق جلسة 14 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 92 ص 862
الطعن 211 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 93 ص 870
الطعن 4744 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 94 ص 883
الطعن 2721 لسنة 89 ق جلسة 18 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 95 ص 889
الطعن 2616 لسنة 88 ق جلسة 22 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 96 ص 903
الطعن 3799 لسنة 88 ق جلسة 25 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 97 ص 906
الطعن 10358 لسنة 88 ق جلسة 27 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 98 ص 914
الطعن 11252 لسنة 89 ق جلسة 3 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 99 ص 923
الطعن 1448 لسنة 88 ق جلسة 4 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 100 ص 927
الطعن 154 لسنة 89 ق جلسة 4 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 101 ص 937
الطعن 18047 لسنة 87 ق جلسة 9 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 102 ص 941
الطعن 16329 لسنة 89 ق جلسة 14 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 103 ص 948
الطعن 1587 لسنة 88 ق جلسة 16 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 104 ص 952
الطعن 72 لسنة 88 ق جلسة 18 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 105 ص 961
الطعن 17044 لسنة 89 ق جلسة 19 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 106 ص 971
الطعن 2493 لسنة 88 ق جلسة 21 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 107 ص 975
الطعن 5458 لسنة 88 ق جلسة 23 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 108 ص 988
الطعن 932 لسنة 88 ق جلسة 25 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 109 ص 1000
الطعن 202 لسنة 83 ق جلسة 28 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 110 ص 1018
الطعن 2072 لسنة 88 ق جلسة 28 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 111 ص 1031
الطعن 23389 لسنة 87 ق جلسة 1 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 112 ص 1043
الطعن 22603 لسنة 87 ق جلسة 2 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 113 ص 1051
الطعن 5523 لسنة 88 ق جلسة 10 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 114 ص 1073
الطعن 30988 لسنة 84 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 115 ص 1087
الطعن 8490 لسنة 88 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 116 ص 1100

الطعن 64 لسنة 33 ق جلسة 22 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 51 ص 327

جلسة 22 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(51)
الطعن رقم 64 لسنة 33 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". كفالة.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور. أساسها فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من التعويض كله. قاعدة قننتها المادة 175 مدني. لم يستحدث المشرع بها للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه في حالة الوفاء.
(ب) كفالة. "كفالة تضامنية". "رجوع الكفيل المتضامن على المدين". التزام. "التضامن".
الحكم على الكفيل المتضامن ليس حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى. نص المادة 110 مدني قديم بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بالدين تسري على باقي المدينين. عدم انطباقه على الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى التزاماً تبعياً. مقتضى نص المادة 296 من القانون المدني القائم إنه حتى بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم ضد أحدهم حجة على الباقين ومن وباب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين.
(ج) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". دعوى. "رجوع المتبوع على تابعه". أساسها. "التزام". "الحلول القانوني".
رجوع المتبوع - وهو كفيل متضامن - على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور لا يكون بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة 800 مدني وإنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 مدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني. عدم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور.
(د) كفالة. "رجوع الكفيل على المدين". "دعوى الحلول القانوني". التزام. تقادم. "تقادم مسقط".
للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 مدني. رفع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ولا يعد الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه.
(هـ) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". "رجوع المتبوع على التابع". تقادم. "تقادم مسقط".
وفاء المتبوع بالتعويض للدائن المضرور. حلوله محل هذا الدائن في نفس حقه. انتقال هذا الحق إليه بما يرد عليه من دفوع. للمدين التابع التمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم. هذا الدفع يرد على حق الدائن الأصلي لا على حق المتبوع في الرجوع على هذا التابع.
(و) تقادم. "تقادم مسقط". "مدة التقادم".
مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقاً للمادة 385/ 2 مدني إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم.

-----------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه. وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني القائم بعد أن اختلف الرأي في ظل القانون الملغي حول ما يرجع به المتبوع على تابعه وأساس هذا الرجوع ولم يقصد المشرع من وضع هذه المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه في حالة وفائه بالتعويض للمضرور.
2 - الحكم الذي يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى وذلك سواء في القانون المدني الملغي أو في القانون القائم فقد استقر قضاء محكمة النقض في ظل القانون الملغي على أن حكم المادة 110 منه الذي يقضي بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقي الدينين؛ هذا الحكم لا يسري إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن يسوى في حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً. أما القانون القائم فقد نص في المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه حتى فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين.
3 - لما كان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره لمصلحة الدائن المضرور وحده فإنه لا يكون للمتبوع في رجوعه على المدين إلا دعوى الحلول المنصوص عليه في المادة 799 من القانون المدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين.
4 - للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ومن ثم للمطعون ضده (التابع) أن يتمسك قبل الطاعنة (المتبوع) بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم الذي استحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم فيها.
5 - إن المتبوع حين يوفى التعويض إلى الدائن المضرور إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ومن ثم يجوز للمدين التابع بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع إنما يرد على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه وليس على حق المتبوع في الرجوع على هذا التابع.
6 - مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني - كصريح هذا النص - إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في يوم 17 من يناير سنة 1948 اصطدمت إحدى سيارات الامنوبوس التابعة لشركة الشرق بقطار السكة الحديدية أثناء عبورها مزلقان بحر مويس ونجم عن ذلك قتل بعض ركابها من بينهم المرحوم عزير مرقص حنا المفتش بالشركة المذكورة وقد حققت الواقعة وقيدت برقم 88 سنة 1948 جنح مركز الزقازيق ضد سائق السيارة بتهمة القتل الخطأ وأمرت النيابة بحفظ القضية لانقضاء الدعوى العمومية بوفاته وصرفت النظر عن الاتهام الموجه إلى خفير المزلقان - بعد ذلك أقام ورثة مفتش السيارات الذي لقي حتفه في الحادث الدعوى المدنية رقم 1351 سنة 1949 بندر الزقازيق على الممثل القانوني لشركة السيارات ومدير مصلحة السكة الحديدية طالبين إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب مورثهم ولم يختصم الورثة في دعواهم تلك خفير المزلقان (المطعون ضده) وبتاريخ 29/ 1/ 1950 قضت محكمة بندر الزقازيق بإلزام شركة الأوتوبيس ومصلحة السكة الحديد متضامنين بأن يدفعا للورثة المدعين مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المناسبة وأسست قضاءها بذلك على وقوع خطأ مشترك من خفير المزلقان وسائق السيارة أدى إلى وقوع الحادث وأن كلاً من المصلحة والشركة ملزمة بتعويض الضرر الناشئ عن خطأ تابعها عملاً بالمادة 152 من القانون المدني القديم. واستأنفت المصلحة والشركة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 49، 53 سنة 1950 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية. وفي 27 من مارس سنة 1951 قضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية - برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفتين بمصروفات استئنافها. وقد قامت شركة السيارات بأداء المبلغ المحكوم به ومصروفاته إلى الورثة المحكوم لهم ثم طالبت مصلحة السكة الحديدية بنصفه وقدره 536 ج و100 م فدفعته لها في 6 نوفمبر سنة 1952 ثم أقامت المصلحة الدعوى الحالية رقم 417 سنة 1956 كلي الزقازيق بتاريخ 26 يونيه سنة 1956 على خفير المزلقان المطعون ضده طالبة إلزامه بأن يدفع لها المبلغ الذي أوفته عنه وقدره 536 ج و100 م تأسيساً على أن الحكم الذي ألزمها بالتعويض أقام مسئوليتها على ثبوت وقوع الخطأ من تابعها المذكور وأنها مسئولة عن تعويض الضرر الناتج عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولم يثبت الحكم وقوع خطأ شخصي منها وأنها وقد أوفت بهذا المبلغ عن المطعون ضده فإن من حقها أن ترجع عليه به طبقاً للمادة 175 من القانون المدني القائم وبتاريخ 6 من يونيه سنة 1962 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية برفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1351 سنة 1949 بندر الزقازيق والمؤيد استئنافياً ليس له حجية على المطعون ضده لعدم اختصامه في تلك الدعوى وأن حق المصلحة في الرجوع عليه قد تقادم بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم عملاً بالمادة 172 منه وأن للمطعون ضده أن يدفع بهذا التقادم في مواجهة المصلحة لأن الأساس الحقيقي لدعواها حلولها محل الدائن المضرور في حقوقه قبل تابعها المطعون ضده فاستأنفت هيئة السكة الحديد (الطاعنة) التي حلت محل مصلحة السكة الحديد هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 166 سنة 5 قضائية وبنت استئنافها على أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تكييف دعواها بأنها دعوى حلول إذ أنها دعوى شخصية سواء كان أساسها الضمان أو الكفالة وأن حقها في الرجوع على تابعها لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ وفائها بالدين المضمون وأن حكم التعويض الصادر ضدها في الدعوى رقم 1351 سنة 1949 بندر الزقازيق والذي أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للتابع (المطعون ضده) لأنه متضامن معها في المسئولية وطبقاً لأحكام القانون المدني الملغي تعتبر مطالبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين مطالبة للباقين وتتولد آثار هذه المطالبة القضائية بالنسبة لهم جميعاً - وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت هيئة السكة الحديد في قضائها بطريق النقض بتقرير تاريخه أول فبراير سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على أنه لا يجوز لها أن ترجع على تابعها المطعون ضده بالدعوى الشخصية المقررة للكفيل في المادة 800 من القانون المدني لعدم انعقاد الكفالة لمصلحة المدين (المطعون ضده) ولعدم إخطاره له قبل قيامها بوفاء الدين عنه وأن رجوع الطاعنة بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 329 من القانون المذكور يجيز للمدين أن يدفعها بما كان يحق له أن يدفع دعوى الدائن المضرور من تقادم حقه في مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 كما أن رجوع الطاعنة بالدعوى الشخصية المستندة إلى المادة 324 وهي بذاتها دعوى الإثراء بلا سبب يصطدم بالدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 180 والذي تمسك به المطعون ضده - وترى الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذا الذي أقام عليه قضاءه ذلك أن رجوعها على تابعها المطعون ضده إنما يستند إلى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدني والتي تخول للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وهذه المادة وردت في باب المسئولية عن عمل الغير ولم ينص المشرع على سقوطها بمدة تقادم خاص ومن ثم يخضع تقادمها للقاعدة العامة الواردة في المادة 374 مدني فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ولا محل لإعمال التقادم الثلاثي الوارد في المادة 172 والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع لأن هذا التقادم لا يسري إلا على دعوى التعويض التي يرفعها الدائن المضرور على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً مستنداً فيها إلى العمل غير المشروع الواقع من التابع، أما حين يصدر حكم في هذه الدعوى بالتعويض ويفي به المتبوع للدائن المضرور فإنه يحق لهذا المتبوع أن يرجع على تابعه بما وفاه عنه طبقاً للمادة 175 آنفة الذكر وليس على المتبوع عندئذ أن يثبت خطأ التابع بعد أن أثبته حكم التعويض ودعوى الرجوع هذه لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ وفاء المتبوع الدين للدائن المضرور إذ من هذا التاريخ فقط يثبت حق المتبوع في الرجوع على التابع وإذ كانت الطاعنة قد أوفت بالتعويض المحكوم به عليها في 6 نوفمبر سنة 1952 وأقامت الدعوى على المطعون ضده في 26 يونيه سنة 1956 بطلب المبلغ الذي أوفته عنه فإنه هذه الدعوى تكون قد رفعت قبل انقضاء المدة المقررة لتقادمها وما دام مصدر الالتزام في دعوى رجوع المتبوع على التابع المنصوص عليها في المادة 175 هو القانون فإنه لا محل للذهاب إلى غير أحكام هذه المادة لتحديد مدى هذا الرجوع وآثاره ومدة تقادم الحق فيه ولا يغير من الأمر شيئاً استناد الحكم المطعون فيه إلى ما قررته بعض أحكام النقض من اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد لأن مؤدى ذلك أن كفالة المتبوع للتابع هي كفالة قانونية فلا تسري عليها قواعد الكفالة الاتفاقية الواردة في الباب الخامس من القانون المدني وإنما ينطبق عليها النص الخاص الوارد بشأنها وهو نص المادة 175 - على أنه مع التسليم جدلاً بانطباق قواعد الكفالة الاتفاقية فيما توجبه على الكفيل من إخطار المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين فإن عدم الإخطار المانع من الرجوع بدعوى الكفيل الشخصية هو الذي يترتب عليه ضرر للمدين وإذ كان لم يترتب على عدم إخطار المطعون ضده أي ضرر له لأن الوفاء كان تنفيذاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم جواز رجوع الطاعنة على المطعون ضده بالدعوى الشخصية المقررة للكفيل لعدم حصول ذلك الإخطار يكون مخطئاً في القانون، هذا إلى أن المادة 175 التي استندت إليها الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده والواجبة التطبيق دون غيرها على الكفالة القانونية التي يكفل بها المتبوع تابعه لم تقيد حق المتبوع في الرجوع على التابع بإخطار التابع قبل الوفاء للدائن المضرور لأنه من غير المنتج إلزام المتبوع بهذا الإخطار ما دام هو ملزم بتنفيذ حكم التعويض دون توقف ذلك على موافقة التابع، ولا محل لحديث الحكم المطعون فيه عن دعوى الإثراء بلا سبب لأن الطاعنة لم تستند إليها في رجوعها على المطعون ضده كذلك أخطأ الحكم فيما قرره من أن مؤدى حلول الطاعنة محل الدائن المضرور أنه يجوز للتابع أن يدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في العلاقة بين الدائن من جهة وبين التابع والمتبوع من جهة أخرى ودعوى التعويض قد رفعت من المضرور قبل انقضاء هذا التقادم هذا علاوة على أن حق الدائن قد تقوى بصدور حكم التعويض وصار لا يسقط إلا بمضي 15 سنة فإذا حل فيه المتبوع محل الدائن - إن جاز تطبيق قواعد الحلول - فإن المتبوع يكون قد حل في حق لا يسقط إلا بانقضاء 15 سنة على تاريخ تنفيذ حكم التعويض بالوفاء للدائن المضرور ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما أخضع دعوى الطاعنة للتقادم الثلاثي وحينما طبق قواعد الحلول الواردة في المادة 799 في باب الكفالة والمادتين 326، 329 بشأن الحلول العادي والمادة 180 التي تعالج دعوى الإثراء بلا سبب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني القائم بعد أن اختلف الرأي في ظل القانون الملغي حول ما يرجع به المتبوع على تابعه وهل يعتبر مسئولاً معه عن الفعل الضار على أساس وقوع خطأ شخصي منه في اختيار تابعه أو في رقابته وتوجيهه فلا يكون له أن يرجع عليه إلا بقدر نصيبه في المسئولية أو هو مسئول عنه فقط على أساس الكفالة القانونية أو الضمان فيرجع عليه بكل ما أوفاه للدائن المضرور من التعويض فقضى المشرع على هذا الخلاف بنصه في المادة 175 على أن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع من وضع هذه المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه في حالة وفائه بالتعويض للمضرور - لما كان ذلك وكان الحكم الذي يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني الملغي والقانون القائم على السواء فلقد استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون الملغي على أن حكم المادة 110 منه الذي يقضي بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريان على باقي المدينين هذا الحكم لا يسري إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن يسوى في حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً أما القانون القائم فقد نص في المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه حتى فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين؛ لما كان ذلك وكان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده ومن ثم لا يكون للمتبوع في رجوعه على المدين إلا دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني وهذه المادة إن هي إلا تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فقد كان من حق المطعون ضده أن يتمسك قبل الطاعنة بانقضاء حق الدائن المضرور بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني الجديد لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم الذي استحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع (الطاعنة) لا يقطع التقادم بالنسبة له كما لا يعتبر الحكم الصادر ضدها في تلك الدعوى حجة عليه لعدم اختصامه فيها وذلك طبقاً لما سلف بيانه. ولا يقدح في ذلك ما تقوله الطاعنة من أن محل التمسك بهذا التقادم إنما يكون في دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على التابع أو المتبوع أو عليهما سوياً ولا يجوز للتابع أن يتمسك به في الدعوى التي يرجع بها متبوعه عليه بما أوفاه عنه الدائن المضرور وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفائها بالتعويض المضرور - ذلك بأن المتبوع حين يوفى هذا التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ومن ثم يجوز للمدين التابع أن يتمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع إنما يرد على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه وليس على حق المتبوع في الرجوع على هذا التابع؛ كذلك لا وجه لما تقوله الطاعنة من أن حق الدائن قد تقوى بالحكم الصادر له بالتعويض وصار لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني ذلك أن مدة التقادم لا تتغير بصدور هذا الحكم كصريح هذا النص إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم وإذ كان حكم التعويض الصادر ضد الطاعنة ليست له قوة الأمر المقضي بالنسبة له على ما تقدم ذكره فإن مدة تقادم حق الدائن قبله لا تتغير بصدور هذا الحكم - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة على أساس أنه ليس لها أن ترجع على المطعون ضده بالدعوى الشخصية المقررة للكفيل لتخلف شروطها وأن رجوعها بدعوى الحلول يصطدم بالدفع الذي أبداه المطعون ضده بسقوط حق الدائن المضرور في مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وأنه إذا كيفت دعوى الطاعنة بأن مبناها الإثراء بلا سبب فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 180 مدني والذي تمسك به المطعون ضده فإن هذا الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بما تضمنه سبب الطعن على غير أساس. ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 31 لسنة 27 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 51 ص 331

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(51)
الطعن رقم 23 لسنة 27 القضائية

(أ) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالأجانب" "وصية". وصية.
القانون اليوناني فيما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله. علة ذلك؟ عدم ذكر سبب الحرمان في الوصية. لا سبيل إلى إثباته. عدم قبول الدليل على سبب الحرمان.
(ب) قانون "تفسيره". تفسير.
استناد المحكمة إلى فتوى كعنصر من عناصر البحث للاستئناس بها لتعرف الرأي السديد في تفسير نصوص قانون. ليس تخلياً منها عن وظيفتها.

-------------
1 - نص المادة 1843 من التقنين المدني اليوناني فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بانتقال الحقوق في التركات بطريق الإرث لمن لهم الحق فيه شرعاً - فإذا لم يذكر سبب الحرمان في الوصية فلا سبيل إلى إثباته، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان.
2 - استناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليوناني للقانون الدولي كعنصر من عناصر البحث التي استأنست بها لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني لا يعتبر تخلياً منها عن وظيفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنتين الدعوى الابتدائية رقم 5 سنة 1955 أحوال شخصية بمحكمة القاهرة قال فيها إن زوجته المتوفاة ألكسندرا أفتيموس تركت وصية بخط يدها مؤرخة 7 من مارس سنة 1951 ومشهرة بالقنصلية اليونانية خرجت فيها على نظام التوريث المقرر في القانون اليوناني وهو يخص الزوج بربع التركة والباقي لولديه المطعون عليهما ولكن المتوفاة أوصت بكل تركتها لولديها عدا مبلغ مائة جنيه أوصت بها لزوجها وطلب الحكم ببطلان الوصية وعدم نفاذها وبفتح التركة بلا وصية وقد دفعت الطاعنتان هذه الدعوى بأن المتوفاة قد حرمت زوجها من نصيبه في الميراث استناداً إلى حق الحرمان المخول في القانون اليوناني بدافع الكراهية التي كانت تشعر بها نحوه بسبب مسلكه حال حياتها من بيع عقاراتها وتبديد أموالها في لعب الميسر والملذات مستغلاً توكيلها له. وقد أحيلت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الوقائع وبعد سماع الشهود تمسك الزوج المطعون ضده بأن القانون اليوناني يشترط لصحة الوصية فضلاً عن الشروط الشكلية شروطاً أخرى موضوعية ومنها ما نصت عليه المادة 1843 من التقنين المدني اليوناني من وجوب ذكر سبب الحرمان من تركة الموصى ورتب على ذلك مطالبته ببطلان الوصية لخلوها من بيان سبب الحرمان وأنه لا يجوز للموصى له استكمال هذا النقص بذكر أسباب الحرمان أو إثباتها إذ قد تكون أسباباً غير حقيقية وقد أخذت محكمة القاهرة الابتدائية بهذا النظر وقضت في 20 من مايو سنة 1956 ببطلان الوصية بالنسبة لما ورد بها من قصر نصيب الزوج على مبلغ مائة جنيه وحرمانه من باقي نصيبه الشرعي وعدم نفاذ هذه الشروط من الوصية في حق زوجها المطعون عليه فاستأنفت الطاعنتان هذا الحكم في القضية رقم 653 سنة 73 ق محكمة استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 3 من إبريل سنة 1957 بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقد نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 27 من مايو سنة 1958 فقررت إحالته على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن القانون المدني اليوناني المنطبق على واقعة الدعوى قد نص في المادة 1839 على حق الموصي في أن يحرم وارثاً من الميراث لأسباب معينة ويحصل هذا الحرمان بتصرف يعبر عن إرادته الأخيرة كما نصت المادة 1842 على أن للزوج أن يحرم زوجه من نصيبه الشرعي إذا ارتكب هذا الأخير خطأ من شأنه أن يمكن الوصي حال حياته من رفع دعوى الطلاق وأن يكون الخطأ من أسباب الطلاق القانونية وأن يكون سبب الحرمان قائماً وقت صدور الوصية وجدياً بحيث يقع عبء إثبات جديته على عاتق المتمسك بالحرمان وقد توافرت هذه الشروط وثبت من التحقيق جدية أسباب الحرمان وهي أسباب تبيح الطلاق قانوناً وكانت قائمة وقت صدور الوصية فإذا رتب الحكم المطعون فيه بطلان الحرمان من الوصية على عدم التصريح بسببه فيها فإنه يكون قد أول المادة 1843 تأويلاً غير صحيح وحملها بأكثر مما تحتمله لأنه لم ينص على البطلان جزاءاً على عدم ذكر أسباب الحرمان مع أنه قد نص على البطلان في مواضع أخرى في باب الوصية في القانون اليوناني وهي المواد 1781 - 1786. أما استناد الحكم إلى فتوى المعهد اليوناني للقانون الدولي فهو تخل من المحكمة عن وظيفتها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن المادتين 1842 و1843 من التقنين المدني اليوناني بما نصتا عليه من أنه يجوز للموصي أن يحرم من الميراث زوجه إذا ارتكب تقصيراً كان يصح للموصي أن يرفع بسببه وقت وفاته دعوى طلاق وأنه يجب أن يوجد الباعث على الحرمان من الميراث وقت تحرير الوصية وأن يذكر فيها وعلى من يدفع بالحرمان من الميراث أن يثبت ذلك، قد أوجبتا لحرمان أحد الزوجين شريكه من الإرث أن يكون سبب الحرمان مما ينبني عليه طلب الطلاق أو التطليق وأن يذكر في ذات الوصية ليكون شاهداً على أن الحرمان صادر من قرارة نفس الموصي وحتى لا يتاح للورثة الذين يتمسكون بشروط الحرمان سبيل إثبات سبب للحرمان يكون في ظاهره مخالفاً للباعث الحقيقي الذي انطوت عليه نفسه. فإذا لم يذكر السبب في الوصية، أو كان السبب مما لا ينبني عليه الطلاق أو التطليق أو كان غير مطابق للحقيقة فإن شرط الحرمان يبطل ولا يعتد به طبقاً لما جرى به التقنين والقضاء اليوناني - وهذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن نص المادة 1843 من الفقه المدني اليوناني فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بانتقال الحقوق في التركات بطريق الإرث لمن لهم الحق فيه شرعاً فإذا لم يذكر سبب الحرمان من الوصية فلا سبيل إلى إثباته ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين إقامة الدليل على سبيل الحرمان.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه من القول بتخلي محكمة الاستئناف عن وظيفتها باستنادها إلى فتوى المعهد اليوناني للقانون الدولي فمردود بأن استناد الحكم المطعون فيه إلى الفتوى المشار إليها إنما كان عنصراً من عناصر البحث التي استأنست بها المحكمة لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني.
ومن ثم يكون النعي بشقيه غير سديد.

الطعن 321 لسنة 30 ق جلسة 22 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 50 ص 323

جلسة 22 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(50)
الطعن رقم 321 لسنة 30 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري". "دعوى الاستحقاق الفرعية". دعوى. استئناف.
دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه. اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها - قبل القانون 100 لسنة 1962 - بتكليف الحضور لا بعريضة. طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ يعتبر دعوى استحقاق أصلية لا فرعية تخضع للقواعد العامة.

------------------
مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر في إجراءاته وتندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات التي تقضي بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويكون رفع الاستئناف عنها في ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسري عليها أي حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ويعمل في شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وليس بتكليف بالحضور. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 254 سنة 1958 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم بأحقيته إلى 8 أفدنة و10 قرارايط و23 سهماً المبينة بالصحيفة وتثبيت ملكيته لها ومحو التسجيلات المتوقعة عليها وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى هذه المساحة من المطعون ضده الثاني لقاء ثمن قدره 250 ج للفدان سدده جميعه وذلك بعقد بيع مؤرخ أول نوفمبر سنة 1954 حكم بصحة ونفاذه في الدعوى رقم 406 سنة 1956 كلي شبين الكوم التي سجل صحيفتها في 5 ديسمبر سنة 1956، وإذ كان المطعون ضده الأول قد اتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المبيع ضد البائع (المطعون ضده الثاني) وفاء لدين له على هذا البائع وكان الطاعن حائزاً للعقار بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فقد أقام هذه الدعوى بطلباته السابقة، وبتاريخ 31 مارس سنة 1959 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بعريضة قدمها لقلم كتابها في 16 يونيه سنة 1960 وقيد استئنافه برقم 194 سنة 9 ق وبتاريخ 19 مايو سنة 1960 قضت تلك المحكمة ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. وبتقرير تاريخه 18 يونيه سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه اعتبر دعواه دعوى استحقاق فرعية مع أنها في حقيقتها دعوى استحقاق أصلية لأن دعوى الاستحقاق الفرعية هي حسبما تقرره المادة 705 من قانون المرافعات هي التي يطلب فيها بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب الاستحقاق وإذ لم يطلب في دعواه بطلان هذه الإجراءات واقتصر على طلب أحقيته للعقار المنفذ عليه فإن دعواه لا تكون متفرعة عن التنفيذ بل دعوى أصلية تأخذ حكم سائر الدعاوى العادية في كيفية رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها وبالتالي يكون استئنافه المرفوع بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إنه هذا النعي صحيح ذلك أن مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بدعوى الاستحقاق الفرعية أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر في إجراءاته وتندرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات الذي يقضي بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويكون رفع الاستئناف عنها في ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسري عليها أي حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ويعمل في شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 وليس بتكليف بالحضور. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب تثبيت ملكيته للعقار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ومحو التسجيلات الموقعة عليه دون أن يطلب بطلان إجراءات التنفيذ فإن دعواه تكون دعوى استحقاق أصلية لا فرعية ويكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره لا بتكليف بالحضور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة على أساس أن الدعوى هي دعوى استحقاق فرعية وان استئناف الحكم الصادر فيها يجب أن يكون بتكليف بالحضور فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 42 لسنة 25 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 50 ص 325

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(50)
الطعن رقم 42 لسنة 25 القضائية

أحكام عرفية. تعويض.
م 1 من م ق 114 لسنة 1945. ترمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت من ظروف استثنائية. تقدير الحماية بالقدر اللازم لتغطية هذه التصرفات. استنفاذ السلطة غرضها وهي في مأمن من كل طعن. وقوف الحماية عند هذا الحد وعدم تخطيها إلى التصرفات اللاحقة. مثال في دعوى تعويض.

---------------
نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 إنما يرمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت في ظروف استئنافية تدعو بطبيعتها إلى سرعة البت في الأمور حفظاً على سلامة البلاد وأمنها - وهذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فإذا استنفذت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية غرضها وهي في مأمن من كل طعن فإن الحماية تقف عند هذا الحد فلا تتخطاه إلى التصرفات اللاحقة. فإذا كان الواقع في الدعوى أن التصرف الذي اتخذته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - هو أن وزير التموين بمقتضى السلطة المخولة له من الحاكم العسكري أصدر قراراً بالاستيلاء لدى الطاعن على "دهبية" برفاص ملحق بها، وكان الثابت أن الطاعن قد رضخ لهذا القرار فلم ينازع في أسبابه ومبرراته أو في مدى ملاءمته للمنفعة العامة أو الضرر الناجم عنه بل أذعن له ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه - فإن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية تكون قد استنفذت غرضها عند هذا الحد وأفادت من الحماية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بالقدر اللازم لهذا الغرض - ولما كانت دعوى الطاعن موجهة إلى وزارة الصحة عن تصرفاتها اللاحقة على صدور القرار العسكري المشار إليه باعتبارها الجهة المستفيدة منه بأن أسس طلب التعويض عما نسبه إليها من تقصير موظفيها في المحافظة على "الدهبية" وأدواتها حال انتفاعهم بسكناها مما أدى إلى تلفها - فإن دعواه على هذه الصورة مما لا ينطبق عليها المرسوم بقانون السالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1943 تعاقدت مصلحة التليفونات والتلغرافات مع الطاعن على أن تستأجر منه "دهبية" برفاص ملحق بها لمدة ستة أشهر تبدأ من 1/ 2/ 1943 حتى 31/ 7/ 1943 بإيجار شهري قدره أربعون جنيهاً، وحرر محضر للتسليم في 4/ 2/ 1943 ذكر فيه أن "الدهبية" المؤجرة في حالة جيدة جداً وتعهدت المصلحة بالمحافظة عليها بحيث إذا فقد أو تلف شيء منها تقوم المصلحة بإعادته إلى أصله حتى يتم تسليمها في نهاية المدة بحالتها وقت التعاقد ولما انتهت مدة العقد أبدت وزارة الصحة قسم الملاريا رغبتها في استئجار الدهبية بالرفاص الملحق بها لتشغيلها في مقاومة الملاريا التي تفشت في الوجه القبلي في ذلك الوقف وأخطرت الطاعن بذلك في 18/ 7/ 1943 فلم يستجب لطلبها فاستصدرت بواسطة وزارة التموين قراراً عسكرياً برقم 496 في 10/ 8/ 1943 بالاستيلاء عليها بالجهة التي كانت موجودة بها وقتئذ وهي الشلال أو أية جهة أخرى ونفذ الاستيلاء فعلاً وحرر لهذا الغرض في 21/ 8/ 1953 محضر بمعرفة جهات الإدارة بحضور مندوب عن وزارة الصحة، وتم إبلاغ الطاعن به في 1/ 9/ 1943 وقدر الإيجار بواسطة اللجنة المختصة بمبلغ ثلاثين جنيهاً وفي مارس عام 1945 أخليت "الدهبية" وصدر قرار وزارة التموين برقم 212 سنة 1945 بالإفراج عنها وأبلغ الطاعن بهذا القرار في 30/ 4/ 1945 ويقول الطاعن أنه رفض استلامها بسبب ما تبين له من سوء حالتها وعدم صلاحيتها هي والرفاص للعمل فحرر محضر بالإفراج عنها في 3/ 5/ 1945 بواسطة رجال الإدارة بحضور مندوب عن وزارة الصحة وأقام الطاعن الدعوى المستعجلة رقم 420 لسنة 1945 طلب فيها إثبات حالة "الدهبية" والرفاص الملحق بها، وقضى فيها بندب خبير باشر مأموريته وأثبت في تقريره أن "الدهبية" والرفاص الملحق بها وجميع أدواتها قد أصابها التلف بسبب تحميلها فوق طاقتها والإهمال في استعمالها وقدر نفقات إصلاحها بمبلغ 2145 جنيهاً ومصروفات سحبها من الشلال إلى القاهرة بمبلغ 150 جنيهاً فأقام الطاعن الدعوى رقم 213 سنة 1945 كلي القاهرة مختصماً وزارتي الصحة والمواصلات طالباً إلزامهما متضامنين بمبلغ 2455 جنيهاً من ذلك مبلغ 2995 الذي قدره الخبير في دعوى إثبات الحالة والباقي مقابل الأجرة فقضت المحكمة الابتدائية في 16/ 12/ 1947 بإلزام وزارة المواصلات بمبلغ 150 جنيهاً قيمة تكاليف إعادة الدهبية والرفاص للقاهرة وبإلزام وزارة الصحة بمبلغ 868 جنيهاً مقدار الأجرة المستحقة للطاعن عن مدة استيلائها على "الدهبية" والرفاص وبعدم سماع الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات وهي تتعلق بالتعويض عن التلف الذي لحق "بالدهبية" وأدواتها والرفاص الملحق بها حال وجودها تحت يد وزارة الصحة واستندت في قضائها هذا إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 التي تنهى عن الطعن في أي تصرف أمرت به السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها، على أساس أن التعويض الذي يطالب به الطاعن مما يدخل في نطاق هذا النص. استأنفت وزارتا الصحة والمواصلات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 273 سنة 25 ق وطلبتا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الموجهة قبل وزارة المواصلات كلية ورفضها قبل وزارة الصحة فيما زاد عن مبلغ 247 جنيهاً و350 مليماً - كما استأنف الطاعن ذات الحكم بالاستئناف رقم 287 سنة 65 ق طالباً إلغاءه فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لتعويض التلف الذي لحق "الدهبية" والرفاص طالباً إلزام وزارة الصحة به ومقداره 2145 جنيهاً طبقاً لتقرير الخبير مع فوائده بواقع 5% سنوياً من المطالبة الرسمية حتى السداد. وبتاريخ 17/ 12/ 1950 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض في شقه الذي قضى فيه بعدم سماع الدعوى بالنسبة لطلب التعويض الموجه قبل وزارة الصحة بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2145 جنيهاً وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم وفي 3/ 2/ 1959 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 12/ 3/ 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن التلف الذي لحق "بالدهبية" وأدواتها والرفاص الملحق بها استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 ذلك أن أحكام المرسوم بقانون إنما تنهى عن الطعن في قرارات السلطة القائمة على الأحكام العرفية أو مندوبيها لتغطية تصرفات الحكومة التي تكون مستندة فيها إلى قانون الأحكام العرفية أما الإجراءات التي تتخذ تنفيذاً لهذه القرارات فإن المرسوم لا يمسها. وهو لم يطعن على قرار الاستيلاء ولم يطالب بتعويض عنه. وإنما بني طعنه على أساس آخر يتعلق بتنفيذ هذا القرار وقد أصبحت المطعون عليها منذ صدوره مستأجراً عادياً تطبق بالنسبة لها أحكام القانون المدني فتلزم باستعمال الشيء المؤجر فيما أعد له ورده بغير تلف فإذا قصرت في ذلك التزمت بالتعويض دون التمتع بالحصانة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 إذ تنص على أنه:
"لا تسمع أمام المحاكم المدنية أو الجنائية أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وذلك سواء كان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالبة بإبطال الشيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو كان الطاعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى" إنما يرمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت في ظروف استثنائية تدعو بطبيعتها إلى سرعة البت في الأمور حفظاً على سلامة البلاد وأمنها وهذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فإذا استنفدت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية غرضها وهي في مأمن من كل طعن فإن الحماية تقف عند هذا الحد فلا تتخطاه إلى التصرفات اللاحقة - ولما كان التصرف الذي اتخذته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية هو القرار العسكري الذي أصدره وزير التموين بمقتضى السلطة المخولة له من الحاكم العسكري بالاستيلاء لدى الطاعن على "دهبية" ورفاص ملحق بها مقابل أجرة حددت بواسطة لجنة إدارية مشكلة لمثل هذه الحالات وكان الثابت أن الطاعن قد رضخ لهذا القرار فلم ينازع في أسبابه ومبرراته أو في مدى ملائمته للمنفعة العامة أو الضرر الناجم عنه بل أذعن له رغم ما تضمنه من تعطيل لإرادته سواء بالنسبة للاستيلاء في ذاته أو مدته ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه - لما كان ذلك، فقد استنفدت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية غرضها عند هذا الحد وأفادت من الحماية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بالقدر اللازم لهذا الغرض ولما كانت دعوى الطاعن موجهة إلى وزارة الصحة عن تصرفاتها اللاحقة على صدور القرار العسكري المشار به إليه باعتبارها الجهة المستفيدة منه بأن أسس طلب التعويض على ما نسبه إليها من تقصير موظفيها في المحافظة على "الدهبية" وأدواتها والرفاص الملحق بها حال انتفاعهم بسكناها وقت تشغيلها في أعمال مقاومة الملاريا مما أدى إلى تلفها فإن دعواه على هذه الصورة مما لا ينطبق عليها أحكام المرسوم بقانون السالف الذكر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم سماع الدعوى استناداً إلى هذا المرسوم بقانون فيتعين نقضه

الطعن 834 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 24 ص 188

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

-----------------

(24)

القضية رقم 834 لسنة 9 القضائية

(أ) - هيئة مديرية التحرير. "موظفوها" 

- المراحل التي مرت بها التشريعات التي تحكم شئونهم - إنشاء الهيئة بالقانون رقم 148 لسنة 1954 - اللائحة المالية ولائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 2 من مارس سنة 1955 - إدماجها في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي مع إلغاء قانون إنشائها ولائحته التنفيذية وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1957 - أثر ذلك أن يسري عليها كافة الأحكام واللوائح التي تنظم الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
(ب) - الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي. "موظفوها".
المراحل التي مرت بها التشريعات التي تحكم شئونهم - القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة - اللائحة الداخلية الصادرة بموافقة مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1955 - القانون رقم 643 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 613 لسنة 1957 - اللائحة الداخلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 والذي ألغى اللائحة الداخلية الصادرة في 25 من أكتوبر سنة 1955.
(جـ) - قانون "إلغاء لائحة".
النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء.
(د) - الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي "لائحة داخلية" موظفوها - تقرير سنوي - تطبيق أحكام قانون رقم 210 لسنة 1951 عليهم".
النص صراحة في اللائحة الداخلية للهيئة العامة لاستصلاح الأراضي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 على إلغاء اللائحة الداخلية الصادرة في 22 من أكتوبر سنة 1955 مقصود به إزالة شبهة قيامها في الماضي - لموظفيها الحق في أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 في حالة وجود فراغ تشريعي في الهيئات والمؤسسات العامة. أساس ذلك.
(هـ) - تشريع "سريانه من حيث الزمان" 

أثر رجعي.

------------------
1 - إن تقصي المراحل التي مرت بها التشريعات التي تحكم شئون العاملين بمؤسسة مديرية التحرير تكشف عن أنه في 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ونصت المادة الرابعة منه على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية والإدارية المتبعة في المصالح الحكومية وذلك في حدود اللائحة المالية ولائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس ويصدر بهما مرسوم وفي 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية ولائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير. وفي 3 من نوفمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة التحرير في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ويعمل بذلك من 3 / 11 / 1957 وواضح من ذلك أن المشرع قد ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 ولا شك أن هذا الإلغاء يتناول لائحته المالية والخاصة بالتوظف وذلك ابتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ذلك أن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي فيسري عليها كافة الأحكام واللوائح التي تضم الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
2 - وقد صدر في 30 من مارس سنة 1954 القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هذه الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة الرابعة منه على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء وفي 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي قراراً باللائحة الداخلية استناداً إلى القانون رقم 149 لسنة 1954 وقد وافق عليها مجلس الوزراء.
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة السابعة منه على أن (يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئونها وعلى الأخص في إدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها ويشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها) وقد عدلت هذه المادة السابقة بالقانون رقم 613 لسنة 1957 فأصبح نصها: (يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها وتنظم أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها وتشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم) وإعمالاً لهذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 وكل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة).
3 - النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً اقتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لا سيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانوني بعد أن صدر قانون استلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال في القانون الملغى.
4 - لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 في حق المدعي بشأن التقرير السنوي عن إعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانوني ولا يصح افتراض إحيائها بأثر رجعي من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق والصحيح في منطق التفسير السليم أن المشرع وقد تكشف له خطأ استمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذي صدرت تنفيذاً له وبعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها في الماضي يؤكد ذلك ويقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضي بما يمس المراكز القانونية التي اكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذي يتعين تطبيق أحكامه في حالة وجود فراغ تشريعي في الهيئات والمؤسسات العامة.
5 - الأصل أن أي تنظيم جديد لا يسري بأثر رجعي من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التي ترتبت قبل صدوره إلا بنص خاص في قانون وليس بأداة أدنى كلائحة ومتى وضح ذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 321 لسنة 8 القضائية. ضد هيئة مديرية التحرير أمام المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 7 / 8/ 1961 طالباً الحكم: "بإلغاء القرار الصادر بحرمانه من العلاوة المستحقة في 1/ 5/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال شرحاً لدعواه، إنه عين بمديرية التحرير بتاريخ 2/ 1/ 1954 واستمر يؤدي عمله على خير وجه إلى أن فوجئ عند صرف العلاوات في 1/ 5/ 1960 بحرمانه من العلاوة، وقد تظلم من قرار حرمانه بتاريخ 14/ 8/ 1960 إلا أن الإدارة لم ترد على تظلمه مما اضطر إلى التقدم بتاريخ 11/ 12/ 1960 بطلب إعفائه من الرسوم المقررة لرفع دعوى بإلغاء القرار وقد تقرر بتاريخ 17/ 6/ 1961 قبول طلبه فأقام هذه الدعوى وقد ردت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي على الدعوى بأن القواعد المعمول بها عند بدء تطبيق كادر الإصلاح الزراعي على موظفي مديرية التحرير اعتباراً من 1/ 11/ 1958 تقضي بأن الموظف لا يستحق العلاوة الدورية التي تمنح كل سنتين إلا إذا كان تقدير كفايته بدرجة لا تقل عن جيد وقد كان تقدير كفاية المدعي عن سنة 1959 بدرجة متوسط ومن المتفق عليه أن تقدير كفاية المدعي أمر متروك لتقدير الجهة التابع لها دون معقب ما دام قرارها قد خلا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة وقد اعتمد التقرير من مدير الهيئة ومن مدير عام المديرية وبذلك يكون قرار حرمان المدعي من علاوته المستحقة في 1/ 5/ 1960 قد صدر سليماً في حدود القانون وطلبت الهيئة رفض الدعوى.
وبجلسة 17/ 3/ 1963 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 5/ 1960 وأسست قضاءها على أن التقرير السنوي الذي وضع عن أعمال المطعون ضده عن سنة 1959 يعتبر معدوماً لصدوره بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في قانون موظفي الدولة ذلك لأن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي البور عملاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 1043 لسنة 1957 وقد قرر مجلس إدارة الهيئة الأخيرة بجلسته المنعقدة في 24/ 3/ 1959 التصديق على قرار وزير الدولة للإصلاح الزراعي رقم 34 بتاريخ 28/ 7/ 1958 بتطبيق كادر الإصلاح الزراعي على موظفي الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وموظفي مديرية التحرير ونظراً لأن القانون رقم 643 لسنة 1955 بإنشاء الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ينص في المادة السابعة على أن: "يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها ونظم أعمالها وحساباتها ونظم موظفيها وتشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها". ومن ثم فإن نظام الموظفين طبقاً لهذا النص كان يتعين أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ولما كان هذا القرار لم يصدر بعد فلا تكون ثمة لائحة أو قواعد خاصة يعمل بها في شأن موظفي الهيئة، ويتعين الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الخصوص وهي أحكام قانون الوظائف العامة عملاً بالمادة 13 من قانون المؤسسات العامة وأنه لما كان قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ينص في المادة 30 منه على أن: "يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة... وتكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين" وتنص المادة 31 على أن: (يقدم التقرير السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي بالإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه، ويترتب على تقديم التقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها هذا التقرير" وقد استبان للمحكمة من الاطلاع على التقرير السري المقدم عن المدعي عن عام 1959 أن رئيسه المباشر قدر كفايته بدرجة جيد في كافة مفردات التقرير أعقبها مدير الإدارة بتقدير متوسط دون بيان التفصيل بمفردات التقرير وقد اعتمد المدير العام ذلك ولم يعرض التقدير على لجنة شئون الموظفين، وخلصت المحكمة إلى أنه وقد اتضح أنه لم تتبع في وضع التقرير السري الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون رقم 210 لسنة 1951 والتي يعتبر من الإجراءات الجوهرية الواجبة الاتباع في هذا النطاق ولم يستكمل بذلك مقوماته القانونية فلا يكون هناك أثر يترتب على التقرير المذكور ويكون القرار الصادر بحرمان المدعي من العلاوة قد اتسم بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون مما لا محل معه لالتزام المواعيد القانونية عند المطالبة بإلغائه لانحدار القرار إلى درجة الانعدام وتكون الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين الحكم بأحقية المدعي في علاوته الدورية المستحقة في 1/ 5/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي ذلك يقول تقرير الطعن إن المادة السادسة من القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وموظفي هيئة مديرية التحرير تنص على أنه: "لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقواعد التي تجرى عليها الحكومة ونصت المادة السابعة على أن (يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة...". وقد عدلت هذه المادة قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في 10/ 7/ 1957 فأصبح نصها (يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها وتنظم أعمالها وحساباتها ونظم موظفيها وقواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافأة التي تمنح لهم أو لغيرهم).
وقد صدرت هذه اللائحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 حيث نصت المادة الأولى منه على أن (يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي المرافقة لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية) ونصت المادة الثانية من القرار على أن (تلغى اللائحة الداخلية لاستصلاح الأراضي المؤرخة 25/ 10/ 1955 وكل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة).
وترى الحكومة أن المادة الثانية المشار إليها وقد نصت على إلغاء اللائحة الداخلية لاستصلاح الأراضي المؤرخة في 25/ 10/ 1955 فإن مفاد هذا النص أن هذه اللائحة ظلت سارية المفعول منذ تاريخ صدورها حتى ألغاها قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 المشار إليه والصادر في 18 من ديسمبر سنة 1960 واستشهد تقرير الطعن بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23 لسنة 8 القضائية. وخلص التقرير إلى أنه (قد طبقت الطاعنة في حق المطعون ضده الإجراءات والقواعد التي كانت تسري على موظفي الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في ظل أحكام القانون رقم 463 لسنة 1955 فإن تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1959 يكون قد صدر مبرأ من عيب مخالفة القانون وانتهى تقرير طعن الحكومة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إنه يتعين للفصل فيما أثارته الحكومة في تقرير طعنها تقصي المراحل التي مرت بها التشريعات التي تحكم شئون العاملين بمؤسسة مديرية التحرير في 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ونصت المادة الرابعة منه على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية والإدارية المتبعة في المصالح الحكومية وذلك في حدود اللائحة المالية ولائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس ويصدر بهما مرسوم وفي 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية ولائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير.
وفي 3 من نوفمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة مديرية التحرير في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ويعمل بذلك من 3/ 11/ 1957 وواضح من ذلك أن المشرع قد ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 ولا شك أن هذا الإلغاء يتناول لائحته المالية والخاصة بالتوظف وذلك ابتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957.
ومن حيث إن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي فيسري عليها كافة الأحكام واللوائح التي تنظم الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، وقد صدر في 30 من مارس سنة 1954 القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هذه الهيئة ونصت المادة الرابعة منه على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء وفي 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي قراراً باللائحة الداخلية استناداً إلى القانون رقم 149 لسنة 1954 وقد وافق عليها مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة السابعة منه على أن (يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئونها وعلى الأخص في إدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها ويشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها) وقد عدلت هذه المادة السابعة بالقانون رقم 613 لسنة 1957 فأصبح نصها: (يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها وتنظم أعمالها وحساباتهم ونظام موظفيها ويشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم) وإعمالا لهذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 وكل قرار يخالف اللائحة المرافقة).
ومن حيث إن مبنى الطعن أن النص في اللائحة الأخيرة على إلغاء اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 مفاده أن هذه اللائحة ظلت سارية المفعول منذ تاريخ صدورها حتى ألغاها القرار رقم 2270 لسنة 1960 المشار إليه والصادر في 18 من ديسمبر سنة 1960 للائحة الجديدة والتي لا تسري أحكامها على وقائع هذه الدعوى التي تحكمها لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955.
ومن حيث إن هذا النظر غير سديد ولا يتفق مع قواعد التفسير الصحيح لأن النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى يوقت الإلغاء لا سيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانوني بعد أن صدر القانون رقم 643 لسنة 1955 والذي ألغى القانون رقم 169 لسنة 1954 وقد استلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية في 10 من يوليه سنة 1957 صدور اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال في ظل القانون الملغي رقم 169 لسنة 1954.
ومن حيث إنه لم يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي إلا في سنة 1960 ومن ثم لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 في حق المدعي بشأن التقرير السنوي عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانوني ولا يصح افتراض إحيائها بأثر رجعي من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق والصحيح في منطق التفسير السليم أن المشرع وقد تكشف له خطأ استمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذي صدرت تنفيذاً له وبعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها في الماضي يؤكد ذلك ويقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضي بما يمس المراكز القانونية التي اكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذي يتعين تطبيق أحكامه في حالة وجود فراغ تشريعي في الهيئات والمؤسسات العامة.
ومن حيث إنه متى كان الأصل أن أي تنظيم جديد لا يسري بأثر رجعي من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التي ترتبت قبل صدوره إلا بنص خاص في قانون وليس بأداة أدنى كلائحة ومتى وضح ذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن التقرير السنوي الذي وضع عن أعمال المطعون ضده عن سنة 1959 لم تتوفر فيه الضوابط والضمانات التي نص عليها قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وذلك على الوجه المشروح تفصيلاً في أسباب الحكم المطعون فيه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولا ترى محلاً لترديدها.
ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.


قارن حكم المحكمة الإدارية العليا في القضيتين رقم 743، ورقم 748 لسنة 9 القضائية الصادرة بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1966 والمنشور بمجموعة السنة الثانية عشرة المبدأ رقم 5.

الطعن 402 لسنة 33 ق جلسة 20 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 49 ص 315

جلسة 20 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار بطرس زغلول رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

-----------------

(49)
الطعن رقم 402 لسنة 33 القضائية

(أ) إعلان. "إعلان المسجونين".
تسليم صور إعلانات المسجونين لمأمور السجن. م 14 مرافعات.
(ب) إعلان. "الإعلان للنيابة".
عدم صحة إعلان الأوراق القضائية للنيابة إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.
(ج) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن".
عدم قيام الطاعن بتصحيح البطلان الذي لحق بإعلان الطعن في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967. مؤداه بطلان الطعن.
(د) نقض. "المصلحة في الطعن".
بطلان الطعن فيما يتعلق بأحد المطعون عليهم يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له لا محل له.
(هـ) إعلان. "الإعلان في الموطن". "الإعلان في المحل المختار". موطن. محل مختار.
عدم إفصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل إقامته موطناً مختاراً له، مؤداه اعتباره موطناً أصلياً، عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن.
(و) إعلان. "الإعلان في الموطن". قوة قاهرة. نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يصلح سبباً للطعن".
عدم اعتبار تتغير الموطن قوة قاهرة توقف سريان ميعاد الإعلان.
(ز) حكم. "تسبيب كاف". "أسباب زائدة".
استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.
(ح) حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما لا يعد كذلك". إعلان. دفاع.
عدم اعتداد الحكم بالإعلان لعدم تمامه، فيه الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان.

------------------
1 - توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن.
2 - إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.
3 - إذا كان إعلان الطعن الذي تم في الميعاد قد وقع باطلاً، وخلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة. وهذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر هذا القانون وذلك بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بعد هذا الميعاد فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والقضاء ببطلان الطعن.
4 - لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لأحد المطعون عليهم متى كان الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة له لأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً.
5 - إذا كان المكان الذي حدده أحد المطعون عليهم في ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، هو محل إقامته - ولم يفصح عن اتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له في حكم المادة 40 من القانون المدني. ولا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن، وإنما يتعين عليها هي عند قيامها بإعلان صحيفة الاستئناف التحري عن كل تغيير قد يطرأ عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان هذا المطعون عليه في موطنه الجديد.
6 - متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان (1)، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون من غير المنتج النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة في القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم، ومن تأثير الغش على ميعاد الإعلان.
7 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف في الميعاد وأنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان، فإنه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بعدم تحقيق ما ادعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.
8 - إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 4676 سنة 1961 كلي القاهرة ضد بلدية القاهرة التي حلت محلها الطاعنة، وقالت شرحاً لها إنها سبق أن رفعت الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة ضد بلدية القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 760 ج قيمة نصيبها في ثمن قطعة أرض فضاء نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وهذه القطعة من وقف المرحوم السيد عمر المغربي وآل الاستحقاق فيه إليها وإلى باقي المطعون عليهم، وقد صدر لها الحكم في تلك الدعوى بإلزام بلدية القاهرة بأن تدفع لها المبلغ المطالب به فيها، وإذ كانت حقيقة ثمن هذه الأرض جميعاً 38000 ج ويخص المطعون عليها الأولى فيه مبلغ 6333 ج ووقع خطأ في الحساب، فقد أقامت دعواها الحالية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بتصحيح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة وجعل المبلغ المحكوم به 6333 ج، واحتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 5573 ج قيمة الفرق بين مبلغ 6333 ج ومبلغ 760 ج. وأثناء نظر الدعوى تدخل باقي المطعون عليهم خصوماً فيها وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 5573 ج قيمة الفرق بين مبلغ 6333 ج ومبلغ 760 ج الذي سبق صرفه لكل منهم واستندوا في ذلك إلى أن كلاً منهم يملك في قطعة الأرض التي نزعت ملكيتها حصة مساوية لحصة المطعون عليها الأولى وأن الطاعنة صرفت لكل منهم 760 ج مع أن ثمن حصته 6333 ج. وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت محكمة أول درجة برفض طلب المطعون عليها الأولى بتصحيح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة، وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها ولكل من المطعون عليهم الباقين مبلغ 5573 ج - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 سنة 80 ق القاهرة. دفع المطعون عليهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه لم يعلن إليهم خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين. ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1963 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 30/ 12/ 1963 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأولى منهما نقض الحكم في خصوص السبب الأول وطلبت في مذكرتها الثانية بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى لإعلانه إليها في النيابة مع أنها كانت مسجونة بسجن القناطر وصممت على رأيها برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى صحيح، ذلك أن الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنة طلبت إعلان المطعون عليها الأولى في موطنها بحارة الروم عطفة بربارة رقم 3 قسم الدرب الأحمر. ولما توجه المحضر في يوم 5/ 8/ 1965 لإعلانها في هذا الموطن لم يجدها فيه وأحال إلى إجابة في ذيل محضره بأنها مسجونة بسجن القناطر. ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالمسجونين تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن، وكانت الطاعنة - بعد أن أجيب أن المطعون عليها الأولى مسجونة بالسجن - لم تقم بإعلانها بالكيفية المبينة في الفقرة الثامنة المشار إليها بل قامت بتسليم صورة الإعلان للنيابة في 7/ 8/ 1965 باعتبار أن موطنها غير معلوم، وكان إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن، فإن إعلان ورقة الطعن إلى المطعون عليها الأولى للنيابة يكون قد وقع باطلاً عملاً بنص المادتين 14 و24 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وهذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر هذا القانون وذلك بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 30/ 1/ 1968، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في خصوص قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إنه لما كان هذا النعي يتعلق بتعييب الحكم المطعون فيه قضى به بالنسبة للمطعون عليها الأولى، وكان الثابت على ما سلف بيانه أن الطعن باطل بالنسبة لها لأنها لم تعلن به إعلاناً صحيحاً، فإن النعي بهذا السبب يصبح ولا محل له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة تأسيساً على أن الطاعنة لم تعلنهم بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانوني وأنها لم تقم بإجراء التحريات الكافية عن موطنهم لإعلانهم فكانت تعول على ما يرد بإجابات المحضرين بعد رد الأوراق دون إعلان وتطلب إعلانهم في الموطن الجديد الذي ورد بهذه الإجابات ثم أعلنتهم للنيابة بعد الميعاد، وأنه بفرض ما ادعته الطاعنة من وجود غش من جانب هؤلاء المطعون عليهم تسبب عنه عدم إعلانهم في الميعاد، فإن ذلك لا يكون موجباً لمد الميعاد الحتمي الذي حدده القانون للإعلان، وأن تغيير المطعون عليهم لموطنهم لا يعتبر عذراً قهرياً يمنع من إعلانهم في الميعاد. هذا في حين أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه الثاني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف، ووجهت الإعلان إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة في الموطن الذي كانوا يقيمون فيه عند بدء الخصومة، ولما ردت الأوراق دون إعلان حاولت إعلان المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة في الأماكن الجديدة التي انتقلوا إليها ووردت بإجابات المحضرين ولكن الإعلان لم يتم بسبب وسائل الغش التي اتخذها هؤلاء المطعون عليهم، وهو ما لا يجوز أن يستفيدوا منه. فضلاً عن أن تغيير الموطن يعتبر عذراً قهرياً يجوز معه مد ميعاد الإعلان. وإذ لم يعتد الحكم رغم ذلك بهذه الإعلانات التي وجهتها للطاعنة إلى هؤلاء المطعون عليهم في الميعاد القانوني وقرر أن الطاعنة لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة موطنهم الحقيقي وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني قد أثبت في ورقة إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف أنه يقيم في المنزل الكائن بشارع جاد عبيد رقم 5 بالدقي، فإن هذا المكان - وقد حدده المطعون عليه الثاني محلاً لإقامته ولم يفصح عن اتخاذه موطناً مختاراً - يعتبر موطناً أصلياً له في حكم المادة 40 من القانون المدني، فلا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن وإنما يتعين عليها هي عند قيامها بإعلان صحيفة الاستئناف التحري عن كل تغيير قد يطرأ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المطعون عليه الثاني في موطنه الجديد. وإذ كان الثابت من الحكم أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه الثاني في هذا الموطن الأصلي المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف ولكن لم يتم إعلانه فيه أو في الأماكن التي انتقل إليها، كما أنها طلبت إعلان المطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة بصحيفة الاستئناف في موطنهم الأصلي الثابت في الأوراق ولكن الإعلان لم يتم في هذا الموطن أو في الأماكن الأخرى التي انتقلوا إليها، وكان الإعلان الذي سلم للنيابة بعد ذلك قد حصل بعد الميعاد، لما كان ذلك وكان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، وإذ لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون من غير المنتج النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة في القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم، ومن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بوقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف مما يتعين معه عدم الاعتداد بالآثار التي ترتبت على هذا الغش، ولكن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفاع بأن الغش على فرض وجوده لا يكون موجباً لمد ميعاد الإعلان دون أن يعني بتحقيق هذه الواقعة. كما تمسكت الطاعنة بصحيفة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه الثاني في الميعاد القانوني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف، ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث قد استقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف في الميعاد وأنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان، فإنه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بعدم تحقيق ما ادعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف. والنعي في شقه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يعتد بالإعلان الموجه إلى المطعون عليه الثاني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، وفي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه الثاني في الموطن المشار إليه.


(1) راجع نقض جلسة 17/ 2/ 1955 الطعن رقم 100 لسنة 22 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 6 ص 708.

الطعن 320 لسنة 34 ق جلسة 15 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 48 ص 311

جلسة 15 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

------------------

(48)
الطعن رقم 320 لسنة 34 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". "تناقض. ما يعد كذلك". مسئولية.
رفض الحكم الابتدائي الدفع بالتقادم الثلاثي المؤسس على المادة 172 مدني استناداً إلى أن أساس الدعوى المسئولية العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المسئولية التقصيرية مع إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخاذه أسباباً له. تناقض.

-----------------
متى كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المؤسس على المادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية في حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذي أخذ به الحكم الابتدائي فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً له فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه وتجعله قائماً على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف المسئوليتين العقدية والتقصيرية طبيعة وحكماً مما يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 5104 سنة 1953 مدني كلي القاهرة على المرحوم عزيز بحري مورث المطعون ضدهم وعلى زوجته المطعون عليها الأولى بصفتها الشخصية وكل من المرحوم الدكتور ناشد إسحق وإبراهيم قالوش بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض وقالوا في بيان دعواهم إنه بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ 3 يوليو سنة 1928 اشترى الطاعن الأول والمرحوم فانوس ملطي باقي الطاعنين أطياناً مساحتها 60 ف و12 ط من المرحوم عزيز بحري كانت محملة بدين مضمون برهن لصالح البنك العقاري المصري وبحق امتياز البائع بالنسبة لباقي الثمن. وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1935 باع الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين 45 ف من هذه الأطيان للمرحوم الدكتور ناشد إسحق واتفقا معه على سداد أقساط دين البنك والحلول محلهما في سداد الباقي عليهما من الثمن وقدره (550 ج) للمرحوم عزيز بحري البائع لهما وبعد أن وافق الأخير على هذا الحلول عاد وطلب فرض الحراسة القضائية على الستين فداناً بحجة عدم قيام الطاعنين بدفع باقي الثمن وقام بتعيين وكيله إبراهيم قالوش حارساً على الأطيان واستولى هذا الحارس على ريعها دون أن يسدد أقساط البنك ثم اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري بالنسبة للأطيان جميعاً ورسا مزادها على زوجته المطعون عليها الأولى بتاريخ 11 مارس سنة 1939 وبذلك استولى على أرضهم في الوقت الذي كانت ذمتهم بريئه من أي دين إذ لو كان ثمت تأخير في سداد أقساط البنك فإن المسئول عن ذلك هو الدكتور ناشد إسحق الذي حل محلهم في السداد وإبراهيم قالوش الذي عين حارساً قضائياً على الأطيان التي تغل سنوياً أكثر من القسط المطعون للبنك واستند الطاعنون في دفاعهم إلى الحكم الصادر في الدعوى 484 سنة 1951 مدني كلي القاهرة المرفوعة من المرحوم ناشد إسحق ضد عزيز بحري والذي انتهى إلى مساءلة هذا الأخير عن إجراءات نزع الملكية الكيدية التي اتخذها قبله خلافاً للاتفاق المبرم بينهما في أول يناير سنة 1936 وأثناء سير الدعوى تنازل الطاعنون عن مخاصمة المدعى عليهم عدا عزيز بحري وزوجته المطعون ضدها الأولى وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل وتوفى عزيز بحري وحل محله ورثته المطعون ضدهم ودفع هؤلاء بسقوط دعوى الطاعنين بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وكذلك بالتقادم الطويل ورد الطاعنون على الدفع بالتقادم الثلاثي بأن دعواهم لا تقوم على المسئولية التقصيرية وإنما على المسئولية التعاقدية الناشئة عن إخلال مورث المطعون ضدهم بالتزامه بعدم التعرض لهم كمشترين منه فضلاً عن إخلاله بتعهده الوارد بالاتفاق المبرم بينه وبين الدكتور ناشد بعدم التنفيذ على الأطيان المبيعة وفي 9 إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفعين بالتقادم المسقط (ثانياً) بإخراج المطعون ضدها الأولى عن نفسها من الدعوى بلا مصاريف (ثالثاً) برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات، 20 ج مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1755 سنة 79 ق وفي 14 مارس سنة 1964 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعنون في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه تناقضاً يبطله ذلك أنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي بنى قضاءه على المسئولية العقدية بينما نفى الحكم المطعون فيه هذا الأساس وأسس قضاءه على المسئولية التقصيرية وعلى الرغم من أن هذا الأساس يناقض الأساس الذي أقرته المحكمة الابتدائية وجعلته سنداً لقضائها فإن الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم المستأنف في الرد على أوجه الاستئناف المرفوع من الطاعنين وجعل من أسباب الحكم المذكور أسباباً لقضائه وبذلك تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد تناقضت تناقضاً تتماحى معه بحيث يصبح غير محمول على شيء منها مما يجعله باطلاً في حكم المادة 347 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدى من المطعون عليهم والمؤسس على المادة 172 من القانون المدني استناداً إلى قوله "إن محل إعمال هذه المادة أن تكون دعوى التعويض مبناها العمل غير المشروع وأن المدعين وقد أوضحوا أن دعواهم سندها المسئولية العقدية المتمثلة في التزام البائع بضمان عدم التعرض فإن الدفع بسنده هذا يكون على غير أساس" كما قضى بإخراج المطعون ضدها الأولى من الدعوى (عن نفسها لا بصفتها) تأسيساً على قوله "بعدم وجود رابطة عقدية تربطها أصلاً بالمدعين وأنه ليس من شأن رسو المزاد عليها أن تكون طرفاً في تعاقد مما اتخذه المدعون سنداً لدعواهم في التعويض وأنه لا محل لبحث مسئوليتها التقصيرية طالما أن المدعين لم يتخذوا منها سنداً لدعواهم" وانتهى الحكم الابتدائي إلى رفض الدعوى بقوله "إن المرحوم عزيز بحري لا يعتبر مخلاً بالتزامه بضمان عدم التعرض إذ باشر امتيازه المقرر على العين ونزع ملكيتها من المدين وبالتالي فلا محل لمساءلته عن التعويض طالما أن خطأه العقدي لم يتوافر، أما ما أثاره المدعون حول تعيين وكيله حارساً قضائياً فلا شأن له بالمسئولية العقدية التي اتخذوها سبباً لدعواهم، إذ هو إن صح كان يمكن أن يكون سنداً لدعوى مبناها المسئولية التقصيرية وهو ما لم يقل به المدعون ولو أنهم قالوا لكان دفع المدعى عليهم بالتقادم المسقط طبقاً للمادتين 8، 172 من القانون المدني مقبولاً". أما الحكم المطعون فيه فقد قرر بعد استعراض دفاع الطرفين ما يأتي "وحيث إن دلالة الخطاب الأخير على تخالص عزيز بحري بالدين في سنة 1940 لا تفيد أنه تخالص بدينه قبل سنة 1939 وهو تاريخ رسو المزاد... وإذا كان هناك دلالة على التخالص استخلاصاً من الخطاب سالف الذكر فإن هذا التخالص يكون لاحقاً لحكم مرسى المزاد ومن ثم لا يدخل مدلوله في مناقشة المسئولية التقصيرية كما أن الاستدلال بأحكام الحراسة على أن عزيز بحري قد استوفى من ريع الأطيان أكثر من مطلوبه فإن هذا الجدل لا يجوز مناقشته هذه الدعوى التي تقوم على أساس المسئولية التقصيرية" ومع أن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذي أخذ به الحكم الابتدائي فإن الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب الحكم المستأنف واتخذها أسباباً له بقوله "وحيث إن باقي أسباب الاستئناف مردودة بما رد به عليها الحكم المستأنف رداً سائغاً مقبولاً تأخذ به هذه المحكمة وتقره عليه وتعتبره رداً على أسباب الاستئناف" وإذ كانت هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه وتجعله قائماً على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف المسئوليتين العقدية والتقصيرية طبيعة وحكماً فإنه يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.