بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عبد الجليل عبد الله حسين الخوري
مطعون ضده:
سعيد سليم راشد المزروعى
سعيد سليم للمحاماة والاستشارات القانونية
سعيد سليم للمحاماة والاستشارات القانونية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1387 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2022 / 1200 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم اولا - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ 500.000 درهم مع الفائدة قانونية 5% من تاريخ تحويل المبلغ في 1-4-2022، ثانيا: الزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بمبلغ 100,000 درهم تعويضا جابرا للضرر عن الاضرار المعنوية والنفسية، وذلك تأسيسا على أنه ابرم اتفاقية اتعاب محاماة مع المطعون ضدهما بتاريخ 28-3-2022 تم الاتفاق فيها على ان يتولى المطعون ضدهما الدفاع عن ابن الطاعن في الدعوى رقم 18|2020 أموال عامة والموقوف على ذمة التحقيق فيها وقد اوهم المطعون ضدهما الطاعن بأنهما يستطيعان إخراج ابنه من الحبس بكفالة خلال أسبوع وتم تحديد الاتعاب على النحو التالي مبلغ 500,000 درهم مقدماً عند تسجيل الوكالة و توقيع الاتفاقية و مبلغ 2,000,000 درهم عند نجاح القضية على أن تكون المبالغ المذكورة هي اتعاب المكتب فقط على ان يتم تحصيل مبلغ أضافي خاص بضريبة القيمة المضافة بنسبة قيمتها 5% يحصل كل دفعة يتم سدادها. وظل الطاعن ينتظر تنفيذ المطعون ضدهما لوعدهما الا انهما لم يتواصلا معه أو مع ابنه الموقوف كما أنهما يردا على اتصالاته أوعمل الوكالة اللازمة لمباشرة الإجراءات و بذلك يكون المطعون ضدهما قد استغلا عدم معرفة الطاعن بالإجراءات القانونية و قامَا بغشه و ايهامه بأن بإستطاعتهما اخلاء سبيل ابنه بكفالة مع علمهما أن قضايا الأموال العامة الإتحادية لا توجد بها كفالة، وقد طلب منهما رد المبلغ لإخلالهما بالالتزاماتهما الا انهما امتنعا عن ذلك من ثم فقد اقام الدعوى ، قدم المطعون ضدهما طلب عارض للحكم بالزام الطاعن بأن يسدد لهما مبلغ (25,000) درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة وبتاريخ 20/9/2022 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية برفض الدعوى . ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ25,000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1387 مدني. و بتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلب فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ رفض دعواه باسترداد المبلغ المطالب به في حين ان الاتعاب تكون مستحقه للمحامي بعد الانتهاء من اجراء الوكالة وفق الاعمال المتفق عليها وقد خلت اوراق الدعوى من وجود وكالة من نجل الطاعن للمطعون ضدهما حتى يتمكنا من مباشرة الاعمال المتفق عليها التى يستحقان عليها الاتعاب او من اي مستند يدل على قيامهما بذلك كما ان قانون المحاماه نص على ان المحامي يستحق اتعابه بعد الانتهاء من عمل الوكالة وفقا للجهد المبذول وما عاد على الموكل من نفع وكان المطعون ضدهما لم يقوما باي عمل عاد عليه بالنفع يستحقان عليه الاتعاب ولا ينال من ذلك قيامهما بالاستفسارعن رقم القضيه ومكان توقف المتهم ذلك انها مجرد عمل مكتبي اما مهمة المحامي تكون بحضور الجلسات وكتابة المذكرات وحضور التحقيقات وهو ما لم يتم كما ان الحكم لم يبين الاعمال التي قام بها المطعون ضدهما حتى يستحقان مقدم الاتعاب بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادتين 28 و29 من القانون 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة ? المنطبق على الواقعة - يدل على أن المشرع قد خول للمحامي الاتفاق مع موكله على اقتضاء مقابل أتعابه عما يقوم به من أعمال وقضايا لصالحه، واستيفاء ما ينفقه من المصروفات اللازمة لمباشرتها طبقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما ما دامت في حدود هذه الوكالة ووفقاً لما يبذله من جهد وما يعود على موكله من نفع، ويجوز للمحكمة أن تنقص الأتعاب المتفق عليها بناء طلب الموكل إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل، ومن المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير مدى الجهد الذي بذله المحامي في مباشرته العمل الموكول إليه إلا أن ذلك مرهون بأن يقوم حكمها على أسباب سائغة ومستمدة من عناصر تؤدي إليه من وقائع وأوراق الدعوى بما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد إلى الموكل ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن برد مقدم الاتعاب على ما اورده بمدوناته من ان ((طلبات المدعي (الطاعن) بإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) برد مبلغ500.000 درهم لعدم بذلهما الجهد الذي يتناسب مع ما تحصل عليه ، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن الاتفاقية سند الدعوى هي اتفاقية اتعاب محاماة نصت على أن اتعاب المحاماة تكون مقسمة على دفعتين تكون الدفعة الاولى عند تسجيل الوكالة و توقيع الإتفاقية و التي تقدر بمبلغ 500,00 درهم تدفع عند تسجيل الوكالة و توقيع الاتفاقية و التي استلمتها المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الاولى) بموجب التحويل المرفق ، و لما كان البين للمحكمة أن المدعى عليهما قد باشروا تسجيل الوكالة و بدوأ مباشرة مهامهما في الدعوى رقم 18/2020 نيابة أموال عامة المتفق عليها و بذلوا الجهد المطلوب حسب ما تقتضيه مهنة المحاماة ، وكان الثابت من الاوراق أن الجهد المبذول من المدعى عليهما هو بذل العناية اللازمة وكان دفاع المدعي مرسل ولا أساس له من الواقع والقانون ولم يقدم الدليل على ذلك في أن المدعى عليهما أهملوا أو تراخوا في تنفيذ مهامهما، أو ما يفيد أن هناك تقصير من جانب المدعى عليهما في تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدعوى وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة برفض الدعوى .)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الأوراق قد خلت من ثبوت إخلال المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) بالتزامهما قبل المستأنف (الطاعن) من إفراج عن نجله المحبوس على ذمة جناية إذ أن دورهما يقتصر علي تقديم طلب لإخلاء السبيل المتهم ولا مجال فيها لتقديم مستندات او إبداء دفاع ويظل أمر إخلاء السبيل من عدمه بيد جهة التحقيق فلا ينسب للمستأنف ضدهما بذلك أي أخلال ويحق لهما بذلك مبلغ مقدم الاتعاب المقضي به ولا ينسب لهما أي خطأ فيضحي بذلك طلب المستأنف التعويض عن الضرر المدعي به منهما مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفضه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .