الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 209 لسنة 2012 ق محكمة التمييز الكويت . جزائي جلسة 14 / 4 / 2013 مكتب فني 41 ج 2 ق 3 ص 470

برئاسة السيد المستشار/ صالح خليفة المريشد رئيس الجلسة

وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعبد الرحمن هيكل وعادل الحناوي وحسين الصعيدي

--------------------

(1) إثبات "حجية أمر الحفظ". أمر حفظ. دعوى جزائية "حفظها".
قرار حفظ التحقيق النهائي. مفاده: أن من أصدره انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية. المادتان 102، 103 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
القرار لا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى. إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك القرار.
عدم صدور قرار صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية. بل ما صدر هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكروا تحديدا بأسمائهم. أثره: لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى لآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك.
قرار الحفظ لا حجية له بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا.
قرار الحفظ إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين. لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.

(2) تزوير "أوراق بنوك" و"محررات عرفية". جريمة "أركانها" و"أنواع من الجرائم". باعث. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيب غير معيب". شيك.
جريمة تزوير أوراق البنوك وهي من المحررات العرفية. تحققها. لا محل للباعث على ارتكابها.
لا يلزم تحدث الحكم المطعون فيه صراحة عن توافر أركانها أو الضرر. ما يكفي لقيام ذلك.
سداد قيمة الشيك المزور. لا ينفي وقوع الضرر.

(3) استجواب. دفع "الدفع ببطلان محضر الضبط والتفتيش". محكمة الاستئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق. ماهيته.
أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم المستأنف في الرد على الدفع ببطلان محضر الضبط والتفتيش. لا يعيب حكمها. أساس ذلك. تكفي إحالتها إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها.

(4) عفو. صلح. تزوير "أوراق بنوك". دعوى جزائية "قيود رفعها – الشكوى".
جريمة تزوير أوراق بنوك وغسل الأموال والاستيلاء عليها. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى. وليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو.

(5) تمييز "أسباب الطعن: سبب في غير محله". تحريات. إثبات "شهود".
عدم تساند الحكم المطعون فيه في إدانته على التحريات وأن ما نقله هو جزءا من شهادة الشاهد. النعي بعدم جدية التحريات. في غير محله.

(6) تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحا محددا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة. عدم بيان أوجه التناقض والمقصود منها في شهادة الشاهد. نعي غير مقبول.

(7) امتناع عن النطق بالعقاب. تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". غسل أموال. طعن "قواعد عامة في الطعن: آلا يضار الطاعن بطعنه".
إدانة الطاعن بجريمة غسيل الأموال باعتبارها الجريمة الأشد وانتهاء المحكمة إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب استنادا إلى المادة 81 من قانون الجزاء وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة التمييز تصحيحه. علة لذلك: أن الطاعن هو الذي طعن وحده بالاستئناف والتمييز دون النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

--------------------

1 - من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك القرار، فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قرارا صريحا بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديدا بأسمائهم، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أما إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينته إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه" وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم ردا على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (.....) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.

2 - من المقرر أن جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنوك – وهي من المحررات العرفية – تتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في هذه الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا لا يشترط أن يقع بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ من بعد، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركانها ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها يدل على قيامها، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفادا من عموم عبارات الحكم. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – وما استعرضه من أدلتها ما يدل على توافر أركان جريمة التزوير التي دان بها الطاعن وفيه الرد الكافي على ما يثيره من عدم تحقق القصد الجنائي لديه أو بيان الحكم له، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن الضرر لقيامه بسداد قيمة الشيك إذ أن الضرر قد تحقق بالفعل وقت التقدم بالشيك المزور إلى البنك لصرف قيمته دون الالتفات لما يطرأ من بعد – وذلك كما سبق البيان – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.

3 - من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق، هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفع الطاعن ببطلان محضر الضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة محضر ضبط وتفتيش المتهم الثالث المؤرخ في 18/ 3/ 2010 أنه تم ضبط المتهم بمعرفة ضابط الواقعة وأن ما تم هو مواجهته بما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة وعرض المتهم عليه مضمون الواقعة وذلك دون حدوث استجواب له أو مواجهته بأقوال شهود آخرين أو وقائع بالدعوى، وعليه تكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت صحيحة .." وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم كافيا لطرح دفع الطاعن في هذا الصدد، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم معاودة التصدي للرد على ذلك الدفع ما دام أن المحكمة الاستئنافية قد أخذت بأسباب الحكم المستأنف، لما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.

4 - إذ كانت المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد بينت على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه العفو عن المتهم أو يتصالح معه، وكانت الجرائم المسندة إلى الطاعن (تزوير في أوراق البنوك وغسل أموال والاستيلاء عليها)، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى، كما أنها لا تدخل في عداد سائر الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم إعمال الحكم أثر العفو – بفرض صدوره – يكون غير قويم.

5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه إلى تحريات المباحث ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث في هذا الخصوص إلا جزءا من شهادته – التي أفصحت المحكمة عن الاطمئنان إليها – ولا تنهض التحريات بذاتها دليلا مستقلا ولم يعول عليها الحكم بهذا الحسبان، ومن ثم فليس على المحكمة إن هي لم تعرض لدفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لتعلقه بدليل لم تعول عليه في الإدانة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، كاشفا عن المقصود منه، نافيا عنه الغموض والجهالة، بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب المعزو إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد اكتفى في تعييبه للحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها في مواطن أبداها في مذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع، دون تحديد لأوجه التناقض وما قصده منها، حتى تتبين هذه المحكمة – محكمة التمييز – أثر ذلك التناقض في الحكم المطعون فيه – إن كان له وجه – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

7 - إذ كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن بجرائم غسيل الأموال والتزوير في ورقة من أوراق البنوك ومحرر عرفي وغسل أموال والاستيلاء، بعد أن انتهت إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها الطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجزاء، فإن مؤدى ذلك الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد الجرائم وهي جريمة غسيل الأموال – المرتبطة بجناية وجنح أخرى – والمعاقب عليها بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المار ذكره قد نصت على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 الخاصة بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، 82 التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القانون – ومنها الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن – غسيل الأموال – وكانت المحكمة قد انتهت إلى التقرير بالامتناع عن النطاق بعقاب الطاعن استنادا إلى نص المادة 81 من قانون الجزاء المار بيانها وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال سالف البيان، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لمحكمة التمييز بتصحيح الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذي قرر بالاستئناف والطعن بطريق التمييز وحده – دون النيابة العامة فإنه لا يجوز تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ 2- ........ 3-........ (الطاعن). 4- .........

بأنهم في غضون الفترة من شهر نوفمبر 2009 حتى شهر فبراير 2010 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. أولا: المتهمان الأول والثاني: .............

ثانيا: المتهم الثالث (الطاعن).

1- ارتكب وآخر مجهول تزويرا في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي كشف حساب المجني عليها شركة "......... لدى بنك "........" وكشف قيد عملية تحصيل وإشعارات إيداع الشيك رقم "6390" بنكي "برقان" "والكويت الوطني" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قاما باصطناع الشيك سالف الذكر على غرار الصحيح منه ومهره بتوقيع نسبه زورا إلى المخول بالتوقيع عن الشركة المجني عليها وقدمه للموظف المختص بالبنك سالف الذكر حسن النية، فقام بإثباتها في أوراق البنك واعتمادها وصرف قيمته خصما من حساب الشركة المجني عليها لدى بنك "......." وذلك على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات.

2- ارتكب وآخر مجهول عمليات غسيل أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، بأن قام بارتكاب الجريمة موضوع التهمة (ثانيا -1) وصرف مبلغ "48000 د. ك" ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" من حساب الشركة المجني عليها سالف الذكر وإضافته إلى حسابه ببنك "الكويت الوطني" وسحب بعض منه وتحويل البعض إلى الخارج بغير حق وذلك على النحو بالمبين بالتحقيقات.

3- ارتكب وآخر مجهول تزويرا في ورقة عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الشيك رقم (6390) المنسوب صدوره لشركة (.........)، بأن قام بإصطناعه على غرار الصحيح منه ومهره بتوقيع نسبة زورا إلى المخول بالتوقيع عن الشركة المجني عليها، وذلك على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات.

4- توصل وآخر مجهول بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ "48000 د. ك" ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" من حساب الشركة المجني عليها سالفة الذكر، بأن ارتكب الجرائم موضوع التهم (ثانيا 1- 2- 3)، مما حمل موظفي البنك المختصين حسني النية على تسليمه المبالغ المستولى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهم الرابع: .............

وطلبت عقابهم بالمواد 11، 45، 46/ 3 - 4، 47/ أولا، 50/ 1، 231، 232، 257، 258، 259/ 1 من قانون الجزاء، والمواد 1، 2، 6/ 1 من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

ومحكمة الجنايات قضت غيابيا: للمتهمين الأول والثاني والرابع وحضوريا للثالث (الطاعن): -

أولا: .............

ثانيا: .............

ثالثا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثالث (الطاعن) وتكليفه بتقديم تعهدا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة.

رابعا: بمصادرة المحررات المزورة.

استأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/ 2/ 2012 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسيل الأموال والتزوير في أوراق البنوك ومحرر عرفي والاستيلاء على أموال بطريق التدليس، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ضده لسابقة صدور أمر حفظ نهائي من النيابة العامة والذي شمل بعض المتهمين لانتفاء القصد الجنائي لديهم في ذات الواقعة موضوع الاتهام، وهو ما ينصرف أثره إلى الطاعن لوحدة الواقعة بين جميع المتهمين إلا أن المحكمة غايرت بين مراكزهم القانونية وقبلت الدعوى ضد الطاعن وأطرحت دفعه في هذا الصدد على خلاف صحيح القانون مهدرة حجية ذلك القرار. كما دانته بجريمة التزوير في أوراق البنوك دون أن تستظهر في مدونات حكمها مدى توافر القصد الجنائي في حقه ضاربة صفحا عن دفاعه في هذا الصدد، كما التفتت المحكمة الاستئنافية عن الرد على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لتجاوز الضابط المأذون له حدود الإذن باستجوابه للطاعن تفصيلا فيما نسب إليه وضبط جهاز الحاسوب الخاص واطلاعه على الرسائل المتبادلة عليه بين الطاعن والمتهم المجهول، اكتفت المحكمة في هذا الصدد بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي بشأن الرد على ذلك الدفع رغم قصوره، ولم تعمل المحكمة أثر العفو الصادر من البنك المجني عليه عن الطاعن بعد سداده لقيمة الشيك سند الاتهام وانتفاء الضرر عن الجريمة، ولم تعرض المحكمة إيرادا وردا لدفاعه بعدم جدية التحريات فيما تضمنته من وجود اتفاق جنائي بين الطاعن والمتهم المجهول الذي حول إليه الشيك سند الاتهام من الخارج، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة دون أن يعني برفع التناقض بين ما قرره بأقواله بالتحقيقات وما أدلى به في شهادته بجلسة المحكمة وذلك على النحو الذي أوضحه دفاع الطاعن المقدم أمام محكمة أول درجة، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى الطاعن على نحو ما قرره الشاهد ..........." بما حاصله أن الطاعن تقدم للبنك الوطني بالشيك رقم (.........) بمبلغ 48000 د. ك "ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" والمنسوب صدوره للشركة المجني عليها والذي تم إيداع قيمته بحسابه بالبنك ثم قام بسحب مبلغ 30000 د. ك "ثلاثون ألف دينار كويتي" منه، وبالاستعلام عن طريق المقاصة عن الشيك من بنك برقان المسحوب عليه تبين أن الشيك مزور، كما قرر بالتحقيقات الشاهد "........." مدير شركة ......... – المجني عليها – والمخول بالتوقيع عنها أن الشيكات المنسوب صدورها للشركة مزورة ولم تصدر عنها وأن التوقيعات والمنسوب صدورها إليه مزورة ولم تصدر عنه، كما قرر النقيب "..........." بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتحقيقات بأن تحرياته دلت على قيام الطاعن وآخر مجهول بتزوير الشيك رقم (6390) بمبلغ 48000 د. ك والمنسوب صدوره للشركة المجني عليها وتقديمه للموظف المختص ببنك الكويت الوطني حسن النية والذي قام بإيداع قيمته بحساب الطاعن خصما من حساب الشركة المجني عليها وسحب مبلغ 30000 د. ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) منه وأجرى عمليات غسيل أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع وقيامه بإجراء عدة عمليات تحويل للخارج عن طريق بنك الكويت الوطني وشركات الصرافة.

وساق الحكم على ثبوت الواقعة على النحو المار ذكره أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر، وما ثبت من تقرير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية من أن الشيك سند الاتهام وشيكات أخرى حررت بياناتها بخط يختلف عن خط "........." المفوض بالتوقيع عن الشركة وأن التوقيعات المنسوبة إليه عليها مزورة، وما ثبت كذلك من كتاب بنك الكويت الوطني من قيام الطاعن بإجراء تحويلين للخارج بقيمة إجمالية 13.901 د. ك (ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد دينار كويتي).

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي ذلك القرار. فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قرارا صريحا بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديدا بأسمائهم، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أما إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينتهي إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه" وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم ردا على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (6390) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنوك – وهي من المحررات العرفية – تتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في هذه الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا لا يشترط أن يقع بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ من بعد، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركانها ما دام مؤدى، ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها يدل على قيامها، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفادا من عموم عبارات الحكم. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – وما استعرضه من أدلتها ما يدل على توافر أركان جريمة التزوير التي دان بها الطاعن وفيه الرد الكافي على ما يثيره من عدم تحقق القصد الجنائي لديه أو بيان الحكم له، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن الضرر لقيامه بسداد قيمة الشيك إذ أن الضرر قد تحقق بالفعل وقت التقدم بالشيك المزور إلى البنك لصرف قيمته دون الالتفات لما يطرأ من بعد – وذلك كما سبق البيان – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق، هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفع الطاعن ببطلان محضر الضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة محضر ضبط وتفتيش المتهم الثالث المؤرخ في 18/ 3/ 2010 أنه تم ضبط المتهم بمعرفة ضابط الواقعة وأن ما تم هو مواجهته بما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة وعرض المتهم عليه مضمون الواقعة وذلك دون حدوث استجواب له أو مواجهته بأقوال شهود آخرين أو وقائع بالدعوى، وعليه تكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت صحيحة .." وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم كافيا لطرح دفع الطاعن في هذا الصدد، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم معاودة التصدي للرد على ذلك الدفع ما دام أن المحكمة الاستئنافية قد أخذت بأسباب الحكم المستأنف، لما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكانت المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد بينت على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه العفو عن المتهم أو يتصالح معه، وكانت الجرائم المسندة إلى الطاعن، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى، كما أنها لا تدخل في عداد سائر الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم إعمال الحكم أثر العفو – بفرض صدوره – يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه إلى تحريات المباحث ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث في هذا الخصوص إلا جزءا من شهادته – التي أفصحت المحكمة عن الاطمئنان إليها – ولا تنهض التحريات بذاتها دليلا مستقلا ولم يعول عليها الحكم بهذا الحسبان، ومن ثم فليس على المحكمة إن هي لم تعرض لدفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لتعلقه بدليل لم تعول عليه في الإدانة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، كاشفا عن المقصود منه، نافيا عنه الغموض والجهالة، بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب المعزو إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد اكتفى في تعييبه للحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها في مواطن أبداها في مذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع، دون تحديد لأوجه التناقض وما قصده منها، حتى تتبين هذه المحكمة – محكمة التمييز – أثر ذلك التناقض في الحكم المطعون فيه – إن كان له وجه – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.

وتنوه المحكمة إلى أنه ولما كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن بجرائم غسيل الأموال والتزوير في ورقة من أوراق البنوك ومحرر عرفي، والاستيلاء، بعد أن انتهت إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها الطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجزاء، فإن مؤدى ذلك الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد الجرائم وهي جريمة غسيل الأموال – المرتبطة بجناية وجنح أخرى – والمعاقب عليها بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المار ذكره قد نصت على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 الخاصة بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، 82 التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القانون – ومنها الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن – غسيل الأموال – وكانت المحكمة قد انتهت إلى التقرير بالامتناع عن النطاق بعقاب الطاعن استنادا إلى نص المادة 81 من قانون الجزاء المار بيانها وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال سالف البيان، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لمحكمة التمييز بتصحيح الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذي قرر بالاستئناف والطعن بطريق التمييز وحده – دون النيابة العامة فإنه لا يجوز تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

الطعن 105 لسنة 2019 ق محكمة تمييز الكويت الجزائية جلسة 22 / 4 / 2019

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة الجزائية الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 17 من شعبان 1440 هـ الموافق 22/ 4/ 2019 م

برئاسة السيد المستشار/ عبد الله جاسم العبد الله "وكيل المحكمة"

وعضوية السادة المستشارين/ منصور أحمد القاضي، عطية أحمد عطية

هاني محمد صبحي ، خالد محمد القضابي

وحضور الأستاذ/ محمد سلامة علي رئيس النيابة

وحضور السيد/ جراح طالب العنزي أمين سر الجلسة

"صدر الحكم الآتي"

والمقيد بالجدول برقم 105 لسنة 2019 جزائي/ 2.

----------------

وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصرا، فيجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه بالإدانة، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل بل عليه أن يبينه في وضوح وأن يسرد مؤداه في بيان مفصل يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أخذت بها وذلك حتى يتحقق ما يتغياه المشرع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكانت جريمة الإقراض بربا فاحش كما هي معرفة به في المادة 230 من قانون الجزاء والتي تنص على أن: (كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه مالا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين)، ومفاد ذلك أن جريمة الإقراض بربا فاحش لا تتحقق إلا بتحقق عدة شروط فهي تتطلب لتحقق أركانها أن يستغل الجاني حاجة شخص آخر للاقتراض وأن تكون هذه الحاجة ماسة لدفع خطر يتهدد الشخص أو غيره ممن هو تحت مسؤوليته في ماله أو نفسه ولا يستطيع دفع هذا الخطر عن نفسه أو من هو مسؤول عنه إلا بالاقتراض فيقوم الجاني باستغلال هذه الحاجة ويقرضه مبلغا من المال وهو عالم بحاجته الملحة لهذا القرض قاصدا من ذلك استغلال حاجته تلك ويفرض عليه مقابل ذلك أن يؤدي إليه فائدة ربوية بربا فاحش بما قد تصل إلى ثلث مبلغ الدين، أو أن يستغل الجاني المقرض طيش المجني عليه أو هواه متى كان هذا الشخص ممن لا يدرك عواقب الأمور، فهذه الجريمة وفقا لنص القانون لا تتحقق إلا بتحقق عدة شروط وهي أن يكون هناك شخص محتاج إلى المال لدفع خطر يتهدده سواه في ماله أو في نفسه، أو فيه طيش وقلة وعي وإدراك منساق لهواه، وأن يكون الجاني على علم بذلك وأن تتجه نيته إلى استغلال حاجته تلك أو طيشه أو هواه، وأن يعمد إلى إقراضه مالا، وأن يكون هذا الإقراض بربا، فارضا عليه ربا فاحشا مستغلا عمدا حاجته إلى الاقتراض أو لطيشه وهواه, فيقع المجني عليه ضحية للجاني نتيجة حاجته الماسية للاقتراض والذي لم يكن أمامه سبيل سوى الرضوخ أمام تلك الحاجة بقبول القرض بربا فاحش، أو نتيجة لقلة وعيه وإدراكه لعواقب الأمور، وإذ كانت الوقائع التي أوردها الحكم والأدلة التي استند إليها قد خلت مما يسوغ ارتكاب الطاعن لجريمة الإقراض بربا فاحش وتوافر أركانها في حقه، فقد خلت مدونات الحكم تماما من بيان أركان تلك الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن، فلم يستظهر الحكم أركان تلك الجريمة سواء المادية أو المعنوية أو القانونية، ولم يدلل على ثبوتها، فقد اكتفى الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة الربا الفاحش إلى قوله: ((وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما بان من مطالعة الأوراق وما أسفر في يقين هذه المحكمة إلى قيام المتهم باستغلال حاجة المجني عليهم/ ......., ........، ......., ........, وآخرين فأقرضهم مبالغ نقدية نظير حصوله منهم على فائدة نقدية فاحشة بمبلغ إجمالي 9500 د. ك، ثم تخضع تلك النقود في عمليات تحويل وإيداع مصرفية بغرض إخفاء المصدر غير المشروع الناتجة عنه تلك الأموال وهي الربا الفاحش))، وإذ كانت الوقائع التي أوردها الحكم والأدلة التي استند إليها قد خلت مما يسوغ ارتكاب الطاعن لجريمة الإقراض بربا فاحش وتوافر أركانها في حقه، إذ خلا الحكم تماما من بيان أركان تلك الجريمة والدليل على توافر كل ركن منها، فإن الحكم يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله ويوجب تمييزه في خصوص التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: -
لأنه في غضون الفترة من 19/ 12/ 2013 حتى 20/ 12/ 2014 بدائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة:
1- ارتكب جريمة غسل أموال البالغ مقدارها (9500 د. ك) تسعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي، بأن تعمد حيازته تلك الأموال واكتسابها بأن أقرض المجني عليهم/ ........... مبلغ (56200 د. ك) ستة وخمسين ألف ومائتي دينار كويتي نظير فائدة ربوية بمبلغ (4500 د. ك) أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي، و.......... مبلغ (36000 د. ك) ستة وثلاثين ألف دينار كويتي نظير فائدة ربوية بمبلغ (3000 د. ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي، .......... مبلغ (40000 د. ك) أربعين ألف دينار كويتي نظير فائدة ربوية بمبلغ (2000 د. ك) ألفي دينار كويتي وقام المجني عليهم بسداد المبالغ المذكورة للمتهم بإيداعها بحسابه لدى البنك ........ الكويتي وبنك ........ وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استغل حاجة المجني عليهم/ ........، و........، و........، وأقرضهم المبالغ المبينة بالتحقيقات بربا فاحش بأن دفعها وحولها من حسابه لحساباتهم بالبنك المذكور بسداد قرض مستحق عليهم بزيادة ربوية مقدارها (9500 د. ك) تسعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 – 2 – 3, 12, 17, 20, 2/ 1 بندي أ - ج، 3، 27، 28/ 1، 38، 40/ 1 - 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 230 من قانون الجزاء.

ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 26/ 6/ 2018 حضوريا:

ببراءة المتهم مما أسند إليه.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت.

ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 12/ 2018:

بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل، وتغريمه 4750 د. ك (أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا) وذلك عما أسند إليه.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي غسل الأموال والإقراض بربا فاحش قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أركان الجريمتين المار بيانهما غير متوافرة في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصرا، فيجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه بالإدانة، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل بل عليه أن يبينه في وضوح وأن يسرد مؤداه في بيان مفصل يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أخذت بها وذلك حتى يتحقق ما يتغياه المشرع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكانت جريمة الإقراض بربا فاحش كما هي معرفة به في المادة 230 من قانون الجزاء والتي تنص على أن: (كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه مالا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين)، ومفاد ذلك أن جريمة الإقراض بربا فاحش لا تتحقق إلا بتحقق عدة شروط فهي تتطلب لتحقق أركانها أن يستغل الجاني حاجة شخص آخر للاقتراض وأن تكون هذه الحاجة ماسة لدفع خطر يتهدد الشخص أو غيره ممن هو تحت مسؤوليته في ماله أو نفسه ولا يستطيع دفع هذا الخطر عن نفسه أو من هو مسؤول عنه إلا بالاقتراض فيقوم الجاني باستغلال هذه الحاجة ويقرضه مبلغا من المال وهو عالم بحاجته الملحة لهذا القرض قاصدا من ذلك استغلال حاجته تلك ويفرض عليه مقابل ذلك أن يؤدي إليه فائدة ربوية بربا فاحش بما قد تصل إلى ثلث مبلغ الدين، أو أن يستغل الجاني المقرض طيش المجني عليه أو هواه متى كان هذا الشخص ممن لا يدرك عواقب الأمور، فهذه الجريمة وفقا لنص القانون لا تتحقق إلا بتحقق عدة شروط وهي أن يكون هناك شخص محتاج إلى المال لدفع خطر يتهدده سواه في ماله أو في نفسه، أو فيه طيش وقلة وعي وإدراك منساق لهواه، وأن يكون الجاني على علم بذلك وأن تتجه نيته إلى استغلال حاجته تلك أو طيشه أو هواه، وأن يعمد إلى إقراضه مالا، وأن يكون هذا الإقراض بربا، فارضا عليه ربا فاحشا مستغلا عمدا حاجته إلى الاقتراض أو لطيشه وهواه, فيقع المجني عليه ضحية للجاني نتيجة حاجته الماسية للاقتراض والذي لم يكن أمامه سبيل سوى الرضوخ أمام تلك الحاجة بقبول القرض بربا فاحش، أو نتيجة لقلة وعيه وإدراكه لعواقب الأمور، وإذ كانت الوقائع التي أوردها الحكم والأدلة التي استند إليها قد خلت مما يسوغ ارتكاب الطاعن لجريمة الإقراض بربا فاحش وتوافر أركانها في حقه، فقد خلت مدونات الحكم تماما من بيان أركان تلك الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن، فلم يستظهر الحكم أركان تلك الجريمة سواء المادية أو المعنوية أو القانونية، ولم يدلل على ثبوتها، فقد اكتفى الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة الربا الفاحش إلى قوله: ((وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما بان من مطالعة الأوراق وما أسفر في يقين هذه المحكمة إلى قيام المتهم باستغلال حاجة المجني عليهم/ ......., ........، ......., ........, وآخرين فأقرضهم مبالغ نقدية نظير حصوله منهم على فائدة نقدية فاحشة بمبلغ إجمالي 9500 د. ك، ثم تخضع تلك النقود في عمليات تحويل وإيداع مصرفية بغرض إخفاء المصدر غير المشروع الناتجة عنه تلك الأموال وهي الربا الفاحش))، وإذ كانت الوقائع التي أوردها الحكم والأدلة التي استند إليها قد خلت مما يسوغ ارتكاب الطاعن لجريمة الإقراض بربا فاحش وتوافر أركانها في حقه، إذ خلا الحكم تماما من بيان أركان تلك الجريمة والدليل على توافر كل ركن منها، فإن الحكم يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله ويوجب تمييزه في خصوص التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن استئناف النيابة العامة صالح للفصل فيه.

ومن حيث إن واقعة الدعوى سبق أن بينها حكم محكمة أول درجة وبين مؤدى الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت الاتهام قبل المتهم، على نحو مفصل ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في شأن ما تقدم، تفاديا للتكرار، وتوجز واقعات الدعوى - بالقدر اللازم لحمل قضائها - من أنه في غضون الفترة من 19/ 12/ 2013 حتى 20/ 12/ 2014 قام المتهم بعمليات تمويل مؤقت لتمكين الأطراف الأخرى التي يقوم بالتحويل إليها من الحصول على قروض جديدة من البنوك وذلك مقابل حصوله على عمولة مالية لبعض المعاملات، ووجود تحويلات مالية من وإلى حسابه من أطراف أخرى لا تربطه معهم علاقة واضحة إذ أنه كان يقرض أي شخص متعثر ماليا وعليه قرض للبنك وكان يرغب في سداده للبنك حتى يتمكن من الحصول على قرض جديد بمبلغ أكبر ثم يقوم بإعادة سداد المبلغ المقترض للمتهم مضافا إليه فائدة ربوية، وأن المتهم أقرض كل من ......., ......., ......., ......., ......., ......., وآخرين، مبالغ نقدية نظير حصوله منهم على فائدة نقدية بإجمالي مبلغ 9500 د. ك، وأن الفرق بين القرض الأصلي والمبالغ المسددة للمتهم تم إيداعها في حساباته لدى البنوك.

وحيث إن المتهم حضر بالجلسة وأنكر الاتهام المسند إليه ودفع بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه وخلو الأوراق من الدليل اليقيني على ارتكابهما.

وحيث إن دفاع المتهم قد قام على عدم توافر أركان جريمة الإقراض بربا فاحش المسندة إليه في حقه، وخلو الأوراق من الدليل اليقيني على ثبوتها في حقه، وكان من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والتخمين، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لعدم توافر أركان الجريمة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، وكان تقدير الأدلة - ومنها أقوال الشهود – متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وكان من المقرر كذلك، أن جريمة الإقراض بربا فاحش المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء سالفة البيان لا تتحقق إلا بتحقق شروطها وهي أن يكون الشخص في حاجة ماسة إلى المال لدفع خطر يتهدده سواء في ماله أو في نفسه، أو به طيش أو هوى غير مدرك لعواقب الأمور، وأن يكون الجاني عالما بذلك وأن تتجه نيته إلى استغلال حاجة المقترض تلك أو طيشه أو هواه، وأن يعمد إقراضه مال، وأن يكون هذا الإقراض بربا، فارضا عليه ربا فاحشا، فيقع المجني عليه ضحية للجاني نتيجة حاجته الماسة للاقتراض والتي لم يكن أمامه من سبيل سوى الرضوخ أمام تلك الحاجة بقبول القرض بربا فاحش، أو نتيجة قلة وعيه وإدراكه لعواقب الأمور، وكان من المقرر أن تقدير ما يعتبر ربا فاحشا أو ما لا يعتبر كذلك هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع متى كان تقديرها قائما على أسباب سائغة.

ولما كان ذلك، وكانت الشروط الواجب توافرها لتحقق جريمة الإقراض بربا فاحش - المار بيانها - غير متوافرة في حق المتهم استنادا إلى ما جاء بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة من أن رغبة المقترضين في الحصول على قرض جديد من بنك ........ و........ و.......، هي التي دفعتهم إلى الاقتراض من المتهم، ومن ثم فإنه لولا هذه الرغبة الجامحة لديهم لم يكونوا في حاجة للحصول على هذه القروض، بل ولم تكن لدى أي منهم حاجة ماسة لدفع خطر يتهدده في ماله أو في نفسه، كما برئ كل منهم من الطيش وقلة الوعي والهوى، بل أن عدم سدادهم للقروض الأولى المستحقة للبنوك سالفة البيان لم تكن لترتب عليهم أية مسؤولية جزائية، كما أن الالتزامات المدنية التي قد تترتب على ذلك لن تتجاوز مقدار الفائدة المدفوعة منهم للمتهم، ومن ثم فإن الحاجة إلى سداد القروض الأولى لا يعتبر من قبيل الحاجة الماسة للاقتراض على هذا النحو من المتهم، بل رغبتهم الجامحة في الحصول على قروض جديدة تفوق ما عليهم من مديونية للبنك هي من دفعتهم لهذا الاقتراض، وهي ليست حاجة ماسة تهددهم في شخصهم أو مالهم أو من هو في مسؤوليتهم، وأن المتهم كان عالما ليسوا في حاجة ماسة إلى تلك القروض وأن دافعهم هو الرغبة في الحصول على قرض جديد من البنك بمبالغ أكبر من السابقة، ومن ثم لم يستغل حاجة أو هوى أو طيش لديهم، ومن ثم تنتفي عن جريمة الإقراض بربا فاحش أحد عناصرها، كما أن الأوراق والتحقيقات خلت من تحديد مدة الفائدة المتفق عليها بين المتهم والمقترضين منه وعما إذا كانت الفائدة سنوية أم نصف سنوية أم شهرية أم أسبوعية أم يومية للوقوف عما إذا كانت تلك الفائدة تعتبر من قبيل الربا الفاحش من عدمه، سيما وأن مبالغ الفائدة المقول بدفعها من المقترضين للمتهم لا تتجاوز نسبتها 3: 6% من أصل القرض وهو ما لا يمثل ربا فاحشا، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت على النحو السالف بيانه إلى انتفاء عنصر نية المتهم استغلال حاجة المقترضين أو طيش أو هوى لديهم، كما خلصت إلى أن الفائدة التي دفعها المقترضون للمتهم لا تعتبر من قبيل الربا الفاحش، كما أن أقوال ضابط مباحث مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقرير وحدة التحريات المالية الكويتية وتحريات الشرطة التي لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها، لم تقطع أي منها بأن المقترضين كانوا في حاجة ماسة للمال المقترض واستغلال المتهم لتلك الحاجة لديهم، وأن الإقراض كان بربا فاحشا، ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى انتفاء جميع الأركان القانونية اللازمة لقيام جريمة الإقراض بالربا الفاحش المنسوبة للمتهم وتلتفت عن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وأنها للأسباب المار بيانها غير صالحة للاستدلال بها على توافر جريمة الإقراض بالربا الفاحش وثبوتها في حق المتهم، وخلت الأوراق من دليل آخر يصلح لذلك، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه عن جريمة غسل الأموال، وكان دفاع المتهم قد قام على انتفاء أركانها وعدم ثبوتها في حقه، فلما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 تنص على أن: (يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدا بما يلي:

أ- تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعله.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة القانونية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها)، ومقتضى ذلك النص أنه يلزم لقيام جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال محلها متحصلة من جريمة، وكان من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلا عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه.. إلخ. ولما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على النحو سالف بيانه إلى براءة المتهم من جريمة الإقراض بربا فاحش، وكانت جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا إذا كانت الأموال محلها متحصلة من جريمة، وإذ انتفت جريمة الإقراض بربا فاحش في حق المتهم، كما خلت من دليل يدل على أن تلك الأموال متحصلة من جريمة أخرى، فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت أن المتهم قد تعمد إخفاء المال محل القروض التي أقرضها للمقترضين أو تمويه طبيعته الحقيقية أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه، وهو ما ينفي القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة غسل الأموال في حقه، وأخذا بما تقدم، فإن المحكمة تخلص إلى انتفاء أركان جريمة غسل الأموال وعدم ثبوتها في حق المتهم، وتلتفت عن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في هذا الشأن، إذ أنها للأسباب السالف بيانها لا تكفي للاستدلال بها على ثبوت جريمة غسل الأموال محل التهمة الأولى في حق المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته منها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم يأت استئناف النيابة العامة بما من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يضحى ولا سند له مما يتعين رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المستأنف ضده من الاتهام المسند إليه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولا: - بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.

ثانيا: وفي موضوع استئناف النيابة العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 50579 لسنة 85 ق جلسة 8 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 35 ص 278

جلسة 8 من إبريل سنة 2017 
 برئاسة السيــد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سيمان ، محمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .
-----------

(35)

الطعن رقم 50579 لسنة 85 القضائية

تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره من معاون نيابة . جوهري . وجوب تحقيقه واستجلاء صفة مصدره . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين للمحكمة من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به صفة مُصدر الإذن ، أما وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " . 2- .... بأنهما :

1- اتجرا بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير مششخنين " بندقيتين خرطوش " .

2- حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " بندقيتين خرطوش " .

 3- حازا ذخائر " 30 طلقة " ممّا تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول وغيابياً للثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه عن الاتهام المسند إليهما ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، وذلك بعد استبعاد جريمة الإتجار في الأسلحة النارية بغير ترخيص .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل الرد على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لصدوره من معاون نيابة لم يندب لإصداره كتابة ، ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به صفة مُصدر الإذن ، أما وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 13 لسنة 2022 بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ز) - في 14 مارس سنة 2022 

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُضاف إلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررًا، 41 مكررًا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررًا 1/ فقرة رابعة ، /65 فقرة ثانية ، نصوصها الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا ):
تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مـادة ( 41 مكررًا / فقرتان رابعة وخامسة):
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجري العادي للأمور ، ويشترط في تلك التدفقات الآتي :
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المـادة .
مـادة ( 41 مكررًا 1 / فقرة رابعة):
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز علي محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات .
مـادة ( 65 / فقرة ثانية):
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون .

مادة رقم 2

يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المـادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي


القانون 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ز) - في 14 مارس سنة 2022 

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري .
وتسري أحكامه علي جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخري التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما تسري أحكامه علي خريجي كلية طب القوات المسلحة ، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة ، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر .

 

المـادة رقم 2 إصدار

يحل المجلس الصحي المصري المنشـأ وفـق أحكـام القـانون المرافـق ، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبيـة المنشـأة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذا محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطبـاء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ويتحمـل بجميع التزاماتهما ، وتـؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها وأموالها وحساباتها المصرفية .
ويُنقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلي المجلس الصحي المصري بـذات مستوياتهم الوظيفية، وأجـورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقـدية والعينية، بما لا يؤثر علي ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس الصحي المصري وفقًا لأحكام القانون المرافق .
ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهما لتسيير شئونهما ، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري .

 

المـادة رقم 3 إصدار

يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، والقانون المرافق له .

 

المـادة رقم 4 إصدار

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً علي عرض الوزيرين المختصين بشئون الصحة ، والتعليم العالي ، وإلي أن تصدر اللائحـة المشار إليها يستمر العمل باللـوائـح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره .

 

المـادة رقم 5 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي

مادة رقم 1

تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري" ، يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس" .

 

مادة رقم 2

يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء ، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ، وله علي الأخص :
( أ) تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .
(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي .

 

مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية ، يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، علي أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص .



مادة رقم 4

يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمي "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

يتولي إدارة المجلس كل من :
1- مجلـس الأمنـاء .
2- مجلـس الإدارة .
3- الأمـانة العـامة .

 

مادة رقم 6

يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
1-وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
2-وزير الداخلية .
3-الوزير المختص بشئون المـالية .
4-الوزير المختص بشئون التعليم العالي .
5-الوزير المختص بشئون الصحة والسكان .
6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، أو بدعوة من رئيسه كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1-اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
3-إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4-إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
5-الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022
6-إعداد تقرير سنوي يُرفع إلي رئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
7-متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس .
8-إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس .
9-النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه علي مجلس الأمناء من موضوعات أخري تتعلق بنشاط المجلس .

 

مادة رقم 8

يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي ، وعضوية كل من :
1-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
2-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية .
3- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
4- أمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية .
5- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية .
6- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية .
7- مدير كلية الطب بالقوات المسلحة .
8- ممثل عن وزارة المـالية ، يرشحه الوزير المختص بشئون المـالية .
9- ممثل عن وزارة الصحة ، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان .
10- ممثل عن وزارة التعليم العالي ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي .
11- ممثـل عن المجلس الأعلي للجامعات ، يرشـحــه الوزير المختــص بشـئـون التعليـم العـالي .
12- ممثل عن كليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر ، يرشحه رئيس جامعة الأزهر .
13- ممثلين عن التخصصات الصحية ، ترشحهم النقابات المختصة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المـالية لأعضاء مجلس الإدارة ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربـع سـنوات .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر ، أو بدعوة من رئيسه كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة .
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

مادة رقم 9

يصدر بتعيين الرئيس التنفــيذي ومعــاملته المـالية قــرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا ، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خـبرة في مجـال التعليم والتدريب مدة لا تقـل عن خمـس سـنوات ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلي التقاعد .
ويمثل الرئيس التنفيذي المجلس أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير .

 

مادة رقم 10

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله علي الأخص ما يأتي :
1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء .
2-وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الطبية ، والبورد المصري والإشراف عليهما ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، واعتمادها ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
3-اعتماد البرامج العلميـة والتدريبية المهنيـة والتخصصية الصحيـة العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي ، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس .
4-تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية .
5-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
6-اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين .
7-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
8-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين ، ومراقبة تنفيذها وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
9-وضع المعايير لمحتوي التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية ، ولكل التخصصات الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
10- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة ، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
11- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية ، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة ، والعمل علي مراقبتها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ، والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية ، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
12- التعـاقد مع الجهـات المحليـة المختصـة بتحديث نظـام الـتدريب والتقييـم ، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء .
13-إنشاء سجلات للعاملين بالقطـاع الصحي العام والخاص وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
14- العمل علي إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
15- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به .
16- اقتراح اللوائح المـالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعـاقدات والمشـتريات ، وغيرها من النظــم الداخليــة دون التقـيد بالقوانين أو اللـوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخري .
17- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما علي مجلس الأمناء .
18- قبول الهبات ، والتبرعات ، والإعانات ، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس .
19- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة ، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية ، وللقوي البشرية ، وللأخلاقيات الطبية ، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية ، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية ، وللتطوير المهني ، وللاختبارات ، وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
20- النـظـر في كل ما يـري مجـلـس الأمنــاء أهميـة عـرضه عـلي مجلـس الإدارة من موضوعات أخري تحقق أهداف المجلس .

 

مادة رقم 11

يكـون للمجلـس أمـانة عامة برئاسة أمين عام يصـدر بتعيينـه ومعـاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويصدر بتشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي بناءً علي عرض الأمين العام .

 

مادة رقم 12

يفــرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته ، وذلك عن الخدمات الآتية :
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
2- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
3- اعتماد المشرفين .
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
5- عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
6- عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .

 

مادة رقم 13

تتكون موارد المجلس مما يأتي :
1- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
2- عائد استثمار أموال المجلس .
3- التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
4- القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
5- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .

 

مادة رقم 14

يكون للمجلس موازنة خـاصة تعد علي نمـط موازنات الهيئات العـامة الخـدمية ، وتبدأ السنة المـالية له مع بداية السنة المـالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها ، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من سنة مالية إلي أخري .

 

مادة رقم 15

أموال المجلس أموال عامة ، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المـالية وجميع الجهات الرقابية الأخري في الدولة .
ويكون للمجلس في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .