الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 10681 لسنة 78 ق جلسة 5 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 47 ص 294

جلسة 5 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
----------------

(47)
الطعن رقم 10681 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) عمل" علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "علاوات: العلاوة الدورية".
(1) تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. مؤداه. وجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مباشرة أعمالهم بالشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

(2) عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب. أثره. حقه في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة. المواد 35، 36، 48، 60، 63 منها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته في تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته والفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.

----------------

1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان.

2 - مفاد النص في المواد 35، 36، 48، 60، 63 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة إجازته وفقا لما تقرره الشركة من قواعد في الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة في كل سنة على حدة خلال فترة إجازته وهو ما يعيبه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- الشركة المصرية للاتصالات - الدعوى التي قيدت أخيرا برقم ....... لسنة 2005 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب أحقيته في تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وحصل على الدرجة الثانية في 26/12/1990 قبل قيامه للإجازة بدون مرتب خلال الفترة من 1/2/1992 وحتى عودته للعمل بتاريخ 20/11/2002 وإذ امتنعت المطعون ضدها عن إضافة العلاوات الدورية التي صرفتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها خلال فترة إجازته لأجره الوظيفي بالدرجة الثانية الحاصل عليها قبل قيامه للإجازة بمجرد عودته للعمل، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق، وبتاريخ 14/5/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه استنادا إلى نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها وما انتهى إليه تقرير الخبير، رغم أن هذه المادة تخص حالات منح العامل إجازة بدون مرتب وترقيته بعد العودة منها، وأن طلباته الختامية بعد تنازله عن طلب الترقية لحصوله عليها تتمثل في تعديل أجره بإضافة الزيادات الدورية خلال مدة إجازته من تاريخ عودته للعمل حتى تمام التسوية والواردة بتقرير الخبير طبقا لنص المادة 48 من ذات اللائحة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر- بموجب هذا التفويض- القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتبارا من 1/6/1999 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن "يقر مجلس الإدارة بكل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالي وذلك في ضوء المركز المالي للشركة وما تحققه من أهداف وتكون العلاوة الدورية بنسبة 5% من الربط المالي وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق في أول يوليو من كل عام. وفي جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة" والمادة 36 على أن "تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية في أداء العمل بانتظام ..." والمادة 48 على أن "يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التي تحل طوال مدة الإعارة وفقا لما يتقرر في هذا الشأن" والمادة 60 على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالي 1- ....... 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة ....". والمادة 63 على أن "تسري في شأن العامل الذي يحصل على إجازة بدون مرتب وفقا لحكم المادة 60 فقرة 1، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة في شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة إجازته وفقا لما تقرره الشركة من قواعد في الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة في كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1846 لسنة 74 ق جلسة 6 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 48 ص 299

جلسة 6 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
---------------

(48)
الطعن رقم 1846 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) حكم" حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية. المادتان 456 إ ج، 102 إثبات.

(2) فقد الحكم الجنائي البات أو استحالة الحصول على صورته الرسمية لأي سبب لا يد للمدعي المدني فيه. مؤداه. فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية. أثره. عدم تقيد المحكمة المدنية بحكم جنائي لا وجود له. وجوب التجاء القاضي للمصادر المنصوص عليها في م 1 مدني ومنها قواعد العدالة. لازمه. السماح للمدعي المدني بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن استنادا لعدم تقديمه صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الصادر ببراءة المطعون ضده الأول رغم تسليمه باستحالة الحصول على ذلك الحكم وما يترتب على ذلك من فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغني عنه "دشته" أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس للمدعي في الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولا عنها، فإن عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه في هذه الحالة يوجب على القاضي الالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضي المدني كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل في الدعوى المدنية، ويسمح للمدعي فيها بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائي لا وجود له، ولا تكفي الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي في حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذي يستوجب الوقوف على الأسباب التي أقامت عليها المحكمة الجنائية قضاءها بالبراءة وكانت الشهادة المذكورة تخلو من هذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلا على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.

3 - إذ كان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية ... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم ... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغني عنه "دشتت" بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذي قضى بالبراءة أمرا مستحيلا ماديا، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته في التعويض الذي يطالب به، قولا منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم في حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه - رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي المدني سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية وتجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2001 محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا ماديا وأدبيا مقداره 250000 جنيه، وقال بيانا للدعوى إن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه في إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بأن قاد السيارة رقم .... نقل كفر الشيخ والمملوكة له والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ..... لسنة 1980 جنح المنتزه وقضى فيه نهائيا بالبراءة، وإذ أصيب بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 58ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق، وبتاريخ 2004/1/13 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى رفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومن ثم أحقيته في التعويض المطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه على سند من أن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع الحكم الجنائي البات الذي قضى ببراءة المطعون ضده الأول برغم تسليمه بأن أوراق الدعوى الجنائية قد تم الاستغناء عنها "دشتت" بما ينتفي معه احتمال قيام التناقض لعدم وجود الحكم الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية، إلا أنه إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه "دشته" أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس للمدعي في الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولا عنها، فإن عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه في هذه الحالة يوجب على القاضي الالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضي المدني كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل في الدعوى المدنية، ويسمح للمدعي فيها بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائي لا وجود له، ولا تكفي الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي في حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذي يستوجب الوقوف على الأسباب التي أقامت عليها المحكمة الجنائية قضاءها بالبراءة وكانت الشهادة المذكورة تخلو من هذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلا على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية ..... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم ..... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه "دشتت" بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذي قضى بالبراءة أمرا مستحيلا ماديا، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته في التعويض الذي يطالب به، قولا منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم في حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها - وعلى ما سلف بيانه - رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي المدني سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية وتجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - وفاء البنك بقيمة شيك مزور

وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك. علة ذلك. تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه.

مفاد النص في المادة 528/ 1 من قانون التجارة - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - أن ذمة البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يتوفر لها في أي وقت صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك في هذه الحالة وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء - وحتى لو تم بغير خطأ من البنك - لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضي توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل وألا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من خطأ.


وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك. علة ذلك. تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه.
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - القيد العكسي


2 - عدم تحقق علاقة مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضده . أثره . عدم جواز الرجوع عليها بما يقع من أخطاء . الاستثناء . الخطأ التقصيري . استخلاصه من سلطه محكمة الموضوع . شرطه .
إذا كانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه ، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى .

الحكم 👈 الطعن 210 لسنة 68 ق جلسة 27 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 119 ص 623


1 - استناد الحكم المطعون فيه إلى انتفاء خطأ البنك استناداً إلى عدم تقديم الطاعن الدليل على سبق إخطاره البنك له بتمام التحصيل. إجراء البنك القيد بقيمة الشيك لحساب الطاعن وربط وديعة باسمه. لا أثر له على تلك القيمة. علة ذلك. حق البنك في إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة عند تعذر تحصيل قيمة الشيك بسبب لا يرجع إليه. مؤدى ذلك. حق البنك في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته. (مثال لاستخلاص سائغ).

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل، وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال من تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لسبب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء المودعة في الدعوى أو أن يورد أسباباً خاصة لقضائه.

الحكم 👈 الطعن 963 لسنة 62 ق جلسة 21 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 254 ص 1286


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - شهادات استثمار


المبالغ التي يودعها الممول أحد البنوك لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات خصمها في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره 3000 جنيه. حق الممول في خصم 25% من دخله الصافي مقابل شهادات استثمار اشتراها باسم أولاده. عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار من الممول إلى أولاده. مقتضاه. اعتبار قيمتها مدفوعة منه ومودعة باسمه. أثره. تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة 6 من المادة 7 من القانون 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978.
مفاد نص المادة السابعة في فقرتها السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - خصم المبالغ التي أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن قد خصم 25% من دخل المطعون ضده الصافي عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار التي اشتراها باسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسري على مصلحة الضرائب عملاً بالمادة 24/ 2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق في خصم قيمتها. لما كان ذلك وكان مقتضى عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار من المطعون ضده إلى أولاده هو اعتبار قيمتها مدفوعة عنه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 آنفة الذكر.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - خطاب الضمان / علاقة البنك بالمستفيد منه



علاقة البنك بالمستفيد من خطاب ضمان علاقة منفصلة عن علاقة البنك بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان بمجرد إصداره ووصوله إليه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - خطاب الضمان / التزام البنك خلال مدة الضمان



سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة. مؤداه التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة. التاريخ الوارد في العملية يعتبر حداً أقصى لنفاذه.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - خطاب الضمان

 

خطاب الضمان. انفصال علاقة البنك بالمستفيد عن علاقة العميل. مؤداه. إلزامه بسداد المبلغ الذى يطلبه المستفيد. شرطه.

 

 

 

 

خطابات الضمان. اختلافها وفق الغرض من إصدارها. من صورها. خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه.

 

 

 

 

خطاب الضمان. انفصال العلاقة الناشئة بين أطرافه. أثره. العلاقة بين البنك والمستفيد يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده.

 

 

 

 

الوفاء بخطاب الضمان. عدم توقفه على واقعة خارجة عنه وعلى تحقق شرط وحلول أجل.

 

 

 

 

خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة .

 

 

 

 

علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل. للمدين الالتجاء إلى القضاء إذا قدر خلاف ذلك .

 

 

 

 

عدم وجود نص في القانون يبيح وقف تسييل خطابات الضمان عن طريق الأمر على عريضة.

 

 

 

 

خطاب الضمان. التزام البنك مصدره بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله .

 

 

 

 

وصول خطاب الضمان إلى المستفيد وعلمه به. أثره. نشوء حقه في المطالبة بقيمته وحتى انقضاء مدته المحددة به.

 

 

 

 

خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل. مؤدى ذلك إلزامه بسداد المبلغ الذي يطلبه المستفيد فوراً ما دام في حدود التزام البنك. عدم سقوط هذا الالتزام إذا كانت المطالبة بالوفاء أو مد أجل الضمان قد تمت أثناء مدة سريان مدة سريان الخطاب.

 

 

 

 

علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد.

 

 

 

 

جميع أعمال البنوك - ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً ولو نمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.

 

 

 

 

خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه. مناطها. عدم جواز قيام البنك بمد أجله دون موافقة العميل.

 

 

 

 

خطاب الضمان. التزام البنك خلال الأجل بسداد قيمته للمستفيد بمجرد طلبه دون حاجة لموافقة العميل. وجوب الحصول على موافقته قبل مد الأجل.

 

 

 

 

خطاب الضمان عدم جواز قيام البنك بمد أجله إلا بموافقة العميل.

 

 

 

 

موافقة الحارس العام بعد انحسار صفته في تمثيل العميل على مد أجل خطاب الضمان.

 

 

 

 

رفض دعوى رجوع البنك على العميل بمقتضى خطاب الضمان بعد أن مد البنك أجل الخطاب دون موافقته. اغفال الحكم بحث ما أستند إليه البنك من أحكام الفضالة. قصور.

 

 

 

 

استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها. قصور.

 

 

 

 

علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل، لا بالوكالة عن العميل.

 

 

 

 

التزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.

 

 

 

 

 


السبت، 20 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - خدمة البطاقات الإليكترونية (الفيزا كارت)




خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية "الفيزا كارت". ماهيتها. خلو القانون من تنظيم لها. مؤداه. الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها. التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو حصل عليه من خدمات أو ما سحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك. شرطه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - الحساب الجاري - قاعدة عدم تجزئته



الحساب الجاري الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه. تشابك هذه العمليات بتخلل بعضها بعضاً. مؤداه. أن تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر. خضوعه لقاعدة عدم التجزئة.



الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجري مفردات في الحساب تتقاصي داخله. خضوعه لقاعدة عدم التجزئة.



الغطاء النقدي المسدد كتأمين غير قابل للسحب مقابل إصدار خطابات ضمان. تعذر دخوله كمفرد في الحساب الجاري ويوضع في حساب خاص مجمد، النعي على الحكم عدم بحث مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري. لا أساس له.



الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى.



الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين الطرفين بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر. خضوعه لقاعدة عدم جواز التجزئة عدم خضوع الحساب لهذه القاعدة إذا نظم على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - الحساب الجاري - إقفاله



إقفال الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره.




قفل الحساب الجارى وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره.




قفل الحساب الجاري وتصفيته. ويكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآجر



إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.



إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - الحساب الجاري - تسوية المدفوعات في الحساب الجاري




المدفوعات في الحساب الجاري. عدم تسوية كل منها على حدة. تحولها إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها. أثره. عدم إمكان تحديد أن الفوائد التي يغلها الحساب تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة.