الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 15 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عبد الجليل عبد الله حسين الخوري
مطعون ضده:
سعيد سليم راشد  المزروعى
سعيد سليم للمحاماة والاستشارات القانونية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1387 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2022 / 1200 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم اولا - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ 500.000 درهم مع الفائدة قانونية 5% من تاريخ تحويل المبلغ في 1-4-2022، ثانيا: الزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بمبلغ 100,000 درهم تعويضا جابرا للضرر عن الاضرار المعنوية والنفسية، وذلك تأسيسا على أنه ابرم اتفاقية اتعاب محاماة مع المطعون ضدهما بتاريخ 28-3-2022 تم الاتفاق فيها على ان يتولى المطعون ضدهما الدفاع عن ابن الطاعن في الدعوى رقم 18|2020 أموال عامة والموقوف على ذمة التحقيق فيها وقد اوهم المطعون ضدهما الطاعن بأنهما يستطيعان إخراج ابنه من الحبس بكفالة خلال أسبوع وتم تحديد الاتعاب على النحو التالي مبلغ 500,000 درهم مقدماً عند تسجيل الوكالة و توقيع الاتفاقية و مبلغ 2,000,000 درهم عند نجاح القضية على أن تكون المبالغ المذكورة هي اتعاب المكتب فقط على ان يتم تحصيل مبلغ أضافي خاص بضريبة القيمة المضافة بنسبة قيمتها 5% يحصل كل دفعة يتم سدادها. وظل الطاعن ينتظر تنفيذ المطعون ضدهما لوعدهما الا انهما لم يتواصلا معه أو مع ابنه الموقوف كما أنهما يردا على اتصالاته أوعمل الوكالة اللازمة لمباشرة الإجراءات و بذلك يكون المطعون ضدهما قد استغلا عدم معرفة الطاعن بالإجراءات القانونية و قامَا بغشه و ايهامه بأن بإستطاعتهما اخلاء سبيل ابنه بكفالة مع علمهما أن قضايا الأموال العامة الإتحادية لا توجد بها كفالة، وقد طلب منهما رد المبلغ لإخلالهما بالالتزاماتهما الا انهما امتنعا عن ذلك من ثم فقد اقام الدعوى ، قدم المطعون ضدهما طلب عارض للحكم بالزام الطاعن بأن يسدد لهما مبلغ (25,000) درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة وبتاريخ 20/9/2022 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية برفض الدعوى . ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ25,000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1387 مدني. و بتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلب فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ رفض دعواه باسترداد المبلغ المطالب به في حين ان الاتعاب تكون مستحقه للمحامي بعد الانتهاء من اجراء الوكالة وفق الاعمال المتفق عليها وقد خلت اوراق الدعوى من وجود وكالة من نجل الطاعن للمطعون ضدهما حتى يتمكنا من مباشرة الاعمال المتفق عليها التى يستحقان عليها الاتعاب او من اي مستند يدل على قيامهما بذلك كما ان قانون المحاماه نص على ان المحامي يستحق اتعابه بعد الانتهاء من عمل الوكالة وفقا للجهد المبذول وما عاد على الموكل من نفع وكان المطعون ضدهما لم يقوما باي عمل عاد عليه بالنفع يستحقان عليه الاتعاب ولا ينال من ذلك قيامهما بالاستفسارعن رقم القضيه ومكان توقف المتهم ذلك انها مجرد عمل مكتبي اما مهمة المحامي تكون بحضور الجلسات وكتابة المذكرات وحضور التحقيقات وهو ما لم يتم كما ان الحكم لم يبين الاعمال التي قام بها المطعون ضدهما حتى يستحقان مقدم الاتعاب بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادتين 28 و29 من القانون 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة ? المنطبق على الواقعة - يدل على أن المشرع قد خول للمحامي الاتفاق مع موكله على اقتضاء مقابل أتعابه عما يقوم به من أعمال وقضايا لصالحه، واستيفاء ما ينفقه من المصروفات اللازمة لمباشرتها طبقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما ما دامت في حدود هذه الوكالة ووفقاً لما يبذله من جهد وما يعود على موكله من نفع، ويجوز للمحكمة أن تنقص الأتعاب المتفق عليها بناء طلب الموكل إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل، ومن المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير مدى الجهد الذي بذله المحامي في مباشرته العمل الموكول إليه إلا أن ذلك مرهون بأن يقوم حكمها على أسباب سائغة ومستمدة من عناصر تؤدي إليه من وقائع وأوراق الدعوى بما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد إلى الموكل ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن برد مقدم الاتعاب على ما اورده بمدوناته من ان ((طلبات المدعي (الطاعن) بإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) برد مبلغ500.000 درهم لعدم بذلهما الجهد الذي يتناسب مع ما تحصل عليه ، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن الاتفاقية سند الدعوى هي اتفاقية اتعاب محاماة نصت على أن اتعاب المحاماة تكون مقسمة على دفعتين تكون الدفعة الاولى عند تسجيل الوكالة و توقيع الإتفاقية و التي تقدر بمبلغ 500,00 درهم تدفع عند تسجيل الوكالة و توقيع الاتفاقية و التي استلمتها المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الاولى) بموجب التحويل المرفق ، و لما كان البين للمحكمة أن المدعى عليهما قد باشروا تسجيل الوكالة و بدوأ مباشرة مهامهما في الدعوى رقم 18/2020 نيابة أموال عامة المتفق عليها و بذلوا الجهد المطلوب حسب ما تقتضيه مهنة المحاماة ، وكان الثابت من الاوراق أن الجهد المبذول من المدعى عليهما هو بذل العناية اللازمة وكان دفاع المدعي مرسل ولا أساس له من الواقع والقانون ولم يقدم الدليل على ذلك في أن المدعى عليهما أهملوا أو تراخوا في تنفيذ مهامهما، أو ما يفيد أن هناك تقصير من جانب المدعى عليهما في تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدعوى وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة برفض الدعوى .)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الأوراق قد خلت من ثبوت إخلال المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) بالتزامهما قبل المستأنف (الطاعن) من إفراج عن نجله المحبوس على ذمة جناية إذ أن دورهما يقتصر علي تقديم طلب لإخلاء السبيل المتهم ولا مجال فيها لتقديم مستندات او إبداء دفاع ويظل أمر إخلاء السبيل من عدمه بيد جهة التحقيق فلا ينسب للمستأنف ضدهما بذلك أي أخلال ويحق لهما بذلك مبلغ مقدم الاتعاب المقضي به ولا ينسب لهما أي خطأ فيضحي بذلك طلب المستأنف التعويض عن الضرر المدعي به منهما مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفضه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

الطعن 14 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شفيق مون تالافانا
مطعون ضده:
شميدت ام اي لوجيستيكس م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1348 استئناف مدني
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 2022 / 617 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن بأن يؤدي إليها مبلغ 3,960,000 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ المُطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، وذلك تأسيسا على أن الطاعن كان أحد العاملين لديها وأثناء تأديته لاعمال وظيفته اختلاس مبلغ 4,400,000 درهم من الشركة المطعون ضدها وبمواجهة الطاعن بذلك لم يُنكره مُطلقاً .. وعليه ابرم طرفي الدعوى اتفاقية تسوية فيما بينهما بتاريخ 13/02/2019 والتي نصت على سداد المبلغ المُخْتَلَس من قبل الطاعن على دفعات والذي وقع بما يُفيد ترصُّد المبلغ في ذمته ، ثم بدأ الطاعن بتسديد المبلغ المُخْتَلَس من قبله وفقاً لجدول الأقساط كما حرر شيكين وبتقديمهما للبنك ارتدا دون صرف بسبب غلق الحساب وقد ترصد بذمة الطاعن بعد خصم ما سدده المبلغ المطالب به وذلك وفق كشف الحساب و من ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 22/8/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1348 مدني. و بتاريخ 8/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بالزام الطاعن/ شفيق مون تالافانا أن يؤدي للمطعون ضدها/ شميدت ام اي لوجيستيكس م.د.م.س مبلغ وقدره 3,870,000 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6/1/2023 طلب فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ألزمه بالمبلغ المقضي به بعد ان عول في قضائه على اتفاقية التسوية المؤرخه 21/6/2022 والمحرره بعد قيد الدعوى والتي قدمتها المطعون ضدها امام محكمة الاستئناف اي ان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى استناد على مستندات لم تعرض على محكمة اول درجة ولم تستنفذ ولايتها عليها وبذلك يكون الحكم خالف مبدأ التقاضي على درجتين، كما توافرت باتفاقية التسوية التى عول عليها الحكم المطعون فيه أحد عيوب الرضا وهوأحد اركان التعاقد فلا خلاف بين الطرفين من أن التهديد الحاصل من المطعون ضدها على الطاعن كان الباعث على التعاقد وهو ما يعيب اتفاقية التسوية بعيب البطلان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في غيرمحله . ذلك انه من المقرر وفق ما تقضى به الفقرتان الأول والثانيه من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنيه المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الإستئناف ينقل الدعوى الى محكمه الدرجه الثانيه بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف وتنظره المحكمه على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديده وما كان قد قدم بين ذلك أمام محكمه الدرجه الأولى ، بما مؤداه ان محكمة الإستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النزاع بكافه عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء في نطاق ما رفع عنه الإستئناف ولا تقف وظيفتها عند مراقبه سلامه الإجراءات أمام محكمة أول درجة بل تتجاوز وظيفتها ذلك الى اعمال رقابتها على هذه المحكمة من حيث العناصر المذكوره جميعا حتى فيما يدخل في السلطه التقديريه لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المستأنف من الناحية القانونية كمحكمة التمييز بل يعد النزاع مطروحا عليها بجميع عناصره الواقعيه والقانونيه لتفصل فيه من جديد بقضاء مسبب يواجه جميع هذه العناصر على السواء بأن تعيد بحث أوجه دفاع وأدله الخصوم وأن تقول رأيها فيما يقدم اليها من أدله ومستندات وبينات ولا تحجب نفسها عن ممارسه سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجه الواقع الدعوى وما طرح فيها من أدله بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمه أول درجه ولا يكفى في اعمال محكمه الاستئناف لسلطتها أن تحيل الى أسباب الحكم المستأنف متى كانت لم تكشف في أسبابها عن أنها اعملت رقابتها هي بالفعل على تقدير الدليل بما في ذلك المستندات والأوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، ولا يعد ذلك انتهاكا لقاعده أنه لا يجوز ابداء أيه طلبات جديده في الاستئناف ، كما لا يعد ذلك اهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين أو عدم تفويت درجه من درجات التقاضي على الخصوم ، ومن المقرر أنه وفقا للمادتين 176 و 179 من قانون المعاملات المدنية فإن الاكراه يتحقق إذا أُجبر الشخص - بغير حق - على أن يعمل عملا دون رضاه وهو يعدم الرضا ويفسد الاختيار إذا كان ملجئا ولكنه لا يفسد الاختيار إن كان غير ملجئ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدله والمستندات المقدمة فيها والاخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وتقدير ما إذا كان هناك اكراه وما إذا كان ملجئا أو غير ملجئ بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالاوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدله التى استندت إليها دون أن تلتزم بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه أو الرد عليها استقلالا لأن عدم ردها عليه يفيد إطراحها لهذا الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من حافظة مستندات المستأنفة (المطعون ضدها) انها أبرمت مع المستأنف ضده (الطاعن) اتفاقية تسوية بتاريخ 21-06-2022-أثناء نظر الدعوى الابتدائية المستأنف حكمها- موقعة من طرفيها يقرفيها المستأنف ضده بأنه مدين للمستأنفة بمبلغ وقدره 3,960,000 درهم, وانه تنفيذا لاتفاقية التسوية المنوه عنها قام بسداد مبلغ 90,000 درهم للمستأنفة ليكون المبلغ المتبقي عند توقيع اتفاقية التسوية هو مبلغ وقدره 3,870,000 درهم, وحيث لما تقدم فيكون قد ثبت في يقين المحكمة -لما لها من سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى-انشغال ذمة المستأنف ضده للمستأنفة بمبلغ وقدره 3,870,000 درهم(ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعون الف درهم) وفقا لإقراره بموجب اتفاقية التسوية الأخيرة بتاريخ 21-06-2022 والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن سوى انه جادل في شروط اعتمادها من قبل المحكمة وجعلها في قوة السند التنفيذي, وتمسكه بأن توقيعه لاتفاقية التسوية الأولى بتاريخ 13-02-2019 تم تحت الضغط والتهديد بفصله من العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده, علما بأن تلك الاتفاقية نصت في البند الخامس من المادة الثالثة منه على ان(يتفق الأطراف على ان علاقة العمل القائمة بين الأطراف يتم انهائها بشكل متبادل اعتبارا من يوم سريان هذه الاتفاقية) مما يدحض هذا الادعاء, وعلى فرض صحته فإن اتفاقية التسوية الأخيرة جاءت خلوا من شبهة عيب الارادة, اذ انها أبرمت في ظل انقضاء علاقة العمل وأثناء إقامة الدعوى من المستأنفة ضد المستأنف ضده, ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة بإثبات اتفاقية التسوية الأخيرة بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي, اذ انها غير قابلة للتنفيذ بصورتها الحالية نظرا لفوات بعض مواعيد سداد الأقساط المرسوم لها في الجدول الوارد بها, ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره 3,870,000 درهم(ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعون الف درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام, ورفض ما عدا ذلك من طلبات.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 13 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 18 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 13 و20 لسنة 2023 مدني
طاعن:
شركة الامارات للتأمين
مطعون ضده:
كويش مياه شفيق مياه
رويال اند صن اللاينس للتامين ( الشرق الاوسط ) المحدودة ش.م.ب.م( فرع دبي )
نور للتكافل العام (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1446 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر- سعد زويل ــ وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني تقدم ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث في ذات الطعن بشكوى قيدت برقم 1372 لسنة 2022 منازعات تأمين أمام لجنة المنازعات التأمينية بدبي بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 9,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسًا على أنه بتاريخ 3/8 /2021 تسبب قائد كل من المركبة رقم 63351 خصوصي الشارقة والمؤمن عليها لدي المطعون ضدها الثانية والمركبة رقم 37238 خصوصي أبو ظبى والمؤمن عليها لدي الطاعنة في حدوث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي المقدم في الدعوى رقم 264 لسنة 2022 مستعجل الشارقة ، وقد أدين قائدا المركبتين بحكم بات في القضية رقم 2115 لسنة 2021 جزاء مرور ، وإذ حاق به أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام منازعته ، وبتاريخ 18 / 7 /2022 صدر قرار من اللجنة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن تؤديا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهما مبلغ 3000.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا وحتى تمام السداد ، طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا القرار بالدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبي الابتدائية ، بطلب الحكم بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي للكشف عليه لبيان حقيقة الإصابات التي لحقت به ونسب العجز التي استقرت لديه عن كل إصابة جراء الحادث محل النزاع ، وبعدم قبول الشكوى لعدم ثبوت صفة مقدمها، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا برفضها لعدم الثبوت، تدخلت المطعون ضدها الثانية انضماميًا للطاعنة بطلب الحكم إحالة المطعون ضده الأول إلى لجنة متخصصة بهيئة الصحة لتوقيع الكشف السريري عليه لبيان نسب العجز واستقرار حالته من عدمها ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لقضائه بالتعويض للمطعون ضده الأول دون عرضه على الطب الشرعي والكشف السريري عليه لتقدير نسب العجز لديه وتحديد الديات والآرش المقدر وفقًا لها، وبتاريخ 19/09/2022 حكمت المحكمة برفض الطعن ، وبتعديل الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به لتصبح 5% والتأييد فيما عدا ذلك ، ورفضت ما زاد من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1446 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 27 / 12 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت شركة الإمارات للتأمين في هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 13 لسنة 2023 مدني أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10ـــ 1ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت شركة رويال آن صن اللاينس للتأمين المحدودة في هذا الحكم بالتمييز رقم 20 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31ـــ 1ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى كل من شركة الإمارات للتأمين والمطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد بطلب رفض الطعن .
وحيث إن الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول تدخلها انضماميًا للمطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ، تأسيسًا على أن تدخلها في حقيقته هو طعن على قرار اللجنة محل النزاع الذى صدر بتاريخ 18/7/2022 ، وتم إعلانها به من خلال النظام الالكتروني بتاريخ 19/7/2022، إلا أنها قدمت طلبها العارض بتاريخ 29/8/2022 ، أي بعد الميعاد المحدد قانونًا ، مع أن القرار الصادر من لجنة المنازعات التأمينية رقم 1372 لسنة 2022 قد صدر بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول وكانت المطعون ضدها الثانية قد طعنت على القرار المشار إليه وحدها بموجب الدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدني جزئي ، وأنها انضمت إلى الشركة الطاعنة في طعنها وتم سداد الرسم المقرر لذلك ، ومن ثم فإن تدخلها قد جاء صحيحًا وفقًا لنص المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية ، كما أن طعنها على القرار المطعون فيه قد أقيم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من القرار رقم 33/2019، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بين الحالات المستثناة ومن بينهما الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه بالتضامن أن يطعن في القرار أو الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليه معه بالتضامن منضمًا إليه في طلباته ، حتى ولو فوت ميعاد الطعن أو قبل القرار أو الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها الطاعن باختصامه في الطعن ، فإن تقاعس الطاعن عن ذلك تولت المحكمة إدخاله في الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وتحقيقًا لمصلحة العدالة ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت الطاعنة في الدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدني جزئي والمقامة منها على القرار المطعون فيه ، و إذ كان موضوع الطعن قد طرح على محكمة الموضوع وقالت كلمتها فيها برفض الدعوى ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل انضماميًا للمطعون ضدها الثانية في الطعن المشار إليه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليها أية فائدة و بالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أيد القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض جزافي مغالى فيه بالمخالفة لنصوص القانون وأحكام الشريعة الإسلامية في شأن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، إذ لم يحدد الدية المستحقة عن كل إصابة وأرش مقدر، وأن الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده الأول يستحق عنها تعويض مقداره مبلغ 680,000 درهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن رقم 20 لسنة 2022 مدني أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي الذى قضى بتأييد القرار الصادر من لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية القاضي بتعويض للمطعون ضده الأول مقدراه مبلغ 3,000,000 درهم عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية دون أن يعرض لدفاعها الجوهري بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي لبيان ما استقر لديه من إصابات جسدية ، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى 263/2022 مستعجل الشارقة تم تحريره دون فحص المطعون ضده الأول فحصًا سريريًا، وجاءت نتيجة التقرير بناء على تقارير طبية كانت قد أعدت قبل استقرار الأضرار الجسدية التي لحقت بالمطعون ضده الأول من الحادث ، حتى يمكن الوقوف على الاضرار الجسدية التي لحقت به حتى يتم تقدير التعويض على أساس سليم ، وأن المحكمة قدرت التعويض للمطعون ضده الأول عن الأضرار الجسدية والمعنوية دون أن تتحقق من حياته قبل صدور الحكم بهذه التعويضات ذلك أن المطعون ضده الأول لم يظهر بشخصه من بعد الحادث مباشرة ولم يخضع للمعاينة والكشف الطبي عليه بذريعة أنه خارج الدولة رغم أنها أبدت استعدادها لتحمل جميع نفقات عودته لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وأن الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي تتفاوت بين الدية والأرش وحكومة العدل، وأن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية المقول بسدادها في علاج إصابات المطعون ضده الأول جاءت على غير سند صحيح من الأوراق لعدم تقديمه أي بينة على أنه هو من سدد نفقات العلاج حيث إن الفواتير التي قدمها تبين أنها صادرة إلى جهة عمله (شركة واتر سيل لمقاولات مواد العزل المائي) وأن الشركة المذكورة مؤمنة على العمال لدى المطعون ضدها الثالثة، مما ينتفي معه أي موجب لطلب التعويض ، وأن الحكم قضى للمطعون ضده الأول بفائدة قانونية بنسبة 5% مع أن سبب استحقاق هذه الفائدة منوط بوجود دين مستحق الأداء. ولما كانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بدين مستحق الأداء وتأخر المدين بوفائه، إنما تتعلق بطلب التعويض عن الاصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب الحادث، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في كل من الطعنين مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، ومن المقرر أيضًا أنه لا يوجد ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء ما تنص عليه المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذى يقدر طبقًا لهذا النص قيمة الارش ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة ولها الاستناد إلى تقرير الخبرة الطبي المقدم في دعوى أخرى والمرافق بالأوراق باعتباره من أوراق الدعوى ولو كانت المحكمة في الدعوى الأخرى غير مختصة مكانيًا بنظرها، فلها الأخذ به واستخلاص ثبوت الضرر منه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضًا له عن الضرر الذي لحق به من جراء مطل الدين رغم يساره في الوفاء بالدين رغم حلول أجله والحيلولة بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، ويتعين تعويضه عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته، وتحتسب اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم به، وفى الحالتين تكون بالسعر الذي جرى به العمل في إمارة دبي وهو 5% سنويًا، لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه بعد أن مارست سلطتها في تقدير لجنة المنازعات التأمينية لتحديد مقدار التعويض ورأت أن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة يكافئ الأضرار التي حاقت بالمضرور فقضت بتأييد القرار المطعون عليه وتعديل مبلغ الفائدة المقضي به إلى 5 % على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التعويض المقدر من قبل اللجنة جاء مناسبًا مع الأضرار التي تعرض لها المضرور ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد القرار المطعون فيه ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في بيان عناصر الضرر وفي تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده الأول ، ولا على الحكم المطعون فيه إن قدر التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر ولو جاوز التعويض الذى يقدر طبقًا لأحكام الارش ، كما لا يقدح فيه كذلك عدم إجابة دفاع الطاعنة في الطعن الثاني بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي ، متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، كما لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة في الطعن الثاني من قضاء الحكم المطعون فيه بفائدة 5% على مبلغ التعويض المقضي به ، ذلك أن الدين المحكوم به هو تعويض خاضع لتقدير محكمة الموضوع، عن دين ناشئ عن الفعل الضار، ومن ثم فلا مخالفة للقانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطلوبة تبعًا لقضائه بأصل الدين بسعر 5 % اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 13 و20 لسنة 2023 مدني وبإلزام كل طاعنة بمصروفات طعنها وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول في كل طعن مع مصادرة مبلغي التأمين.

الطعن 10 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
فادي عبدالوهاب احمد النويله
مطعون ضده:
باسيفك للوساطة العقارية
أصغر بايرامعلي   جليل بور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/135 استئناف مدني
بتاريخ 04-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده الأول اقام الدعوي رقم 2502 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين برد مبلغ 1.714.352 درهما مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي السداد التام ، وقال بيانا لذلك انه بموجب مذكرة تفاهم محررة بتاريخ 11-2-2014 اشتري من الطاعن والمطعون ضدها الثانية وحدة عقارية بثمن اجمالي 4.134.630.00 درهما سدد منه للمطعون ضدها الثانية علي دفعات المبلغ المطالب به ، وإذ جري بيع الوحدة بالمزاد العلني من خلال محاكم دبي وتم نقل ملكية الوحدة للراسي عليه المزاد الامر الذي يكون معه إتمام بيع الوحدة له مستحيلا وقد ارسل له الطاعن والمطعون ضدها الثانية رسالة يتعهدان فيها برد المبلغ المدفوع في ظرف 90 يوما اعتبارا من 9-7-2014 الا انهما لم ينفذا تعهدهما فانذرهما دون جدوي ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 5-1-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2022 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 4-7-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بان يردا للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-1-2023 وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فانه غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن في الحكم يبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلانه الي المحكوم عليه اذا كان بمثابة الحضوري ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ولا ينفتح ميعاد الطعن الا من تاريخ هذا الاجراء ، كما ان المقرر ان الإعلان بطريق النشر في الصحف اجراء استثنائي لا يجوز اللجوء اليه الا اذا سبقته تحريات جدية للوقوف علي اخر موطن او محل إقامة او محل عمل للمطلوب إعلانه ، ولا يغني عن وجوب عمل التحريات قبل اعلان الحكم بمثابة الحضوري بطريق النشر سبق وجود تحريات أجريت بمناسبة اعلان صحيفة افتتاح الخصومة او صحيفة الاستئناف لاستقلال إجراءات الإعلان في أي منهما عن الأخرى وعن اجراء اعلان الحكم ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يمثل في الخصومة سواء امام محكمة اول درجة او محكمة ثاني درجة وصدر الحكم عليه في درجتي التقاضي بمثابة الحضوري وإذ خلت الأوراق مما يفيد عمل تحريات قبل إعلانه بالنشر بالحكم المطعون فيه الصادر بمثابة الحضوري وكان لا يغني عن وجوب عمل التحريات سبق اجرائها بمناسبة الإعلان بصحيفة الاستئناف ومن ثم فان الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالتمييز ومن ثم فان الدفع يكون غير قائم علي سند صحيح من الواقع او القانون
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك ان التحريات من إدارة الجنسية والإقامة اسفرت عن بيان محل عمله وهي شركة والده وتضمنت افادة هذه الإدارة بجانب بيان عنوان العمل بيان رقم هاتف الشركة وصندوقها البريدي، ومع ذلك لم يعلن علي محل عمله واعلن مباشرة بالنشر فيكون إعلانه بالصحيفة باطلا ويبطل الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة ومما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان مفاد الفقرة أ من البند 1 من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية ? الذي يحكم النزاع ? ان المشرع اعتبر المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية من طرق الإعلان المعتبرة قانونا وبما مؤداه انه لا يجوز سلوك طريق الإعلان بالنشر في الصحف طالما ان الإعلان عن طريق الهاتف الأرضي او النقال متاحا وممكنا ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اعلان صحيفة الدعوي او الاستئناف وكذلك الحكم الصادر بمثابة الحضوري بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها اية محاولة لإعلان الخصم لشخصه او في موطنه الأصلي او المختار او لوكيله او في محل عمله غير مجدية بحيث لا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفد طالب الإعلان كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن او محل عمل خصمه لإعلانه في ايهما بالصحيفة او الحكم ، وان امر القاضي او رئيس الدائرة بالإعلان بالنشر لا يصحح ما يكون قد علق بالإعلان من بطلان، لما كان ذلك وكان الثابت من افادة التحري المؤرخة 8-2-2022 الواردة من إدارة الجنسية لمكتب إدارة الدعوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-2022 ان الطاعن مهنته شريك وان عنوانه القوز الاولي منطقة 105 وان كفيلة هو شركة عبدالوهاب النويلة التجارية ذات مسئولية محدودة وهي من اسمها شركة عائدة لوالده وعنوانها القوز الصناعية الثالثة وتضمنت الإفادة بيان صندوق البريد الخاص بالشركة الكفيلة ورقم هاتفها الأرضي ، وان البين من محضر الجلسة ان وكيل المطعون ضده الأول طلب من مكتب إدارة الدعوي اعلان الطاعن عن طريق الاتصال بالهاتف الأرضي لكفيله باعتبار انه يعد مقر عمله لدي الكفيل ، الا ان المكتب قرر اعلان الطاعن بطريق النشر ودون ان يسبق ذلك محاولة لإعلانه علي العناوين الواردة بإفادة إدارة الجنسية للوقوف علي مدي صحتها و الاستدلال عليها واجراء تحريات كافية ان كان للاستدلال عن هذه العناوين المحددة بالإفادة ، فان اعلان الطاعن بهذه المثابة يكون باطلا بطلانا اثر في الحكم المطعون فيه الذي اعتد به مما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده الأول المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 9 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 9، 39 لسنة 2023 مدني
طاعن:
محمدالشريف يوسف   الهاشمي
مطعون ضده:
يعقوب يوسف السيد الشريف الهاشمى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1314 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن الأول رقم 9 لسنة 2023 مدني - يعقوب الشريف - اقام الدعوي رقم 8 لسنة 2022 مدني كلي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام الطاعن - محمد الشريف - بان يؤدي له مبلغ 48.500.000.00 درهما والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وقال بيانا لذلك انه يمتلك وشقيقه الطاعن قطعتي ارض مناصفة بينهما بمنطقتي جميرا الثانية وام سقيم ، وبتاريخ 14-8-2013 اصدر توكيلا للطاعن يبيح له التصرف في حصته في أي عقار يكون مملوك له سواء بالبيع والتنازل والتمويل والرهن وفكه ونقل الملكية وقبض حصته في ثمن بيع قطعتي الأرض ، وقد علم بتصرف الطاعن في قطعتي الأرض بان باع القطعة الاولي عام 2013 بمبلغ 32.000.000.00 درهما وباع القطعة الأخرى عام 2015 بمبلغ 65.000.000.00 درهما واخفي عنه البيع واستأثر لنفسه بكامل مبلغ الثمن مستوليا علي حصته فيه والتي تقدر بالمبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا ومن بعده خبيرا اخرا وبعد إيداع تقاريرهما حكمت بتاريخ 5-9-2022 بالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 14.940.674.98 درهما والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1245 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1314 لسنة 2022 مدني ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 9 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 39 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما
أولا : الطعن رقم 9 لسنة 2023 مدني
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك انه اعترض علي تقرير الخبير فيما انتهي اليه من انشغال ذمته بنصيب المطعون ضده في حصيلة بيع قطعتي الأرض المملوكة لهما اذ ان بيعه لهاتين القطعتين كان بناء علي توكيلات صادرة له من المطعون ضده يبيح له بموجبها بيع حصته فيهما بل ان التوكيلات لا تقتصر علي بيع الأرض وانما تشمل نصيبه في جميع أمواله الثابتة المملوكة لهما وان بيع قطعتي الأرض كان بعلم وموافقة المطعون ضده بدلالة عدم اعتراضه علي البيع الذي تم منذ ثماني سنوات ولان الغرض من البيع هو سداد قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها شركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها وان قطعتي الأرض كانتا مرهونتين للبنك مانح القروض والتسهيلات وان هذا البنك الدائن المرتهن ما كان يقبل ان يفك الرهن الا بإيداع حصيلة البيع بحساب الشركة المفتوح لديه حتي تستخدم في سداد التسهيلات وانه لم يثبت استيلاءه علي حصيلة البيع وان المطعون ضده لا يستحق شيئا من هذه الحصيلة بعد ان استخدمت في سداد ديون الشركة العائدة لهما فكلاهما لم يحصل علي نصيبه في حصيلة البيع وان توكيله في بيع الأرض لم تكن الغاية منه ان يحصل كل طرف علي نصيبه في حصيلة البيع وانما تسيير أمور الشراكة بينهما بسداد ديون الشركة ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاعه وعول في قضائه علي تقرير الخبرة رغم اعتراضه عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا ما رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما علي أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر ممل يتضمنه ، وهي غير ملزمة من بعد بان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات وان ترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة الثاني والتوكيلين الصادرين من المطعون ضده للطاعن بتاريخ 4-6-2021 و14-8-2013 ان طرفي الخصومة رهنا قطعتي الأرض المملوكة لهما ضمانا للتسهيلات البنكية التي منحها البنك المرتهن لشركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها ويديرها الطاعن وان المطعون ضده رخص للطاعن في التوكيلين التصرف بالبيع وبكافة التصرفات في حصته في الاموال الثابتة التي تكون ملكيتها مشتركة بينهما ومنها قطعتي الأرض محل التداعي وان الرسائل المتبادلة بينهما تتضمن موافقة المطعون ضده علي طلب الطاعن بيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة جميرا الثانية لسداد ديون التسهيلات التي عجزت الشركة عن دفعها وانه بتاريخ 19-9-2013 باع الطاعن هذه القطعة من الأرض بمبلغ 32مليون درهم واطلع الخبير علي كشف حساب الشركة عن المدة من 1-1-2013 حتي 31-12-2015 واثبت إيداع مبلغ حصيلة البيع حساب الشركة وان رصيد الشركة في تاريخ الإيداع كان مدين بمبلغ 9.996.120.00 درهم وصار بالإيداع دائنا بمبلغ 22.003.880.00 درهما واستظهر الخبير حركة الحساب بعد إيداع حصيلة البيع فاثبت خصم مبلغ الرصيد المدين وتحويل مبلغ 320.000 درهم لحساب الطاعن واستخدام مبلغ 121.100.71 درهما ومبلغ 56.621.4 درهما في سداد بطاقة ائتمان للطاعن وتحويل مبلغ عشرين مليون درهم بعد أيام قلائل من إيداع حصيلة البيع الي حساب لم يبين الطاعن للخبرة ماهية هذا الحساب وسبب التحويل والدليل عليه رغم مطالبة الخبرة له واستمر السحب من الحساب لسداد مرتبات والتزامات علي الشركة الي ان اصبح الحساب في 3-10-2013 مدين بمبلغ 56.621.4 درهما ، وانه بتاريخ 23-4-2015 باع الطاعن قطعة الأرض الأخرى الواقعة بمنطقة ام سقيم بمبلغ 65مليون درهم وبتاريخ 26-4-2015 اودعت حصيلة البيع حساب الشركة واثبت الخبير من واقع اطلاعه علي كشف الحساب الوارد من البنك ان رصيد الحساب في تاريخ الإيداع كان مدينا بمبلغ 10.533.444.47 درهما واصبح رصيد الحساب بعد الإيداع دائنا بمبلغ 54.466.555.53 درهما وبين الخبير حركة الحساب من انه بعد يومين من الإيداع وبتاريخ 28-4-2015 حول الطاعن مبلغ 25 مليون درهم الي حسابه الخاص كما جري تحويل مبلغ 24.689.085.57 درهما الي حساب لم يوضح الطاعن للخبرة ماهية هذا الحساب وسبب تحويل المبلغ والدليل عليه رغم مطالبة الخبرة له وتوالي الصرف من الحساب لأغراض الشركة ودفع رواتب الي ان استنزف رصيد الحساب في ظرف بضعة أيام ليصير دائنا بمبلغ 1.944.883.95 درهما ، واثبت الخبير بتقريره افادة البنك بتسوية حساب التسهيلات الخاص بالشركة وانه لا توجد مديونيات عليها وان المطعون ضده لم يحصل علي نصيبه في حصيلة بيع قطعتي الأرض ، واجري الخبير تصفية لحساب بيع قطعتي الأرض بان خصم الأرصدة المدينة عند إيداع حصيلة البيع والتي تم استئدائها من الحصيلة وحصة المطعون ضده في تكلفة رسوم دائرة الأراضي والاملاك عن عمليتي البيع كما استنزل الخبير حصة الطاعن في حصيلة البيع باعتباره مالك مشترك مع المطعون ضده وانتهي الي تقدير نصيب المطعون ضده في صافي حصيلة بيع قطعتي الأرض بمبلغ اجمالي 14.940.674.98 درهما ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير الذي اطمان اليه وخلص الي انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ الذي قدره الخبير وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفي الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ، ويضحي بالتالي النعي ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 39 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ان توكيله المطعون ضده في بيع حصته في قطعتي الأرض المملوكة لهما لا يبيح له سداد ديون الشركة العائدة لهما وبما لا يجوز معه إيداع حصيلة البيع في حساب الشركة وان المطعون ضده لم يقدم الدليل علي صحة المديونيات المترصدة في ذمة الشركة والتي استخدمت حصيلة البيع في سدادها وان الخبير اثبت تحويل المطعون ضده مبالغ من حساب الشركة الي حسابه وانه قدر نصيبه في حصيلة البيع في حالة عدم تقديم المطعون ضده الدليل علي صحة مديونيات الشركة بمبلغ 47.530.000.00 درهما فيكون بالتالي الزام المطعون ضده باقل من هذا المبلغ خطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التعرف علي سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في اجرائها ، وهو ما يتحدد بالرجوع الي عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والي الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوي كما ان المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستقل بتقدير عمل الخبير المعين في الدعوي بان تأخذ في حكمها بتقريره كله او بعضه وان تطرح ما عداه طالما بينت في حكمها الأسباب التي أدت الي ذلك ومتي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الثاني المنتدب امام محكمة اول درجة ان التوكيل الصادر من الطاعن بتاريخ 14-8-2013 خول فيه المطعون ضده بيع حصته في قطعتي الأرض محل التداعي المملوكة لهما وكذلك حصته في أي عقار يكون مملوك له وذلك في مقابل الحصول علي القروض والتسهيلات البنكية وكذلك تضمن التوكيل الترخيص للمطعون ضده في فك الرهن وانه قبل اصدار هذا التوكيل وبتاريخ 23-9-2009 رهن طرفا الخصومة قطعة الأرض الكائنة بأم سقيم ضمانا للتسهيلات سواء التي يحصلون عليها او تحصل عليها شركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها كما تم في سنة 2009 رهن قطعة الأرض الكائنة بجميرا ضمانا لقرض تسهيل بمبلغ 32مليون درهم حصلت عليه هذه الشركة وان الثابت من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين طرفي الخصومة موافقة الطاعن علي طلب المطعون ضده بيع ارض جميرا لسداد التسهيلات المترصدة علي الشركة والتي عجزت عن سدادها وان المطعون ضده استخدم التوكيل الصادر له في بيع قطعتي الأرض واودع حصيلة البيع في حساب الشركة ليستأدي منها البنك حقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ من الظروف الملابسة لإصدار الوكالة انها تتسع لبيع قطعتي الأرض لغرض سداد التسهيلات المصرفية المستحقة علي الشركة العائدة لهما ،وكان الثابت من تقرير الخبير انه في تصفيته لحساب بيع قطعتي الأرض انتهج سبيلين الأول وفيه اجري تصفية الحساب علي أساس ما استخدم من حصيلة البيع في سداد ديون الشركة الناشئة عن التسهيلات التي حصلت عليها وان الخبير اعتمد في ثبوت المبالغ التي خصمها من حصيلة البيع علي كشف حساب الشركة عن الفترة من 1-1-2013 حتي 31-12-2015 الذي امده به البنك مانح التسهيل وانتهي الخبير في تصفيته للحساب الي انشغال ذمة المطعون به بمبلغ 14.940.674.98 درهما ، اما السبيل الاخر الذي اتبعه الخبير في تصفية الحساب فيقوم علي فكرة عدم مراعاة ما استخدم في سداد ديون الشركة واقتصر فيه الخبير علي خصم نصيب الطاعن في الرسوم التي اقتضتها دائرة الأراضي والاملاك عن عملية البيع وانتهي الي انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 47.530.000.00 درهما ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان النزاع يدور حول مصارف مبلغ حصيلة بيع قطعتي الأرض وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والاخذ بما يطمان به من تقرير الخبير قد خلص ان بيع قطعتي الأرض كان بغرض سداد ديون الشركة البنكية وانه ثبت من كشف حساب البنك المقدم للخبرة استخدام مبالغ من الحصيلة في سداد التسهيلات المترصدة علي الشركة فانه يكون قد اخذ براي الخبير الأول الذي اجري تصفية الحساب علي أساس حقيقة الواقع وما استخدم فعلا من حصيلة البيع في سداد التسهيلات واطرح رايه الثاني ويضحي بالتالي النعي برمته سواء بشان سعة الوكالة الصادرة من الطاعن وفي أساس تصفية حساب بيع قطعتي الأرض ينحل جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 9، 39 لسنة 2023 مدني برفضهما والزمت الطاعن فيهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين

الطعن 8 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عائشة عبدالله محمد البدور
عبدالله أحمد محمد بالقيزي الفلاسي
مطعون ضده:
شركة العطورات العربية السويسرية  ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1636 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 129 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 15.000.000.00 درهم تعويضا ماديا وادبيا والفائدة القانونية بواقع 9% من صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها تستأجر من الطاعنين منذ سنة 2000 المحل رقم 4 بالعقار العائد لهما وبأجرة سنوية تقدر بمبلغ 519.057 درهما وتبلغ مساحة المحل 126 متر مربع ، وقد قضي نهائيا من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات بأخلائها من الماجور وتسليمه الي الطاعنة الثانية وبأحقيتها في العودة للماجور بعد تمام بنائه وذلك بذات نسب مساحة الماجور الي نسبة المباني وبالقيمة الايجارية وقت التعاقد وفقا للقانون ، وبعد الانتهاء من إقامة المبني اخطره المطعون ضدهما بتاريخ 20-8-2019 بأولويتها في استئجار المحل رقم 4 بالمبني الجديد وبقيمة ايجارية سنوية تبلغ 800.000 درهم وقد تبين لها ان مساحة المحل 20 متر مربع وبما يقل عن مساحة المحل قبل إعادة انشاء المبني كما ان القيمة الايجارية تزيد عن الأجرة التي كانت تدفعها قبل اخلاء المبني للهدم ، وقد وجه الطاعنين اخطارا اخرا اليها بتاريخ 16-9-2019 وقبل انتهاء مدة المهلة المحددة للرد علي الاخطار الأول وعرضا عليها في هذا الاخطار المحلين 1و 2 او المحلين 3 و 4 وذلك بدلا من المحل رقم 4 انف الإشارة وبقيمة ايجارية سنوية 650.000 درهم ، وقبل انتهاء مدة المهلة المحددة في الاخطار وجها اليها اخطارا ثالث بتاريخ 23-9-2019 بتخصيص المحلين 6 و 7 لها وبأجرة سنوية 675.000 درهم ، الا انها رفضت العرض لما تبين لها ام مساحة المحلين لا تتجاوز 17 متر مربع وبالمخالفة للحكم الصادر من مركز الإيجارات الذي يلزم الطاعنان بعودتها الي محل مساحته 126 متر مربع وبما يعادل نسبة 62% من مساحة المبني البالغة 202.34 متر مربع ، وقد قامت بتاريخ 10-10-2019 بأخطار الطاعنين برفضها العرض ومتمسكة بحقها في العودة الي ذات المحل رقم 4 المؤجر لها قبل قدم المبني وإعادة بنائه وبذات المساحة ، وإزاء إصرار الطاعنين علي عدم توفير محل لها فقد شرعت في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم مركز الإيجارات واقام الطاعنان اشكالا في التنفيذ علي سند من انهما اخطراها بتاريخ 20-8-2019 بأولويتها في استئجار المحل رقم 4 نظير اجرة سنوية 800.000 درهم وانها لم تبادر الي التفاوض معهما فقاما بتأجير العين لأخر ، وبناء علي الاستشكال امر قاضي التنفيذ بغلق ملف التنفيذ لاستحالة التنفيذ العيني ، وقد تظلمت من القرار وقضي برفضه لنشوء حق الغير حسن النية علي العين المؤجرة ، وإذ لحقها ضرر بنوعيه من تصرف الطاعنين فقد اقامت الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 10-10-2022 بالزام الطاعنة الثانية بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1.500.000.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1636 لسنة 2022 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1650 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول وطلبت رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مبني الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لانتفاء المصلحة اذ لم يحكم ضده بشيء ، فانه في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المادة 150 /1 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن لم يكن خصما للمحكوم له الطعن علي الحكم الصادر لمصلحة الأخير طالما لم يقض علي الطاعن بشيء ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول لم يحكم عليه بشيء في الدعوي وانه قضي بعدم قبول الدعوي قبله لانتفاء صفته في النزاع وان الطاعنة الثانية هي وحدها التي الزمها الحكم المطعون فيه بالمبلغ الذي قضي به للمطعون ضدها ومن ثم فان هذا الطاعن لا تكون له مصلحة في الطعن علي الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فان الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول
وحيث ان الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية استوفي أوضاعه الشكلية
حيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الشركة المطعون ضدها باشرت إجراءات التنفيذ في ملفي التنفيذ رقمي 11303 لسنة 2019 و 2328 لسنة 2020 تجاري بغية تنفيذ الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات فيما قضي به من احقية المطعون ضدها في العودة الي الماجور بعد الانتهاء من اعمال هدم وإعادة بناء العقار الذي تستأجر محل به ، وانها ردا علي بدء المطعون ضدها في التنفيذ فقد تقدمت لقاضي التنفيذ بلائحة استشكال موضوعي يقوم علي سقوط حق المطعون ضدها في الأولوية في التأجير اذ اخطرتها تدعوها الي العودة للمحل واستئجاره وانقضت مدة الشهر التي امهلتها دون ان تحضر للتفاوض معها فقامت بتأجير العين للغير ، وبناء علي ذلك اصدر قاضي التنفيذ قراره بأغلاق ملف التنفيذ بسبب استحالة التنفيذ لتأجير العين للغير فتظلمت المطعون ضدها من القرار وقضي برفضه وتايد الحكم في الاستئناف رقم 13 لسنة 2021 ايجارات وقد حسم الحكم في قضائه مسالة سقوط حق المطعون ضدها في العودة للعين وهي أساس مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عن عدم تمكنها من العودة واستئجار العين وبما لا يجوز مناقضة حجية هذا الحكم السابق الا ان الحكم المطعون فيه أعاد بحث المسالة التي حسمها هذا الحكم وناقض قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر في منازعة التنفيذ وفي التظلم من قرارات قاضي التنفيذ لا يمس ? بحسب الأصل ? موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز امام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لان المحكمة فيه تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهو لا يقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في اصل الحق بل ان لها ان تعدل عنه او الا تعتبره فلمحكمة الموضوع علي الرغم من صدور حكم بالاستمرار في إجراءات التنفيذ ان تعتبرها غير صحيحة ذلك ان المنازعة في التنفيذ لا تعد طعنا علي السند التنفيذي وانما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته للقانون ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان الشركة المطعون ضدها تقدمت الي قاضي التنفيذ بلائحة تنفيذ في ملف التنفيذ رقم 2328 لسنة 2020 تجاري المفتوح بتاريخ 25-2-2020 تطلب تنفيذ الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات فيما قضي به من احقيتها في العودة لعين سبق اخلائها منها للهدم وإعادة البناء ، وان الطاعنة تقدمت لقاضي التنفيذ بلائحة استشكال موضوعي تنازع في إجراءات التنفيذ تأسيسا علي استحالة التنفيذ نتيجة تأجير العين للغير بعد ان تخلت المطعون ضدها عن استعمال حقها في العودة الي العين واستئجارها ، وانه بتاريخ 11-2-2021 اصدر قاضي التنفيذ قرارا مسببا بغلق ملف التنفيذ لاستحالة التنفيذ العيني ، تظلمت المطعون ضدها من القرار بالتظلم رقم 54 لسنة 2021 ايجارات امام مركز فض المنازعات الايجارية وبتاريخ 7-3-2021 حكمت اللجنة بتأييد القرار المتظلم منه فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 13 لسنة 2021 ايجارات وبتاريخ 11-4-2021 قضت اللجنة بتأييد الحكم المستأنف ، ومفاد ذلك ان المنازعة تتعلق بتنفيذ حكم صادر من مركز فض المنازعات الايجارية وتنصب علي إجراءات التنفيذ وقرار قاضي التنفيذ بشأنها من عدم الاستمرار في التنفيذ واغلاق ملفه لاستحالة السير في التنفيذ بسبب تعلق حق الغير حسن النية بالعين المطلوب التنفيذ عليها بتأجيرها له ومن ثم فان الحكم الصادر في التظلم من قرار قاضي التنفيذ هو حكم وقتي لا يحوز الحجية امام قاضي الموضوع ولو بني قضاءه علي ان المطعون ضدها تخلت عن خيار العودة الي العين اذ هو قضاء من ظاهر الأوراق لا يقصد به البت في اصل الحق وانما الوصول الي تأييد قرار قاضي التنفيذ او تعديله او الغائه وهو ما أكده حكم اللجنة في أسبابه من ان قضاءه في التظلم يكون من ظاهر الأوراق ودون تطرق الي ما يتعلق بأصل الحق للبت فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انها لم ترتكب فعلا ضارا او اخلالا بالعقد يرتب مسئوليتها التقصيرية او العقدية مما يجعل الحكم عليها بالتعويض يفتقد لسنده القانوني، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 قد اوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه واثر هذا العيب في قضائه بالتعويض الذي الزمها به فان النعي بهذه المثابة يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بالتعويض استنادا الي احكام المسئولية التقصيرية حال ان علاقتها بالمطعون ضدها هي علاقة عقدية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر ان حكم محكمة التمييز الذي يصدر في طعن سابق بين ذات الخصوم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوص المسالة القانونية التي حسمها وبما لا يجوز معه للخصوم المنازعة بشأنها في طعن اخر ولو كان مقاما عن الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد النقض ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه سبق لمحكمة الموضوع ان قضت بعدم الاختصاص لان المنازعة بطلب التعويض هي منازعة ايجارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الايجارية ، ونقضت محكمة التمييز الحكم بالطعن رقم 159 لسنة 2022 بتاريخ 2-6-2022 تأسيسا علي ان التكييف القانوني الصحيح للدعوي انها دعوي بطلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم صادر من مركز الإيجارات وان النزاع فيها لا يتعلق بعقد ايجار اوعلاقة ايجارية فقطع الحكم الناقض بذلك بان الدعوي ليست دعوي علاقة عقدية وانها دعوي مسئولية تقصيرية ، وإذ التزمت محكمة الإحالة حجية الحكم الناقض في خصوص المسالة القانونية أساس قضائه بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي دون مركز فض المنازعات الايجارية وقضت في دعوي التعويض علي أساس المسئولية التقصيرية فان النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره ذلك ان مساحة المبني الجديد تقل عن مساحته القديمة بسبب اشتراطات البناء الجديدة التي تتطلبها بلدية دبي وانها طلبت من الخبير ان تشمل معاينته لكامل المبني والاطلاع علي المساحات والاضافات في المخططات الجديدة للمبني والتي انتقصت من مساحات المبني القديمة وان البلدية تتطلب انشاء بالمبني غرف كهرباء وقمامة بالإضافة الي مساحة الدرج والممر واللوبي وفصل الطابق الأرضي عن الميزانين مما له اثر علي المساحة البنائية للعقار، الا ان الخبير لم يجر المعاينة المطلوبة وذهب في تقريره الي انها لم تقدم الدليل علي رفض البلدية طلبها عدم جعل الخدمات ضمن مساحة المبني حال انها من اشتراطات البناء التي توجبها البلدية كما انه اعتبر المساحة البنائية 202 متر مربع حال ان تلك هي مساحة الأرض وان المساحة البنائية هي 1.180.46 متر مربع ، الا ان الحكم التفت عن اعتراضاتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا ما رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما علي أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر ممل يتضمنه ، وهي غير ملزمة من بعد بان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات وان ترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات قد قضي بأحقية الشركة المطعون ضدها في العودة الي الماجور بعد تمام بنائه علي ان يكون ذلك بذات نسبة مساحة الماجور لنسبة المباني وبالقيمة الايجارية وقت التعاقد ، فوضع الحكم بذلك أسس تحديد مساحة المحل الجديد ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الموضوع انه انتهي في رايه الي ان المحل الذي كانت تستأجره الشركة المطعون ضدها في المبني القديم مساحته 126 متر مربع وانه بعد هدم المبني وإعادة تشييده عرضت الطاعنة علي المطعون ضدها عدة محلات جميعها مساحتها تقل عن مساحة محلها القديم بنسب متفاوتة اعلاها نسبة 16.69% وبقيم ايجارية تزيد عن القيمة التي اجرت بها محلات في المبني الجديد وان الطاعنة لم تلتزم المعيار الذي وضعه حكم الإيجارات في تحديد مساحة المحل وتناول الخبير بالبحث اعتراضات الطاعنة وانتهي الي عدم صحتها وان اشتراطات البلدية وهيئة كهرباء ومياه دبي لم تؤثر علي المساحة الكلية للمبني وانه لا يشترط ان يكون المبني الجديد بذات مساحة المبني القديم وان تحديد مساحة المحل الجديد وفقا لحكم الإيجارات يكون بنسبة المحل الي مساحة المبني وليس الي المساحة التجارية المتوفرة بالمبني ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه وخلص الي ان الطاعنة لم تنفذ الحكم الصادر من مركز الإيجارات في معيار تحديد مساحة المحل في المبني الجديد ورتب علي ذلك توافر ركن الخطأ التقصيري في حقها وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه وكانت الطاعنة لم تبين اثر خلط تقرير الخبير ما بين مساحة الأرض والمساحة البنائية للمنشأ المقام علي الأرض في حساب مساحة المحل وفقا للمعيار المحدد في حكم الإيجارات وفي النتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير فان النعي في هذا الصدد يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قدر التعويض الذي الزمها به تقديرا جزافيا ولم يبين سنده في هذا التقدير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام يجب ان تبني علي الجزم واليقين لا علي الافتراض والاحتمال ، وان المقرر وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ان الضمان المستحق عن الفعل الضار يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وانه ولئن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير قيمة التعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بالمضرور الا انه يتعين عليها عند تقدير الضرر المادي عما لحقه من خسارة او ما فاته من كسب ان تبين المصدر الذي استقت منه تحديد هذا العنصر من عناصر التعويض فاذا عمدت الي تقديره جزافا بقيمة اجمالية دون ان تعرض لبيان أساس هذا التقدير من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوي بيانا كاشفا عن حقيقة ما تكبده المضرور من نفقات وما فاته من كسب فانه يكون قاصر البيان خال من الأسباب ، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر تعويضا للمطعون ضدها مقداره 1.500.000.00 درهما بقالة وجود فارق كبير في المساحة بين المحل المعروض من الطاعنة والمحل الذي كانت تستأجره المطعون ضدها في المبني القديم وان هذا الفارق يؤثر حتما في نشاط المطعون ضدها التجاري وما يحققه من أرباح ، وكان لا تلازم بين مساحة المتجر ونجاح النشاط وحجم الأرباح المحققة ، وإذ لم يبين الحكم كيف استدل علي النتيجة التي انتهي اليها وسنده في ذلك فانه يكون قاصر البيان مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 7 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة الوثبة الوطنية للتأمين (فرع دبى)
مطعون ضده:
فيريندرا كومار شقيق المتوفي اجيا رام شوهان
سونباتا زوجة المتوفي اجيا رام شوهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1371 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدهما تقدما بتاريخ 19-5-2022 بشكوي الي مصرف الامارات المركزي قيدت برقم 1329 لسنة 2022 بطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لهما الدية الشرعية بمبلغ 200.000 درهم ومبلغ 500.000 درهم تعويضا عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة عائلهما الوحيد ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 14-12-2017 تعرض مورثهما لحادث مروري اذ دهسته مركبة مؤمن عليها لدي الشركة الطاعنة وحدثت اصاباته التي أودت بحياته ، وقدم قائد المركبة للمحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 3815 لسنة 2017 مرور وقضي بإدانته بحكم بات ، ودفعت الشركة الطاعنة امام لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان الثلاثي وبتاريخ 18-7-2022 أصدرت اللجنة قرارها برفض المنازعة لانقضائها بالتقادم ، اقام المطعون ضدهما الدعوي رقم 1286 لسنة 2022 مدني جزئي يطعنان علي قرار اللجنة بطلب الغائه والزام الشركة الطاعنة بان تؤدي لهما مبلغ 150.000 درهما قيمة الدية الشرعية بالإضافة الي مبلغ 350.000 درهما تعويضا كاملا لهما عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما وعائلهما الوحيد وليكون اجمالي المطالبة 500.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وبتاريخ 6-9-2022 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 27-12-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة التامين والقضاء مجددا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدهما ? ورثة المتوفي ? الدية الشرعية بمبلغ 150.000 درهما ومبلغ 150.000 درهما تعويضا عن الضرر بنوعيه يوزع بينهما وفق انصبتهما الشرعية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتي تمام السداد ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3-1-2023وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلبا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالبند السادس من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ تمسكت بعدم قبول الدعوي للجهالة في اسم المطعون ضدها الثانية وفي صفة المطعون ضده الأول ذلك ان صحيفتي الدعوي والاستئناف ومن قبلهما عريضة الشكوى المقدمة الي لجنة التامين لم تتضمن سوي اسم المطعون ضدها الثانية زوجة المتوفي في الحادث المروري دون ذكر لقبها وان المطعون ضده الأول شقيق المتوفي وصف في الدعوي بانه شقيقته وليس الأخ الشقيق ولم يتم تصحيح صفته من اخت الي اخ للمتوفي كما لم يستكمل بيان اسم زوجة المتوفي ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النقص او الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الدعوي الذي لا يكون من شانه التجهيل او التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي لا يرتب البطلان او انتفاء صفة الخصم ولا يخرج الامر عن ان يكون من قبيل الخطأ المادي الذي تتولي المحكمة تصحيحه ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفتي الدعوي والاستئناف ان اسم المطعون ضدها الثانية اقترن به وصف انها زوجة المتوفي وهو ما يكفي للتعريف بشخصيتها في الدعوي كمدعية تطالب بالتعويض عن وفاة زوجها ، اما بالنسبة للمطعون ضده الأول فقد ورد اسمه في بيان الخصوم بصحيفة الدعوي والاستئناف ووصفه بانه شقيق المتوفي وارفق بالصحيفة صورة جواز سفره الذي يثبت شخصيته ومن ثم فان الإشارة في متن الصحيفة بانه اخت للمتوفي لا يعدو ان يكون خطا مادي ليس من شانه التشكيك في حقيقته كخصم وفي اتصاله بالخصومة وبالتالي فلا علي الحكم المطعون فيه ان اغفل الرد علي دفاع الطاعنة الذي لا تأثير له في الدعوي ولا يستند الي أساس قانوني سليم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها بعدم سماع دعوي المطعون ضدهما لمرور الزمان الثلاثي والتي يطالبان فيها بإلزامها بالدية والتعويض عن وفاة مورثهما في حادث مروري بسيارة مؤمن عليها لديها ذلك ان الحادث حصل بتاريخ 14-12-2017 وقضي نهائيا بتاريخ 4-3-2018 في الدعوي الجزائية بإدانة قائد المركبة المؤمن عليها وان المطعون ضدهما تقدما بشكواهما التامينية ضدها بتاريخ 19-5-2022 وبعد اكتمال مدة مرور الزمان ، الا ان الحكم القي علي عاتقها عبء اثبات علم المطعون ضدهما بالضرر والمسئول عنه حال ان المضرور هو الملزم بأثبات وقت علمه بالحادث والمسئول عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي بالنسبة للمطالبة بالدية غير سديد ذلك ان النص في الفقرة الاولي من المادة 298 من قانون المعاملات المدنية علي ان " 1- لا تسمع دعوي الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه " مفاده ان هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية مقصور علي دعاوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وهو ما لا ينطبق علي الدية - وفقا لأحكام الشريعة الغراء ? فهي ذات حد واحد ثابت فليس للقاضي ان ينقص منها او يزيد عليها وتستوفي من مال الجاني او من عاقلته بحسب الأحوال وليس في قواعد الشريعة ونصوصها ما يدل علي سقوطها بمضي مدة معينة وهي وان كانت تشابه التعويض من حيث الغاية منها بترضية الورثة الا انها تختلف عنه اختلافا جوهريا فهي تستحق سواء توافرت اركان المسئولية من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية كما هي معرفة في القانون او لم تتوافر ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بالدفع بعدم سماع الدعوي بطلب الدية لمرور الزمان فان النعي عليه يكون علي غير أساس ، والنعي بالنسبة لعدم سماع المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي فانه في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد الفقرة الاولي من نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية انفة الإشارة ? وعلي ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ? ان المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادما قصيرا فقضي بعدم سماع دعوي التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدا سريانها من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر الذي لحق به ووقوفه علي شخص من احدثه دون انتظار تفاقم الضرر ، ولا عبرة بتاريخ بيان مقداره بصفة نهائية عند تحديد بدء سريان مدة عدم سماع الدعوي ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه علي اعتبار ان انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي علي قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي قرره القانون لصالحه قبل المسئول عنه وهو ما يستتبع عدم سماع دعوي التعويض بمضي المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب اثر عدم سماع الدعوي في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه ، ومن المقرر ان استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الذي لحق المضرور وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متي كانت أسبابها سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، وكان النص في الفقرة الاولي من المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية علي انه " لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات علي حدوث الواقعة التي تولدت عنها او علي علم ذي المصلحة بوقوعها " مفاده ان الحقوق الناشئة عن عقد التامين لا تسمع الدعوي بها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة المطالب بالتعويض عنها او من تاريخ علم المؤمن له او المستفيد بشخص المسئول عن الضرر ويقع علي عاتقه عبء اثبات انه لم يكن يعلم بالحادث في تاريخ وقوعه واثبات وقت علمه بذلك ، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي واستخلاص دلالة المستندات المقدمة اليها ولا عليها ان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وحججهم واقوالهم والرد استقلالا عليها طالما اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان تحقق علم المطعون ضدهما بوفاة مورثهما لا يغني في خصوص بدء سريان مدة مرور الزمان عن وجوب ثبوت علمهما بالمسئول عن الحادث ، وان الحكم الجزائي الذي دان قائد المركبة المتسببة في الحادث لا يعد في ذاته دليلا علي تحقق علمهما بالمسئول عن الضرر ذلك انهما لم يكونا ممثلين في الدعوي الجزائية ، اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المستمدة من اوراقها ? قد خلص في قضائه الي خلو الأوراق من الدليل علي ثبوت علم المطعون ضدهما بالمسئول عن الحادث الذي اودي بحياة مورثهما ورتب علي ذلك رفض الدفع بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويؤدي الي ما انتهي اليه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، ولا يعيبه ما استطرد اليه تزيدا من ان الطاعنة لم تثبت علم المطعون ضدهما بوقوع الحادث والمسئول عنه مادام انه استخلص من أوراق الدعوي أصلا عدم ثبوت العلم ، ويضحي بالتالي النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها بانتفاء مسئولية قائد المركبة المؤمن عليها لديها وان مورث المطعون ضدهما هو الذي تسبب في وقوع الحادث الذي اودي بحياته بعبوره الطريق من غير المكان المخصص لعبور المشاة فيكون خطؤه استغرق خطا قائد المركبة وبما تنقطع معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يراع في تقديره للتعويض خطا المورث مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركة التامين المؤمنة علي السيارة تلتزم بتغطية مسئولية قائدها اذا ما تسبب بخطئه في الحاق الضرر بالغير فاذا ما توفي هذا الغير نتيجة الحادث فأنها تلتزم بدفع الدية المستحقة عن الوفاة وبتعويض الورثة عما لحق بأشخاصهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب موت المورث ، وان المقرر ان حجية الحكم الجزائي بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لثبوت الإهمال في جانبه الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه تحول دون الادعاء امام المحكمة المدنية ? عند نظر التعويض عن الحادث ? بانتفاء خطا الجاني وان خطا الغير او المضرور قد استغرق خطئه ويكون بالتالي المسئول عن الحادث بموجب حكم جزائي بات ضامنا للضرر الناشئ عن خطئه ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان سائق المركبة المؤمن عليها لدي الطاعنة كان يقود السيارة وهو في حالة سكر ويسير بعكس الطريق فاصطدم بمورث المطعون ضدهما الذي كان يعبر الطريق من غير أماكن عبور المشاة وقدم قائد المركبة للمحاكمة الجزائية وقضي بإدانته بحكم بات وبما تثبت معه مسئوليته المدنية ومسئولية الطاعنة عن ضمان الاضرار الناشئة عن وفاة المورث نتيجة الحادث وتقيدا بحجية الحكم الجزائي المانعة من العودة الي مناقشة خطا قائد المركبة المؤمن عليها والادعاء بان المضرور هو الذي تسبب في الحادث الذي اودي بحياته وان خطئه استغرق خطا قائد المركبة ، ومن ثم فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت عن دفاع الطاعنة بانتفاء مسئولية قائد المركبة الذي لا يستند الي أساس قانوني سليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته مراعاته في تقدير التعويض خطا المورث لعبوره الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالبند الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بدية المتوفي مورث المطعون ضدهما والتعويض عن الضرر المعنوي والتفت عن دفاعها بان قضي في الدعوي الجزائية بالزام قائد المركبة المتسببة في الحادث بالدية فلا يجوز الحكم بها مرة اخري اذ في مكنة المطعون ضدهما تنفيذ الحكم الجزائي واقتضاء الدية المحكوم بها ومن ناحية اخري لا يجوز لورثة المتوفي الجمع بين الدية والتعويض المعنوي ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركة التامين المؤمنة علي السيارة تلتزم بتغطية مسئولية قائدها اذا ما تسبب بخطئه اثناء قيادتها في الحاق الضرر بالغير ، فاذا توفي هذا الغير نتيجة الحادث فان مقدار الدية الشرعية التي يحكم بها علي قائد السيارة في الدعوي الجزائية تلزم بها شركة التامين المؤمن علي السيارة لديها وذلك باعتبار ان الدية وان كانت في الأصل عقوبة يتعين القضاء بها علي الجاني قائد السيارة الا ان لها صفة التعويض المستحق لورثة المتوفي مما يحق لهم مطالبة مرتكب الفعل الضار وشركة التامين معا بهذا التعويض علي ان يكون التزامهما بالتضامم لاختلاف السبب القانوني لالتزام كل منهما ، لا يغير من ذلك سبق القضاء بالزام مرتكب الفعل الضار في الدعوي الجزائية بذات مبلغ الدية وايداعه خزانة المحكمة علي سبيل التامين طالما لم يثبت استيفاء الورثة للمبلغ وصرفه من المحكمة ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس هناك ما يحول دون حق ورثة المتوفي في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من اضرار مادية او أدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة الي حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانونا والمقضي بها علي مرتكب الفعل الضار الذي ادي الي وفاة المورث ، ذلك ان حظر الجمع بين الدية وبين التعويض المنصوص عليه في المادة 299/2 من قانون المعاملات المدنية انما يقتصر علي التعويض المستحق للمتوفي عن الايذاء الذي وقع علي نفسه هو دون التعويض المستحق لورثته شخصيا الذي يظل محكوما بنصوص المواد 282 و 292 و 293 من القانون انف الاشارة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل علي صرف المطعون ضدهما لمبلغ الدية المحكوم به في الدعوي الجزائية علي قائد المركبة المتسببة في وفاة المورث فان النعي علي الحكم المطعون فيه بانه الزمها بالدية وبانه لا يجوز للورثة المطعون ضدهما الجمع بين الدية والتعويض المعنوي يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالبند الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بتعويض المطعون ضدهما عن الضرر المادي عن فقد مورثهما رغم انهما لم يقدما الدليل علي اعالته لهما علي نحو مستمر حتي يستحقا التعويض عن فقد هذه الاعالة وان زوجته المطعون ضدها الثانية لا تستحق التعويض اذ تنقطع صلتها بزوجها بمجرد انتهاء عدتها من وفاته وينتفي موجب الانفاق عليها وتكون نفقتها علي ابيها ما لم يكن لها مال، كما ان المطعون ضده الأول شقيق المتوفي رجل بالغ عاقل قادر علي اعالة نفسه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضمان وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار ، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة اخر هي ثبوت ان المتوفي كان يعوله فعلا وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة ، كما ان مجرد اقراره بان المتوفي كان يعوله لا يصلح دليلا علي هذه الاعالة ما لم يقدم اثباتا لمدعاه ، وان المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ان اعالة المتوفي لزوجته وأولاده القصر حال حياته هي الأصل الظاهر بحسب العرف والعادة والشرع وعلي ما يدعي خلاف هذا الأصل عبء اثبات ان المتوفي لا يعولهم ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل امام محكمة الموضوع علي عدم اعالة المتوفي لزوجته المطعون ضدها الثانية فلا علي الحكم المطعون فيه ان انتهي الي احقيتها في التعويض المادي عن فقد اعالة زوجها لها ، اما بالنسبة للمطعون ضده الأول شقيق المتوفي فان الطاعنة تمسكت في دفاعها بعدم استحقاقه التعويض وانه لم يقدم الدليل علي اعالة المتوفي له وانه في ريعان الشباب وخلت الأوراق من انه عاجز عن اعالة نفسه ، وإذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد علي دفاع الطاعنة والزمها بتعويض المطعون ضده الأول فانه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان قضاءه بالتعويض عن الضررين المادي والادبي كان بمبلغ اجمالي فان نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول شقيق المتوفي يستتبع نقضه بالنسبة لزوجته المطعون ضدها الثانية وذلك في خصوص التعويض عن هذين النوعين من الضرر
وحيث ان الاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت الأوراق تخلو من الدليل المقنع علي ان المستأنف الثاني عاجز لا يقدر علي اعالة نفسه وان شقيقه المتوفي كان يعوله علي نحو دائم ومستمر ومن ثم فان المحكمة تقضي برفض طلبه التعويض المادي نتيجة وفاة شقيقه ، اما بالنسبة لطلبه التعويض عن الضرر الادبي فانه في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية علي ان " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " والنص في المادة 293 من ذات القانون علي ان " يتناول حق الضمان الضرر الادبي 00000 2- ويجوز ان يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب . 3- 0000" يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي ان المضرور يستحق التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب وعن الضرر الادبي أيضا سواء ما لحق المضرور شخصيا او من يضار ماديا او ادبيا بموته من الأزواج والاقارب دون تحديد درجة معينة للقرابة ، اذ كان ذلك فان المستأنف الثاني يستحق تعويض عن الضرر الادبي فيما أصابه من الحزن والاسي عن وفاة شقيقه وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذا النوع من الضرر الادبي بمبلغ 20.000 درهم ، اما بالنسبة للمستأنفة الاولي زوجة المتوفي فان المحكمة تقدر التعويض عن فقدها اعالة زوجها لها وعن اللوعة والاسي بفراق شريك حياتها بمبلغ 110.000 درهما ، وتلزم شركة التامين المستأنف ضدها بدفع هذا التعويض للمستأنفين
وحيث انه عن المصروفات فان المستأنفين بعدم القضاء لهما بالمبلغ الذي أقيمت به الدعوي يكونا قد خسر بعض طلباتهما وتلزم المحكمة المستأنف ضدها بالمصروفات عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالتعويض المادي والادبي والزمت المطعون ضدهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي الاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني بالزام الشركة المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنفة الاولي مبلغ 110.000 درهما تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي وان تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ 20.000 درهم تعويضا عن الضرر الادبي والزمتها المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة