وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الشناوي.
وأمين السر السيد/ رجب علي.
--------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الشناوي.
وأمين السر السيد/ رجب علي.
--------------
" المحكمة "
وحضور السـيد الأستاذ المستشـار / أشـرف سيـد إبراهيـم نائب رئيس مجلس
الدولـة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محمـود مصطفى أمين سـر المحكمـة
جلسة 4 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(53)
الطعنان رقما 47 و193 لسنة 44 قضائية عليا
أ - نزع ملكية - حالات وإجراءات نزع الملكية.
المواد أرقام 1، 2، 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنها. نتيجة ذلك: وضع المشرع الضوابط والشروط التي تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنتزع أو يستولى عليها لغير غاية، فكان ذلك التنظيم المتكامل بإجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف ودواعي المصلحة العامة، بحيث إذا ما روعيت تلك الضوابط والإجراءات عند إصدار الإدارة لقرارها باعتبار العقار من أعمال المنفعة العامة أو حالة الاستيلاء المؤقت عليه أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنه فإن قرارها والحالة هذه يكون صحيحاً طالما أنها تغيت من ورائه تحقيق النفع العام الذي هو هدف هذا القرار - تطبيق.
ب - قرار إداري - أركانه - ركن السبب - رقابة القاضي الإداري.
للقاضي الإداري أن يعمل رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري - إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحاً، أما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة ولا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفاً للقانون – تطبيق.
جـ - قرار إداري - عيوبه - عيب إساءة استعمال السلطة - إثباته.
يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - نتيجة ذلك أن عيب إساءة السلطة يجب إقامة الدليل عليه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 4/ 10/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 47 لسنة 44 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8002 لسنة 50 ق بجلسة 17/ 8/ 1997 م القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق 12/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 193 لسنة 44 ق. ع في ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقريري الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان عريضتي الطعنين إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهما ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 5/ 1/ 1998 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ثم تداولت نظرهما بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظرهما بجلسة 8/ 11/ 1998، قد نظرتهما هذه المحكمة ثم قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل في أن المطعون ضده أقام في 7/ 7/ 1996 الدعوى رقم 8002 لسنة 50 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مختصماً فيها المطعون ضدهم وطلب في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 510 لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع محطة محولات القنايات جهد 66/ 11 ك على قطعة الأرض المملوكة له من أعمال المنفعة العامة والبالغ مساحتها 14 س 4 ط 2 ف كائنة بحوض المربعة الكبيرة ناحية شيبة التكارية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.
ونعى المدعي على القرار صدوره نتيجة تعسف بعض المسئولين في اختيار الموقع وتدخل البعض الآخر من ذوي النفوذ لإبعاد المشروع عن أملاكهم، وأنه كانت توجد عدة خيارات أمام الجهة الإدارية منها أرض مملوكة لهيئة الأوقاف ملاصقة لأرضه، وأرض أخرى بجوارها مبورة ومعروضة للبيع من جانب أصحابها، ونتيجة للتظلم المقدم منه فقد أرسلت هيئة كهرباء الريف إلى مهندسيها بتحريك المساحة لمسافة 50 متراً بأرض الأوقاف كما أخطرت إدارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة للبحث عن مواقع أخرى، ورغم ذلك عادت الهيئة واتخذت إجراءات نزع ملكية أرضه التي هي من أجود الأراضي وتعتبر مصدر رزقه هو وأسرته.
واختتم المدعي عريضة الدعوى بطلباته السابقة.
وبتاريخ 17/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تجحد ما جاء بادعاء من أن المساحة المنزوع ملكيتها هي من أجود الأراضي الزراعية وأنه كان يوجد أمامها عدة خيارات في أرض نوه عنها المدعي في عريضة الدعوى، كما أن وزير الزراعة لم يوافق على إقامة المشروع عليها، ومن ثم كان يجب على الجهة الإدارية أن تقيمه على أرض أخرى من المتاح أمامها، فإن هي خرجت في استعمال الحق عن الهدف الصحيح كان قرارها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها لاعتدائه على ملكية خاصة كفل حمايتها الدستور.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن حق الجهة الإدارية في اختيار مشروع المنفعة العامة هو حق أصيل لها ما دام تم الاختيار بناءً على مواصفات فنية قوامها الخبرة وملاءمات المكان الخاص بالمشروع، ومن ثم يكون هذا الاختيار صحيحاً لا وجه للتعقيب عليه خاصة أن الموقع الذي نوه عنه المدعي والمملوك لهيئة الأوقاف قد خصص مقراً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مما ينفي التعسف في استعمال السلطة.
يضاف إلى ذلك عدم صحة السند الذي أقام عليه الحكم قضاءه بزعم عدم موافقة وزير الزراعة على أرض المشروع ذلك أنه من الثابت بأوراق المشروع سبق موافقة وزير الزراعة على إقامته على أرض النزاع وكان ذلك في 5/ 5/ 1993 مما يجعل الحكم قائماً على سبب غير صحيح.
وخلص الطاعنون من ذلك إلى طلباتهم السابقة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول: قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (2) على أنه "يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون أولاً..... ثانياً....... ثالثاً.........
رابعاً - مشروعات الطاقة.......... ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقاً به...."
وتنص المادة (14) على أنه "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".
ومن حيث إن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها..... ويستثنى من هذا الحظر........
جـ - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة...."
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنها، لذا فقد وضع الضوابط والشروط التي تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنتزع أو يستولى عليها لغير غاية، فكان ذلك التنظيم المتكامل بإجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف دواعي المصلحة العامة، بحيث إذا ما روعيت تلك الضوابط والإجراءات عند إصدار الإدارة لقرارها باعتبار العقار من أعمال المنفعة العامة أو حالة الاستيلاء المؤقت عليه أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنه فإن قرارها والحالة هذه يكون صحيحاً طالما أنها تغيت من ورائه تحقيق النفع العام الذي هو هدف هذا القرار، ومن ثم كان دور القضاء الإداري في إعمال رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار، فإذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحاً، أما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المدعي نعى على القرار المطعون فيه بعيب التعسف في استعمال السلطة بسبب اختيار تنفيذ المشروع في أرضه بينما توجد أراض أخرى مجاورة لأرضه منها ما هو ملك لأجهزة حكومية ومع ذلك لم يقع عليها الاختيار، كما أن الحكم الطعين ساير المدعي في هذا النظر واتخذ منه ومن عدم موافقة وزير الزراعة على تخصيص تلك الأرض سنداً لقضائه.
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه، ولا يوجد فيما ساقه المدعي من شواهد ما يقيم الدليل على أن جهة الإدارة قصدت الانتقام منه بل إنها استجابت لطلبه عند تظلمه بأن غيرت في حدود المساحة بما يقع في أرض هيئة الأوقاف، وتوغلت فيها بما يقرب من نصف المساحة التي تم تخصيصها من أرض المشروع رغم ما هو مقرر قانوناً من حقها في اختيار العقارات بما يتوافر لديها من مقومات الخبرة وذلك إلى جانب ما كشفت عنه الأوراق من محاولات المزيد من البحث لأرض ملائمة لتنفيذ المشروع ولكنها انتهت جميعها إلى الاستقرار على ذلك الموقع لمناسبته له، مما ينفي صحة ادعاء المدعي في هذا الشأن ومسايرة الحكم المطعون فيه لمزاعمه.
أما عن الاستناد على عدم موافقة وزير الزراعة على إقامة المشروع على تلك الأرض فقد تبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المطعون فيه أنها تضمنت أن هيئة كهرباء الريف رغبة منها في تدعيم إنارة قرى مركزي الزقازيق والقنايات بالتيار الكهربائي، وخدمة مشروعات الأمن الغذائي والصناعي، وربط شبكة محولات الجمهورية بالشبكة الموحدة، قررت إنشاء محطة محولات القنايات جهد 66/ 11 ك ف ووقع اختيار الهيئة على قطعة أرض زراعية كائنة بناحية شيبة النكارية بحوض المربعة الكبيرة نمرة (1) مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها 8 ط 4 ف مملوكة لهيئة الأوقاف والأهالي، هذا وقد وافق السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة على إقامة هذا المشروع على المساحة سالفة الذكر وذلك بكتاب سيادته رقم 2222 في 5/ 5/ 1993 كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية على إقامة المشروع المذكور بجلسته المنعقدة في 21/ 4/ 1993، كما تم الارتباط واعتماد المبالغ اللازمة للتعويض عن نزع ملكية الأرض.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن القرار المطعون فيه قد استهدف تحقيق الصالح العام الذي يرقى على مصالح الأفراد الخاصة فإنه يكون بحسب الظاهر متفقاً وصحيح القانون، مما ينتفي معه تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين، ويتعين لذلك القضاء برفضه دون ما حاجة للبحث في ركن الاستعجال.
وإذْ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون خالف القانون، خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
جلسة 4 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(52)
الطعن رقم 1670 لسنة 43 قضائية عليا
مؤسسات عامة - المؤسسات العامة الملغاة - مباشرة اختصاصها.
القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
إن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتباراً من 18/ 9/ 1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة ستة أشهر، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص إما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها، أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى، وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها خلال تلك المدة، وفي مباشرة اختصاصها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولم يستثن القانون أي اختصاص من هذه الاختصاصات وإنما وردت عبارته مطلقة، ومن ثم يُؤْخَذُ النص على عموميته، ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التي خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية، إلى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو صدور تشريع أو قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 30/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ" في الدعوى رقم 2988 لسنة 37 ق بجلسة 3/ 12/ 1996 القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1975 فيما تضمنه من زيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه وقصر الاكتتاب في هذه الزيادة على المؤسسة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، عدا المطعون ضده الرابع، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى" جلسة 20/ 10/ 1997 وتقرر تأجيل نظره لجلسة 15/ 12/ 1997 لإعلان المطعون ضده الرابع، وبعد تداول نظره على النحو المبين بالمحاضر، قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 9/ 1998، ونظرت المحكمة الطعن وقررت بجلسة 8/ 11/ 1998 التأجيل لجلسة 3/ 1/ 1999 ليقوم الطاعن بإعلان تقرير الطعن إلى الشركة المصرية العامة للسياحة وشركة مصر للفنادق والشركة القابضة للإسكان والسياحة والفنادق، وفي تلك الجلسة طلب الحاضر عن الطاعن أجلاً لحين ورود أصل الإعلان، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/ 2/ 1999، وفي هذه الجلسة طلب الحاضر عن الطاعن حجز الطعن للحكم، كما طلب الحاضر عن الشركة القابضة للإسكان والسياحة والفنادق حجز الطعن للحكم، وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يتخلص - حسبما يتضح من الأوراق - في أن السيد/ ........ وآخرين أقاموا بتاريخ 1/ 3/ 1982 الدعوى رقم 179 لسنة 82 تجاري كلي جنوب القاهرة طالبين في ختامها الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بجلسة 24/ 11/ 1975 فيما تضمنه من زيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه تكتتب فيها المؤسسة بالكامل بالقيمة الاسمية للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعون شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 11/ 5/ 1955 أسست شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية، ونصت المادة 18 من النظام الأساسي للشركة على أنه يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة لا تقل قيمتها الاسمية عن الأسهم الأصلية وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبموجب قرار وزير السياحة رقم 23 لسنة 1967 أصبح رأس مال الشركة 2.357.000 جنيهاً (مليونين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف جنيه) منها مليونان للمساهمين القدامى وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق.
وذكر المدعون أنه بتاريخ 24/ 11/ 1975 عرض وزير السياحة على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق مذكرة تضمنت أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 22/ 10/ 1975 قراراً بتنظيم قطاع السياحة، ومن مقتضاه أن حلت الهيئة العامة للسياحة محل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وأوصت المذكرة بأن تبقى شركة مصر للفنادق دون دمج مع تمويل مشروع إضافة جناح جديد لفندق هيلتون تبلغ تكاليفه حوالي 3 مليون جنيه عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2.5 مليون جنيه تكتتب فيها المؤسسة بالكامل، وعلى أن يتم اقتراض نصف مليون جنيه لتغطية تكاليف المشروع، وصدر القرار الوزاري رقم 287 لسنة 1975 بتنفيذ توصيات المؤسسة التي تضمنتها تلك المذكرة.
وينعى المدعون على القرار المطعون فيه، صدوره بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة التي استلزمت دعوة ممثلي مراقبة الحسابات لحضور الجمعية العامة عند النظر في زيادة رأس المال، وبالمخالفة لأحكام المواد من 48 - 53 من اللائحة المذكورة، فضلاً عن صدوره بعد إلغاء المؤسسات العامة بموجب أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975.
وأضاف المدعون بأن شركة مصر للفنادق لم تكن في حاجة إلى زيادة رأس المال، كما أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق التي حلت محل الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق التي رؤى اكتتابها بالكامل في الزيادة المقترحة كانت مدينة لشركة مصر للفنادق بمبلغ 1442000 جنيه "مليون وأربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه"، وكان الأولى بها سداد هذا الدين بدلاً من الاكتتاب في الزيادة في رأس المال، ومن ناحية أخرى فإن القرار المشار إليه يلحق بالمساهمين خسارة كبيرة ويمثل إثراء على حسابهم ومصادرة لحقوق حملة الأسهم القدامى.
وبجلسة 15/ 2/ 1983 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة، حيث قيدت بسجلاتها برقم 2988 لسنة 37 ق، وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة وجرى تحضيرها وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، انتهى إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وإلزام المدعين بالمصروفات.
وبجلسة 23/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.
ولم يرتض المدعون الحكم سالف الذكر، وأقاموا الطعن رقم 1654 لسنة 34 ق عليا، ونظر الطعن على النحو المبين بمحاضر جلسات المحكمة.
وبجلسة 9/ 1/ 1994 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وجرى تداول الدعوى من جديد أمام محكمة القضاء الإداري، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات، وقدم المدعون مذكرة صمموا فيها على الطلبات.
وبجلسة 3/ 12/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فالثابت أن محل الدعوى وموضوعها يتعلق بقرار صادر من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بصفته جمعية عمومية غير عادية لشركة مصر للفنادق، وهو بهذه المثابة ليس قراراً إدارياً، وإنما هو قرار صادر من إحدى الهيئات للشركة المذكورة، ويتعلق بأمر من أمورها، وهي تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإنه لا يتحقق في هذا القرار وصف القرار الإداري، ولا يسري ميعاد رفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها.
أما عن موضوع الدعوى، فقالت المحكمة إنه ولئن كان القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975 قد نص في المادة السابعة منه على إلغاء المؤسسات العامة، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة ستة شهور، يتم خلالها تحديد وضعها القانوني، ويكون لها أثناءها الحق في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأنه لما كان قرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها قد نص على المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من بين هذه المؤسسات، كما أصدر وزير السياحة القرار رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ 14/ 3/ 1976 بتحويل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق إلى شركة مساهمة باسم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، فإنه بناءً على ما سبق يكون لمجلس إدارة المؤسسة الحق في ممارسة اختصاصاته قبل الشركات التابعة حتى تاريخ صدور قرار وزير السياحة سالف البيان، وطالما كان ذلك قبل انتهاء ستة الشهور المنصوص عليها في القانون والمعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975.
واستطردت المحكمة قائلة بأنه لما كان القرار المطعون فيه، قد صدر في 24/ 11/ 1975 أي خلال المدة المشار إليها، فإنه يكون قد صدر صحيحاً في حدود الاختصاص المخول قانوناً لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص وفقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يخول مجلس الإدارة بهذا التشكيل الاختصاص بزيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية.
وأضافت المحكمة بأنه عن مدى قانونية قصر الاكتتاب في زيادة رأس المال على المؤسسة وحدها فإنه جائز وفقاً لما هو مستفاد من نصوص المادتين 48 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، فضلاً عن خلو القانون وسائر نصوص اللائحة من قيود على هذا الحق، وأنه لا يغير من ذلك ما ذكره المدعون من أن المؤسسة لم تكن بحاجة إلى زيادة رأس المال، حيث إن هذا من الأمور التي يستقل بها مجلس الإدارة وأنه بإصداره ذلك القرار، قد مارس حقاً من حقوقه الأصلية، كما لا يعيب القرار صدوره في غيبة مراقب الحسابات، لأن هذا الإجراء ليس جوهرياً ولا يمس انعقاد إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية غير عادية.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه مع قصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المؤسسة. يكون صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، ومطابقاً لأحكام القانون، وبالتالي يكون طلب إلغائه مجرداً من سنده القانوني خليقاً بالرفض.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من القول بأن الثابت من الأوراق المقدمة منه أثناء نظر الدعوى، أن الجهة الإدارية أقرت بحقه وباقي المدعين في طلباتهم بكتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها ببطلان القرار المطعون فيه، وذلك من واقع المستند المقدم بحافظة المستندات بتاريخ 31/ 7/ 1996، وأنه بفرض صحة اختصاص المؤسسة بممارسة نشاطها خلال فترة ستة الشهور، فإن ذلك يكون قاصراً على الأنشطة العادية دون إصدار قرارات تتضمن الاستيلاء والإثراء على حساب الغير، بالإضافة إلى أن القرار قد تضمن مخالفة لأحكام المواد 50، 51، 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة التي تستوجب النشر في إحدى الصحف اليومية لإعلان المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ الإقفال وسعر السهم، كما خالف حكم المادة 9 من اللائحة المذكورة بشأن دعوة ممثل عن مراقبة الحسابات لحضور الاجتماع، ولم يتم سداد قيمة الزيادة خلال ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادتين 48 و58 من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام المعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975 تنص على أنه "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة، ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى".
ويستفاد من النص المتقدم، أن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتباراً من 18/ 9/ 1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها، لمدة ستة شهور، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص إما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها، أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى، وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها، خلال تلك المدة، وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولم يستثن القانون أي اختصاص من هذه الاختصاصات وإنما وردت عبارته عامة مطلقة، ومن ثم يؤخذ النص على إطلاقه وعموميته، ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التي خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية، إلى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو صدور تشريع أو قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها، ومنها المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق، كما أصدر السيد/ وزير السياحة القرار رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ 14/ 3/ 1976 أي خلال مدة ستة الشهور المنصوص عليها قانوناً، بتحويل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق إلى شركة مساهمة مصرية، تسمى "الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث"، الأمر الذي مفاده اختصاص مجلس إدارة المؤسسة بممارسة كافة اختصاصاته بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة خلال الفترة من 18/ 9/ 1975" تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975" وحتى 14/ 3/ 1976 "تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1976 والعمل به وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه والتي نصت على أنه "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره".
فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها برئاسة وزير السياحة، بهيئة جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها بمبلغ 2.5 مليون جنيه، يتم الاكتتاب فيها بالكامل للمؤسسة، فإنه يكون قد صدر في حدود الاختصاص المخول له وفقاً لأحكام القانون، بموجب المادة 17 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971، الذي يقرر اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية.
وأما عن قصر الاكتتاب في زيادة رأس المال على المؤسسة وحدها دون غيرها من المساهمين الذين يملكون حصة في رأس المال مقدارها مليونان من الجنيهات في حين تملك المؤسسة حصة مقدارها ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً من الجنيهات فقط، فإنه لما كانت المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 سالف الذكر والصادرة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2421 لسنة 1971 قد نصت على أنه "يحدد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة مقدار الزيادة والطريقة التي تتبع في هذه الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة" ومن ثم يكون القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها، وقد جعل الاكتتاب قصراً على المؤسسة وحدها، قد صادف صحيح حكم القانون.
ولا يقدح فيما سلف ما أورده الطاعن من أن الشركة لم تكن في حاجة إلى زيادة رأس المال حيث إن المرجع في تقدير هذه الأمور للجمعية العامة للشركة صاحبة رأس المال، والتي قدرت حاجة الشركة إلى هذه الزيادة للقيام بتمويل مشروع إضافة جناح جديد لفندق النيل هيلتون المملوك للشركة، الأمر الذي يجعل قرارها في هذا الشأن، صادراً في حدود السلطات المقررة وفقاً لأحكام القانون.
كما لا يحاج في ذلك بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام القانون، بمقولة أنه أغفل دعوة ممثل مراقبة الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي أصدرت القرار المذكور، ذلك أن هذا الإجراء ليس جوهرياً في هذا المقام، ولا يمس صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة، إذ أنه ليس للمراقب دور فيما يختص بما تقرره الجمعية في هذا الخصوص، ولا يشترك في إصدار القرار، كما لا يحاج بما ذكر من عدم الإعلان في صحيفة يومية عن زيادة رأس المال، إذ إن الإعلان لا يكون إلا عند الاكتتاب العام ولا يتطلب هذا الإجراء في حالة زيادة رأس المال عن غير طريق الاكتتاب العام، وأخيراً فإنه لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه، القول بأنه يتعين سداد قيمة الزيادة خلال ثلاث سنوات، وأن هذا الإجراء لم يتم في الحالة المعروضة، فإنه فضلاً عن أن هذا القول جاء مرسلاً دون دليل، فإنه وإن صح هذا القول، فإنه لا يترتب عليه بطلان القرار، لأن الميعاد المذكور تنظيمي لا يترتب على مخالفته عدم مشروعية القرار.
كما أنه لا محاجة فيما ذكره الطاعن من أن الجهة الإدارية أقرت ببطلان القرار المطعون فيه، لأن العبرة في هذا الشأن ليس بإقرارها، وإنما بمدى مطابقة ذلك لأحكام القانون في ضوء القواعد والأحكام القانونية المنظمة والحاكمة للظروف والأوضاع التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها وتحت مظلتها.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لأحكام القانون، وتكون المطالبة بإلغائه غير قائمة على أسانيد صحيحة واقعاً وقانوناً، خليقة بالرفض، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.
---------------
(165)
الطعن رقم 72 لسنة 37 القضائية
(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع صورة من الحكم المطعون فيه".
صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله ما دامت خالية مما يوجب عدم الاطمئنان إليها.
(ب) استئناف. "الطلبات في الاستئناف". حكم. "الحكم بما لم يطلبه الخصوم".
طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية... وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبنية بصحيفة افتتاح الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصلح والبيع معاً. قضاء بما طلبه الخصوم.
(ج) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن".
تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
(د) أهلية. "عوارض الأهلية". "العته". حكم. "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن". بطلان. "بطلان التصرفات".
انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف. النعي عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 336 سنة 63 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن طالباً الحكم - في مواجهة المطعون ضدهما الأخيرين - ببطلان محضر الصلح في الدعوى رقم 661 سنة 62 المتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بالصحيفة... مؤسساً دعواه على أن البائعة السيدة "وجيدة مصطفى وجدي" طاعنة في السن ومصابة بعته شائع وقد استغل فيها زوجها المطعون ضده الثاني هذه الحالة فاستصدر منها توكيلاً رسمياً باع بمقتضاه 28 فداناً إلى الطاعن بعقد مؤرخ 5 إبريل سنة 1962، وأقام الطاعن الدعوى رقم 661 سنة 62 كلي المنصورة بصحة ونفاذ هذا العقد، وانتهت هذه الدعوى بمحضر صلح مؤرخ 9 سبتمبر 1962 - صدقت عليه المحكمة - وفي هذه الأثناء كان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلب لتوقيع الحجر على البائعة، وسجل هذا الطلب في 29 يوليو سنة 1962، وأصدرت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية قرارها في 18 أكتوبر بتوقيع الحجر على البائعة وتعيين المطعون ضده الأول قيماً عليها، واستناداً لهذه الصفة أقام المطعون ضده الأول هذه الدعوى ببطلان محضر الصلح وعقد البيع الصادرين من المحجور عليها للعته. وفي أول ديسمبر سنة 1964 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن حالة عته البائعة كانت شائعة ومعروفة وقت التعاقد الصادر من وكيلها المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، وأن الطاعن كان يعلم بهذه الحالة وقت البيع، وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين، قضت في 11 يناير سنة 1966 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 18 ق المنصورة، ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 10 ديسمبر سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم في مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته ببطلان الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 661 سنة 62 مدني كلي المنصورة والمتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وببطلان هذه العقد بكل ما جاء فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية ومطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه، وإنما قدم صورة ناقصة وغير واضحة معلنة إليه من قلم الكتاب مما يجعل طعنه غير مقبول قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى قضاء هذه المحكمة من أن صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله اعتباراً بأن كلتيهما يتوفر بها الاطمئنان، وهو ما يتحقق في الصورة المعلنة من قلم الكتاب. وإذ كانت صورة الحكم المقدمة من الطاعن والمعلنة إليه من قلم الكتاب ليس فيها ما يوجب عدم الاطمئنان إليها، وكان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت نقض هذه الصورة أو عدم مطابقتها لأصل الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في أول ديسمبر سنة 1964 لرفعه بعد الميعاد، تأسيساً على أن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف الأحكام السابق صدورها فيها سواء كان قطعية أو متعلقة بالإثبات، وفات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1964 قد تضمن في أسبابه قضاءً قطعياً في شق من الموضوع هو ثبوت أن التصرف الصادر للطاعن قد تم قبل تسجيل قرار الحجر في 29/ 7/ 1962، مما كان ينبغي استئنافه على استقلال فور صدوره، وإذ لم يتم استئناف هذا الحكم في الميعاد، فإن الدفع بسقوط الحق في استئنافه يكون صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض هذا الدفع - قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في أول ديسمبر سنة 1964 على أن "المستأنف - المطعون ضده الأول - لم يقم استئنافه عن هذا الحكم، وإنما أقام استئنافه عن الحكم الصادر في 11 يناير سنة 1966، ومن ثم يكون دفع المستأنف ضده بعدم قبول استئناف الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1964 لا يصادف محلاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لحكم أول ديسمبر سنة 1964 في هذا الخصوص أو ينقض ما جاء فيه، فإن النعي على ما أورده بعد ذلك على سبيل الاستطراد من أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف الأحكام السابق صدورها فيها، يكون - إن صح - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصم. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول طلب في صحيفة افتتاح الدعوى القضاء ببطلان الصلح الذي تم في الدعوى رقم 661 سنة 62 مدني كلي المتضمن اعتماد عقد البيع الابتدائي الوارد على الأطيان المبينة بالصحيفة وببطلان هذا العقد بكل ما جاء فيه، وقضت المحكمة الابتدائية برفض هذه الطلبات، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم طالباً في صحيفة استئنافه الحكم ببطلان عقد الصلح وإجراءات الصلح دون أن يطلب بطلان عقد البيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الصلح وبطلان عقد البيع بكل ما جاء فيه، في حين أن طلب بطلان عقد البيع لم يرد في صحيفة الاستئناف، فيكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم مخالفاً بذلك حجية الحكم الابتدائي الذي رفض طلب بطلان البيع وصار قضاؤه فيه نهائياً بعدم استئنافه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف المعلنة في 7 فبراير سنة 1966 والمقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية رقم 661 سنة 62 كلي المنصورة، وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وإجراءات هذا الصلح، وكانت هذه العبارة واضحة في أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح والبيع معاً، ولا تحمل معنى النزول عن طلب بطلان البيع السابق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزاً لطلبات المطعون ضده الأول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استدل على شيوع حالة العته لدى البائعة وعلم الطاعن بها بالإنذارين من المطعون ضده الأول إلى الطاعن وإلى مأمورية الشهر العقاري في 13 يونيه و11 يوليه سنة 1962، وبالتأشير بمضمون الإنذار الثاني على طلب الشهر رقم 587 سنة 1962، في حين أن هذين الإنذارين لاحقان على تاريخ التصرف الذي تم بالعقد المؤرخ 5 إبريل سنة 1962 بأكثر من شهرين، كما استدل الحكم بأقوال شهود الإثبات في حين أن الشاهد الأول قرر أنه لم يكن يقابل البائعة كما قرر الشاهد الثاني "عبد العزيز عمر" أن التعامل كان محصورا بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وإذا كان هذا الشاهد قد قرر أنه شاهد الطاعن يقابل البائعة مرتين سنة 1955 أو 1956، فإن ذلك لا يعني أنه قابلها وقت صدور التصرف سنة 1962، كما أن المطعون ضده الأول قرر في صحيفة الدعوى أن البائعة أصيبت بعته شديد سنة 1961 أي قبل التصرف بسنة واحدة، وهذا يهدم ما قرره الشاهدان من أن حالة العته كانت سابقة على حصول التصرف بخمس سنوات، كما أن صدور توكيل رسمي من البائعة لزوجها في إبريل سنة 1962 ينفي حالة العته، لأن تعليمات الشهر العقاري تمنع التوثيق إذا بدا على المتصرف ما يشوب إرادته.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، بأنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في أول ديسمبر سنة 1964 والذي لم يستأنفه أي من الطرفين، قد انتهى إلى اعتبار تاريخ التصرف 22 يوليه سنة 1962 وهو تاريخ ثبوته في ورقة أخرى ثابتة التاريخ هي الطلب المقدم للشهر العقاري، ولم يعتد بالتاريخ الذي يحمله العقد الابتدائي وهو 5 إبريل سنة 1962، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا القضاء، واستدل على علم الطاعن بحالة العته لدى البائعة في تاريخ التصرف بالإنذار الموجة إليه من المطعون ضده الأول في 13 يونيه سنة 1962 ثم بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول إلى الشهر العقاري في 11 يوليه سنة 1962 والمؤشر بمضمونه على طلب الشهر المقدم من الطاعن، وكلا الإنذارين سابق على تاريخ التصرف، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من فساد الاستدلال يكون على غير أساس. كما أن النعي مردود في شقه الثاني بما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود من أن "المتصرفة أصيبت بالعته قبل صدور التصرف بما ينيف على خمس سنوات، وأنها كانت تتصرف بلا وعي حتى في أبسط شئونها الخاصة وكانت حالتها شائعة بين الناس ومنهم المستأنف ضده الأول (الطاعن) بحكم الصلات التي كانت تربطه بها وأسرتها ومنها صلة كونه مستأجراً لأرضها فضلاً عن كونه وكيلاً لوكيلها ويتردد على منزل الأسرة ويخالط المتصرفة وزوجها المستأنف ضده الثاني سواء بشأن الحساب أو الرغبة في إبرام التصرف محل الطعن"، وإذ كان تقدير أقوال الشهود، استخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن شيوع حالة العته لدى البائعة لا يتطلب لثبوته أن يحصل بين أهالي الجهة التابع لها العقار بمقولة إن نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني لم يرد به مثل هذا القيد المكاني، وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا يتسق مع حكمة النص، ذلك أن شيوع حالة العته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصرف المعتوه مما يقتضي أن يثبت هذا الشيوع في المنطقة التي بها العقار المتصرف فيه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في استدلال سائغ إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد على النحو المبين في الرد على السبب السابق، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف، فإن النعي عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(*) نقض 13/ 1/ 1955 مجموعة القواعد ي 25 سنة. بند/ 231. ص 1114
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.
----------------
(164)
الطعن رقم 56 لسنة 37 القضائية
(أ) قطن. "تحديد المساحة التي تزرع قطناً" إيجار.
عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.
(ب) إيجار. حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
تضمين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير. وأن سعر القنطار هو 72.5 ريالاً. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى على أساس أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 جنيهاً دون بيان المصدر الذي استقى منه هذا السعر. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم السيد عبد الحافظ عمرو - الذي توفى أثناء نظر الدعوى وعين الطاعن حارساً على تركته - طلب إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة منه إلى المطعون عليهما الأول والثاني والمرحوم عبد السميع علي حسين مورث جميع المطعون عليهم وفاء لمبلغ 6755 ج و700 م وتحديد جلسة لنظر الموضوع والحكم عليهم متضامنين بهذا المبلغ وبصحة إجراءات الحجز التحفظي، وقال بياناً لدعواه إن المدعى عليهم استأجروا منه بالتضامن فيما بينهم 402 ف و3 ط مبينة بعقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1951 عن السنة الزراعية 1668 قبطية المتداخلة في سنة 1951 الزراعية واتفق في العقد على ألا تقل المساحة التي تزرع قطناً عن 40% من العين المؤجرة وأن تحسب أجرتها بواقع 3 و3/ 4 قنطار عن كل فدان يزرع قطناً وأن تكون أجرة القدر الباقي 28 ج للفدان الواحد، وإذ قام المستأجرون بزراعة 200 ف قطناً وقد تأخروا عن وفاء الأجرة المطالب بها فقد تقدم المدعي بطلبه سالف البيان. أصدر رئيس محكمة الجيزة أمر بتوقيع الحجز التحفظي وبتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 295 سنة 1952 مدني كلي الجيزة، وقد انتهت طلبات المدعي إلى إلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 3374 ج و500 م مع باقي الطلبات الأخرى، وبتاريخ 8/ 3/ 1953 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي، وقام الطاعن بصفته بتعجيلها ضد المطعون عليهما الأول والثاني وورثة المرحوم عبد السميع علي حسن مورث المطعون عليهم جميعاً، وبتاريخ 3/ 6/ 1964 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الأول والثاني متضامنين بصفتهما الشخصية، هما وباقي المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم عبد السميع علي حسن للطاعن بصفته 3374 ج و500 م وصحة الحجز التحفظي. استأنف المطعون عليهم عدا الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1511 سنة 81 قضائية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1966 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضى به وإلزام المستأنفين الأول والثاني (المطعون عليهما الأول والثاني) متضامنين بصفتهما الشخصية من مالهما الخاص هما وباقي المستأنفين وباقي المحكوم عليهم ابتدائياً ممن لم يستأنفوا الحكم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته من تركة مورثهم المرحوم عبد السميع علي حسين مبلغ 708 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الأرض التي كان يجوز قانوناً زراعتها قطناً عن سنة 1951 الزراعية هي 30% من مساحة العين المؤجرة، ورتب الحكم على ذلك أن الاتفاق الوارد في عقد الإيجار أساس الدعوى على زراعة 40% على الأقل من مساحة العين المؤجرة قطناً بجيب استنزالها إلى 30% ومحاسبة المطعون عليهم عن أجرتها على هذا الأساس، ويقول الطاعن إنه لم يصدر قانون بتحديد المساحة التي كان يجوز زراعتها قطناً في سنة 1951 الزراعية، واستطرد الطاعن قائلاً بأنه اتفق في عقد الإيجار على أن تكون أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 3 قناطير وأن المطعون عليهم الذي استأنفوا الحكم الابتدائي قرروا في صحيفة الاستئناف أن سعر القنطار 72.5 ريال، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أجرة الفدان المنزرع قطناً مبلغ 45 ج، ولم يبين سنده في هذا التقدير مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع وإن كان قد تدخل لتحديد المساحة التي تزرع قطناً وذلك بالنسبة لمجموع الأراضي التي في حيازة الزراعيين في السنوات المبينة بالقوانين الصادرة في هذا الشأن مثل ذلك القانون رقم 61 سنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً سنة 1941 - 1942 الزراعية، أو القانون رقم 203 سنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953، 1953 - 1954، 1954 - 1955 إلا أن المشرع في خصوص سنة 1951 الزراعية - والتي حصل التأجير عنها - لم يتدخل في تحديد المساحات التي تزرع قطناً أسوة بالسنوات سالفة البيان أو غيرها مما صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المشرع قد تدخل في تحديد المساحة التي تزرع قطنا عن سنة 1951 الزراعية، ورتب على ذلك أن الاتفاق الوارد في عقد الإيجار سند الدعوى على زراعة 40% من العين المؤجرة قطناً يجب إنقاصه إلى مساحة قدرها 30% من العين المؤجرة وقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وإذا كان الثابت من الحكم الابتدائي أن سعر القنطار من القطن 72.5 ريال وأن المطعون عليهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائي قد أوردوا في صحيفة الاستئناف أن سعر القنطار من القطن 72.5 ريال، وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 ج دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا السعر وقضى في الدعوى على أساس هذا التقدير مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يقتضي نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.