خطاب
الضمان. انفصال علاقة البنك بالمستفيد عن علاقة العميل. مؤداه. إلزامه بسداد
المبلغ الذى يطلبه المستفيد. شرطه.
خطابات
الضمان. اختلافها وفق الغرض من إصدارها. من صورها. خطاب الضمان الابتدائى أو
المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه.
خطاب
الضمان. انفصال العلاقة الناشئة بين أطرافه. أثره. العلاقة بين البنك والمستفيد
يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده.
الوفاء
بخطاب الضمان. عدم توقفه على واقعة خارجة عنه وعلى تحقق شرط وحلول أجل.
خطاب
الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله
(الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال
مدة محددة .
علاقة
البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام
البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل. للمدين الالتجاء إلى القضاء إذا قدر
خلاف ذلك .
عدم
وجود نص في القانون يبيح وقف تسييل خطابات الضمان عن طريق الأمر على عريضة.
خطاب
الضمان. التزام البنك مصدره بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء
سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك
وعميله .
وصول
خطاب الضمان إلى المستفيد وعلمه به. أثره. نشوء حقه في المطالبة بقيمته وحتى
انقضاء مدته المحددة به.
خطاب
الضمان. علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل. مؤدى ذلك إلزامه بسداد
المبلغ الذي يطلبه المستفيد فوراً ما دام في حدود التزام البنك. عدم سقوط هذا
الالتزام إذا كانت المطالبة بالوفاء أو مد أجل الضمان قد تمت أثناء مدة سريان مدة
سريان الخطاب.
علاقة
البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام
البنك بالوفاء للمستفيد.
جميع
أعمال البنوك - ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً ولو نمت بصفة
منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.
خطاب
الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه. مناطها. عدم جواز قيام البنك بمد
أجله دون موافقة العميل.
خطاب
الضمان. التزام البنك خلال الأجل بسداد قيمته للمستفيد بمجرد طلبه دون حاجة
لموافقة العميل. وجوب الحصول على موافقته قبل مد الأجل.
خطاب
الضمان عدم جواز قيام البنك بمد أجله إلا بموافقة العميل.
موافقة
الحارس العام بعد انحسار صفته في تمثيل العميل على مد أجل خطاب الضمان.
رفض
دعوى رجوع البنك على العميل بمقتضى خطاب الضمان بعد أن مد البنك أجل الخطاب دون
موافقته. اغفال الحكم بحث ما أستند إليه البنك من أحكام الفضالة. قصور.
استناد
البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمة خطابات
الضمان أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها. قصور.
علاقة
البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام
البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل، لا بالوكالة عن العميل.
التزام
البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام
البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ
التعويض المبين في خطاب الضمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق