المبالغ التي يودعها الممول أحد البنوك لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات خصمها في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره 3000 جنيه. حق الممول في خصم 25% من دخله الصافي مقابل شهادات استثمار اشتراها باسم أولاده. عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار من الممول إلى أولاده. مقتضاه. اعتبار قيمتها مدفوعة منه ومودعة باسمه. أثره. تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة 6 من المادة 7 من القانون 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978.
مفاد نص المادة السابعة في فقرتها السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - خصم المبالغ التي أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن قد خصم 25% من دخل المطعون ضده الصافي عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار التي اشتراها باسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسري على مصلحة الضرائب عملاً بالمادة 24/ 2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق في خصم قيمتها. لما كان ذلك وكان مقتضى عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار من المطعون ضده إلى أولاده هو اعتبار قيمتها مدفوعة عنه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 آنفة الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق