الحكم 👈 الطعن 210 لسنة 68 ق جلسة 27 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 119 ص 623
1 - استناد الحكم المطعون فيه إلى انتفاء خطأ البنك استناداً إلى عدم تقديم الطاعن الدليل على سبق إخطاره البنك له بتمام التحصيل. إجراء البنك القيد بقيمة الشيك لحساب الطاعن وربط وديعة باسمه. لا أثر له على تلك القيمة. علة ذلك. حق البنك في إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة عند تعذر تحصيل قيمة الشيك بسبب لا يرجع إليه. مؤدى ذلك. حق البنك في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته. (مثال لاستخلاص سائغ).
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل، وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال من تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لسبب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق في الرجوع على ساحب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء المودعة في الدعوى أو أن يورد أسباباً خاصة لقضائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق