الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 1846 لسنة 74 ق جلسة 6 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 48 ص 299

جلسة 6 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
---------------

(48)
الطعن رقم 1846 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) حكم" حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية. المادتان 456 إ ج، 102 إثبات.

(2) فقد الحكم الجنائي البات أو استحالة الحصول على صورته الرسمية لأي سبب لا يد للمدعي المدني فيه. مؤداه. فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية. أثره. عدم تقيد المحكمة المدنية بحكم جنائي لا وجود له. وجوب التجاء القاضي للمصادر المنصوص عليها في م 1 مدني ومنها قواعد العدالة. لازمه. السماح للمدعي المدني بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن استنادا لعدم تقديمه صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الصادر ببراءة المطعون ضده الأول رغم تسليمه باستحالة الحصول على ذلك الحكم وما يترتب على ذلك من فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغني عنه "دشته" أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس للمدعي في الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولا عنها، فإن عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه في هذه الحالة يوجب على القاضي الالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضي المدني كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل في الدعوى المدنية، ويسمح للمدعي فيها بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائي لا وجود له، ولا تكفي الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي في حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذي يستوجب الوقوف على الأسباب التي أقامت عليها المحكمة الجنائية قضاءها بالبراءة وكانت الشهادة المذكورة تخلو من هذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلا على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.

3 - إذ كان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية ... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم ... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغني عنه "دشتت" بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذي قضى بالبراءة أمرا مستحيلا ماديا، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته في التعويض الذي يطالب به، قولا منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم في حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه - رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي المدني سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية وتجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2001 محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا ماديا وأدبيا مقداره 250000 جنيه، وقال بيانا للدعوى إن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه في إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بأن قاد السيارة رقم .... نقل كفر الشيخ والمملوكة له والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ..... لسنة 1980 جنح المنتزه وقضى فيه نهائيا بالبراءة، وإذ أصيب بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 58ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق، وبتاريخ 2004/1/13 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى رفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومن ثم أحقيته في التعويض المطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه على سند من أن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع الحكم الجنائي البات الذي قضى ببراءة المطعون ضده الأول برغم تسليمه بأن أوراق الدعوى الجنائية قد تم الاستغناء عنها "دشتت" بما ينتفي معه احتمال قيام التناقض لعدم وجود الحكم الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية، إلا أنه إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه "دشته" أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس للمدعي في الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولا عنها، فإن عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه في هذه الحالة يوجب على القاضي الالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضي المدني كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل في الدعوى المدنية، ويسمح للمدعي فيها بإثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائي لا وجود له، ولا تكفي الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي في حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذي يستوجب الوقوف على الأسباب التي أقامت عليها المحكمة الجنائية قضاءها بالبراءة وكانت الشهادة المذكورة تخلو من هذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلا على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية ..... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم ..... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه "دشتت" بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذي قضى بالبراءة أمرا مستحيلا ماديا، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته في التعويض الذي يطالب به، قولا منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم في حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها - وعلى ما سلف بيانه - رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضي المدني سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية وتجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق