الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 10681 لسنة 78 ق جلسة 5 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 47 ص 294

جلسة 5 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
----------------

(47)
الطعن رقم 10681 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) عمل" علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "علاوات: العلاوة الدورية".
(1) تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. مؤداه. وجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مباشرة أعمالهم بالشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

(2) عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب. أثره. حقه في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة. المواد 35، 36، 48، 60، 63 منها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته في تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته والفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.

----------------

1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان.

2 - مفاد النص في المواد 35، 36، 48، 60، 63 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة إجازته وفقا لما تقرره الشركة من قواعد في الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة في كل سنة على حدة خلال فترة إجازته وهو ما يعيبه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- الشركة المصرية للاتصالات - الدعوى التي قيدت أخيرا برقم ....... لسنة 2005 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب أحقيته في تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وحصل على الدرجة الثانية في 26/12/1990 قبل قيامه للإجازة بدون مرتب خلال الفترة من 1/2/1992 وحتى عودته للعمل بتاريخ 20/11/2002 وإذ امتنعت المطعون ضدها عن إضافة العلاوات الدورية التي صرفتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها خلال فترة إجازته لأجره الوظيفي بالدرجة الثانية الحاصل عليها قبل قيامه للإجازة بمجرد عودته للعمل، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق، وبتاريخ 14/5/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه استنادا إلى نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها وما انتهى إليه تقرير الخبير، رغم أن هذه المادة تخص حالات منح العامل إجازة بدون مرتب وترقيته بعد العودة منها، وأن طلباته الختامية بعد تنازله عن طلب الترقية لحصوله عليها تتمثل في تعديل أجره بإضافة الزيادات الدورية خلال مدة إجازته من تاريخ عودته للعمل حتى تمام التسوية والواردة بتقرير الخبير طبقا لنص المادة 48 من ذات اللائحة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر- بموجب هذا التفويض- القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتبارا من 1/6/1999 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن "يقر مجلس الإدارة بكل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالي وذلك في ضوء المركز المالي للشركة وما تحققه من أهداف وتكون العلاوة الدورية بنسبة 5% من الربط المالي وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق في أول يوليو من كل عام. وفي جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة" والمادة 36 على أن "تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية في أداء العمل بانتظام ..." والمادة 48 على أن "يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التي تحل طوال مدة الإعارة وفقا لما يتقرر في هذا الشأن" والمادة 60 على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالي 1- ....... 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة ....". والمادة 63 على أن "تسري في شأن العامل الذي يحصل على إجازة بدون مرتب وفقا لحكم المادة 60 فقرة 1، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة في شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق في إضافة العلاوة الدورية التي أقرتها الشركة سنويا بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفي الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة إجازته وفقا لما تقرره الشركة من قواعد في الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التي أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة في كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق