الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 12453 لسنة 75 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 45 ص 285

جلسة الأول من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
--------------

(45)
الطعن رقم 12453 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(1) التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على ما يخالفه. م 564 مدني.

(2) لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة وتكفي لحمله.

(3) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنقاص الأجرة والتعويض تأسيسا على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار من معاينة الطاعن للعين وإقراره فيه بخلوها من أي خلل وموافقتها لسكنه. صحيح. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التزام المؤجر في المادة 564 من القانون المدني بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين، فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله، ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر في المادة سالفة البيان (المادة 564 من القانون المدني) طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى (بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالة التي عليها عند إبرام العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه وندب خبير لإثبات ذلك, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/10/1997 استأجر من المطعون ضده الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 180 جنيها, وإذ قام الأخير بتسليمه العين المؤجرة غير صالحة للانتفاع بها لخلوها من التوصيلات الكهربائية على وعد منه بتوصيلها, إلا أنه لم يقم بذلك, فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره, حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق القاهرة, وبتاريخ 24/5/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يلتزم بتسليمه عين النزاع في حالة تصلح معها للسكنى لعدم إدخال الكهرباء إليها, غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بإنقاص الأجرة والتعويض, على سند من أن الثابت بعقد الإيجار أنه ارتضى استلامه تلك العين بالحالة التي عليها وقت التعاقد وأنه أقر بخلوها من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يتحفظ بشأن توصيل الكهرباء إليها وأنه انتفع بها على نحو ما تعاقد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤجر في المادة 564 من القانون المدني بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة, وفقا لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين, فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله, ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد, وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر في المادة سالفة البيان طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالة التي عليها عند إبرام العقد, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه, فإن النعي عليه في هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم, يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق