الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

مرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

نشر بتاريخ 30 / 9 / 2018  الجريدة الرسمية العدد  637   ملحق - السنة الثامنة والأربعون  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، سواء أرتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأموال: الأصول أيا كانت طريقة أكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولا أيا كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن أستخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية : تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أستخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من أرتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى.
الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في أرتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملا أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو أعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو أجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعليا على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو أعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
العملية: كل تصرف أو أستعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو ترتيبا قانونيا وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هويه غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وأرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج. أكتسب أو حاز أو أستخدم المتحصلات عند تسلمها.
د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:
1- يعد مرتكبا جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمدا أيا مما يأتي:
أ‌- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب‌- قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.
2- يعد مرتكبا جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمدا أيا مما يأتي:
أ‌- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

المادة 4

يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمدا، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانونا.

المادة 5

1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.
2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
3- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
5- يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملا بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
6- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
7- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبا بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
8- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 6

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
2. للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

المادة 7

1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3- لا يسأل جزائيا من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقبا عليها قانونا، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

المادة 8

يجب على أي شخص أن يفصح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

المادة 9

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات
المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات
التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى
تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استنادا إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات
وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى
منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4. أي أختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 10

1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 11

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة 12

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

تختص اللجنة بما يأتي:
1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، وأقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم أتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
4. تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
7. أقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8. أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

المادة 13

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

تتولى الجهات الرقابية كل بحسب أختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إجراء تقييم مخاطر أحتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
3. إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
4. أي أختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 14

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
ه. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز. إلغاء الترخيص.
2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

المادة 15

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند أشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

المادة 16

1- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب- اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناء على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
ه- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية, وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ- التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.
ب- احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات, وتوفيرها عند الطلب, واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.
ج- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات, وتوفيرها عند الطلب.

المادة 16 مكرر

1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المادة 17

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 18

1- للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة, أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة, أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:
أ- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها, أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة, بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح, وتفتيش الأشخاص والمباني, وجمع إفادات الشهود, والحصول على الأدلة, واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
ب- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.
2- للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة, وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدول الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل, ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة, واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله, وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة 19

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
2. في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استنادا إلى أي مما يأتي:
أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د. أتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
ه. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

المادة 20

يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

المادة 21

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة 22

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا أرتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ. أستغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب. أرتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج. أرتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د. العود.
3. يعاقب على الشروع في أرتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
4. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من أستخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
5. يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من أستخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
6. للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.

المادة 23

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص أعتباري أرتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
3. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
4. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة 24

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 25

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصا أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 25 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفي أو أجرى أي عملية الأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.
وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 26

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. تحكم المحكمة في حال ثبوت أرتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها. وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3. لا يحول كون الفاعل مجهولا أو أمتناع مسؤوليته الجنائية أو أنقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

المادة 26 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكررا من هذا المرسوم بقانون.

المادة 27

لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

المادة 28

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

المادة 29

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  26/09/2021

1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
3. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
5. تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

المادة 30

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمدا معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمدا معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 31

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 32

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة 33

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 34

1- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

المادة 35

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الطعن 988 لسنة 2020 اتحادية عليا جزائي ق جلسة 3 / 11 / 2020

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الله الملا - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/ رانفي محمد إبراهيم ومحمد أحمد عبد القادر.

---------------

غسل أموال. صرافة. قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة ارتكبها عمدا. المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ممارسة الطاعن خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وحصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها عد مرتكب لجريمة غسل الأموال. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء ببراءته من تهمة غسل الأموال ومعاقبته عن جريمة ممارسة الصرافة بدون ترخيص خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. يوجب نقضه.

-------------

لما كان من المقرر أن مؤدى نص المادة الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب "أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا الأفعال الآتية:.......ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عن تسلمها.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال" دل على أن جريمة غسل الأموال تتحقق - إذا كان الجاني يعلم بأن الأموال التي اكتسبها كانت متحصلة من جناية وكان ذلك عمدا.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وهو مخالف للقانون وأنه حصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها فإن ذلك يعد جريمة غسل الأموال. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءته من هذه التهمة بقوله. ولما كان ما قام به المستأنف ضده لا يعدو أن يكون ممارسة لخدمات الصرافة دون ترخيص وأن مصدر الأموال غير متحصل من جريمة محققة أن المستأنف ضده وأمثاله يقومون في الواقع بأخذ الأموال ممن يريد من العمالة تحويل أمواله - وفي الغالب مبالغ بسيطة وهو لا يملك بطاقة هوية لأي سبب من الأسباب مقابل مبلغ بسيط كخمس دراهم ..."‏ الأمر الذي يصم الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشأن.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 9/ 2/ 2020 وسابق عليه بدائرة الشارقة:

1- مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص من الجهة المختصة.

2- اكتسب أموالا متحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق مع علمه بذلك.

وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 64/ 1، 65، 143 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمواد 1، 2 بند 1/ ج، 22/ 1، 26، 29 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم وغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

ومحكمة أول درجة قد قضت حضوريا بجلسة 14‏/ 7‏/ 2020 بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة خمسة آلاف درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإلزامه بأداء الرسم المستحق مع مصادرة المضبوطات.

طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 1856 لسنة 2020 جزاء الشارقة وبجلسة 26/ 8/ 2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه، ومعاقبته بالغرامة سبعة آلاف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه.

لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت طعنها المطروح.

-------------

المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه في سببها الوحيد الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اكتساب أموال متحصلة من جريمة رغم ثبوت الاتهام من محضر الضبط واعتراف المطعون ضده بالتحقيقات بأنه مارس خدمات الصرافة بدون ترخيص واكتسب أموالا نظير قيامه باستلام أموال وتحويلها خارج الدولة دون أخذ هويات المرسلين وأن أغلبية الأشخاص ليس لديهم أي إثبات ومخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ودون مرور بيانات الأشخاص المرسل منهم على المصرف المركزي ومعرفة مصدر هذه الأموال وهو ما يتوافر به الركن المادي للجريمة المسندة إلى المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب "أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا الأفعال الآتية:

‏ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عن تسلمها.

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال" دل على أن جريمة غسل الأموال تتحقق - إذا كان الجاني يعلم بأن الأموال التي اكتسبها كانت متحصلة من جناية وكان ذلك عمدا.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وهو مخالف للقانون وأنه حصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها فإن ذلك يعد جريمة غسل الأموال. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءته من هذه التهمة بقوله "ولما كان ما قام به المستأنف ضده لا يعدو أن يكون ممارسة لخدمات الصرافة دون ترخيص وأن مصدر الأموال غير متحصل من جريمة محققة أن المستأنف ضده وأمثاله يقومون في الواقع بأخذ الأموال ممن يريد من العمالة تحويل أمواله - وفي الغالب مبالغ بسيطة وهو لا يملك بطاقة هوية لأي سبب من الأسباب مقابل مبلغ بسيط كخمس دراهم .." ‏ الأمر الذي يصم الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشأن.

الطعن 370 لسنة 2021 ق محكمة تمييز الكويت الجزائية جلسة 23 / 9 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 16 من صفر 1443هـ الموافق 23/ 9/ 2021م
برئاسة السيد المستشار/ صالح المريشد "وكيل المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ عزمي الشافعي ويحيى منصور ومحمود خضر ومحمد طاهر
وحضور الأستاذ/ محمد عبد المنعم عبد الرشيد رئيس النيابة
وحضور السيد/ محمد نبيل الشهاب أمين سر الجلسة
"صدر الحكم الآتي"
والمقيد بجدول المحكمة برقم:- 370 لسنة 2021 جزائي/ 3.

----------

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 30/ 4/ 2017 بدائرة أمن الدولة دولة الكويت.
1- ارتكب جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها ((211502 د.ك)) مائتان واحدي عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي بأن تعمد اكتساب تلك الأموال وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب موضوع التهمة الثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره ((211502 د.ك)) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي المملوك للمجني عليهما .......، ........ وذلك باستخدام طرق احتيالية بأن استغل صفته كرئيس مبرة التواصل الخيرية وإيهامهم بإقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة مما حملهم على تحويل المبالغ سالفة الذكر من حسابتهم البنكية لحسابه الشخصي فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته رئيس ..... الخيرية تحصل على أموال المتبرعين الواردة أسمائهم بالتحقيقات بإجمالي مبلغ (211502 د.ك) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 231، 232 من قانون الجزاء والمواد 1/ 1 - 2 - 3 - 17 - 20، 2/ 1 - أ - ب - ج، 27، 28، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادتين 30، 31 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. فقضت محكمة الجنايات بجلسة 7/ 9/ 2020 غيابيا.
بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ((115000 د.ك)) مائة وخمسة عشر ألف كويتي، عن جميع التهم المنسوبة إليه للارتباط ومصادرة الأموال المتحصلة عنها.
فعارض المتهم وقضت محكمة الجنايات بجلسة 21/ 12/ 2020
أولا: بقبول المعارضة شكلا
ثانيا: في موضوع المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءة المتهم ......... مما أسند إليه من اتهام.
فاستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 2/ 2021 بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم/ ........ خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وعشرين ألف دينار كويتي وبمصادرة ما يعادل مبلغ مائتي وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنين دينار كويتي وذلك لما اسند إليه بجميع التهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:-
حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسل الأموال والنصب وتحصيل تبرعات بصفته رئيس لإحدى جمعيات النفع العام دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعات الدعوى بيانا كافيا بما يتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ولم يورد الأدلة الكافية على توافرها، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ومخالفتها للحقيقة والواقع فضلا على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم كونها لا تصلح دليلا لشواهد عددها كما خلت الأوراق من دليل يقيني على إدانته، والتفتت المحكمة عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأخيرا يلتمس من هذه المحكمة ندب خبير في الدعوى لاستجلاء وجه الحق فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((.. أنها تتحصل فيما قرره بالتحقيقات ....... المحلل المالي بوحدة التحريات المالية الكويتي، أن المتهم يقوم بجمع تبرعات في حساباته البنكية المتعددة والاستئثار بها لنفسه وبعدم وجود تحويلات من حساباته لخارج دولة الكويت ثم يقوم بتدوير تلك الأموال في حساباته البنكية المتعددة لتمويه وإخفاء مصدرها وقد تم تقديم شكوى بهذا المضمون للنيابة العامة. واستندت المحكمة في ثبوت الواقعة لديها قبل المتهم إلى أدلة استمدتها مما شهد به كل من: ....... و........ و....... و....... و...... و...... ومن الاطلاع على كشوف حساب المتهم لدى بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك التجاري والبنك الأهلي الكويتي تقرير وحدة التحريات وكتاب وزارة الشئون المؤرخ 4/ 8/ 2019 وكذا مطالعة النظام الأساسي لمبرة التواصل - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أورد الحكم مؤداها في بيان كاف.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن جريمة غسل الأموال تتحقق بكل فعل من شأنه تحويل أو نقل أو استبدال أموال متحصلة من جريمة بنية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلات من العقاب - ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة متى كان الجاني عالما بمصدر تلك الأموال وأنها متحصلة من جريمة واتجهت إرادته لإخفاء مصدرها أو تمويه أو مساعدة من ارتكب الجريمة الأصلية على إخفاء تلك الأموال - كما تستلزم هذه الجريمة أيضا توافر نية خاصة وهي نية إخفاء أو تمويه مصدر تلك الأموال، ولا يلزم أن يتحدث الحكم وعلى استقلال عن كل ركن من هذه الأركان طالما كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على توافرها - كما أنه من المقرر أن جريمة النصب تتحقق بكل فعل يمثل احتيالا من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته له فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال، ويتعين أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة غير موجوده وإخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة أو وجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء سند موجود أو حمله على التصرف في مال لا يملك التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، ويشترط أن تكون من شأن تلك الوسائل الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور التي أوردها المشرع أو السالف بيانها - ولا تتحقق تلك الجريمة بمجرد الادعاءات أو الكذب بل يجب أن يكون ذلك مصحوبا بمظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وتسليم ماله - ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بما أقدم عليه من أفعال واتجاه إرادته إلى اقترافها - ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن كل ركن من هذين الركنين على استقلال طالما كان الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على توافرها لما كان ذلك - وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - قد بين واقعات الدعوى وأدلتها بيانا كافيا تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وجاء استعراض المحكمة لواقعات الدعوى وأدلتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة ألمت بها إلماما شاملا وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون النص على الحكم المطعون فيه بالقصور غير سديد.
لما كان ذلك – وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تطمئن إليه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لا تطمئن إليها طالما كان استخلاصها سائغا مردودا إلى أصل ثابت بالأوراق ويتفق مع حكم العقل والمنطق - وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقواله غيره - بغرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة والقول بعدم وجود دليل يقيني على إدانته هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة وأقوال مجريها المستمدة من تلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة الثبوت الأخرى التي اطمأنت إليها - وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته وعولت عليها تعزيزا لأدلة الثبوت الأخرى التي ساقتها، فإن النص على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك - وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

لما كان ذلك - وكان لا محل لطلب الطاعن ندب خبير في الدعوى، إذ أن ذلك لا يكون إلا عن تمييز الحكم المطعون فيه ونظرا لموضوع، وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبوله.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.