الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 5163 لسنة 86 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 46 ص 289

جلسة الأول من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(46)

الطعن 5163 لسنة 86 ق 

(1 - 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "المصلحة في الدعوى".
(1) الدعوى. ماهيتها. أثره. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.

(2) المصلحة. مناط الدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه.

(3) قبول الدعوى. شرطه. توافر المصلحة حتى صدور الحكم فيها.

(4) وجوب تقصي محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها توافر المصلحة في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي فيها. علة ذلك. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه.

2 - المصلحة- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هي مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته.

3 - شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

4 - محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائي فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التي نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- سند الشكاية المقدمة ضده- وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إداري العامرية وتم حفظه في 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة- ابتداء- في رفع دعواه كمساهم حريص على سمعة شركته وحماية أموالها بيد أن اتخاذ مجلس إدارة تلك الشركة الإجراءات المار ذكرها يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أحد المساهمين بشركة ... - المطعون ضدها الثانية- أقام على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 7ق الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ببطلان قراري مجلس إدارة الشركة رقمي 69/ 79 لسنة 2013 وقرار جمعيتها العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2014. وقال بيانا لذلك إن مجلس إدارة الشركة أصدر القرار الأول للتحقيق في مخالفات ارتكبها الطاعن" عضو مجلس الإدارة" ثم أصدر القرار الثاني بحفظها وصدقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في التاريخ مار الذكر على هذين القرارين فاعترض في محضر جلسة الجمعية وأقام الدعوى. تدخل الطاعن بطلب الحكم برفض الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 2016 ببطلان قرار الجمعية العمومية المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 29/3/2014 بالموافقة على قراري مجلس إدارة الشركة رقمي 69/ 79 لسنة 2013 بحفظ الشكوى المقدمة ضده من المطعون ضده الأول بتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق وتعيين ابنته بالشركة بالمخالفة للائحة شئون العاملين بها تأسيسا على أن ما نسب إليه يشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة كان يتوجب على الجمعية العمومية للشركة أن تبطلها وألا تقر مجلس الإدارة على قرار حفظها في حين أنه تمسك في دفاعه بعدم مسئوليته عن صرف المبالغ المنسوب إليه تقاضيها دون وجه حق، وأنه قام بردها إلى الشركة، كما تم تصويب إجراءات تعيين ابنته بما يتفق ولائحة شئون العاملين بالشركة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي- في أساسه- سديد، ذلك بأن الدعوى- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه وأن المصلحة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته وأن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، وأن محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائي فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التي نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- سند الشكاية المقدمة ضده- وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إداري العامرية وتم حفظه في 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة- ابتداء- في رفع دعواه كمساهم حريص على سمعة شركته وحماية أموالها بيد أن اتخاذ مجلس إدارة تلك الشركة الإجراءات المار ذكرها يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق