الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 261 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 285 ص 534

جلسة 3 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

----------------

(285)
الطعن رقم 261 لسنة 48 القضائية

محاماة "معاش" تأمينات اجتماعية.
معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة والمستحقين عنهم. وجوب التسوية بينها وبين معاشات المحامين أمام المحاكم الوطنية من كافة الوجوه. المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط. توزيعه وفق أحكام قانون المحاماة 61 لسنة 1968 لا خطأ.

----------------
نص المشرع في المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة على قواعد تحديد المعاش الذي يستحقه ورثة المحامي المختلط وعلى أسس توزيعه بين هؤلاء الورثة وقد التزم حين أصدر القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية - فيما نص عليه في المادة 98 منه - ذات القواعد والأسس بالنسبة لتحديد وتوزيع المعاش بالنسبة لورثة زميله المحامي الوطني بقصد تحقيق المساواة بين معاش ورثة كل منهما وورثة الآخر، الآمر الذي أبانت عنه المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما جرى به نصها من أن "يكون معاش التقاعد مساوياً للمعاش المحدد للمحامي بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، وتحدد المرتبات والإعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقاً للقواعد المتبعة في نقابة المحامين الوطنية" - وكشف عن مرماه ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بما يبين معه أن الشارع قد أطلق المساواة بين معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة ومعاشات تقاعد المحامين أمام المحاكم الوطنية، فجاءت عبارة نص المادة 22 من القانون المشار إليه عامة مطلقة في إقرار هذه المساواة بحيث تشمل المحامين المتقاعدين المستحقين عنهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون حين أوجبت التوافق التام بين نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة ونظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم الوطنية بما يتضمن توحيد أحكام الاشتراك في كل منهما وتحديد المستحقين للمعاش وقواعد توزيعه بينهم الأمر الذي يستتبع توزيع المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط وفق ذات القواعد المعمول بها بشأن تحديد معاش ورثة المحامي أمام المحاكم الوطنية طبقاً لأحكام القانون الساري وقتئذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد معاش المطعون ضدها - الزوجة - على مقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة النزاع بما يتضمنه من تنظيم معاشات المحامين كافة سواء في ذلك من كان مقيداً أمام المحاكم الوطنية أم كان مقيداً أمام المحاكم المختلطة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3192 لسنة 74 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 951 جنيهاً و250 مليم قيمة فروق المعاش المستحقة وما يستجد من معاش اعتباراً من يوليه سنة 1974 بواقع 41 جنيهاً و350 مليماً شهرياً - وقالت يباناً لها أن زوجها المرحوم......... كان يعمل محامياً أمام المحاكم المختلطة وأنه في أكتوبر سنة 1949 نقل اسمه إلى جدول المحامين لدى المحاكم الوطنية، وظل يزاول مهنة المحاماة إلى أن توفى في 30/ 2/ 1973، وقد ربطت لها الطاعنة معاشاً شهرياً مبلغ خمسة عشر جنيهاً في حين أنها تستحق 56 جنيهاً و250 مليماً شهرياً، فأقامت دعواها بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 12/ 12/ 1974 قضت المحكمة بندب أحد خبراء الجدول لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وفي 5/ 6/ 1975 استبدلت بخبير الجدول مكتب الخبراء، وبعد أن أودع المكتب تقريره حكمت في 28/ 10/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3528 لسنة 93 قضائية وبتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيهاً معاشاً شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1974 ومبلغ 255 جنيهاً جملة فروق المعاش المستحقة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 3/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة يستحق ورثة المحامي المختلط نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف له أو كان يجب أن يصرف إليه وتستحق أرملته نصف المعاش المستحق للورثة، وأنه لما كان مورث المطعون ضدها يستحق معاشاً قدره 60 جنيهاً عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما يجرى به نصها من مساواة معاش المحامي المختلط لمعاش زميله بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، فإن المعاش المستحق للورثة يكون نصف هذا المبلغ أي 30 جنيهاً تقسم بين الورثة على الوجه الذي حددته المادة 17 سالفة الذكر الواجبة التطبيق لأن المشرع إنما يساوي معاش المحامي المختلط بزميله الوطني دون توحيد قواعد توزيع المعاش بين ورثة كل منهما والآخر وعليه فإن المطعون ضدها تستحق نصف هذا المبلغ أي خمسة عشر جنيهاً فقط، وهو ما تقرر صرفه إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المشرع إذ نص في المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة على قواعد تحديد المعاش الذي يستحقه ورثة المحامي المختلط وعلى أسس توزيعه بين هؤلاء الورثة وقد التزم حين أصدر القانون رقم 68 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية - فيما نص عليه في المادة 98 منه - ذات القواعد والأسس بالنسبة لتحديد وتوزيع المعاش بالنسبة لورثة زميله المحامي الوطني بقصد تحقيق المساواة بين معاش ورثة كل منهما وورثة الآخر، الأمر الذي أبانت عنه المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما جرى به نصها من أن "يكون معاش التقاعد مساوياً للمعاش المحدد للمحامي بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، وتحدد المرتبات والإعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقاً للقواعد المتبعة في نقابة المحامين الوطنية" - وكشف عن مرماه ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من "أنه يجب التوافق التام في النظام بين الصندوق الجديد وصندوق المحامين أمام المحاكم الوطنية فلابد من توحيد النصوص المتصلة بغرض الصندوق وموارده، وشروط الاشتراك فيه وتعيين المستحقين في معاشاته وإعاناته وتحديد مقدارها لأن الصندوقين يحكمان بعد سنة 1949 هيئة واحدة من المحامين ولو أنهما مستقلان بعضهما عن بعض ويعملان الواحد إلى جانب الآخر، ولذلك استمد مشروع القانون أغلب نصوصه من القانون رقم 135 لسنة 39 في أحكامه المتعلقة بصندوق المحامين أمام المحاكم الوطنية لذلك يحدد المشروع مقدار المعاشات التي يؤديها صندوق المحامين أمام المحاكم المختلطة وفقاً للمقدار الذي يعين للمحامين أمام المحاكم الوطنية، والقرارات التي يتخذها هؤلاء فيما يتصل بصندوقهم تسري حتماً على المحامين أمام المحاكم المختلطة، وكذلك الأمر في شأن القواعد يضعها المحامون الوطنيون في صدد المرتبات والإعانات والتاريخ الذي يستحق فيه المعاش...... وفوق ذلك كان حكم المنطق والإنصاف يقضي بأن يعامل المحامون أمام المحاكم المختلطة، بعد اشتراكهم في صندوق زملائهم المحامين أمام المحاكم الوطنية مع احتفاظهم بأقدميتهم، معاملة هؤلاء الزملاء سواء بسواء فيما يتصل بالمعاشات والإعانات"... بما يبين معه أن الشارع قد أطلق المساواة بين معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة ومعاشات تقاعد المحامين أمام المحاكم الوطنية، فجاءت عبارة نص المادة 22 من القانون المشار إليه عامة مطلقة في إقرار هذه المساواة بحيث تشمل المحامين المتقاعدين والمستحقين عنهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون حين أوجبت التوافق التام بين نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة ونظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم الوطنية بما يتضمن توحيد أحكام الاشتراك في كل منهما وتحديد المستحقين للمعاش وقواعد توزيعه بينهم الأمر الذي يستتبع توزيع المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط وفق ذات القواعد المعمول بها بشأن تحديد معاش ورثة المحامي أمام المحاكم الوطنية طبقاً لأحكام القانون الساري وقتئذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد معاش المطعون ضدها على مقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة النزاع بما يتضمنه من تنظيم معاشات المحامين كافة سواء في ذلك من كان مقيداً أمام المحاكم الوطنية أم كان مقيداً أمام المحاكم المختلطة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب ولا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 505 لسنة 46 ق جلسة 3 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 284 ص 528

جلسة 3 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(284)
الطعن رقم 505 لسنة 46 القضائية

عمل. "أجر العامل".
تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي حصل عليها بعد هذا التاريخ إلى أجره. اللائحة 3546 لسنة 1962 والقرار الجمهوري 2709 لسنة 1966.

-----------------
النص في المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1/ 7/ 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها. ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل، لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسري عليها التسوية ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول مربوط الفئات التي تمت تسوية حالتهم عليها، يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 956 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة......... وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع للأول مبلغ 70 ج م ولكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة مبلغ 50 ج م ولكل من الخامسة والتاسعة مبلغ 75 ج م وللسابعة مبلغ 25 ج م وللحادي عشر مبلغ 100 ج م وبتعديل أجورهم الشهرية اعتباراً من 1/ 5/ 1973 إلى مبلغ 48 ج و90 م للأول ومبلغ 52 ج و600 م للثانية ومبلغ 35 ج و500 م للثالثة ومبلغ 56 ج و600 م للرابعة ومبلغ 33 ج و200 م لكل من الخامسة والتاسعة ومبلغ 42 ج و700 م للسادسة ومبلغ 23 ج و595 م للسابعة ومبلغ 38 ج و700 م للثامنة ومبلغ 17 ج و850 م للعاشر ومبلغ 74 ج و400 م للحادي عشر، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أصدرت في مارس سنة 1965 قراراً برقم 19 بصرف علاوة دورية تحت التسوية إلى أن تتم إجراءات التسكين، ثم قامت بتسوية حالتهم طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 دون اعتداد بالعلاوة المنصرفة، وإذ كان يجب رد العلاوة الدورية تلك إلى المرتبات المقررة التي سويت حالتهم عليها ورفضت الطاعنة حسابها على هذا الأساس ودفع الفروق المستحقة لهم تبعاً لذلك، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 26/ 11/ 1973 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للأول مبلغ 80 ج و500 م ولكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة مبلغ 57 ج و500 م ولكل من الخامسة والتاسعة مبلغ 86 ج و250 م وللسابعة مبلغ 28 ج و770 م وللعاشر مبلغ 28 ج و750 م وللحادي عشر مبلغ 115 ج وبتعديل أجورهم الشهرية اعتباراً من 1/ 8/ 1974 بإضافة مبلغ 250 م بالنسبة للأول ومبلغ 500 م بالنسبة لكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة ومبلغ 570 م بالنسبة للخامسة ومبلغ 250 م بالنسبة لكل من السابعة والعاشر ومبلغ 750 م بالنسبة للتاسعة ومبلغ جنيه واحد بالنسبة للحادي عشر. وبتاريخ 17/ 2/ 1975 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم لفرق العلاوة الدورية التي منحت لكل منهم اعتباراً من 1/ 1/ 1965 وبإعادة المأمورية إلى الخبير لحساب الفروق المستحقة لكل منهم عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 3/ 6/ 1973، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت في 24/ 11/ 1975 بسقوط حق المطعون ضدهم في فروق العلاوة الدورية فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 43 ج وبإضافة مبلغ 700 م إلى أجره الشهري اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهم الثانية والرابعة والسادسة والثامنة مبلغ 30 ج وبإضافة مبلغ 500 م إلى الأجر الشهري لكل منهم اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهما الخامسة والتاسعة مبلغ 45 م وبإضافة مبلغ 750 إلى الأجر الشهري لكل منهما اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهما السابعة والعاشر مبلغ 15 ج وبإضافة مبلغ 50 مليم إلى الأجر الشهري لكل منهما اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع للمطعون ضده الحادي عشر مبلغ 60 ج وبإضافة مبلغ جنيه واحد إلى أجره الشهري اعتباراً من ذلك التاريخ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1369 سنة 92 ق. وبتاريخ 13/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن القرار رقم 19 في 29/ 2/ 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 مقتضاها تجميد أجور العاملين بهذه الشركات حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل، فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي لا يستحقون العلاوات المقررة لتلك الفئات إلا في 1/ 1/ 1966 طبقاً للمادة 24 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية من سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الشارع إذ نص في المادة 14 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والذي بدأ العمل به في 29/ 12/ 1962 على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار...... ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي. ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية". ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوي حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخي بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية للقرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 ونص في مادته الأولى على أن استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل." فقد أراد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1/ 7/ 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها. ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسري عليها التسوية ذاتها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 يمنح المطعون ضدهم علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول مربوط الفئات التي تمت تسوية حالتهم عليها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 20/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 704.

الطعن 76 لسنة 47 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 283 ص 523

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله؛ وحسن البكري.

----------------

(283)
الطعن رقم 76 لسنة 47 القضائية

حراسة. "الحراسة الإدارية". وكالة. دعوى.
فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء. استمرار صفته هذه بعد انتهاء الحراسة وحتى تسليم الأموال فعلاً لصاحبها.

----------------
فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات أحد الأشخاص يترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء، وأن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضي إلى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضي بين إنهاء الحراسة حكماً وبين انتهائها فعلاً بتسليم الذي كان خاضعاً للحراسة أمواله، وفي هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها وبذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية في إدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات إلى أن يتم تسليمها لصاحبها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة ضد الطاعن بصفته والمطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ابنها بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 2500 ج وقال بياناً لها إنه عمل لدى المطعون ضدها الأخيرة كوكيل لأعمال شركتها منذ أول يوليو سنة 1955 براتب شهري 25 ج زيد إليه مبلغ 35 ج وبتاريخ 26/ 5/ 1969 فرضت الحراسة على أموال شركة المطعون ضدها الأخيرة وأسندت إليه الحراسة معاونه مندوب الحارس في إدارة هذه الأموال إلى جانب عمله الأصلي، وأن الطاعن بصفته والمطعون ضدها المذكورة امتنعا عند سداد أجرة لمدة عشرة شهور وفي 16/ 2/ 1967 وافق الحارس العام على صرف أجره بالكامل غير أنه لم يصرف له سوى أجر عشرة شهور بواقع 30 جنيه شهرياً، ثم فصل من الحراسة العامة في 23/ 10/ 1967 وأنه يستحق قبل الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة المبالغ الآتية: - 150 فارق راتبه عن المدة من مايو سنة 1966 حتى فبراير سنة 1967، 315 راتبه عن المدة من مارس سنة 1967 حتى نوفمبر سنة 1967 بواقع 75 جنيه شهرياً مقابل مهلة الإنذار، 2000 جنيه تعويض عما لحقه من ضرر من جراء فصله. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقامت المطعون ضدها الأخيرة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتقديم كشف حساب عن المدة من 1/ 11/ 1964 حتى 1/ 7/ 1966 عن إيراد العمارة رقم..... قسم الجيزة والحكم عليهم بما يسفر عنه الحساب وبتاريخ 25/ 5/ 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية: أولاً - في الدعوى الأصلية بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها الرابعة بصفتها لرفعها على غير ذي صفة: ثانياً - بإلزام الطاعن بصفته ممثلاً للمطعون ضدها الرابعة بصفتها بأن يؤديا لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ 1185 جنيه على أن يكونا متضامنين في مبلغ 1035 جنيه ثالثاً - وفي الدعوى الفرعية بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2894 لسنة 78 ق، وبتاريخ 26/ 11/ 1975 قضي برفضه أخذاً بأسباب حكم محكمة أول درجة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 10/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ويقول في بيان ذلك إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفع الحراسة عن المطعون ضدها الرابعة بصفتها وعائلتها ومقتضى ذلك زوال صفة الحراسة في تمثلها وكان يتعين على الحكم بحيث ما إذا كانت أموال المطعون ضدها المذكورة سلمت إليها للتحقق من قيام صفة الحراسة في التقاضي إلا أنه قضي بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه يقتضي مخاصمة الحراسة عما وقع منها وقت إدارتها للأموال المفروض عليها الحراسة ولم يستظهر مدى تنفيذ القرار الجمهوري الصادر برفع الحراسة إذ لم يورد بأسبابه الأدلة التي قام عليها قضاءه بعدم تنفيذ قرار رفع الحراسة وعدم تسليم الأموال رغم صدور قرار نهائي بالإفراج مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات أحد الأشخاص يترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء، وأن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضي إلى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضي بين إنهاء الحراسة حكماً وبين انتهائها فعلاً بتسليم الذي كان خاضعاً للحراسة أمواله، وفي هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها وبذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية في إدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات إلى أن يتم تسليمها لصاحبها وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقام دفاعه أمام محكمة الاستئناف تأسيساً على أن المطعون ضدها الرابعة وعائلتها رفعت عنها الحراسة وصدر قرار نهائي بالإفراج عن الأموال التي كانت خاضعة للحراسة ولم يتمسك في هذا الدفاع بأن تلك الأموال قد سلمت إلى المطعون ضدها المذكورة ولم يقدم في الدعوى ما يفيد ذلك فإن هذا النعي يكون دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول التناقض في التسبيب ويقول بياناً لذلك أن الحكم أورد في أسبابه أن يترتب على رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الخاضعين لها إعادة الحق في التقاضي إليهم بشأن كيفية إدارة الحراسة لهذه الأموال ومؤدى في ذلك أن يقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لانتفاء صفته ولكن الحكم المطعون فيه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف بما يعيب الحكم بالتناقض بين الأسباب وما انتهى إليه في المنطوق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن مجرد رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الحاضرين لها يعود إليهم حق التقاضي بشأن كيفية إدارة الحراسة العامة لهذه الأموال أو التصرف فيها من جانبها لا يحول دون اختصام الحارس العام هو تغيير قانوني سليم لا يتناقض مع ما قضى به في منطوقه من توافر صفة للطاعن في الخصومة ما دام لم يثبت أن أموال المطعون ضدها الرابعة بصفتها المفروضة عليها الحراسة خرجت من حوزة الحارس وسلمت إليها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالمبلغ المقضى به على الحراسة على أنها هي المسئولة عن أعمالها وقت إدارتها لأموال وممتلكات الخاضعين للحراسة في حين أنها لا تعدو أن تكون نائباً قانونياً عن هؤلاء المفروض عليهم الحراسة، وأن آثار تصرفات النائب تنصرف إلى الأصيل. فإن فيما قضى بالحكم ورغم انتهاء الحراسة ودون أن يقرر تعليق التنفيذ على وجود مال للخاضع لدى الحراسة يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الطاعن يوجه هذا النعي إلى حكم محكمة أول درجة ولم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإن نعيه يكون وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 951 لسنة 45 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 282 ص 517

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي وحسن عثمان عمار.

----------------

(282)
الطعن رقم 951 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن".
قيام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. جوازه لمن تثبت له صفة المهجر من إحدى محافظات القنال وسيناء. ق 76 لسنة 1969.
(2) نقض "إجراءات الطعن".
قلم كتاب محكمة النقض. وجوب قيامه بإثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن طبقاً لأحكام قانون المرافعات. خلو ملف الطعن من محضر محرر من الموظف المختص لإثبات تقدم صورة المذكرة السابق تقديمها لمحكمة الاستئناف. أثره. وجوب الالتفات عنها.

----------------
1 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجر من منطقة القنال وسيناء أن المشرع استثنى التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها وأن تثبت له هذه الصفة.
2 - النص في المواد 253، 255، 258، 261، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض وسندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم والمقبولين أمام هذه المحكمة ومذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون في هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين وحقهم في تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك، الأمر الذي يضفي عليه - في شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع في هذه المحكمة - اختصاصاً قانونياً، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن في محررات رسمية لها حجيتها في الإثبات قانوناً، إيجابية كانت أو سلبية، وتنهض حجة للخصوم أو عليهم، تحت رقابة هذه المحكمة التي تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت صورة المذكرة المشار إليها آنفاً ليست من الأوراق التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون، فإنه يتعين الالتفات عن هذه المذكرة، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1123 لسنة 1971 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك أن المطعون عليه الأول يستأجر منه هذه الشقة، ثم هاجر وترك زوجته التي تنازلت عنها للمطعون عليها الثانية على خلاف شروط العقد، فأقام دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة، وبتاريخ 12/ 6/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون عليها الثانية مهجرة من الإسماعيلية، وتستفيد تبعاً لذلك من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الخاص بالمهجرين، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنها لا تستفيد من أحكام هذا القانون، لأنها هجرت مع أسرتها من الإسماعيلية إلى القاهرة وأقامت معهم في منزل آخر، ثم تزوجت وانتقلت إلى منزل زوجها قبل إقامتها في شقة النزاع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ولكن المحكمة لم تستجب إلى طلبه، مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القنال وسيناء أن المشرع استثنى التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المستأجر من الباطن أو التنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها، وأن تثبت له هذه الصفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المطعون عليها الثانية قد هجرت من محافظة الإسماعيلية وأن زوجة المطعون عليه الأول تنازلت لها عن شقة النزاع، الأمر الذي لم ينازع فيه الطاعن، إلا أنه لم يتمسك على وجه صريح جازم بأن المطعون عليها الثانية كانت تقيم في منزل آخر قبل التنازل لها عن شقة النزاع، وإنما الذي تمسك به هو أن زوجها هو الذي كان يقيم إقامة دائمة في القاهرة وطلب ضم ملف خدمته من وزارة الشئون الاجتماعية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة بأن المطعون عليها الثانية كانت تقيم في منزل آخر قبل التنازل لها عن شقة النزاع. هذا ولئن كان ملف الطعن قد انطوى على صورة مذكرة كانت مقدمة لمحكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3619 سنة 88 ق المحجوز للحكم لجلسة 12/ 6/ 1975، بدفاع السيد...... المستأنف "الطاعن" ضد...... "المطعون عليها الثانية وآخر "المستأنف ضدهما" ومذيلة ببيان من محكمة استئناف القاهرة في 30/ 7/ 1975 بأنها صورة طبق الأصل من المذكرة 9 دوسيه وسلمت إلى وكيل المستأنف لتقديمها إلى محكمة النقض، ومشار فيها إلى أن المستأنف ضدها الثانية هاجرت هي وأسرتها وكانت تقيم معها في منزل آخر ثم تزوجت وانتقلت إلى منزل الزوجية، وأنها في الحالين لا تستفيد من قانون المهجرين طالما أنها كانت تقيم مع أسرتها وحين تزوجت انتقلت إلى منزل الزوجية واختتمت المذكرة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وضم ملف خدمة زوجها إلا أنه لما كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض...... ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض....... وتشمل الصحيفة....... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً......." وفي المادة 255 منه على أنه "يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة..... سند توكيل المحامي الموكل في الطعن...... كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت... ثانياً: المستندات التي تؤيد الطعن......" وفي المادة 258 منه على أن "إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي يرى تقديمها، فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات....... فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد" وفي المادة 261 منه على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون.... موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض" ثم في المادة 262 على أنه "لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة له، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها"، يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض وسندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم والمقبولين أمام هذه المحكمة ومذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون في هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك المواعيد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين وحقهم في تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك، الأمر الذي يضفي عليه - في شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع في هذه المحكمة - اختصاصاً قانونياً، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن في محررات رسمية لها حجيتها في الإثبات قانوناً إيجابية كانت أو سلبية، وتنهض حجة للخصوم أو عليهم، تحت رقابة هذه المحكمة التي تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت صورة المذكرة المشار إليها آنفاً ليست من الأوراق التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون، فإنه يتعين الالتفات عن هذه المذكرة، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن زوج المطعون عليها الثانية من سكان القاهرة وكان يستطيع إسكانها في مسكنه، وأن استيلاء المطعون عليها الثانية على شقة النزاع باعتبارها مهجرة يجافي أحكام الشريعة الإسلامية، لأن الزوج هو الملزم بسكنى زوجته، وقد أسكنها فعلاً، وطلب الطاعن تحقيق ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد واجه الشق الأول من هذا الدفاع بقوله "...... أن أسباب الاستئناف مردودة بأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المستأنف عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) وقت أن تزوجت كان لزوجها منزل مستقل يقيم فيه أعده لإقامة زوجته، فإذا كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنها من مهجري مدينة الإسماعيلية، وبهذه الصفة استفادت من القانون لاستئجار شقة لتقيم فيها هي وزوجها فلا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن هذه الشريعة لم تقل إن الزوج هو الذي يجب أن يستأجر منزل الزوجية أو الزوجة...... فلا فرق بين أن يحصل الزوج على سكن باسمه أو تحصل الزوجة على هذا المسكن"، وما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون والنعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك أن قول الطاعن بأن زوج المطعون عليها الثانية قد أسكنها معه فعلاً بمسكنه الذي كان يقيم فيه قبل الزواج وأنه طلب تحقيق ذلك، هو دفاع موضوعي جديد لم يثبت الطاعن سبق طرحه على محكمة الموضوع، ولا اعتداد في ذلك بالمذكرة السابق الإشارة إلى استبعاد المحكمة لها، مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، كما أن ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه سرداً لأسباب الاستئناف - ومذكرة الطاعن لا تتضمن تمسكه بطلب إثبات واقعة إسكان الزوج لزوجته في مسكنه فعلاً، ومن ثم يكون هذا الشق من النعي - بغض النظر عن مدى جدواه في الدعوى - غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 685 لسنة 43 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 281 ص 512

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم ومحمد حسب الله.

-----------------

(281)
الطعن رقم 685 لسنة 43 القضائية

(1) خبرة. بطلان.
إغفال الخبير دعوة الخصوم. أثره. بطلان عمل الخبير. المواعيد المحددة لدعوة الخصوم. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(2) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
إثبات الحكم المطعون فيه لاسم ممثل الشركة المطعون ضدها مغايراً لاسمه الحقيقي لا بطلان. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة ولبدء عمله فهي مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها.
2 - أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة حددتها من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها البطلان. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها ذات شخصية مستقلة عن شخصية رئيس مجلس إدارتها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بالخصومة دون ممثلها، وكان ورود اسم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة في الحكم المطعون فيه ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن خاصمها في الطعن، فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 685 سنة 1969 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها وانتهى فيها إلى طلب عدم الاعتداد بالجزاء موضوعها وإلزام الشركة أن تدفع له تعويضاً مقداره خمسمائة جنيه. وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المطعون ضدها التي حرمته من علاوة سنة 1967 نتيجة تقدير كفايته عن سنة 1966 بدرجة ضعيف وإذ كان هذا التقدير منعدماً لعدم استناده إلى تقرير دوري قانوني وفقاً لإحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 17 من يناير سنة 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 318 سنة 87 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من مايو سنة 1973 بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها في منطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 10 من مايو سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12 من مايو سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. ويقول في بيان ذلك أنه قدم إلى المحكمة الاستئنافية مستنداً تقطع بأن تقارير الكفاية موضوع النزاع غير مستوفية للشروط القانونية ومذكرة باعتراضه على تقرير الخبير المنتدب. لكن المحكمة أهدرت هذه المستندات مع أنها غير مجحودة من الشركة مما يكسبها الحجية ولم تبحث تلك الاعتراضات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1970 أنه إزاء الحلف الذي ثار في الاستئناف حول تقارير الكفاية موضوع التداعي رأت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على هذه التقارير لبيان وجه الحقيقة في هذه المسألة، فقدم الخبير تقريراً أخذت به محكمة الموضوع، وأورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله "أن الخبير المنتدب قد أدى المأمورية المسندة إليه وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن تقارير النشاط عن المادة موضوع الاستئناف وهي السنوات 1966 و1967 و1968 مستوفاة للشروط القانونية وأن الإجراءات الشكلية تمشي مع نصوص اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وذلك للأسباب التي أوردها التقرير وترى المحكمة الأخذ بهذا التقرير لما جاء به". ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم، فلا عليه إن هو لم يرد على المستندات التي قدمها الطاعن ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها كما أنها لا تلتزم من بعد بالرد على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه (أولهما) أن الحكم الصادر بندب الخبير ناط به بحث مدى استيفاء التقارير موضوع النزاع للشروط القانونية مع أنه لا يجوز الإحالة إليه في تطبيق أحكام القانون (وثانيها) أن الحكم أسس قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في حين أن هذا التقرير باطل لعدم مراعاة الخبير المواعيد المحددة لدعوة الخصوم التي حددتها المادة 146 من قانون الإثبات (وثالثها) أن الحكم لم يورد الأسباب التي استند إليها في الأخذ بتقرير الخبير.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، بأن البين من الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1970 أن الطاعن دحض تقارير الكفاية موضوع التداعي بأنها غير مستكملة الإجراءات الشكلية المقررة بنصوص لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لأن لجنة شئون العاملين لم تتضمن أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأن رئيسه المباشر وهو مدير العلاقات الصناعية لم يعد هذه التقارير بل أعدها مدير المصنع وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يعتمدها وأنه لم يخطر بها وطلب ندب خبير لتحقيق ذلك بالانتقال إلى مقر الشركة، ولما كانت تلك الإدعاءات تتعلق بوقائع مادية فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ قضت بندب خبير لاستجلاء الحقيقة بشأنها. والنعي في وجهه الثاني مردود بأن النص في المادة 146 من قانون الإثبات على أنه "على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيه بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير"، مفاده أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة ولبدء عمله فهي مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها. والنعي في وجهه الثالث مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الاستئناف، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه من وجهين (أولهما) التناقض في أسبابه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي خلص إلى أن المحكمة ليست لها سلطة بحث الشكل القانوني للتقارير موضوع النزاع مع أن الحكم الاستئنافي الصادر بندب الخبير والمكمل للحكم المطعون فيه عهد إليه ببحث هذا الشكل (وثانيها) البطلان بخطئه في أسماء الخصوم وصفاتهم طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات إذ أثبت في ديباجته أن ممثل الشركة المطعون ضدها هو رئيس مجلس إدارتها...... بينما الثابت في محضر الجلسة الأخيرة للاستئناف أن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها..........
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسباب قائمة بذاتها ولم يعتنق أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى بل اقتصر على تأييد منطوقه، فإن النعي عليه بالتناقض يضحى غير سديد. والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات تضمن الحكم بيانات معينة عددتها من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها البطلان، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها ذات شخصية مستقلة عن شخصية رئيس مجلس إدارتها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بالخصومة دون ممثلها، وكان ورود اسم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة في الحكم المطعون فيه على أنه..... بدلاً من....... ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن خاصمها في الطعن، فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 548 لسنة 43 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 280 ص 509

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم؛ محمد حسب الله وحسن البكري.

-----------------

(280)
الطعن رقم 548 لسنة 43 القضائية

عمل "ترقية". شركات.
ترقية العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم عند التساوي في الكفاءة. اللائحة 3309 لسنة 1966 بشأن العاملين بالقطاع العام.

-----------------
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه "تعتبر الأقدمية في الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي... إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة السابعة" وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية في وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية، على أن تأخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها..." ومفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها تكون بالاختيار على أساس الكفاءة، وتؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فتكون الأفضلية للأقدم في الفئة المرقى منها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة تأسيساً على ما هو ثابت من تساوي الكفاية بينه وبين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم في الفئة المرقى منها وذلك أخذاً بحكم المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5263/ 69 عمال كلي القاهرة على الطاعن....... وطلب الحكم بوضعه في الفئة الثالثة اعتباراً من 8/ 9/ 1968 مع تعديل مرتبه تبعاً لذلك وقال بياناً لدعواه، أنه حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1956 وجند لمدة سنة ونصف والتحق لدى الطاعن في 8/ 5/ 1958 وبعد أن احتسبت له مدة التجنيد في خدمته رقى في سنة 1964 إلى الفئة الخامسة وفي 15/ 7/ 1967 رقي إلى الفئة الرابعة، وإذ رفض الطاعن في 8/ 9/ 1968 ترقيته إلى الفئة الثالثة مع من يتساوون معه في الخبرة والكفاية ومع من هم أقل منه خبرة فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وفي 3/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 25/ 4/ 1972 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 وبتعديل راتبه الشهري اعتباراً من ذلك التاريخ بإضافة مبلغ جنيه واحد إلى هذا الراتب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2768/ 89 ق وبتاريخ 28/ 3/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً 28/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة المالية استناداً إلى نص المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66، التي يقتصر مجال تطبيقها على حالة التعيين، وفي حين أن ترتيب الأقدمية بين العاملين بمناسبة الترقية يحكمها نص المادة العاشرة من هذا القرار، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 تنص على أنه "تعتبر الأقدمية في الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:........ إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة السابقة". وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن "تكون الترقية في وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية، وعلى أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها..." وكان مفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها تكون بالاختيار على أساس الكفاءة وتؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، وإذا تساوت الكفاءة فيرقى الأقدم في الفئة المرقى منها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة واعتباراً من 30/ 6/ 1970 تأسيساً على ما هو ثابت من تساوي الكفاية بينه وبين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم في الفئة المرقى منها وذلك أخذاً بحكم المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 107 لسنة 40 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 279 ص 505

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفي كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله وحسن البكري.

-----------------

(279)
الطعن رقم 107 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". تزوير. عمل. تحكيم.
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين بمحضر الجلسة. إنكار ذلك. وسيلته. الطعن بالتزوير.
(2) نظر هيئة التحكيم العمالية للنزاع. جوازه في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابة م 198 ق 91 لسنة 1959.
(3) عمل "المكافأة التشجيعية".
المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جراء أمانته وكفاءته. الأصل فيها أن يكون تبرعاً من قبل رب العمل. اعتبارها جزءاً من الأجر. شرطه.

-----------------
1 - الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وإذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلاً من عضوي الهيئة - مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية، وأن طرفي النزاع صمما على طلباتهما، وقررت الهيئة - في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة، ولا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعي على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس.
2 - سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبي منظمات أصحاب العمل والنقابة اللذين لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي نصت على أنه "إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
3 - الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل وسط الإسكندرية ضد شركة....... والتي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون ضدها - ...... "- تطلب إلزامها باحتساب علاوة الإنتاج المكملة للأجر الثابت في حالة حصول العمال على أجازة من أي نوع وإعادة هذه العلاوة إلى ما كانت عليه قبل تخفيضها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد بجدولها برقم 3 لسنة 1967 تحكيم الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 2/ 1968 قررت الهيئة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قررت في 9/ 12/ 1969 رفض الطلب، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 7/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما وقوع بطلان في الإجراءات أثر في القرار المطعون فيه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة، أن عضوي وزارتي العمل والصناعة لم يتم ندبهما من الوزير المختص ولم يؤديا اليمين ولم يحضر مندوبان عن أصحاب العمل والنقابة - لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع - ولم تقرر الهيئة نظر النزاع بدونهما عملاً بالمادتين 198 و201 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بما يبطل القرار المطعون فيه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان الثابت بمحضر جلسة 11/ 11/ 1961 أمام هيئة التحكيم أن كلاً من عضوي الهيئة - مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة قد أديا اليمين القانونية، وأن طرفي النزاع صمما على طلباتهما وقررت الهيئة في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابات - غير ذات الصلة المباشرة - بالنزاع النطق بالحكم بجلسة 9/ 12/ 1966 التي صدر فيها القرار المطعون فيه وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة ولا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير، وكان سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبي منظمات أصحاب العمل والنقابة الذين لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 التي نصت على أنه إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلبها صرف مكافأة الإنتاج تأسيساً على أنها منحة رغم أنها كانت تصرف للعمال بالإضافة إلى الأجر الثابت على أساس الإنتاج وجرت الشركة المطعون ضدها على صرفها لهم سنين طويلة بعد أن أصبحت شرطاً من شروط العمل وأساساً لحساب إنتاج العمل بأقسام الشركة، وفي منع المطعون ضدها صرفها إليهم إخلال بشرط من شروط العمل، لا يجوز لها أن تنفرد بإلغائه، وإذا قضى القرار المطعون فيه برفض طلب الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب مكافأة الإنتاج المطالب بها في الدعوى، بعد أن ثبت من تقرير الخبير عدم توافر الشروط اللازمة لجعلها حقاً مكتسباً للعامل، وإنما كانت تصرف بناء على طلب صاحب العمل في أوقات محددة في الظروف المبينة بالقرار، وأن الطاعنة لم تدع أن صرفها يرجع إلى عقود العمل أو لوائح المصنع، وأنه لم يجر عرف في الشركة بمنح هذه المكافأة حتى يعتبروها العمال جزء من أجرهم لا تبرعاً، وكان هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة الهيئة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه يتفق مع صحيح القانون، ويكفي لحمله في قضائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 802 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 277 ص 496

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنس.

------------------

(277)
الطعن رقم 802 لسنة 46 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) تكليف الضابط بالقوات المسلحة أحد مرؤوسيه بإصلاح سيارته الخاصة أثناء وجوده بمقر العمل. قيادة الأخير السيارة بالطريق واصطدامه بسيارة أخرى. أثره. تحقق مسئولية وزير الحربية عن الضرر باعتباره متبوعاً. علة ذلك.
(2) علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطه فعلية في رقابته وفي توجيهه"، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث جندي بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثاني الضابط بذات السلاح، وأن هذا الضابط أحضر السيارة المملوكة له إلى مقر عمله وسلم مفاتيحها إلى المطعون عليه الثالث وكلفه بإصلاح مقبض بابها، فقاد الأخير السيارة وغادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية، فإن وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الأول (وزير الحربية) تكون قد هيأت للمطعون عليه الثالث فرصة إتيان عمله غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة ما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادث منه وبالصورة التي وقع بها، ويكون المطعون عليه الأول مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الأول عن هذا الضرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، حتى لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مسئولية المطعون عليه الثاني تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له، دون أن يعرض الحكم في أسبابه. لما إذا كان للمطعون عليه الثاني تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث أثناء قيامه بإصلاح السيارة أو ليس له تلك السلطة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3334 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية للحكم بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعنة الثانية مبلغ 2000 ج. وقالا بياناً لها أنه في يوم 9/ 8/ 1973 أثناء وجود الضابط المطعون عليه الثاني بالمعسكر كلف الجندي المطعون عليه الثالث بإصلاح السيارة المملوكة له، فقادها الأخير وغادر المعسكر وتسبب بخطئه في إصابة الطاعنين وفي إحداث الإتلافات بسيارة الطاعنة الثانية، وقيد عن الواقعة قضية الجنحة العسكرية رقم 466 سنة 1974 إسكندرية التي قضي فيها بإدانة المطعون عليه الثالث، ورتب الطاعنان على ذلك مسئولية المطعون عليه الثالث عن خطئه الشخصي والمطعون عليهما الأول والثاني (وزير الحربية والضابط) باعتبارهما متبوعين مسئولين عن أعمال تابعهما مرتكب الخطأ، وطلبا إلزامهم جميعاً متضامنين بالمبلغ الذي قدراه تعويضاً عن الإتلافات التي حدثت بالسيارة. وبتاريخ 22/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه الثالث بأن يدفع للطاعنة الثانية مبلغ 1000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 525 سنة 31 ق إسكندرية. وفي 9/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم نفى مسئولية المطعون عليه الأول عن الخطأ الذي ارتكبه تابعه المطعون عليه الثالث استناداً إلى أن الحادث وقع من خارج نطاق وظيفته وبعيداً عن محيطها وفي وقت لم يكن قائماً بعمل من أعمالها أو مباشراً لشأن من شئونها ولم تكن الوظيفة هي السبب في وقوع الخطأ. في حين أن الثابت في واقعة الدعوى أن الوظيفة قد هيأت للمطعون عليه الثالث فرصة ارتكاب الحادث وهي ما يكفي لتحقق مسئولية المطعون عليه الأول عن أعمال تابعه. ومن ناحية أخرى فقد تمسكت الطاعنة الثانية أمام محكمة الموضوع بأن الضابط المطعون عليه الثاني إذ سلم سيارته إلى الجندي المطعون عليه الثالث لإصلاحها، يكون هذا الأخير في هذا العمل تابعاً للمطعون عليه الثاني الذي له سلطة إصدار الأوامر إليه ورقابته وتوجيهه، ولم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورفض اعتبار المطعون عليه الثالث تابعاً للمطعون عليه الثاني وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث جندي بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثاني الضابط بذات السلاح، وأن هذا الضابط أحضر السيارة المملوكة له إلى مقر عمله وسلم مفاتيحها إلى المطعون عليه الثالث وكلفه بإصلاح مقبض بابها، فقاد الأخير السيارة وغادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية، فإن وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الأول (وزير الحربية) تكون قد هيأت للمطعون عليه الثالث فرصة إتيان عمله غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة (الضابط لما وقع الحادث منه وبالصورة التي وقع بها، ويكون المطعون عليه الأول مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع. وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الأول عن هذا الضرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان ذلك وكانت علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مسئولية المطعون عليه الثاني تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له، دون أن يعرض الحكم في أسبابه لما إذا كان للمطعون عليه الثاني تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث أثناء قيامه بإصلاح السيارة أو ليس له تلك السلطة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 23/ 11/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

الطعن 943 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 278 ص 501

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام؛ وأحمد صبري أسعد.

---------------

(278)
الطعن رقم 943 لسنة 46 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
امتناع المخاطب معه في موطن المعلن إليه عن ذكر اسمه أو صفته. اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلمه الورقة قانوناً. وجوب تسليمها لجهة الإدارة في هذه الحالة.

---------------
نصت المادة 12/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي جرى الإعلان في ظله - على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته". وإذ كان امتناع من يوجد الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه، فإنه إذا امتنع المخاطب معه عن ذكر اسمه، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم، ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به، استناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها امتنعت عن ذكر اسمها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3415 لسنة 1966 مدني كلي القاهرة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها ضده الطاعن طالباً الحكم ببطلانها تأسيساً على أن حكم التعويض المنفذ به صدر غيابياً في قضية الجنحة المباشر رقم 2401 سنة 1962 عابدين، ولم يصبح نهائياً لعدم إعلان المطعون عليه به إعلاناً صحيحاً، وأن الطاعن استطاع أن يحصل بطريق الغش على صورة تنفيذية من الحكم. وبتاريخ 25/ 10/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ على أساس أن الحكم في الدعوى المدنية أصبح نهائياً بعد أن أعلن المطعون عليه به إعلاناً صحيحاً. استئناف المعترض هذا الحكم بالاستئناف رقم 1448 سنة 83 ق القاهرة. وفي 25/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء إجراءات البيع الجبري للعقارين موضوع النزاع الموضحين بتنبيه نزع الملكية وببطلانها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 438/ 36 ق. وبتاريخ 22/ 2/ 1973 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ جرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني (الطاعن) إلى المتهم (المطعون عليه) لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية وأن الحكم الصادر فيها وفي الدعوى المدنية لا يصبح في هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ في بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به. وبعد تعجيل الدعوى قضت محكمة الاستئناف في 21/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات التنفيذ على عقاري المطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون عليه مذكرة دفع فيها ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن لخلوها من بيان صلة من تسلمت هذا الإعلان بالمطعون عليه.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان الثابت أن المطعون عليه قد علم بالطعن المرفوع في الميعاد، وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه، فإن هذا الدفع - أياً كان وجه الرأي في هذا الإعلان - يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بطلان إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ضد المطعون عليه تأسيساً على أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان أنه انتقل إلى موطن المطعون عليه، ولغيابه خاطب سيدة مقيمة معه امتنعت عن ذكر اسمها فسلم الورقة إلى جهة الإدارة، ولم يثبت المحضر صفة هذه السيدة أو رفضها الإفصاح عنها حتى يمكن التأكد من أنه خاطب شخصاً له صفة في تسلم الإعلان، في حين أن إغفال المحضر ذكر صفة المخاطب معها في ورقة الإعلان لا يبطله طالما أنها رفضت ذكر اسمها إذ لم يكن في استطاعة المحضر معرفة هذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المادة 12/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي جرى الإعلان في ظله - نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البلد أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته. وإذ كان امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه، فإنه إذا امتنع المخاطب معه عن ذكر اسمه فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص، إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم، ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية، استناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم امتناعها عن ذكر اسمها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية والموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يكون إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به قد تم صحيحاً، ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 105 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 276 ص 493

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

----------------

(276)
الطعن رقم 105 لسنة 46 القضائية

(1) إعلان. استئناف. بطلان. دعوى. نقض.
علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان الطعن. لا يغير من ذلك إعلان الورثة من بعد بصحيفة الطعن.
(2) بطلان. دعوى. شفعة. نقض.
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.

-----------------
1 - الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد في ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثاني، توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وحل محله ورثته، ورغم علم الطاعن بوفاته، فإنه قد اختصمه بشخصه في صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته، الأمر الذي لا تكون معه الخصومة في الطعن قد انعقدت، لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته، ذلك أنه يلزم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على أسماء الخصوم وإلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات.
2 - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 119 سنة 1972 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون عليهما الثاني...... والثالث للحكم بأحقيته في أن يأخذ الشفعة الفدان المباع من المطعون عليهما الثاني والثالث للطاعن...... وبتاريخ 8/ 4/ 1973 م قضت المحكمة بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الفدان الموضح بالصحيفة والمباع من المطعون عليهما الثاني والثالث للطاعن بعقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1971 م بالشفعة نظير ثمن قدره 700 ج وملحقاته...... استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط للحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف رقم 97 سنة 48 ق (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 4/ 12/ 1975 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الطعن أن المطعون عليه الثاني المرحوم...... توفى إلى رحمة الله قبل صدور الحكم المطعون فيه وحل محله ورثته وهم السيدة....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده...... و...... و...... و.... و.... و... وإذ وجه الطاعن الطعن إليه مخصاً له باسمه دون أن يوجهه إلى ورثته فإن اختصامه لا يكون صحيحاً وإذ كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي أوجب القانون اختصام أشخاص معينين بحيث لا تنعقد الخصومة فيها أي مرحلة من مراحل التقاضي إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم وكان الطاعن - وهو على علم بوفاة المطعون عليه الثاني من قبل صدور الحكم المطعون فيه - لم يوجه الطعن إلى ورثته بوصفه بائعاً فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد في ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثاني...... توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وحل محله ورثته السيدة....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده...... و...... و...... و...... و..... و...... ورغم علم الطاعن بوفاته فإنه قد اختصمه بشخصه في صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته الأمر الذي لا تكون معه الخصومة في الطعن بالنقض قد انعقدت - لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ذلك أنه يلزم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على أسماء الخصوم وإلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم "المطعون عليه الثاني" يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 69 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 275 ص 488

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنس.

--------------

(275)
الطعن رقم 69 لسنة 46 القضائية

(1، 2) التزام "حق الحبس". بيع. محكمة الموضوع.
(1) حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده. شرطه. أن يكون عالماً بمقدار الخطر وقت الحبس.

----------------
1 - أجاز المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - يشترط لقصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده، أن يكون عالماً وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استناداً إلى مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرض وفاء لمبلغ 7986 ج و265 م لا يكفي كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقدره 24495 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهم في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 1359 لسنة 1974 كلي طنطا ضد الطاعنين للحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 مفسوخاً، وبأحقيتهما في اقتضاء مبلغ ألفي جنيه قيمة التعويض المتفق عليه في العقد خصماً من العربون المدفوع لهما. وقالا بياناً لها أنهما باعا للطاعنين بموجب هذا العقد أرضاً مساحتها 314.95 متراً مربعاً بثمن مقداره 21495 جنيهاً دفع منه وقد التعاقد 7000 ج وتعهد المشترون بسداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي خلال تسعين يوماً. وإذ نص في العقد على الشرط الصريح الفاسخ في حالة تخلف المشترين عن دفع باقي الثمن وإتمام إجراءات العقد النهائي في الأجل المتفق عليه مع أحقية البائعين لتعويض مقداره 2000 ج، وكان المشترون رغم استلامهم في مجلس العقد سند ملكية المطعون عليهما للأرض المبيعة قد تأخروا دون عذر في تنفيذ التزاماتهم مما ترتب عليه انفساخ العقد، فقد أقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 1704 لسنة 1974 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهما للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور وبتسليم العين المبيعة، وإلزام المطعون عليهما متضامنين بتطهيرها من الدين موضوع تنبيه نزع الملكية المشهر برقم 121 لسنة 1965 الجيزة لصالح..... ومحو كافة التأشيرات على هذه العين، مع إلزامهما بدفع قيمة التعويض المتفق عليه في العقد. وأسس الطاعنون دعواهم على أنه تبين لهم أثناء السير في إجراءات شهر العقد أن العين موضوعة مثقلة بقيد تنبيه نزع الملكية المشار إليه، ولم يقدم المطعون عليهما ما يفيد شطب هذا القيد رغم مطالبتهما بذلك، وقد ترتب على هذا التقصير من جانبهما تأخير إتمام إجراءات إعداد العقد النهائي ودفع باقي الثمن في الأجل المتفق عليه، مما اضطر معه الطاعنون إلى السير في هذه الإجراءات مع وجود هذا القيد، وأنذروا المطعون عليهما بالحضور لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بطنطا يوم 6/ 5/ 1974 للتوقيع على العقد النهائي واقتضاء باقي الثمن، وإذ تخلف المطعون عليهما عن الحضور فقد قاموا بعرض باقي الثمن عليهما رسمياً في 21/ 5/ 1974 ثم أودع خزانة المحكمة على ذمة الفصل نهائياً في النزاع. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1975 في الدعوى رقم 1359 لسنة 1974 كلي طنطا بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974، وفي الدعوى رقم 1704 لسنة 1974 برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 سنة 25 ق طنطا. وفي 24/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن دفاعهم أمام محكمة الموضوع كان يقوم على أنه قد تبين لهم عند تقديم مشروع المحرر إلى مأمورية الشهر العقاري بالجيزة أن العين المبيعة مثقلة بتنبيه نزع الملكية رقم 121 لسنة 1965 لصالح جمعية....... وأن البائعين قد امتنعا رغم مطالبتهما ودياً عن تقديم ما يفيد شطب هذا القيد حتى يجئ عقد البيع النهائي متفقاً مع ما تضمنه العقد الابتدائي من خلو الأرض المبيعة من كافة الحقوق العينية والشخصية، وأن وجود هذا القيد يمثل خطر يهددهم ويبيح لهم حبس باقي الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنهم كانوا يعلمون منذ إبرام العقد بشطب قيد تنبيه نزع الملكية، وأنه بفرض قيام هذا القيد فما كان يجوز للطاعنين أن يحبسوا من الثمن إلا مبلغ 6986 ج و265 م وهو ما يعادل الدين موضوع القيد، واستخلص الحكم علم الطاعنين بشطب تنبيه نزع الملكية من استلامهم وقت التعاقد عقد البيع المسجل سند ملكية البائعين متضمناً بيان شطب حق الامتياز المقرر على الأرض، ومن التأشير على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة في الدعوى من المطعون عليهما بما يفيد شطب هذا التسجيل، وهو من الحكم خطأ في الاستدلال، ذلك أن العقد سند ملكية البائعين جاء خلواً مما يفيد شطب ذلك القيد الذي أظهرت جهة الشهر وجوده أثناء السير في إجراءات العقد النهائي، كما أن الصورة الرسمية لتسجيل تنبيه نزع الملكية المسلمة للطاعنين من الجهة المذكورة قد خلت مما يفيد شطب هذا القيد، اضطروا لقبول إثباته في مشروع العقد النهائي، ولم يعلموا بحصول شطب هذا القيد إلا من التأشير فيه على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة في الدعوى من المطعون عليهما، ولم يطلع الطاعنون على هذه الصورة قبل رفع الدعوى، ومن ثم فلا يصح الاستدلال بها على علمهما أثناء إعداد العقد النهائي بما حوته من شطب القيد. ومن ناحية أخرى فقد أغفل الحكم التدليل على أن الطاعنين إذا استعملوا حقهم في حبس كل باقي الثمن كانوا يعلمون بمقدار الدين موضوع تنبيه نزع الملكية، مما لا يصح معه القول بأنه ما كان يجوز لهم أن يحبسوا من الثمن إلا ما يوازي هذا الدين.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بشطب قيد تنبيه نزع الملكية منذ فجر التعاقد من الإشارة إلى حصول الشطب في سند ملكية البائعين المسلم إلى الطاعنين في مجلس العقد ومن التأشير بهذا الشطب على ضرورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدم من المطعون عليهما في الدعوى، في حين أن سند ملكية البائعين لا يتضمن بياناً عن شطب قيد تنبيه نزع الملكية ولم يكن ليتأتى للطاعنين العلم بشطب هذا القيد من صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية التي لم تقدم من المطعون عليهما إلا بعد رفع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. إذ كان ذلك وكان يشترط لقصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده أن يكون عالماً وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استناداً مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية الأرض وفاء لمبلغ 6986 ج و265 م لا يكفي كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقدره 24495 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهم في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 43 لسنة 47 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 274 ص 483

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق راتب، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(274)
الطعن رقم 43 لسنة 47 القضائية

(1 و2 و3) نقض. نيابة عامة. أحوال شخصية.
(1) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون م 250 مرافعات. حق مقرر للنائب العام. وجوب توقيعه على صحيفة الطعن. إيداعها قلم كتاب المحكمة جواز توكيله غيره فيه باعتباره عملاً مادياً.
(2) حلول المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام مباشرة محله في مباشرة اختصاصاته شرطه. المحامون العاميين. عدم جواز ممارستهم الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام. ق 46 لسنة 1972. من قبيل ذلك الطعن بالنقض لمصلحة القانون.
(3) الطعن بالنقض لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. رفعه من أحد رؤساء النيابة الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص من المحامي العام الأول لنيابة الأحوال الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن.

---------------
1 - استحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام. ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي ينبني عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يعتبر إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته" يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو النوعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة وليس أي محام عام أول سواه.
3 - إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذي قرر بالطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة - تطبيقاً للمادة 250 مرافعات - هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية وهو الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامي العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية. وكانت الأوراق خلواً من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له، ومن ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ ...... أقامت الدعوى رقم 30 لسنة 1976 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الدقي الجزئية ضد زوجها بطلب الحكم لها عليه بفرض نفقة بأنواعها الأربعة وأمره بالأداء، وبتاريخ 9/ 11/ 1976 حكمت المحكمة غيابياً بفرض مائة جنيه نفقة لها بأنواعها المطلوبة وأمرته بالأداء. عارض الزوج في هذا الحكم وبتاريخ 22/ 2/ 1977 حكم بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالاستئناف رقم 1976 وحدد لنظره جلسة 10/ 5/ 1977 وبها حضر محام قرر أنه وكيل عنه بتوكيل ليس بيده، واستأجل لتقديمه، وبجلسة 24/ 5/ 1977 التالية لم يحضر المستأنف بنفسه أو من يمثله قانوناً. فحكمت المحكمة بذات الجلسة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 27/ 12/ 1977 طعن الأستاذ...... المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية على هذا الحكم بطريق النقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات قدمت نيابة النقض المدني مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون المرافعات. التي رفع الطعن بالنقض الماثل بالتطبيق لها - على أن "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القوانين أو في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:..... ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام - وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. يدل طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع استحدث نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، تؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها، فتضع حداً لتضارب الأحكام، ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو على التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي يبنى عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 72 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته". يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو الفرعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات آنفة الإشارة، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بياناها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة، وليس أي محام عام أول سواه. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذي قرر بالطعن بالنقض بقلم كتاب المحكمة هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وهو الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامي العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وكانت الأوراق خلواً من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام - وقت التقرير بالطعن - قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة السابق ذكرها. وكان من قرر بالطعن أحد رؤساء النيابة فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 289 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 273 ص 477

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(273)
الطعن رقم 289 لسنة 45 القضائية

(1) بطلان. نقض. دعوى.
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي. عدم جواز إثارة أيهما لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن".
تأجير وحدات سكنية مفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان 486 لسنة 1970. جواز تأجير المالك أكثر من شقة مفروشة متى كان مستأجر إحداها قد شغلها مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل بالقانون. انتهاء عقد إيجار الأماكن المفروشة بانتهاء مدتها.

----------------
1 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة، وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
2 - حظر المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة في كل عقار يملكه، وقد أجاز في الفقرة الثانية لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض. وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد، مبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وأجاز في الفقرة السابعة منها بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ومؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالفة البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون 52 لسنة 1969. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 440 لسنة 1971 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1962 - استأجر الطاعن من المالك السابق الشقة رقم 16 بالعقار..... قسم مصر الجديدة مفروشة بإيجار شهري قدره 12 جنيه، وقد حول المؤجر عقد الإيجار إلى المطعون عليه بصفته وكيلاً عن ملاك العقار الجدد، وإذ حددت مدة العقد بشهر قابل للتجديد، ولم يمتثل الطاعن لإخلاء الشقة في نهاية فبراير سنة 1970 رغم التنبيه عليه بإخلائها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 1/ 1970، فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة، وبتاريخ 18/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن عدم صلاحية الأثاث المودع من المؤجر بشقة النزاع للاستعمال، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4388 لسنة 88 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم له بالطلبات. وبتاريخ 22/ 7/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من شقة التداعي في ميعاد غايته أخر مارس سنة 1975 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى أسماء من ادعى الوكالة عنهم فيها، وهو ما يبطلها للتجهيل بشخص الأصيل، كما لم يقدم سند وكالته بما ينفي أي صفة له في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته فإنه يكون معيباً بعيب جوهري يبطله.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض - بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه الذي تمسك به في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، من أن استمرار شغله للعين - بفرض إنها مفروشة مدة خمس سنوات متصلة، يجعل طلب إخلائها استناداً إلى انتهاء مدة العقد الاتفاقية، لا محل له بالتطبيق لأحكام قرار وزير الإسكان رقم 485 لسنة 1970، الذي يجعل العقد مستمراً، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة، في كل عقار يملكه وكان قد أجاز في الفقرة الثالثة لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض، وكان قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد ومبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وكان قد أجاز في الفقرة السابعة بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان مؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالف البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار لحكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني، ويكون إغفال الحكم لدفاع الطاعن في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة - على سند من أن المنقولات المدرجة بكشف المنقولات الموجودة بالشقة والموقع عليه من الطاعن تكفي الثلاث غرف التي تتكون منها شقة النزاع، وليس فيما وصفت به ما يدل على أنها مستهلكة وغير صالحة للاستعمال، وأن الطاعن كان دقيقاً بحيث حرص على إثبات خلو إدراج الدولابين من مقابض، ومن أنه لم ينكر استئجار الشقة مفروشة مكتفياً بأن أثاثها كان بالياً لا يتفق ومكانته الاجتماعية، في حين أن هذه القرائن لا تؤدي بذاتها إلى هذا الاستخلاص، ولا تكفي لدحض ما أثبت بالشكوى الإدارية المقدم صورتها بالملف، من أن هذه المنقولات بالية ومهشمة وغير صالحة للاستعمال، وهو ما يعيب بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى إدعاء الطاعن بصورية عقد تأجير عين التداعي مفروشة بأسباب حاصلها أن المنقولات المبينة بالكشف المؤرخ 1/ 10/ 1962 تكفي لفرش جميع وحدات العين ولم يرد بعرضها فيه ما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستعمال، ولو كانت على هذا الوصف لما وقع عليه الطاعن الذي كان دقيقاً في هذا الخصوص، بحيث حرص على أن يثبت بالكشف وقت استلامه لها أن أدراج الدولابين بغير مقابض، وأنه لو قيل بقبوله اضطراراً التوقيع على هذا الكشف على علاوته بسبب أزمة المساكن لبادر بعد السكنى مباشرة بتسجيل ادعائه، ولما انتظر السنوات الطوال من أكتوبر سنة 1962 حتى تاريخ شكواه في مارس سنة 1970، والتي كان الدافع إلى تقديمها مطالبة المطعون عليه بالإخلاء، وهي أسباب سائغة تكفي لإقامة ما انتهى إليه الحكم من نفي ادعاء الطاعن بصورية ما تضمنه عقد الإيجار من تأجير الشقة مفروشة. لما كان ما تقدم وكان تقدير أدلة وقرائن الصورية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقيم على أسباب سائغة، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم استدلالاً على داعوهم، فإن النعي برمته، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن التنبيه على الطاعن بالإخلاء قد تم في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة حـ من المادة 563 من القانون المدني وهي بمنطق الحكم خمسة عشر يوماً سابقة على انتهاء الإجارة التي حددت مدتها مشاهرة في حين أن المعول عليه في تحديد الميعاد الواجب حصول التنبيه فيه، هو ما نص عليه في العقد وهو شهرين قبل انتهاء مدته، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الادعاء بعدم حصول التنبيه بالإخلاء في الميعاد، هو دفاع يخالطه واقع، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.