الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 فبراير 2023

الطعن 5496 لسنة 71 ق جلسة 27 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة .

وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر محمد سمير

وأمين السر السيد / رمضان مصطفى

----------------

" الوقائع "

فى يوم 14 / 10 / 2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى قنا "مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2001 فى الاستئنافين رقمى 389 ، 420 لسنة 20ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 7 / 11 / 2001 أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 11 / 2001 أودع المطعون ضدهما 1 ، 2 مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11 / 4 / 2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 14 / 11 / 2012 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح بدران " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 735 لسنة 1998 مدنى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بندب خبير لتقدير التعويض عن قيمة النخيل والفروق المالية المترتبة على ذلك . وقالوا بياناً لذلك إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3619 لسنة 1996 بشأن تقدير المنفعة العامة لمشروع إنشاء رى مخر سيل خور أبو صبيرة - وقد قام الطاعنون بصرف تعويضات عن النخيل الخاص بهم بمنطقة حوض الخور نمرة 6 أبو الريش بحرى كلاً حسب ما جاء بكشوف المساحة والتقديرات الواردة بها . وإذ جاء التقدير مجحفاً بهم , أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن أودع تقريره قام الطاعنون بتعديل الطلبات إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم المبالغ التى انتهى إليها الخبير فى تقريره ، دفع نائب الدولة الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد . قضت المحكمة أولاً برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله , ثانياً : بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن الأول مبلغ 25350 جنيه وللطاعن الثانى مبلغ 37528 جنيه وللطاعن الثالث مبلغ 25400 جنيه وللطاعن الرابع مبلغ 14120 جنيه وللطاعن الخامس مبلغ 25350 جنيه وللطاعن السادس مبلغ 16720 جنيه . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا
- مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 389 لسنة 20 ق , كما استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 420 لسنة 20 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19 / 8 / 2001 حكمت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وفى الثانى برفضه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لكونهما لا يمثلان الجهة طالبة نزع الملكية عملاً بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنطبق على النزاع المطروح بما يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن الذى يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح فى الطعن ينطبق عليه القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية الممثل القانونى للجهة طالبة نزع الملكية وهو وحده صاحب الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض دون المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مما يكون اختصامها فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية والأخير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته مما يكون لاختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء فيما ترفعه الوزارة من دعاوى وطعون أو يرفع عليها وكان المطعون ضده الثانى بصفته تابعاً للوزير فلا صفة له فى تمثيل الوزارة مما يكون اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول بالمدة التى سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بالعقارات التى تم حصرها والتعويضات عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقدموا إفادة من البريد تفيد بعدم الإخطار بعرض الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 1 / 6 / 1998 ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لهم عدا الطاعن السادس الذى أخطر فى 10 / 10 / 1998 بعد الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بمقولة من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق نص المادة الثامنة والتاسعة من القانون سالف الذكر ودون أن يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ..... كشوفاً .... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى 00000 لمدة شهر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وفى المادة الثامنة منه على أنه " لذوى الشأن ..... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .... ولذوى الشأن الحق فى الاعتراض على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية .....  ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ..... يدل على أن المشرع حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب - على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التى يبدأ منها ميعاد الاعتراض على البيانات الواردة بالكشوف طبقاً للمادة " 8 " والطعن على تقدير التعويض طبقاً للمادة " 9 " فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالمدة التى سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط ودللوا على ذلك بتقديم إفادة من البريد بعدم إخطارهم بعرض الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 2 / 6 / 1998 وإخطار الطاعن السادس فى 10 / 10 / 1998 بعد فوات مواعيد عرض هذه الكشوف ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق نص المادة الثامنة والمادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، دون أن يتحقق من قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من إخطار الطاعنين بعرض الكشوف ويواجه دفاعهم رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 10895 لسنة 91 ق جلسة 27 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتـــوت خالد فتح الله و أحمد حبكه نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عبد الشكور .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10895 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
1- ...... .
2- ..... . الطاعنين
ضـــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الميناء ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٩٢٧ لسنة ۲۰۲۰ بورسعيد .
بأنهما في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم الميناء - محافظة بورسعيد .
1- قلدا بواسطة الغير الخاتم الكودي الخاص بإحدى شركات المساهمة ( بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ) بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتقليده .
2- وهما من ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة نموذج رقم (4) تمويل واردات رقم 146135114 مؤرخ في 21/9/2014 المنسوب صدورها زوراً من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لصالح المتهم الأول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فيه فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وزيله بتوقيعات عزاها زوراً لموظفي البنك سالف البيان ومهره بالخاتم المقلد لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الثاني لموظفي جمارك بورسعيد - حسني النية - وبمقتضاه اتخذت إجراءات الإفراج الجمركي للبيان الجمركية رقم (٦٣٨٧) لسنة ۲۰۱٤ جمارك بورسعيد .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من يونيه سنة 2021 عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 مكرراً/1 ، ٢١٤ مكرراً/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2021 .
وطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من يونيه سنة 2021 .
وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 3 من يوليو سنة 2021 الأولى موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما أودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية الأولى في 10 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية في 12 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ضياء ..... المحامي .
كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 14 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنـان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك فـي تزويـر مـحـرر لإحـدى الشركات المساهمة وتقليـد خاتمها واستعمالهما مع العلم بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان تلك الجرائم وثبوتها في حقهما ، وجاء قاصراً في الرد على الدفع بانتفاء علمهما بالتزوير ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك والدليل على توافرها في حقهما ، واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً على الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت الاتهام فـي حـق الطاعنين أخـذاً بأدلـة استمدها مـن أقـوال مدير الشئون القانونيـة ببنـك الشـركة المصرفية العربية الدولية والموظفة المختصة بالإدارة العامة لمنافذ بورسعيد ، وعززها بما أسفرت عنه تحريات الضابط شاهد الإثبات الثالث ، ومـا ثبـت مـن الاستعلام الوارد من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية . لمـا كـان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدتـه بصحة الواقعة التي أقام عليهـا قضـاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق - من ثم - من صدق ما نقله عنه ، وكان لا يغني في ذلك أن الحكم قد تساند أيضاً إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، وما ثبت من إفادة البنك إذ إن كل ذلك ليس فيه ثمـة مـا يشير إلى مقارفة الطاعنين أيـاً مـن الوقائع أو الأفعال المثبتة لارتكابهما لجريمتي الاشتراك في التزوير والتقليد بطريقي الاتفاق والمساعدة أو علمهما بتزوير المحرر حال استعماله ، كما خلت مدونات الحكم والمفردات المضمومة كذلك من أي دليل يمكن التعويل عليه في هذا المقام ويوفر المسئولية قبل الطاعنين عما أسند إليهما من جرائم ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاً بنص المادة 30 مـن قـانون العقوبات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما ومصادرة المحرر المزور المضبوط .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - التعسف في استعمال الحق



عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.



استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.



نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة استعمال الحق - لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها.


إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين


عدم جواز الرجوع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تعتبر من القواعد المكملة التي لا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة. انتفاء التعسف ولو لم يبد سبب مشروع يبرر رفض العطاء.



اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.



تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حقا الانتخاب والترشيح




حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته – ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحقوق المكتسبة



عدم جواز تحدي العمال بحق مكتسب فيما يزيد عن الحد الأقصى فرضه المشرع لمكافآت الإنتاج. للمشرع أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب .



للحكومة تغيير المركز القانوني للموظف وتعديله في أي وقت بتنظيم عام جديد وفقاً لما يقتضيه الصالح العام. سريان القوانين المعدلة لتلك المراكز بأثر فوري على شاغليها. لا مساس في ذلك بحق مكتسب.



لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته.



إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها .


عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحق في النقد / النقد البناء



النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب.



اشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى بقصد التشهير. لمحكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. الدفع بحسن النية. لا محل له



تجاوز حدود النقد المباح. لا يشفع فيه أن تكون العبارات التي استعملت مما جرى العرف على المساجلة بها.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحق في النقد



إباحة حقي النشر والنقد شرطها صحة الواقعة موضوع النشر أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي .



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق التقاضي / التعسف فى استعماله

حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق التقاضي

 

الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة. م 68 دستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها.

 

 

 

 

المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن. اختصام مأمور تلك المأمورية. اختصام لغير ذي صفة. غير مقبول.

 

 

 

 

الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.

 

 

 

 

حق التقاضي. عدم الانحراف به ابتغاء مضارة الغير. قضاء الحكم بمسئولية الخصم عن الأضرار الناشئة عن الاستعمال الكيدي لحق التقاضي لزوم أن يورد العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.

 

 

 

 

حق الالتجاء للقضاء عدم جواز الانحراف به ابتغاء مضارة الغير مخالفة ذلك. إساءة لاستعمال الحق تستوجب التعويض.

 

 

 

 

تحديد المشرع إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة لمساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض.

 

 

 

 

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم من إدارتها والتصرف فيها، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس في ذلك نقض في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.

 

 

 

 

قيام صفة المفروض عليه الحراسة في الدفاع عن حقوقه في أي دعوى بدين عليه حتى لا ينقص التعويض المستحق بإخراج الدين من قيمة التصفية. رفع الحراسة عن الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. قيام الصفة والمصلحة في الطعن. الحراسة المفروضة على الطاعن من جديد لا تمتد إلى الأموال التي خضعت لحراسة الطوارئ وانتهت بحكم القانون.

 

 

 

 

رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها.

 

 

 

 

رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. عودة حق التقاضي لمن رفعت الحراسة عن أموالهم منذ العمل بهذا القانون. أيلولة ملكية من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة مع تعويضه في حدود ثلاثين ألف جنيه ما لم يكن أقل قيمة.

 

 

 

 

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها والتصرف فيها .

 

 

 

 

رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم.

 

 

 

 

القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .

 

 

 

 

في الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 وإنهائها فعلاً باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال. اعتبار ذلك نيابة قانونية غير مخصصة بنوع العمل القانوني. ليس للحارس بمقتضاها صفة إلا في أعمال الإدارة ومنها حق التقاضي بالنسبة لهذه الأعمال.

 

 

 

 

تخويل الحارس الذي يقوم بالإدارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات باعتباره نائباً قانونياً - لا يقتضي سلب هذا الحق من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك.

 

 

 

 

حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة. كون المدعي مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها سوى مضارة خصمه والنكاية به. خطأ يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض.

 

 

 

 

دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.

 

 

 

 

الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادته. لم يمنح المشرع مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء. رفع الدعوى عليها في شخص مديرها أو في شخص وزير المالية أو وزير الأشغال يجعلها غير مقبولة.

 

 

 

 

مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية لا يضفي - بذاته - عليها أهلية التقاضي. وليس في نصوص القانون 5 لسنة 1907 ما يسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية.

 

 

 

 

الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق فى التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادته.

 

 

 

 

اعتبار الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير موجب للمسئولية. سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية، طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حقوق عينية




دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.



وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة.



شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. م 13 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.



وجود دين مضمون برهن أو اختصاص أو امتياز على الأرض المستولى عليها. اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله.




استنزال قيمة الدين المضمون برهن أو اختصاص أو امتياز المثقلة بها الأرض المستولى عليها - طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - من قيمة التعويض وفقاً للمادة السابعة من القانون المذكور. شرطه. ثبوت حق الرهن أو الاختصاص أو الامتياز طبقاً للقواعد العامة وفي الحدود التي نص عليها فيها.



إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية.



التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمناً. أثره، إلزامه المتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوي على إنكار لهذا التنازل. لا يمنع من ذلك عدم تسجيل التنازل.



إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.



"الأمفتيوز" عقد يقرر للمنتفع حقاً عينياً. خضوع الحقوق العينية لقانون موقع العقار. لا يعرف القانون المصري عقد "الامفتيوز".



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حرية العقيدة



للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق شخصي



استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق الانتفاع



حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال .



صاحب حق الانتفاع. حقه في حماية حيازته بدعاوى الحيازة . شرطه . إثبات اكتساب حقه استناداً إلى أي من الأسباب المقررة في المادة 985 مدني . مثال بصدد أراضي الدولة التي تزرع خفية .



شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.



انتهاء حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أيهما أقرب. م 993 مدني. لا عبرة بمصدر حق الانتفاع سواء كان قد نشأ بطريق مباشر أم غير مباشر.


احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالمبيع مدى حياته. لا يحتم ذلك وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز.




احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع. وضع المشتري يده عليه. خضوع الإيراد الناتج منه للضريبة العامة المفروضة على البائع.



حق الانتفاع. لا يجوز إعطاؤه إلا لموجود على قيد الحياة. الإيصاء لشخص أو أكثر. ولورثته من بعده ثم إلى الفقراء. لا يكون إلا على صورة الوقف.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حقوق مالية




صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق المؤلف / نطاقه




نشاط المؤلف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. م 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق المؤلف / استغلاله




حق استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر. تقريره أصلا للمؤلف وحده. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا فى استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها.



حق استغلال الكتاب ماليا - وهو حق مادى - يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 ويتعلق باستغلال عدد معين من نسخ الكتاب ماليا بإذن من صاحبه وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعى على الحكم بمخالفة المادتين 5/ 1 و38 من هذا القانون يكون على غير أساس .



تقليد الطاعن طبعة المطعون ضده تقليداً تاماً. نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق. منافسته كتاب المطعون ضده منافسة غير مشروعة. لا ينفي قيام هذه المنافسة غير المشروعة اعتزال المطعون ضده مهنة الطباعة والنشر وتصفية أعماله فيهما .



إنه وإن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالي المقرر للمؤلف، إلا أن الرأي كان مستقراً على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل.



حق استغلال المصنف مالياً. ثبوته للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، حرية المؤلف في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وأن يسكت على الاعتداء على حقه مرة دون أخرى. لا يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية.



الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع موجباً للمسئولية التقصيرية.