الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 57 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. س. ل. ش. 
مطعون ضده:
ش. ف. ل. ا. ش. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2167 استئناف تجاري
بتاريخ 03-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شيفز فيرست لتجارة المعدات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2723 لسنة 2023م تجارى ضد الطاعن (مطعم سوهو لا كجوري ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (564,526,28) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه بموجب عرض أسعار كلفها المدعى عليه بتوريد وتركيب تجهيزات ومعدات المطابخ لمطعمين مملوكين له في امارة دبي، وأنها قد أوفت بتنفيذ التزامها وترصد بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به والذي امتنع عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (21,726,743) درهماً تعويض والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من اخلالها بشروط العقد والتأخير في تنفيذه مما أدى الى تأخير افتتاح مطعم جاليري (740) حتى تاريخ 15-3-2023م مما أدى الى توقيع غرامة تأخير عليه من نخيل مولز بمبلغ (3,641,063,33) درهماً فضلا عن قيمة البضاعة غير الموردة والمسدد قيمتها وما سددته لمقاول آخر لإتمام الأعمال وقيمة الربح الفائت عن التأخير في الافتتاح ورواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل وما سددته من أجره لمدة إحدى عشرة شهر لمطعم فريندز ولمطعم جاليري(740) مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة23-10- 2023م: فى الدعوى الأصلية: بإلزام المدعي عليها أصليا (مطعم سوهو لاكجوري ش ذ م م) بأن يؤدي للمدعية أصليا (شيفز فيرست لتجارة المعدات ش ذ م م) مبلغ (564,526.28) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 15-6-2023م، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنف المدعى عليه أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم2167 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 3-1-2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه أصلياً (مطعم سوهو لا كجوري ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (564,526.28) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بوجود جزء مفقود بأقوال ممثلها - الياس أبو رحال- بمحضر الاجتماع الأول مما حدا به لعدم التوقيع عليه ،ولتقريره الخاطئ بتوريد المطعون ضدها لكامل البضاعة محل العقد رغم انكار الطاعنة ذلك وتقديمها فواتير تثبت تعينها مقاول أخر لتوريد البضاعة الناقصة، ولإهماله مطالعة مستنداته سيما أرقام (?- ?- ?-?) والمرسلة بتاريخ 2-8-2023م بحجة أنها باللغة الإنجليزية رغم أن المستند رقم (?) باللغة العربية وأن باقي المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية هي كشوف حساب وفواتير يمكن فهمها بشكل واضع فضلاً عن أن الخبرة لم تطلب ترجمة المستندات حيث إنه ووفقاً لنص المادة (??) الفقرة (?) من القانون رقم (??) لسنة ???? بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، فإنه في حال قيام أطراف النزاع بتقدم أي مستندات محررة بلغة أجنبية فيكون له فحصها ودراستها دون حاجة الي طلب ترجمتها الي اللغة العربية طالما لم يجد ضرورة لذلك وكان بمقدوره فهم مضمون تلك المستندات بما لا يخالف معناها ، ولتقريره الخاطئ بأحقية المطعون ضدها بقيمة الفاتورتين المطالب بهما علي سند من أنه لا خلاف بين طرفي الدعوي علي توريد البضاعة رغم ثبوت انكارها عدم توريد المطعون ضدها لكامل البضاعة المعقود عليها مما أثر سلباً علي نتيجة التقرير النهائي بما يجعله غير جدير بالركون اليه لفصل في موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ،ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي ؛انتهي في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة تجارية سندها عروض أسعار محررة من الشركة المدعية أصلياً بموجبها عرضت المدعية على المدعى عليها توريد وتركيب تجهيزات ومعدات المطابخ لمطعمين تابعين للمدعى عليها أصلياً وفق الشروط والأحكام المدونة بصلب العروض؛ ووافقت الشركة المدعى عليها أصلياً على تلك العروض وبدأت الشركة المدعية أصلياً بتنفيذ الأعمال المدونة بتلك العروض وفق الثابت بالفواتير ومحاضر تسليم البضائع محل الدعوى وأقوال طرفي الدعوي ؛وأن الشركة المدعية أصلياً مترصد لها بذمة المدعى عليها أصلياً مبلغ ( 564,526.29)درهماً من قيمة البضائع التي وردتها المدعية أصلياً إلى المدعى عليها أصلياً بموجب الفاتورتين محل التداعي رقمي- 545-22 -40425 -..ولم تقدم الأخيرة ثمة مستندات تفيد سدادها ثمة مبالغ للمدعية من تحت حساب المبلغ المتبقي من الفاتورتين محل التداعي حتى تاريخه، ؛ مما تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد أوفت بالتزامها إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة بسداد المبالغ الناتجة عن ذلك التوريد؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه ؛وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه من أن ذمة المدعى عليها أصليا مشغولة للمدعية أصليا بمبلغ وقدره( 564,526.29)درهماً ،ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي خلص اليها وتقضي بالزام المدعي عليها أصليا بأن تؤدي للمدعية أصليا مبلغ مقداره (564,526.28 )درهماً.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدب الذي تأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي انتهي الي أن ... الشركة المدعية أصلياً تطالب بصحيفة دعواها بمبلغ وقدره (564,526.28) درهماً على سند أنه يمثل المتبقي من قيمة الفاتورتين رقمى-22-545-040524 r وقدمت الشركة المدعية أصلياً تأييد لمطالبتها صورة ضوئية من كشف حساب الشركة المدعى عليها طرف المدعية عن الفترة من 1-10-2021م 12021 إلى 27-4-2023م والمستخرج من النظام المحاسبي الإلكتروني للشركة المدعية أصلياً بالفاتورتين محل المطالبة ثابت منه أن رصيد كشف حساب المدعى عليها أصلياً طرف المدعية أصلياً في 27-4-2023م (مدين) بمبلغ وقدره (564,526.28) درهماً كما قدمت صورة ضوئية من الفاتورتين محل المطالبة الماثلة فواتير ضريبية المؤرختين 5-1-2023م و24-11-2022م المحررتين من الشركة المدعية وعلى مطبوعاتها باسم المدعى عليها والمذيلتين بتوقيعات منسوبة إلى تابعي الشركة المدعية وممهورة بخاتمها وارد بهما أن صافي قيمة البضاعة التي وردتها الشركة المدعية إلى أماكن العمل التابعة للمدعى عليها بموجب الفاتورتين محل التداعي بمبلغ وقدره (564,526.29) درهماً كما قدمت صورة ضوئية من سندات تسليم كميات بضائع مؤرخة خلال الفترة من 1-22 وحتى 9-22 بعضها مقدم عنه ترجمة وبعضها غير مقدم عنه ترجمة وبعضها مذيل بتوقيعات منسوبة لتابعي الشركة المدعى عليها وبعضها غير مذيل بتوقيعات بالاستلام....ولا يعيب تقرير الخبير الالتفات عن مستندات غير مترجمة, كما انه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ،وكانت المحكمة تري في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين قناعتها في الدعوي وقد بني رايه وفق الحدود المرسومة اليه في الحكم التمهيدي، محققا الغاية من ندبه وحسبه دعوة الطرفين والاطلاع علي مستنداتهم واستخلاص الحقيقة من الأوراق والمستندات طالما انه يخضع لتقدير المحكمة بما تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .) وكان الطاعن هو المسؤول عن تقديم ترجمة لمستنداته المقدمة للخبير ولم يدع بأن الخبير لم يفهم مضمونها أو فهمه بما لا يخالف معناها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص وتقرير الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لإهماله ثبوت تقديمها المستندات التي تثبت عناصر الدعوى المتقابلة في حق المطعون ضدها واستحقاقها الحكم لها بالتعويض الذى تطالب به حيث قدمت ما يثبت سدادها لمبلغ( 2,378,957.83 ) درهم من قيمة العقد رقم CF-RD-2590-21-R05a ، ومبلغ( 921,635.93 )درهم من قيمة العقد رقم CF-RD-2590-21-R05a ، وأن المطعون ضدها أخلت بشروط التعاقد في عدة بنود، كما قدمت ما يثبت تأخير المطعون ضدها في انجاز مطعم فريندس ومطعم جاليري 740 مما أدى الى تأخير افتتاحهما الى 5-1-2023م وترتب عليه إيقاع غرامات تأخيريه عليها من قبل المؤجرين إدارة اعمار مولز ونخيل مولز بمبلغ (3,937,376) درهماً عن الاول ومبلغ ( 3,641,063.33 ) درهماً عن الثاني فضلاً عن تقديمها ما يثبت قيمة البضاعة الغير موردة من جانب المطعون ضدها والمسدد قيمتها لها وقيمة ما سددته الي مقاول أخر لإتمام الأعمال وما سددته من رواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل وأجرة المطعمين عن مدة إحدى عشرة شهراً فضلاً عما فاتها من كسب بسبب التأخير في الافتتاح المطعمين بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله..
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ( وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي ؛انتهي في تقريره إلى نتيجة حاصلها... أن المدعية تقابلا لم تقدم ثمة مستندات تفيد وجود إخلالات بالأعمال المنفذة محل التداعي، كما لم تقدم ثمة مستندات تفيد تكبدها لثمة مبالغ عن ذات الأعمال محل عروض الأسعار المقدمة إليها من المدعية أصليا أو حتى التعاقد مع مقاولين آخرين لاستكمال أعمال المدعية أصلياً التي لم تقم بتنفيذها وقيمة المبالغ المدفوعة وعما إذا كانت عن ذات الأعمال المتفق عليها مع الشركة المدعية أم عن أعمال مختلفة...ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه ؛وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ..ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي خلص اليها وتقضي ؛ برفض الدعوى المتقابلة على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المستأنفة قد حصرت أوجه التعويض المطالب به في غرامات تأخيريه من نخيل مولز عليها بمبلغ مقداره (3,641,063,33) درهماً وقيمة البضاعة غير الموردة والمسدد قيمتها من المستأنفة بالإضافة إلى ما قامت بسداده إلى مقاول آخر لإتمام الأعمال وقيمة الربح الفائت عن التأخير في الافتتاح ورواتب الموظفين التي تم تعينهم وسداد رواتبهم دون البدء في العمل عبارة عن رواتب موظفين بمبلغ (4,759,085) درهماً والربح الفائت بمبلغ(5,000,00) درهم وقيمة الإيجار لمدة إحدى عشرة شهر لمطعم فريندز بمبلغ (1,968,688) درهماً قيمة الإيجار لمدة إحدى عشرة شهر ولمطعم جاليري(740) بمبلغ مقداره (1,820,531.67) درهماً، وكانت أوراق الدعوى المتقابلة ومستنداتها قد خلت مما يثبت ماهية الضرر المادي الذي أصاب المستأنفة وهي المكلفة بإثبات ذلك بحكم القانون ومن ثم يكون ما نعته المستأنفة باستئنافها قد جاء على غير ذات محل متعينا الالتفات عنه، وتقضي المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها المستندات المقدمة وتقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية وتوافر عناصر الضرر المادي من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
                                          

 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق