الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 9 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عبدالرحمن احمد يوسف
مطعون ضده:
اوفسيت للانشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3037 استئناف عمالي
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5845 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بتاريخ 14-6-2021 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,214,124 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 25-9- 2019 لقاء أجر شهري إجمالي قدره 100.000 درهم، والاساسي مبلغ 75000 درهم، وأنها أمتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذرت التسوية وتم احالتها للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 1,130,000 درهم قيمة أجوره متأخرة من شهر يناير 2020 لغايـة آخر يوم عمل له في 9-12-2020 . ومبلغ 1,160,000 درهم بدل عمولات مستحقة نظير تسويات مع الموردين. ومبلغ 120,833 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة عمله. ومبلغ 300,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي. ومبلغ 63,291 درهماً مكافأة نهاية خدمة، والمحكمة أحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود طرفي الخصومة بشأن بيان العلاقة بينهما، حكمت المحكمة بتاريخ 8-11-2021 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3037 لسنة2021 عمال وندبت المحكمة خبيرين أحدهما محاسبي والأخر من المختبر الجنائي وبعد أن أودعا تقرريهما، قضت المحكمة بتاريخ 15-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 13-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى لعدم وجود علاقة عمل استناداً لأقوال شاهدي الدفاع وتقرير المختبر الجنائي على الرغم من صدور حكم جزائي بالدعوى رقم 3156 لسنة 2021 جزاء جنسية واقامة دبي قِبله بتهمة كونه أجنبي عمل بالدولة بعد إلغاء إقامته دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة والثابت من محضر مأمور الضبط القضائي بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير منشأة- أوفيست للإنشاءات - بمنطقة الخليج التجاري براتب شهري ونسبة من تسويات ديون المنشأة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة بالدولة لذلك حكمت المحكمة الجزائية بتاريخ 28-11-2021 بمعاقبته بالحبس شهر والابعاد والحكم الجزائي ناقش وفصل في صفة الطاعن عمله مدير الشركة وتناقض أقوال الشاهد ناب راج شارما ونيته الانتقام من الطاعن الذي انهى خدماته سابقاً ، وشهادة الشهود سلطان أحمد، وإسماعيل محمود، وأحمد نعمان الذين اكدوا بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدها ويوقع العقود، ورفض الحكم أجابه طلبه مخاطبة السجن المركزي لإثبات بأن ممثل المطعون ضدها كان في مسكنه ولم يكن بالسجن وقت توقيعه على الاتفاقية، ولم يناقش الرسائل الصادرة عن موظفي الشركة المقدمة له مما يؤكد بأنه كان يعمل في الشركة، بما يستحق مبلغ 1130000 درهم أجوره عن عمله من تاريخ 1-1-2020 حتى 9-12-2020 ، وأن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد سدادها أجوره، ويستحق مبلغ 63291 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 120833 بدل إجازة، ومبلغ 300000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 1600000 درهم عمولات وأرباح بواقع 10% من أرباح المشاريع التي عمل بها و30% من قيمة التسويات مع الموردين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم ، وكان حكمه يقوم على أسباب تكفى لحمله، وتسوغ إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من بينات قانونيه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجه إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تكون ملزمة بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، أو تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجرا سواء كان نقداً أو عيناً، وقد يكون تبعاً للإنتاج أو مشاركة في الأرباح أو بصورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية القانونية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية. ومن المقرر أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تعول على بينة الشاهد الواحد لإثبات الواقعة المراد إثباتها، ولها أن تأخذ ببينة شاهد دون الآخر وهي لا تقضى على أساس أكثرية عدد الشهود المقدمين من أي من طرفي الدعوى بل، تقوم شهاداتهم بما يرتاح إليه ضميرها وتمليه عليها قناعتها، ومن ثم لا تجوز مناقشة أقوال الشهود للوصول الى مجادلتها في تقديرها لأقوالهم وترجيحها للبينات. ومن المقرر أن الإقرار أياً كانت طبيعته حجيته قاصرة على المقر ولا يتعدى أثره الى غيره .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن((الثابت من أقوال الشهود اتفاقهم جميعاً على تواجد المدعي(الطاعن) بمقر المدعى عليها(المطعون ضدها) والذي كان يظهر لهم بصفة المدير العام، في حين أن الثابت من الأوراق بأن المدير الفعلي والممثل القانوني للمدعى عليها هو المدعو/ محمد غازي قاعود، وقد عجز المدعي عن تقديم دليل تكليفه من قبل مدير المدعى عليها بتولي إدارة المدعى عليها مقابل أجر لخلو عرض العمل من توقيع الممثل القانوني للمدعى عليها والذي لا تعول عليه المحكمة في قضائها، ولأنه لا يستقيم مع المنطق أن يقرّ عامل وهو المدعو/ محمد شاه روخ بهاتي حال استلامه الأجهزة الإلكترونية والهواتف بأن المدعي هو المدير العام للشركة كون الخطاب معنون بـ (خطاب تعهد باستخدام الخادم) وليس شهادة لمن يهمه الأمر من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعو/ محمد شاه روخ موظف استقبال وغير مخول بأن يقرّ بوظيفة ومنصب المدير العام، كما عجز المدعي عن إثبات تعهده بالعمل في خدمة المُدعى عليها وتحت ادارتها أو اشرافها مقابل أجر تتعهد به المُدعى عليها، أو يقدم ما يثبت تقديمه بذل جهد انساني- فكري أو فني أو جسماني- لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت..... وإذ لم تظهر على علاقة المدعي بالمدعى عليها توافر عنصر التبعية والخضوع لإشراف صاحب العمل وإدارته، لا سيما وأنه قد تمسك ببدء عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 25/09/2019 وجاء مطالبته بالأجور بدءا من شهر يناير 2020 ولم يقدم دليل حصوله على أجر للفترة منذ مباشرة عمله كما يزعم- حتى نهاية شهر ديسمبر 2019، ولمّا كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، مما تستخلص منه المحكمة أن المُدعي لم يعمل مُطلقا تحت إدارة أو إشراف المُدعى عليها، وبأن تواجده بمقر المدعى عليها وممارسة صلاحيات المدير العام خلال فترة غياب مدير المدعى عليها الفعلي لم تكن بناءً على علاقة عمل فعلية يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل، ومن ثم فان العلاقة بين الطرفين لا تكون بأي وجه من الوجوه علاقة عمل. وحيث أن جميع طلبات المُدعي في دعواه من أجور متأخرة وعمولات وبدل رصيد إجازة سنوية والفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، جميعها طلبات مبناها قيام علاقة عمل حقيقية ونافذة، وإذ انتهت المحكمة إلى انتفاء علاقة العمل بين طرفي الدعوى، بما مفاده أن جميع طلبات المُدعي في دعواه خليقة بالرفض لانتفاء سببها القانوني.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((وبشأن ما دفع به المدعي من حجية الحكم الجزائي السابق بيانه في ثبوت قيام رابطة علاقة عمله بالمدعى عليها فهو دفع غير سديد ... وأن مجرد ادعائه أمام المحكمة الجزائية بعمله لدى المدعى عليها، وأن ورد في الحكم الجزائي نقلاً عن لسانه عمله لدى المدعى عليها لا يعتبر ذو حجية بهذا الشأن لأن المحكمة لم تبحث بهذه الصفة ابتداءً وإنما تم ذكر ذلك في الحكم بشكل مجرد ومرسل، مما يتعين رد دفع المستأنف بذلك .... والمحكمة ومن خلال استقرائها لأوراق ومستندات الدعوى وتقارير الخبرة المحاسبية والجنائية أن تقف على انتفاء أركان قيام علاقة العمل بين الطرفين في ضوء ما تبين لها من كون عرض العمل المؤرخ في 20-9-2019 الذي استند إليه المدعي في قيام علاقة العمل لا يحمل أي توقيع لممثل المدعى عليها وجل ما طوي عليه هو خاتم الشركة المدعى عليها في الوقت الذي تبين فيه تمسك المدعي باتفاقية التسوية المؤرخة في 2-8-2021 وتبين من نتائج الخبرة الجنائية عدم صحة وعائديه هذا التوقيع لممثل المدعى عليها التنفيذي/ محمد غازي قاعود المنسوب له التوقيع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فلا ينال من صحة انتفاء الدليل على قيام علاقة العمل مجرد وجود عرض عمل على أوراق الشركة مذيل بخاتمها في الوقت الذي كان فيه رد ممثل المدعى عليها اصطناع هذا العرض من المستأنف الذي تمكن من خلال تواجده بالشركة المستأنف ضدها - نظراً لصلته بمديرها - من الاستيلاء على مطبوعاتها، واستخدام خاتمها دون علم المستأنف ضدها فاصطنع هذا العرض بمبالغ خياليه تفوق قدرة المستأنف ضدها التي تمر بضائقة مالية شديدة .... وتبين للمحكمة من خلال ما ساقه الخبير من توضيح للوقائع الثابتة في الدعوى بنتيجة أعمال خبرته القائمة على كفاية الدراسات والأبحاث أن المدعي لم يقدم الدليل على ثبوت قيام علاقة العمل, وخاصة تتطلع المحكمة إلى عدم منطقية مطالبة المدعي بالرواتب وبدل الإجازة من تاريخ 1-1-2020 لغاية تاريخ 9-12-2020 تاريخ انتهاء علاقة العمل بالرغم من ادعائه التحاقه بالعمل بتاريخ 25/9/2019 دون أن يطالب بإجازته أو ببدلها من هذا التاريخ، ولدى مطالبته بتقديم ما يثبت تقاضيه لرواتبه قبل تاريخ 1/1/2020 أفاد بأن مستندات قبض الرواتب بحوزة المدعى عليها وبالتالي فلا يكفي لثبوت قيام علاقة العمل صدور بعض المراسلات عن المدعي مع باقي الموظفين في فترة غياب صاحب الشركة في السجن لأن الأدلة جميعها تشير إلى صحة ادعاءات ممثل الشركة باستغلال المدعي لتلك الظروف وعلاقته المقربة مع ممثل الشركة لإظهار نفسه بصفة المسؤول تجاه باقي الموظفين بالرغم من ثبوت اعتماده على عرض عمل غير مكتمل العناصر وأخصها توقيع ممثل الشركة ولا ينال من صحة ذلك وجود خاتم الشركة على العرض وتدوينه على أوراق مروسة للشركة لأن طبيعة الأمر توحي بتمكنه من الحصول عليها بحكم الصفة التي تقمصها تجاه الموظفين، إلى جانب ثبوت تزوير اتفاقية التسوية التي تمسك بها بنتائج المختبر الجنائي , وبالتالي مما يقتضي معه عدم الاعتداد بثبوت قيام علاقة العمل المدعى بها.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 8 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فدوى القرشي
مطعون ضده:
مركز كامبرج الطبي منطقة حرة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1844 استئناف عمالي
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامتها بمواجهة المطعون ضدها لامتناعها عن سداد مستحقاتها العمالية، وإذ تعذر على سلطة مدينة دبي الطبية تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة حيث إختصمت المدعى عليها الثانية - نايثن اند نايثن لاستشارات الموارد البشرية - وقُيدت صحيفتها إلكترونياً بتاريخ 26/01/2022 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليهما بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الأولى ــ المطعون ضدها ــ بأن تؤدي لها مبلغ (1,202,311.50) درهم قيمة مستحقاتها العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المدعى عليها الثانية تعمل في مجال تقديم خدمات الموارد البشرية والمكلفة من قبل المطعون ضدها بتولي أعمال الموارد البشرية بالمركز، وأنه بموجب عرض عمل لعقد غير محدد المدة صادر من المطعون ضدها بتاريخ 07/08/2019 تم الإتفاق على التحاق الطاعنة بالعمل لديها بوظيفة "أخصائي نفسي" بدءاً من وقت استلام الرخصة المهنية من قبل سلطة مدينة دبي الطبية مقابل نسبة (65%) من الدخل ليكون أجرها يتساوى فيه الإجمالي والأساسي مبلغ (71,067.6) درهم عبارة عن متوسط أجورها عن مدة خمسة شهور، بالإضافة إلى مبلغ ثابت كتعويض مقابل إستعمال إسم الطاعنة لإستخراج الرخصة الطبية الأولية من مدينة دبي الطبية، وبتاريخ 01/12/2019 تم تكليفها شفاهة من قبل مدير الطاعنة وبحضور المدعى عليها الثانية - بوظيفة المدير الطبي للمركز مقابل نسبة (30%) من صافي إيرادات المركز إلى جانب وظيفتها السابقة، إلا أن المطعون ضدها ماطلت في إعداد عقد مكتوب بذلك الإتفاق الشفهي في حين أعدّت المدعى عليها الثانية محضر مكتوب بذلك ورفضت الأخيرة تزويدها بنسخة من محاضر الإجتماعات، وقد أخلت المطعون ضدها بالتزاماتها بأن أمتنعت عن سداد أجورها مقابل عملها مدير طبي للمركز لمدة 18 شهر بالإضافة إلى باقي حقوقها مما دفعها إلى تقديم إستقالتها عن العمل تحت وطأة ذلك الإخلال وطالبت بمستحقاتها وتشمل : مبلغ (25,533) درهم قيمة أجرها عن آخر أسبوعين من مدة خدمتها ، مبلغ (600.000) درهم قيمة أجورها المتأخرة عن مدة 18 شهر للفترة من شهر ديسمبر 2019 حتى شهر مايو 2021 بواقع "30%" من صافي الدخل ، مبلغ (117,732) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (60) يوماً من مدة عملها ، مبلغ (176,598) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (58,866) درهم بدل إنذار شهر واحد ، مبلغ (73,582.5) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (2000) درهم تذكرة عودة لموطنها ، مبلغ (150,000) درهم مقابل إستعمال إسم الطاعنة لاستخراج الترخيص المهني للمطعون ضدها . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث حكمت بندب خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره وبناء على طلب الطاعنة وجهت المحكمة اليمين الحاسمة الى مدير المطعون ضدها المدعو/ جلال النوباني بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الإتفاق شفهياً مع المدعية لتقاضيها نسبة (30%) من إجمالي دخل المركز - المدعى عليها الأولى - مقابل عملها كمديرة طبية للمركز، ولا تستحق المدعية عن ذلك أجورها لمدة (18) شهر والله على ما أقول شهيد،)) ، كما عدلت في طلباتها بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (2,111,418.63) وبعد أن حلف مدير المطعون ضدها اليمين حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ (124,940) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 01/02/2022 وحتى تمام السداد، وألزمت المطعون ضدها بالرسوم ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1844 لسنه 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1875 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 23-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاً: بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانياً: وفى موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم استئنافه ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التأمين عن الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/13 طلبت فيه نقضه وقدم محاميا المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيه رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتفسير اليمين الحاسمة تفسيراً موسعاً على غير معناها، وذلك عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أخذ من اليمين الحاسمة التي حلفها مدير المطعون ضدها بشأن عدم إتفاقه مع الطاعنة على قيمة أجرها عن عملها كمدير طبي للمركز، دليلاً على انتفاء وظيفتها من الأساس كمدير طبي رغم أن مالك المركز لم يحلف على انتفاء وظيفة الطاعنة كمدير طبي للمركز، وقد رتب الحكم على ذلك نتائج سلبية برفض جميع طلبات الطاعنة المرتبطة بعملها كمدير طبي للمركز مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد ركنت إلى ذمة المطعون ضدها ووجهت إليها اليمين الحاسمة لمديرها بصيغة ((أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الإتفاق شفهياً مع المدعية لتقاضيها نسبة (30%) من إجمالي دخل المركز - المدعى عليها الأولى - مقابل عملها كمديرة طبية للمركز، ولا تستحق المدعية عن ذلك أجورها لمدة (18) شهر والله على ما أقول شهيد،)) وقام بحلفها فإن النزاع يكون قد انحسم فيما انصبت عليه اليمين ولما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق أحكام القانون وقضى برفض طلبات الطاعنة بصفتها مدير طبي للمطعون ضدها على ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن طلبات المدعية العمالية بصفتها مدير طبي للمركز المدعى عليها الأولى من أجور متأخرة، بدل إجازة سنوية، تعويض عن الفصل التعسفي، وبدل شهر إنذار ....... وإذ كان الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى قد حلف بعدم قيام ثمة إتفاق شفهي مع المدعية على عملها كمدير طبي للمركز بالإضافة إلى عملها السابق كطبيب نفسي من جهة، ........ فإن مؤدى ذلك لزوماً أن النزاع يكون قد إنحسم في شأن هذه المسألة الموجهة بشأنها اليمين على من وجه اليمين وهي مسألة تكليف المدعية بالعمل كمدير طبي للمركز المدعى عليها الأولى، وبالتالي إنتفاء قيام علاقة عمل أخرى بوظيفة أخرى تربط المدعية بالمدعى عليها الأولى وهي وظيفة مدير طبي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض جميع تلك الطلبات.)) فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وتخليه عن مهمته في تفسير العقود والمحررات المتنازع عليها وتركه هذه المهمة للخبير المنتدب، وذلك بتأييده الحكم الإبتدائي في قضائه برفض طلب التعويض عن استعمال المطعون ضدها إسم الطبيبة الطاعنة في استمرارية الترخيص لأن الخبير لم يستطيع التوصل الى تفسير بند التعويض الوارد في العقد على الرغم من أن مهمة التفسير هي منوطة بالمحكمة وليس الخبير، وعلى الرغم من وضوح التفسير للبند الوارد في عرض العمل المتفق عليه بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن نص المادة 265 من قانون المعاملات المدنية ((1/ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طيق تفسيرها للتعرف عن إرادة المتعاقدين. 2/ أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات )) والمادة 166/1 من ذات القانون (( يفسر الشك في مصلحة المدين )) تدل على أنه اذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على قصد المتعاقدين فلا يجوز الانحراف عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادتهما أما إذا شابها الغموض فلقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسيرها ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدى له اجتهاده فاذا انتهي إلي جلاء عبارة العقد واستخلص منها ما قصده المتعاقدان فيكون قد وصل الي مبتغاه وإذا كانت الأخرى أي ما زالت العبارة يكتنفها الغموض فعندئذ يفسر هذا الشك لمصلحة المدين لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر وانتهي إلي رفض طلب التعويض بمقولة أن الخبير قد عجز عن الوصول إلى قيمة التعويض المطالب به أو المقصود من عبارة "الترخيص الطبي الأولى لمدينة دبي الطبية" فيما إذا كان المقصود منها يعود على رخصة المدعية الطبية أم رخصة المركز الطبي المدعى عليها الأولى تاركاً مهمة تفسير العبارة ـــ سيقدم مركز كامبرج الطبي تعويضاً عن الرخصة الطبية الأولية لمدينة دبي الطبية عند بدء العمل ــ التي طوى عليها العقد وتحديد المقصود منها لخبير الدعوى بدلاً من أن يمارس سلطته في التفسير التي خولها له القانون في هذا الخصوص ـــ فإن محكمة الموضوع تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض حكمها المطعون فيه في هذا الشق منه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب التعويض عن الرخصة الطبية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلي محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 6 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
أيمن محمد شاكر إبراهيم سليمان
مطعون ضده:
نيو ميديكال سنتر ش .ذ.م.م
مستشفي ان ام سي التخصصى - ش ذ م م
مستشفى ان ام سي رويال ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1772 استئناف عمالي
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام قِبل المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 108 لسنة 2018 عمالي كلي - أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.734.300 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة، وتسليمه شهادة خبرة بمدة خدمته متضمنة عدد العمليات الجراحية التي قام بها. وامتنعت عن أداء مستحقاته بدون مبرر، فتقدم بشكوى للجهة المختصة وقد تعذرت التسوية وتم إحالته للمحكمة فقيد الدعوى بمستحقاته. تأسيساً على إنه عمل لديها طبيب بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 5-7-2014 بأجر شهري إجمالي مبلغ 150.000 درهم وظل على رأس عمله إلى أن أوقفته عن العمل في 18-12-2017، وامتنعت عن سداد مستحقاته المتمثلة بالآتي مبلغ 90.000 درهم أجور 18 يوماً من شهر ديسمبر لسنة 2017، ومبلغ 450.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 450.000 درهم بدل إنذار أجرة ثلاث أشهر، ومبلغ 363.300 درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 140.000 درهم نسبة من عمليات أجريت في شهري يونيو وأغسطس لسنة 2017، ومبلغ 250.000 درهم نسبة من عمليات تمت في ديسمبر لسنة 2017، ومبلغ 3000 درهم تذكرة عودة. وقدم الحاضر عن المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة ضد الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء مكونه من خبير طبيب، وخبير تأمين، وخبير خطوط، لتكون مهمتهم تقييم الحالات الطبية التي قام بها الطاعن تبعاً لما أثارته شركة (ضمان للتأمين) من تلاعب وتباين في التقارير الواردة إليها لعدة حالات مرضية ليتم الصرف من شركة التأمين، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض على ضوء ما يخلص له تقرير لجنة الخبراء، وإلزامه ببدل إنذار، وتعويض عن فسخه العقد ما يعادل أجر ثلاثة أشهر. تأسيساً على أنه لديها عقود مع شركات التأمين والطاعن طبيب يعمل لديها قام بعمل تقارير توقيعها وختمها وإحالتها إلى شركة التأمين لتقوم بتوريد المبالغ المالية عنها، وقامت شركة ضمان للتأمين بتدقيق ملفات مقدمة باسم وختم الطاعن فوجدت تبايناً في تقاريره لأكثر من (60) حالة. وندبت المحكمة لجنة من الخبراء [خبير في مجال الجراحة وفق اختصاص الطاعن، وخبير في التأمين، وخبير في الخط والتزوير، وخبير حسابي] أودع كل خبير منهم تقريريه الأصلي والتكميلي، و أدخلت المطعون ضدها الأولى كل من المطعون ضدهما الثانية والثالثة انضمامياً إلى جانبها وطلبوا بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها الثانية -المتدخلة الأولى- مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم تعويضاً لها عن الضرر الذي تسببه لها أثناء عمله لديها والثابتة بموجب قرار المخالفة رقم 159لسنة 2018 وقرار المخالفة رقم 168 لسنة 2018 مع الفائدة (9%) من تاريخ قرار المخالفة 19-7-2018 وحتى تمام السداد، وبأن يدفع للمطعون ضدها الثالثة- للمتدخلة الثانية- مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم عن الأضرار التي سببها لها أثناء عمله لديها، والثابتة بموجب قرار المخالفة رقم 160 لسنة2018 مع الفائدة (9%) من تاريخ 19-7-2018 وهم جميعاً ينضوون تحت مظلة واحدة (مجموعة ان ام سي). وبتاريخ 19-3-2020 حكمت المحكمة بقبول الدعوى المتقابلة، وطلب التدخل الإنضمامي للمطعون ضدهما الثانية والثالثة( للمتدخلتين انضمامياً) إلى جانب المطعون ضدها الأولى شكلاً، وفي موضوع الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 5.640.000 درهم يمثل قيمة الضرر الفعلي اللاحق بهم بالإضافة للفائدة التأخيرية 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 6-9-2018 وحتى تمام السداد بحيث أن يكون مبلغ 1.700.000 درهم للمطعون ضدهما الأولى والثانية، ومبلغ 3.940.000 درهم للمطعون ضدهما الأولى والثالثة وهذه المبالغ تمثل الأضرار الفعلية التي تسبب بها الطاعن للمطعون ضدهم بموجب النتائج المتحصلة من تقارير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة. وفي الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 641,497 درهماً، والفائدة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 19-2-2018 وحتى السداد التام، وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقدا، وبتسليمه شهادة خبرة، وأمرت بالمقاصة بمقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2020 عمال. وأعادت المحكمة المهمة للجنة الخبرة السابقة وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها. قضت المحكمة بتاريخ 25-1-2022 بإلغاء الحكم المستأنف بشأن طلب العمولة، والقضاء مجددا للطاعن بطلبه بحدود ما يستحق عنه قانوناً، وبالنتيجة بتعديل المبلغ المحكوم به للطاعن في الدعوى الأصلية ليكون المبلغ 938,879 درهماً بدلاً من مبلغ 641,497 درهماً، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز رقم 59 لسنة 2022 عمال لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة، وبتاريخ 24-5-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الكلية بنظر الدعوى لعدم الاختصاص القيمي وبإحالتها إلى الدائرة الجزئية العمالية بالمحكمة الابتدائية لنظرها من جديد. وتم نظر الدعوى أمام الدائرة الجزئية العمالية بعد الإحالة بذات الرقم السابق المقيدة به أمام المحكمة الابتدائية، كرر وكيل الطاعن طلباته السابقة، ودفع وكيل المطعون ضدهم بعدم قبول طلب التعويض عن إصابة العمل بمرور الزمن في الدعوى الاصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 1,700,000 درهم والفائدة وبإلزامه أيضاً بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأولى الثالثة مبلغ 3,940,000 درهم والفائدة، وبتاريخ 15-8-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الاصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 938,879 درهماً والفائدة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 19-2-2018 وحتى السداد التام، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً او قيمتها - وقت تنفيذ الحكم - نقداً ما لم يلتحق بخدمة رب عمل أخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 1,700,000 درهم والفائدة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 6-9-2018 وحتى السداد التام، وبإلزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثالثة مبلغ 3,940,000 درهم والفائدة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 6-9-2018 وحتى السداد التام. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1772 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 15-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ جاء باطلاً ذلك أن الهيئة الى أصدرته هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1018 لسنة 2020 استئناف عمالي لنفس الدعوي الماثلة رقم 108 لسنة 2018 عمالي كلي ، بما يكون قد تكون لديها رأياً في الدعوى ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية المعدلة ــ المنطبق على الدعوى ــ على أن ( (1) يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا سماعها ولم لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: - أ.... ب... ج. هـ... و. ز. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتبت فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها. 2- ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولم تو باتفاق الخصوم. 3...) والنص في المادة 184 من ذات القانون على أنه (إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غيره هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقص الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقص في النقاط التي فصل فيها) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل أن يمتنع على القاضي النظر في دعوى سبق له نظرها في مرحلة سابقة وأبدى رأيا أو أصدر حكما فيها لكونه قد أظهر رأيه في المرحلة السابقة بما يؤدي به إلى الإصرار عليه أو يصعب معه أن يأخذ برأي مخالف في مرحلة تالية إلا أن هذا المنع لا يمتد طبقا لمفهوم المادة 184 سالفة البيان إلى القاضي الذي شارك في الحكم المنقوض، فهو لا يفقد صلاحيته لنظر الدعوى التي نقض الحكم فيها وأعيدت إلى ذات المحكمة لتقضي فيها من جديد على ضوء ما قضت به محكمة التمييز وذلك ما لم تر هذه المحكمة إعادة نظر الدعوى أمام دائرة مشكلة من قضاه آخرين والمقصود بذلك هو منع القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض في هذه الحالة فقط من الاشتراك في إصدار الحكم بعد النقص والإحالة بما يترتب عليه عدم صلاحيتهم للفصل في النزاع المطروح حسبما ارتأته محكمة التمييز في الحكم الناقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي الذي سبق لمحكمة التمييز القضاء بنقضه في الطعن رقم 59 لسنة 2022 عمالي على نحو ما سلف بيانه من وقائع إلا أن قضاء محكمة التمييز في ذلك لم يتضمن التقرير بإحالة الدعوى إلى دائرة مشكلة من قضاة آخرين بل اقتصر على إحالة الدعوى إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن اشتراك ذات الأعضاء في إصدار الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل لا يترتب عليه فقد صلاحيتهم لنظر الدعوى والفصل فيها بعد النقص والإحالة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بقبول الدعوى المتقابلة بالتعويض معولاً على تقرير صادر من هيئة الصحة بدبي من طبيب أقل درجة علمية منه أجتمع معه مرة واحدة فقط، وألزمه بالمبالغ المقضي بها في الدعوى المتقابلة على الرغم من انتفاء المسئولية العقدية بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وأن العلاقة التعاقدية بينه وبين المطعون ضدها الأولى فقط. وانتفاء مسئوليته عن الفعل الضار لعدم وجود تقرير من اللجنة الخاصة بالمسؤولية الطبية عن وجود أي خطأ طبي منه، وعدم وجود أية غرامات إدارية على المطعون ضدها الأولي بما لا تتوافر معه عناصر المسئولية عن الفعل الضار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في أن الخطأ الطبي العادي أو الأخلاقي هو الخطأ الخارج عن ميدان المهنة التي يمارسها الشخص ويرتبط ارتكاب هذا الخطأ من عدمه بجملة من المبادئ الأخلاقية المفروض الالتزام بها من جميع الأفراد بصرف النظر عن طبيعة مهنته وتنشأ مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي العادي بالاخلال بواحدة أو أكثر من هذه المبادئ والتي من ضمنها الصدق الأمانة وحفظ السر مما يؤدي إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه ويوجب هذا الخطأ مسئولية الطبيب. ومن المقرر بأن مفاد نص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. ومن المقرر أن مفاد المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن الضمان المستحق عن الفعل الضار يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويقع على المضرور عبء إثبات تحقق الأضرار التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة وما فاته من كسب. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن حقّها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاء منها بالاعتداد بما خلُص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه دفاع الطاعن. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى الزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها على ما أورده بمدوناته(( المحكمة تطمئن إلى المستندات المقدمة من شركة التأمين "ضمان" بخصوص قيام المدعى عليه تقابلاً (الطاعن) بتقديم خدمات غير مبررة الأمر الذي نتج عنه تسويات مالية مضللة وغير صحيحة بالإضافة إلى تلاعبه في الملفات الطبية للمرضى والتي فصْلها تقرير الخبير المنتدب من قِبل هيئة الصحة بدبي من أن المدعى عليه تقابلاً قد قام بإجراء عمليات السمنة دون وجود حاجة طبية وعدم مطابقة البروتوكولات المحلية والدولية المنظمة لعمليات جراحة السمنة ووجود تناقض واضح في البيانات المحررة من قبل المدعى عليه تقابلاً بمقارنتها بالبيانات المحررة من قبل موظفين آخرين تمكن معه من الحصول على تغطية التأمين الصحي لتلك العمليات الجراحية بشكل مخالف للوائح التنظيمية وذلك بتغيير بيانات المرضى من حيث الوزن وكتلة الجسم أو الادعاء بوجود أمراض مصاحبة على النحو المبين تفصيلاً بالكشوف التي طالعها الخبراء واستخدامه لتقرير عائد لاحد المرضى بشكل متكرر لمرضى آخرين مع تغيير خانة اسم المريض فحسب بغرض تجاوز شرط التحضير الذي تطلبه شركة (ضمان) للتامين وقيامه بإجراء عمليات للسمنة للمرض دون الحصول على اثبات فشل خفض الوزن بالعلاج والمتابعة من قلب اخصائي تغذية مؤهل حسب شروط وبروتوكولات عمليات السمنة من شركة (ضمان) يطمئن الخبير إلى أن الحالات الطبية التي باشرها المدعى عليه تقابلا كانت فعلية ولكن غير صحيحة من الناحية الطبية، وهو ما تطمئن معه المحكمة كذلك أن المدعى عليه تقابلا قد ارتكب أخطاء متعمدة على النحو الذى فصلته شركة ضمان والخبراء المنتدبون من قِبل المحكمة والتي لم يكتفِ تقرير الخبير المنتدب من هيئة الصحة بدبي بوصفها "بالتقصير" بل أشار إلى أنها إخلال بأعراف وأخلاقيات مهنة الطلب وهو ما يثبت الركن الأول من المسئولية في حق المدعى عليه تقابلا (ركن الخطأ) ولا ينال من ذلك ما ابداه المدعي من اعتراضات على التقارير المودعة بملف الدعوي إذ أن هذه المحكمة تطمئن لسلامة الأسس التي أقيمت عليها واتفاقها مع الواقع الثابت في الدعوى ولا ترى في دفاع المدعى عليه تقابلا ما ينال من صحة النتيجة التي خلصت إليها تلك التقارير ولا تستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك التقارير .... والثابت من الأوراق أن دائرة الصحة بإمارة ابوظبي - وبسبب أفعال المدعى عليه تقابلا المشار أليها آنفا - قد قررت في المخالفة رقم 159 بفرض غرامة مالية قدرها 1,575,000 درهم على (الخصم المتدخل الأولى)"المطعون ضدها الثانية" بسبب تقديم المدعى عليه تقابلا لعدد (63) تسوية مالية مضللة أو غير صحيحة عن خدمات تم تقديمها من قبل المدعى عليه تقابلا بالإضافة إلى التلاعب في الملفات الطبية لعدد (63) مريض، كما قررت ذات الدائرة في المخالفة رقم 160-2018 بفرض غرامة مالية قدرها 3,940,000 درهم على (الخصم المتدخل الثاني)"المطعون ضدها الثالثة" بسبب (158) تسوية مالية مضللة أو غير صحيحة عن خدمات تم تقديمها من قبل المدعى عليه تقابلا بالإضافة إلى التلاعب في الملفات الطبية لعدد (156) مريض، وصدر قرار من دائرة الصحة بأبوظبي في المخالفة رقم 168-2018 وتم بموجبه فرض غرامة مالية قدرها 125,000 درهم على (الخصم المتدخل الأولى) بسبب تقديم (5) تسويات مالية مضللة أو غير صحيحة عن خدمات تم تقديمها من قبل المدعى عليه تقابلا بالإضافة إلى التلاعب في الملفات الطبية لعدد (5) مرضى، والثابت من الأوراق كذلك أن المدعية تقابلا" الطاعنة الأولى" والخصوم المتدخلين قد قاموا بسداد الغرامات المفروضة عليهم الى دائرة الصحة بأبوظبي، ومن ثم فقد تحقق للمحكمة ثبوت الضرر في جانب المدعية تقابلا والخصوم المتدخلين وعلاقة السببية بين ما لحقهم من أضرار وأفعال المدعي عليه تقابلاً ومن ثم عملا بنص المادة 908 من قانون المعاملات المدنية أنه "يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه"، فلا يسع المحكمة إلا وأن تقضى بالزام المدعى عليه تقابلا بما تكبدته المدعية تقابلا والخصوم المدخلين من غرامات بلغت جملتها مبلغ وقدره (5,640,000) درهم)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بقبول طلب التدخل المقدم من المطعون ضدهما الثانية والثالثة استناداً إلى أنه تربطه علاقة تعاقديه مع المطعون ضدهم وأنه كان يعمل تحت اشرافهم ورقابتهم ويتقاضى أجور منهم على الرغم من أن عقد العمل ينظم العلاقة التعاقدية بينه وبين المطعون ضدها الأولى فقط بما تنتفي صفة المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن صاحب المنشأة الطبية ملزم بالتأمين على المسئولية المدنية للأخطاء الطبية. بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 95 من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع بعد أن أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى سواء تدخلاً إنضمامياً أو هجومياً استلزم أن يكون ذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة واشترط المشرع في هذه الحالة أن يكون تقديم هذا الطلب في حضور الخصوم وأن يثبت في محضرها فإذا لم يكن الخصم حاضراً وجب إعلانه بطلب التدخل وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومن ثم فإن الخصومة في طلب التدخل لا تنعقد إلا بأحد هذين الطريقين، ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بقبول طلب التدخل المقدم من المطعون ضدهما الثانية والثالثة على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من الرخص التجارية العائدة للمدعي عليها(المطعون ضدها الأولى) والخصوم المتدخلين (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) الثابت منها أنها جميعاً مملوكة لشركة (ان ام سي للرعاية الصحية ش.ذ.م.م) ويديرها جميعاً السيد (محمد بن بطي بن محمد خلفان القبيسي)، كما أن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) كان يعمل لدى تلك الجهات الثلاثة وتحت إشرافهم ورقابتهم ويتقاضى أجوره منهم، وإذ مثل الخصمان المتدخلان بوكيل عنهما وقدما مذكرة انضما فيها إلى المدعى عليها، وأبديا طلبهما في مواجهة المدعي، وكان للمتدخلين مصلحة في أن يتدخلا إنضماميا للمدعى عليها فان التكييف القانوني الصحيح لظهورهما في الخصومة هو أنه تدخل إنضمامي للمدعى عليها، والمحكمة تقضي بقبول تدخلهما خصمين متدخلين إنضماميا للمدعي عليها)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن((وعن الدفع بعدم صفة المتدخلتين(المطعون ضدهما الثانية والثالثة) بالدعوى وكان تدخلهما قائما للمطالبة بالتعويض عن الضرر المنسوب للمستأنف(للطاعن) ومن ثم تكون الصفة متوفرة ويكون الدفع على غير سند قانوني صحيح وترفضه المحكمة.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بوجوب تأمين المطعون ضدها على الأخطاء الطبية له كطبيب، لأن وجود التأمين من عدمه لا ينفى مسؤوليته عن خطئه ، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بتاريخ 21-12-2021 بحجز الدعوى للحكم قبل إيداع الخبير التقرير التكميلي، والذي تم ارشفته في الدعوى بتاريخ 10-1-2022 ولم يتمكن من التعقيب عليه ورفض طلبه إعادة الدعوى للمرافعة مع وجود اعتراضات جوهرية مما حرمه من حق الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى بأنه عقب نقض الحكم في التمييز رقم 59 لسنة 2022 عمال وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للاختصاص القيمي، نظرت المحكمة الابتدائية الجزئية الدعوى بما يكون معه قد مُكن من تقديم دفاعه إذ قدم وكيل الطاعن أمامها في جلسة 6-7-2022 مذكرة مع حافظة مستندات بما يكون معه النعي على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع برفضه طلبه التعويض عن الفصل التعسفي وذلك بأن اعتبر إنهاء خدماته مبررة على الرغم من أن المخالفات التي تدعي فيها المطعون ضدها وردت بتاريخ 19و25/7/2018بما يكون معه وقفه عن العمل لأسباب أخرى نتيجة تعرضه للشلل واصابته بالجلطة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله. ومن المقرر أن مناط استحقاق العامل التعويض عن الفصل التعسفي هو أن يكون قد فصل عن العمل فصلاً تعسفياً أي لغير سبب مشروع، فهو لا يستحق تعويضاً عن انهاء خدمته ما لم يثبت أنه فصل من العمل فصلاً تعسفياً أي دون مبرر مشروع، ومتى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبت أن صاحب العمل فصله فصلاً تعسفياً أو دون مبرر مشروع لأن الأصل في إثبات التعسف يقع على من يدعيه، وحسب صاحب العمل أن يبين أن سبب إنهاء خدمة العامل لديه كان لسبب مشروع دون إثبات صحته. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفي على ما أورده من أن ((المدعى (الطاعن) قد قرر أن المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) قد اوقفته عن العمل دون مبرر مشروع مما يُعد فصلاً تعسفياً في وقت دفعت فيه المدعى عليها بأنها لم تفصل المدعي وأن الأخير قد ترك العمل بمحض اختياره، وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل الثانية (المطعون ضدها الثانية) قررت برسالتها المؤرخة 19/12/2017 والمقدمة من طرفي التداعي بوقف المدعي عن العمل لحين أتخاذ إجراءات أو قرارات أخرى، ومن ثم يضحى القول بأن المدعي قد ترك العمل بمحض اختياره قولاً بلا سند، وكان الثابت كذلك أن المدعي قد أرتكب مخالفات جسيمة ..... نتج عن تلك المخالفات أن قررت شركة ضمان للتأمين استبعاد المدعي من قائمة وشبكة الأطباء الذين يتعامل معهم المؤمن لصالحهم لدى شركة ضمان، والثابت أن دائرة الصحة بإمارة ابوظبي وبسبب تلك المخالفات قد أوقعت على المدعى عليها والخصوم المتدخلين غرامات تجاوزت نصف المليون درهم، وعطفا على ما تقدم فإن قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي أو لم ترفع عنه الوقف واعتبار ذلك فسخاً للعقد .... أن المحكمة وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى تقدر أن تجاهل المدعى عليها إرجاع المدعى للعمل واعتبار ذلك فسخاً للقعد - بحسب الوقائع المنسوبة للمدعي - تقدر المحكمة أنه ولئن لم تكن أسباب الانهاء تتطابق مع أحكام المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا أنها أسباب جدية ومبررة لإنهاء خدمات المدعي ومعضده بالرسائل الواردة من شركة ضمان وما اتخذته دائرة الصحة بإمارة ابوظبي من إجراءات في حق المدعى عليها والخصوم المتدخلين وما خلص اليه الخبراء المنتدبين في الدعوى في شأن الوقائع المنسوبة للمدعي والمتعلقة بإنهاء خدماته.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكـون علـى غــير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع برفضه طلبه التعويض بمبلغ 2000.000 درهم عن اصابة العمل لعدم تقديمه دليل على أن تلك الإصابة جاءت بسبب ومناسبة عمله على الرغم من طلبه من المحكمة توقيع الكشف الطبي عليه بجلسة 20-7-2022 وأنه اثناء عمله تعرض لازمة قلبية بتاريخ 10-11-2017 وتعرض لعدوى في العمود الفقري وتم تركيب ثلاث دعامات في القلب اثناء وجوده في مستشفى المطعون ضدها الأولى ورفضت المحكمة ندب لجنة خبراء طبية لتحقيق دفاعه وقبلت الدعوى المتقابلة على الرغم من عدم وجود تقرير من اللجنة الخاصة بالمسئولية الطبية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 144 من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- أنه (يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية، وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلاً عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل)، وكان المقرر بنص المادة 145 من ذات القانون أنه (إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر)، والمقرر بنص المادة 150 من ذات القانون أنه (إذا أدت إصابة العامل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزاً جزئياً دائماً، فانه يستحق تعويضاً طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال)، وكان مؤدي هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أقر للعامل في جميع أحوال إصابات العمل والأمراض المهنية حقوقاً مالية هي نفقات العلاج، والمعونة المالية التي تستحق كلما حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، وقصر الحق في التعويض على حالات الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي، إلا أنه حدد حالات أمراض المهنة وإصابات العمل التي يستحق التعويض عنها بنسب محددة في الجدولين الملحقين بالقانون، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها، والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغير معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتتبع الخصوم في مختلف دفاعهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض التعويض عن إصابة العمل على ما أورده بأسبابه ((شيد المُدعي (الطاعن) طلبه هذا على تعرضه لإصابة عمل دون بيان أسباب وكيفية تلك الإصابة وبأن الأوراق بحالتها لا تكفي لقيام المسئولية التقصيرية على المُدعى عليها لعدم ثبوت أن ما تعرض له المُدعي من إصابات بحد زعمه كانت بسبب وبمناسبة عمل المُدعي وترتب عليه ضرر بعينه .... ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير طبي غير مروس باسم مصدره ومذيلة ببصمة خاتم الخصم المتدخل الثانية ثابت به تاريخ الدخول للمستشفى 1-11-2017 وتاريخ الخروج 18-11-2017 إذ لم يقدم المدعي ثمة دليل على أن تلك الإصابة جاءت بسبب ومناسبة عمله، وما يفيد استمراره في تلقي العلاج بعد مضي ما يزيد عن الأربع سنوات، .... وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى طلب المُدعي هذا، ويكون مفتقراً لسنده خليقا برفضه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكـون علـى غــير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 7 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فونيكس وينجس للتجارة العامة ذ.م.م
مطعون ضده:
شارلس بيتر عوض
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1720 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 13367 لسنة 2020 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 394915 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه، تأسيسا على أنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 26-6-2019 مقابل راتب شهري أجمالي مبلغ 65000 درهم والأساسي منه مبلغ 19500 درهم وقد انهت خدماته بدون مبرر بتاريخ 30-9-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بها، وتعذرت تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة فقيد دعواه بطلباته الاتية: مبلغ 65000 درهم أجره عن شهر 9 لسنة 2020، ومبلغ 16250 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية، ومبلغ 19500 درهم تعويض بدل الفصل التعسفي، مبلغ 15000 درهم بدلات بموجب عقد العمل، ومبلغ 28665 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 10000 درهم تذكرة عودة لموطنه. واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الفصل التعسفي. وقدمت الطاعنة دعوى متقابلة في مواجهة المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدى لها مبلغ 1.500.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت والفائدة 12%من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، تأسيساً على اثناء عمله لديها استولى بالاشتراك مع أخرين على برنامج خاص بها - برنامج لوتري يسمى (لوتري الإمارات) EMIRATES LOTO ومسجل حقوق ملكية فكرية باسمها لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة لبنان وجمهورية مصر العربية كما أنه مسجل كعلامة تجارية وهو عبارة عن برنامج سحب على اللورتري بشكل أسبوعي يحتوي ( سوفت وير ? موقع إلكتروني ? برنامج أب) . وقاموا باستغلاله لصالحهم بما يخالف البند رقم (2) و(6) من اتفاقية التوظيف الداخلية المبرمة بين الطرفين وكذلك بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وأوقفت الدعوى تعليقاً بناء على طلب الطاعنة إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 32263 لسنة 2021 جزاء دبي والمتهم فيها المطعون ضده وعقب صدور حكم ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة له تم إعادة نظر الدعوى وأودع الخبير تقريره، وبتاريخ 28-7-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده رواتبه المتأخرة بمبلغ (150462) درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1720 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 13-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوي الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 ? المنطبق على الواقعة- (( وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة علي أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده قد طلب في ختام الدعوى الأصلية الزام الطاعن بسداد مبلغ لغ 394915 درهماً والفائدة وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائية للمحكمة في الدعوي المتقابلة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلا بخصوصها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بشأن الدعوى المتقابلة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي ورفض الدعوى المتقابلة ملتزماً بحجية الحكم الجزائي ببراءة المطعون ضده على الرغم من أن التهمة المسندة له في الدعوى الجزائية هي الدخول إلى مواقع إلكتـرونية أو نظام معلـومات إلكتـرونـي أو شبكة إلكتـرونية أو شبكة معلـومات أو وسيلة تقنية المعلومات دون تصـريح أو تجاوز التـصريح ترتب عليه إلغاء أو حذف أو تدمير أو إتـلاف أو نسخ أو نشـر أي بيانات أو معلومات وتختلف عن موضوع الدعوى المتقابلة بالتعويض لمخالفته شروط العقد بشأن الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشـر والتسـليم وعدم المنافسة وإفشـاء الاسـرار للعمـلاء وللبيانات وعدم الاستقطاب . وعمله لدى شركة أخرى منافسة نقل لها البرنامج الخاص باللوتري المملوك للطاعنة بما ألحق بها أضرار بسبب فعل المطعون ضده. والمحكمة لم تندب خبير متخصص بفحص الأمور الفنية والتقنية للوقوف حول حقيقة وصحة الاتهامات المنسوبة للمطعون ضده وهذا هو الاخلال في الدعوى الجزائية والتي لم يندب فيها خبير وكذلك الاخلال في الدعوى الماثلة لنفس السبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم(35) لسنة 1992- أن للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة من المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية تكون له الحجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلا لازماً وضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وتثبت هذه الحجيه أيضا للحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجزائية سواء بنيت على انتفاء التهمه أو على عدم كفاية الأدلة وبحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلا باتا فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تتقيد وتلتزم بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها كما يمتنع عليها أن تعيد البحث فيها لما قد يترتب على ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق والتي يتعين على المحكمة المدنية التزامها من تلقاء نفسها منعا من تضارب الأحكام في المسألة الواحدة. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها، والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغير معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتتبع الخصوم في مختلف دفاعهم وحججهم والرد عليها استقلالا. ومن المقرر أ ن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً متعيناً على المحكمة أجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. والمقرر أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافيه لحمله وانه لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الأسباب مكتفيه بالإحالة اليها لأن في الإحالة اليها ما يقوم مقام ايرادها ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تبتني أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف اليها طالما أنها رأت ان ما اثارته الطاعنة في استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها وانه ليس هناك ما يدعوا الى ايراد أسباب جديدة وكانت متضمنه الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه قضى بالزام الطاعة بالمبلغ المقضي به على ما أورده من إن ((المُدعية تقابلاً (الطاعنة) قد أقامت الدعوى الجزائية رقم 32263/2020 جزاء دبي -قبل المدعي أصلياً المطعون ضده - بتهمة " الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح أو تجاوز التصريح ترتب عليه الغاء أو حذف أو التدمير أو افشاء أو اتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أي بيانات أو معلومات" ، والثابت أن المدعى عليها -الطاعنة- قد سلكت الطريق الذي يتعين سلوكه في هذه الحالة وهو تقديم بلاغ جنائي للسلطات المختصة لمباشر التحقيق، وكان الثابت أن المدعي أحيل للمحاكمة الجزائية على ذمة القضية رقم 32263/2020 جزاء دبي "وقد صدر حكم المحكمة الجزائية ببراءته عن الواقعة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن طلب المُدعية يفتقر إلى دليل ويستند إلى ادعاء لا يقابله واقع ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب)). وإذ كان هذا الذي انتهت اليه محكمة الموضوع سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من رفض المحكمة طلبها بندب خبير فني في الدعوى، لأن مرد ذلك هو سلطها فلها أن ترفضه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوي ومما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم، ومقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ستافرولا بابيكا
مطعون ضده:
مركز الدكتور مايكل لتقويم الاسنان ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1472 استئناف عمالي
بتاريخ 17-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 12108 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 464,572 درهماً ، ومبلغ 4000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنها والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنها عملت لدى المطعون ضدها طبيبة أسنان بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 18/3/2014، بأجر شهري إجمالي قدره 55.210 درهماً وتقدمت باستقالتها بتاريخ 1-6-2021 وأخر يوم عمل لها بتاريخ 13-7-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المبينة في صحيفة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره. قدمت المطعون ضدها دعوى متقابلة طلبت فيها ألزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 5,000,000 درهم تعويضاً على الأضرار التي حاقت بها من تصرفات الطاعنة مع أجراء المقاصة القضائية بين ما قد يحكم به للطاعنة في دعواها الأصلية وما يحكم به عليها في الادعاء المتقابل ول م تسدد الرسوم عنها. وبتاريخ 29/6/2022 حكمت المحكمة في الدعوى الاصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 299.781.62 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/12/2021 بواقع 5 % وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنها عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم تكن قد التحقت بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1472 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 17-11-2022 قضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وبتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة ليصبح بمبلغ 77345 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (33 ) لسنة 2020- المنطبق على واقعة الدعوى- ((تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500000) درهم والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ...)) تدل مجتمعة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى المرفوعة من الطاعنة مبلغ 468.572 درهماً شاملة قيمة تذكرة العودة والفائدة 12% فأن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن غير مقبول .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
وسام حسن عبدالله رقاقي
مطعون ضده:
شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (ش م ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3219 استئناف عمالي
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن وسام حسن عبد الله رقاقي - أقامها بمواجهة المطعون ضدها - شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش م ع) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم الكتاب بتاريخ 5/8/2021 وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ وقدره (10394526) درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سندٍ من أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد غير محدد بتاريخ 30/7/2006 براتب أساسي (25478) درهم وإجمالي (64378) درهم ، وظل علي رأس عمله حتي 12/7/2021 إذ فصلته المطعون ضدها ، وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية وتشمل مبلغ (6,373,422) درهم رواتب متأخرة من تاريخ الإيقاف 4/4/2013 حتي 12/7/2021 ، مبلغ (193134) درهم بدل فصل تعسفي ، مبلغ (193134) درهم بدل إنذار ، مبلغ (50956) درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين من مدة خدمته ، مبلغ (2,400,000) درهم علاوة سنوية عن فترة الإيقاف ، مبلغ (343880) درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (640000) درهم مصاريف المدارس السنوية ، مبلغ (200000) درهم بدل تذاكر سنوية عن 8 سنوات . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى على النحو الثابت بمحاضرها وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرتين أوضح فيهما أن الطاعن ظل على رأس عمله لدى المطعون حتى فتح بلاغ جنائي ضده بتهمة استيلاء موظف عام على مال الدولة والتزوير وقد صدر حكم بإدانته بتاريخ 02-03-2020 في القضية رقم 12679 / 2013 جزاء وقد قام بإستئناف هذا الحكم، وبتاريخ 02-03-2021 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته وقد تم تأييد هذا الحكم بحكم محكمة التمييز رقم 369 لسنة 2021. وبتاريخ 03-05-2021 أرسل بريد الكتروني إلي المطعون ضدها بطلب العودة الى العمل بعد ثبوت براءته إلا أنها لم ترد عليه فأقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية سالفة البيان. وبتاريخ 2021/11/25 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ (398443) درهم والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9/9/2021 حتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمت المدعي عليها بالمناسب من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 3219/2021 عمالي وقدم الحاضر عن المطعون ضدها لائحة إستئناف فرعي طلب في ختامها رفض طلبات الطاعن لجهة الرواتب الغير مدفوعة وبدل الإجازات والتعويض عن الفصل وبدل الإنذار. وبتاريخ 2022/2/17 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التامين في الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 96/2022 عمالي وطعنت فيه المطعون ضدها بالطعن بالتمييز رقم 99/ 2022 عمالي وبتاريخ 14-06-2022 حكمت محكمة التمييز أولاً: في الطعن رقم 99 / 2022 عمالي برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين. ثانياً ـــ وفي الطعن رقم 96/ 2022 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن طلب الرواتب وبدل العلاوة عن فترة الوقف المنتهية في أبريل سنة 2021 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى فيما يتعلق بالشق المنقوض حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 8/12/2022 حكمت في الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والعلاوات عن مدة الوقف والقضاء بعدم سماعهما لمضي سنة على استحقاقهما وبإلزام المستأنف أصلياً بمصروفات استئنافه وبمبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة في استئنافه وبمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/6 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حينما قضي بعدم سماع طلب الرواتب والمزايا لمضي سنة من تاريخ استحقاها بالرغم من سقوط حق المطعون ضدها في اثارة الدفع لعدم الدفع به أمام محكمة أول درجه حيث خلت المذكرات المقدمة من جانب المطعون ضدها أمام محكمة البداية من الدفع بعدم سماع طلب الرواتب والمزايا لمضي سنة من تاريخ استحقاقها بما يعتبر الحكم المطعون فيه قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها والتي لم تبد هذا الدفع إلا بعد النقض والاحالة من قبل محكمة التمييز إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر إن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 8 / 1980 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 12 / 1986 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها وإثبات عناصرها أمام محكمة الموضوع ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وأن عدم إثارته أمام محكمة أول درجة قبل النقض والإحالة لا يفيد بمجرده النزول عنه أو سقوط الحق في إبدائه ولا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض والإحالة ومن المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يدل على أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن بدء سريان مدة السنة هو التاريخ الذي يتعين فيه أداء هذا الحق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي في الشق المنقوض ــ وفي ضوء إقرار الطاعن بما يفيد أن المطعون ضدها قد أبدت الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة من قبل محكمة التمييز ــ بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والمزايا عن مدة الوقف والقضاء بعدم سماعهما لمضي سنة على استحقاقهما وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وحيث إنه عن الشق المنقوض المتمثل في الرواتب والعلاوات عن مدة الوقف استناداً إلى خطاب المستأنف ضدها المؤرخ 7/4/2013، فإن الثابت من مطالعة هذا الخطاب أن الأخيرة أوردت فيه أنه: "خلال فترة إيقافك عن العمل تتقاضى نصف أجرك والمزايا التي تتمتع بها، وذلك وفقاً لسياسة الشركة"، وطالما أنها أحالت إلى سياسات الشركة فإن مؤدى ذلك هو وجوب الرجوع إلى تلك السياسات لتحديد نطاق وآلية تطبيق هذا الإقرار لا سيما وأن المستأنف استمد الحق في هذه المطالبة من هذه الرسالة دون سواها، وبفحص ودراسة تلك السياسات وتحديداً المادة 16-3 التي نظمتها تحت عنوان التوقيف عن العمل خلال التحقيق فقد نصت على أنه: "أ. في الظروف الاستئنائية يجوز توقيف الموظف عن العمل لمدة شهرين قبل إنهاء التحقيق، ب- في مثل هذه الحالة يسحب الموظف نصف راتبه"، وبالتالي فإن هذا الحق إنما هو محصور بمدة شهرين فقط، فيبدأ سريانه من تاريخ سريان الوقف أو بحد أقصى في تاريخ استحقاق أجر ذلك الشهر أي في نهاية أبريل 2013، وقد تأكد ذلك في البند الخامس من المادة ذاتها حيث نصت على عدم استحقاقه أي أجر عن فترة التعليق بصفة عامة بما مؤداه أن الفقرة الأسبق تعد هي الاستثناء في حدود ما تضمنته بواقع شهرين فقط، وطالما أن هذا الإقرار المرتبط بتطبيق السياسات إنما جاء مطلقاً من أي قيد يُعلّق استحقاقه، فإن مؤداه أنه لا تسري عليه قواعد الوقف ولو أقيمت دعوى جزائية بمناسبته، فتكون خلاصة ما تقدم أن هذه السياسات المشار إليها إنما تضمنت استحقاق المستأنف نصف الأجر والعلاوات لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ وقفه عن العمل الموافق 17/4/2013، وكان هذا الشق من سياسات المستأنف ضدها إنما جاء أصلح للمستأنف باعتباره يتضمن حقاً إضافياً لأن المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به آنذاك لم ينص على استحقاقه أي أجر خلال فترة الوقف وبالتالي تعمل المحكمة أثر هذا الاتفاق وتأخذ به في حدود ما تضمنه، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره باعتباره مطلقاً عن كامل مدة الوقف ذلك أن نتيجته لا تعدو أن تكون عملية حسابية بحتة تتطلب استخلاص مصدرها القانوني الذي تختص به المحكمة دون سواها وقد بينته وفق ما تقدم، وكان الثابت أن المستأنف ضدها تمسكت بعدم سماع هذا الطلب لمضي أكثر من سنة على استحقاقه وقت المطالبة به قضائياً استناداً إلى المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به آنذاك، وقد تبين أن المستأنف أبدى هذا الطلب بعد قيد الدعوى الابتدائية في 5/8/2021 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ استحقاقه الحاصل على أقصى تقدير في نهاية شهر يونيو 2013 باعتبار أن الأجر يستحق في نهاية كل شهر، وخلو الأوراق من وجود أي مانع يوقف استحقاقه والمطالبة به، ومن ثم يكون هذا الدفع قد صادف صحيح القانون مما تقضي معه المحكمة بعدم سماع هذين الطلبين)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 3 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
برافيا للأزياء
مطعون ضده:
ناريمان اديب زيدان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/197 استئناف عمالي
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9858 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 174600 درهماً مستحقاتها العمالية والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، لامتناعها عن تسديد مستحقاتها العمالية دون وجه حق وتقدمت بشكواها للجهات المختصة بالمطالبة بذلك وتعذرت التسوية وأحالت الشكوى للمحكمة، فقيدت الدعوى بطلباتها تأسيساً على أنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 30-1-2018 وبقيت على رأس عملها حتى تاريخ 30-9-2021 بأجر شهري إجمالي قدره 14000 درهم والأساسي 12000 درهم، وطلبت الحكم لها بطلباتها الاتية مبلغ 56.000 درهم أجرة عن شهور 2-3-8-9 لسنة 2021. وبدل مستقطعات رواتب مبلغ 7.800 درهم عن شهر7 لسنة 2021، ومبلغ 24.000 درهم بدل إجازة عن عامي 2020 و2021. ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 1.400 درهم بدل إنذار، ومبلغ 30.800 درهم بدل مكافأة نهاية خدمة، وبتاريخ 20-1-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (95.400) درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها في الاستئناف رقم 290 لسنة 2022 عمال، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 21-11-2022 قضت في الاستئناف رقم 197 لسنة 2022 عمال برفضه وفي الاستئناف رقم 290 لسنة 2022 عمال بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 104600 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 2-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه -في الميعاد- دفع فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب القيمي .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب القيمي المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً. ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (33 ) لسنة 2020 -المنطبق على الواقعة- ((تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500000) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة)) تدل مجتمعة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها مبلغ 174.600 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وبالتالي فإن قيمتها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب وعليه يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير مقبول .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين