الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 4317 لسنة 49 ق جلسة 2 / 7 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 أحزاب ق 7 ص 49

جلسة 2 من يوليه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ.د حامد طاهر حسانين فؤاد, و أ .د سمير رياض عبد الباري هلال, و أ. د صالح على بسيوني بدير, وأ.د هاني محمد عز الدين الناظر, والسفير رخا أحمد حسن.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

(7)
الطعن رقم 4317 لسنة 49 قضائية. عليا:

أحزاب سياسية - تأسيس الحزب – شرط تميز البرنامج.
فقرة (2) من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية.
المقصود بتميز البرنامج اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليه حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزًا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها, أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة, فالتميز يتحقق في توافر الانفراد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر, بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات, أو في الأساليب التي يعتنقانها لتحقيق تلك البرامج والسياسات - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ عصام عبد العزيز الإسلامبولي, وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4317 لسنة 49 ق.عليا في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادرة بتاريخ 6/ 1/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 16/ 1/ 2003, بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 3/ 9/ 2002 بتأسيس حزب باسم (حزب شباب مصر).
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام الحزب واكتسابه الشخصية الاعتبارية وممارسة حقوقه على الوجه المبين بالدستور, على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الحاجة إلى إعلان, وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالنصوص المحررة بتقرير الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وتحديد ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر ليقوم الطاعن برفع الدعوى بعدم دستورية التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 6/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 2005 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 2003, ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 1/ 2003, وبتاريخ 9/ 2/ 2003 أودع تقرير الطعن فيه قلم كتاب المحكمة, ومن ثم يكون الطعن قد أودع خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية, وإذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 3/ 9/ 2002 بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب شباب مصر بإخطار كتابي, يطلب فيه الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم "حزب شباب مصر", وأرفق بهذا الإخطار المستندات التي تطلبها القانون, وهي برنامج الحزب ولائحة نظامه الأساسي وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين مصدق رسميًا على توقيعاتهم, وإعمالا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر قام رئيس اللجنة بإخطار رئيسي مجلسي الشعب والشورى بأسماء الأعضاء المؤسسين, كما قام بنشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين, وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين عشرة أعضاء الفئات, و68 عضوًا من العمال والفلاحين. وقد عرض الإخطار بتأسيس الحزب المشار إليه على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلسة 6/ 1/ 2003 فقررت الاعتراض على الطلب المقدم من السيد/ أحمد عبد الهادي على (صحفي) بتأسيس حزب سياسي جديد باسم (حزب شباب مصر). على سند من أنه يفتقر إلى ملامح الشخصية المتميزة التي تشكل إضافة جديدة وتميزه تميزاً ظاهرًا عن برامج الأحزاب الأخرى, وقد غفل البرنامج عن العديد من الأمور الهامة ومنها السياسة الخارجية والتجارة الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والبشرية والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والثقافة والفنون وغيرها, ومن ثم يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة, الأمر الذي يتعين معه الاعتراض على تأسيسه.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن، فقد أودع تقرير طعنه الذي استعرض فيه الأحكام الواردة في الدستور والتي تقضي بأن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يكون على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور, وينظم القانون الأحزاب السياسية, وأن الأصل المستمد من تلك الأحكام هو حرية تكوين الأحزاب السياسية, وعلى ذلك فإن القيود التي يتضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيمًا للأصل الذي قرره الدستور, فيلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر فلا يخرج عن الحدود المقررة لهذا الأصل سواء بالتوسعة أو الإنقاص, وآية ذلك أن قانون الأحزاب السياسية لا يتطلب صراحة. كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيرًا أو تأويلاً, أن يكون كل ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكرًا وجديدًا لم يتطرق له الدستور والقانون ولم يتناوله المفكرون والكتاب ولم تتصد له السلطة الحاكمة أو تتعرض له الأحزاب القائمة ذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها بالضرورة في نصوص الدستور والقانون وفي كتابات المفكرين والكتاب وفي أعمال السلطة الحاكمة وفي برامج الأحزاب السياسية القائمة, ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول في برنامجه شئونًا سبق أن تناولها غيره, وأن لجنة شئون الأحزاب لا تملك وصاية على العمل السياسي وليست جهة تقييم وتعقيب على ما تتضمنه برامج الأحزاب التي يتقدم إليها طالبو التأسيس وإنما عمال اللجنة ينحصر في التأكد من عدم مخالفة برنامج الحزب للشروط التي وضعها القانون, فاختصاصها اختصاص مقيد فليس لها الموافقة ولكن يقتصر اختصامها - متى كان قائماً على سببه المنتج له قانونًا - على الاعتراض. وينعي الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
(1) أن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية يتعارض مع مفهوم شرف التميز الحزبي الظاهر المنصوص عليه في البند الثاني من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية والذي ينصرف إلى اختلاف البرامج والسياسات والأساليب في تحقيق البرنامج عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر, فالتمييز المتطلب لا يقصد به التميز في كل برامج وسياسات وأساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة, وإنما الاختلاف عن كل حزب على استقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان, والقول بغير ذلك يؤدي إلى فرض قيد يمنع تكوين أي حزب جديد من حيث أريد مجرد التنظيم.
(2) أن برنامج الحزب قد تضمن العديد من أوجه التميز ومنها موضوع تنشئة الشباب في عصر ما بعد الإنترنت والكمبيوتر؛ حيث تضمن بحثاً تفصيليًا وطرح عشرات المقترحات العلمية والموضوعية التي تتفق وقدرات شباب مصر, وقضية حوار الحضارات التي تميز الحزب بطرحها من خلال عشرات المحاور العملية من أجل دور مصري فاعل بالإضافة إلى الآليات التي طرحها الحزب, ولم تحط لجنة شئون الأحزاب بهذين الموضوعين على نحو يفهم المقصود منهما, ذلك أن البرنامج لم يطرح مشاركة الشباب في العملية السياسية على النحو الوارد ببرامج الأحزاب الأخرى؛ حيث إن كل الأحزاب كل الأحزاب ركزت على ضرورة توافق الشباب مع عصر التكنولوجيا والتقدم والعولمة وإنما يقوم البرنامج المطروح على التنبيه بخطورة الثقافة والمعلومات القادمة عبر الانترنت وثقافة الكمبيوتر مع انتشار هذه الآليات خلال الأعوام القادمة, وربط البرنامج ما بين الصداقات العابرة للقارات التي يكتسبها الشباب المصري عبر الإنترنت وثقافة عصر ما بعد الإنترنت القادم معها حركات تمرد عالمية رافضة لكل ما هو قديم وإعلان تمرد جيل جديد على الأجيال القديمة وهو ما حذر البرنامج من نتائجه وطالب بضرورة عمل قراءة لما يحدث في العالم وما يحاصر الشباب في مصر من قيود تعوق مشاركتهم في السياسة وهو ما نفته اللجنة في ردها على البرنامج, وذهبت إلى أن المشاركة نافذة ومتاحة مع أن الواقع والقوانين واللوائح الخاصة بالجامعات المصرية تمنع هذه المشاركة تماماً وتجرم أية مشاركة في العمل السياسي, ويقترح البرنامج عشرات المقترحات العملية لمواجهة عصر ما بعد الإنترنت وسبل إعداد الشباب المصري لمواجهة هذا العصر, باعتبار أن شباب اليوم هو الجيل الأول الذي سوف يشهد الانقلابات المعلوماتية القادمة عبر الكمبيوتر والإنترنت, وقد حذر البرنامج من عملية الحصار المفروضة على المشاركة السياسية للطلاب في الجامعات ويطرح رؤيته ويطالب بإلغاء آلية الرقابة الداخلية لاتحادات الطلاب بالجامعات, وإطلاق العنان لقدرات الطلاب بحيث تتحول الاتحادات إلى مدرسة يتعلم فيها الشباب فنون الحياة السياسية والاجتماعية, في حين ترى اللجنة أن ذلك نافذ فعلاً وهذا غير صحيح فهناك حالة من الشلل انتابت هذه الاتحادات وتحولت إلى مجرد أنشطة اجتماعية ورحلات فقط, كما يدعو الحزب إلى إلغاء نظام امتحانات التيرم في الجامعات والعودة إلى النظام القديم في الامتحانات لكي يتسنى للطلاب ممارسة حرية كاملة في بناء قدراتهم السياسية والاجتماعية في الجامعة وعدم السماح للأمن وحرس الجامعة بالتدخل في الأنشطة الطلابية داخل الجامعة أو المدارس بحيث تتحول العملية التعليمية إلى منظومة لتخريج شباب واعٍ يستطيع أن يتوافق بسهولة مع الثقافة القادمة له عبر الانترنت, هذه الثقافة التي سوف تزيد اغتراب الشباب عن مجتمعه لو ظل الحصار مضروبًا حوله على النحو القائم حالياً, وقد اقترح البرنامج العديد من الآليات لتنشئة شباب قادر على العطاء في عصر العولمة؛ حيث يقترح مثلاً بالنسبة للأسرة ضرورة عقد دورات تدريبية للأزواج حول طرق تربية الأبناء تربية صحيحة وإعادة تقييم المناهج الدراسية تقييمًا شاملاً كل فترة زمنية نظراً لتسارع التراكم المعرفي, ودعم الثقافة السياسية الحقيقية عبر مناهج دراسية تخصص مواد سياسية تدرس في المدارس والجامعات, وضرورة إلغاء أساليب التدريس في المدارس والجامعات التي تقوم على أساس الحفظ والتلقين وأن تحل محلها وسائل تعتمد على الفهم ومعايشة المجتمع.
وعما ورد ببرنامج الحزب حول قضية حوار الحضارات ذهبت اللجنة إلى أن هذه القضية لا يصح أن تقتصر على جهود مصر وحدها؛ إذ هي تخص العالم العربي والإسلامي بعد أحداث سبتمبر سنة 2001 وقد أكد البرنامج أن المنطقة العربية تنتظر من مصر في هذا الشأن خطة لدعم الدور العربي في قضية حوار الحضارات, ولا يعني أن هذه القضية هي قضية أمة أن يتم تركها وأن اللجنة أكدت أن الحزب لم يهتم بالسياسة الخارجية وما ورد بالبند الخاص بحوار الحضارات يفند هذا الادعاء؛ حيث تطرق البرنامج إلى السياسة الخارجية وعلاقة مصر بالعالم, وذكرت اللجنة أن رؤية البرنامج في خصوص هذه القضية هو أمور معروفة سلفًا فهي إما قائمة على أرض الواقع أو تحت نظر القادة ورجال الفكر والدين وهذا الرد يحمل كلاماً مرسلاً فكل ما طرحه الحزب غير موجود على الساحة ولم يتضمنه برنامج أي حزب من أحزاب المعارضة ولم يتضمنه برنامج الحزب الوطني نفسه لأن تداعيات هذه الأحداث مستجدة تماماً والمقترحات التي يقدمها الحزب هي مقترحات عملية وتتفق مع قدرات مصر؛ حيث قدم البرنامج نحو مائة مقترح عملي من أجل دعم دور مصر على مستوى المنطقة العربية والإسلامية والعالمية ومنها تبني استراتيجية إعلامية تنطلق من مراجعة الخطاب السياسي والثقافي والإعلامي وتؤكد على معنى التوقف عن تصوير الغرب بأنه عدونا الأول فاستعداء الغرب يقابله رد فعل مماثل يصور العرب والمسلمين بأنهم أعداء, وتجنب المبالغة في إبراز الفوارق الثقافية بين الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية والتركيز على العناصر المشتركة بين الحضارتين, وإبراز القيم الإسلامية الأساسية التي لم يتم التعبير بشكل كافٍ عنها, وإقامة منظمات من الجاليات المصرية في الخارج وإنشاء معهد لرصد الإعلام الغربي تكون مهمته تحديد الردود السريعة بشأن القضايا العربية الإسلامية التي يتساءل العالم عنها وتوزيعها في شكل أعمدة في الصحف أو رسائل أو الظهور على شاشات التليفزيونات الأجنبية لشرحها وتقوية وتفعيل العلاقات الحكومية المصرية واللوبي العربي مع الكونجرس ومجلس الشيوخ والرئاسة الأمريكية بالتنسيق مع المنظمات العربية والإسلامية,
وكذلك اتسم برنامج الحزب بتميز ظاهر في الموضوعات الأخرى ومن بينها موضوع الآثار المصرية, فقد طالب الحزب بإعادة النظر في السياسات المتبعة في التعامل مع الآثار باعتبارها سلعة تتميز بها مصر عن دول العالم ووقف إهدار هذه القيم الأثرية والتاريخية والتي لا يوجد لها مثيل في أي مكان من العالم سعيًا نحو الترويج لها عالمياً بما يؤدي في النهاية إلى تحويلها إلى مصدر لزيادة دعم الاقتصاد الوطني, فقد اقترح البرنامج إعادة النظر في وسائل حراسة تلك الآثار ونظم تسجيل وتبويب القطع الأثرية حتى يتسنى اكتشاف سرقتها وتهريبها للخارج, ووضع رقابة صارمة على التصرف في الآثار وإعطاء التصاريح للجهات التي تنقب عن الآثار مع إلغاء الأحكام الواردة في قانون الآثار والتي تجيز منح بعض الآثار للبعثات التي تكتشفها كهدايا لها تشجيعاً على التنقيب عن الآثار.
كذلك اتسمت الموضوعات الأخرى بالتميز الظاهر ومنها دعم المنتج المصري والتعاون المصري العربي في مجال الاقتصاد والتجارة وتوظيف الشباب في عصر العولمة وقضية الإسكان وقضية تشكيل صف ثانٍ وثالث من القيادات الجديدة والبحث العلمي وإنشاء وزارة جديدة خاصة للانترنت والبرمجيات وصناعة التكنولوجيا ومجالات مواجهة الفقر عن طريق تربية الأحياء المائية وقضية التصحر وأزمة المياه ووسائل مواجهة العنف وعلاج الإدمان والمخدرات والصحة والتعليم والإعلام والنقابات وتأمين الجبهة الداخلية ومنظمات العمل الأهلي وخصخصة القطاع العام والسكان والبيئة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والبشرية وغيرها.
ومن حيث إن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب شباب مصر قام على عدة أسباب تتمثل فيما يلي:
(1) أن ما تناوله برنامج الحزب من أمور هي في حقيقتها أمور سبق أن عالجها الدستور والقوانين المعمول بها، أو أنها مطروحة على الساحة، أو تقوم بها الحكومة فعلاً وتوالى الاهتمام بها أو جارٍ تنفيذها على أرض الواقع.
(2) وأن ما ذكره الحزب قد نادى به كبار الكتاب والمفكرين ورجال السياسة والدين.
(3) وأن ما ورد في برنامج الحزب تعرضت له برامج أحزاب أخرى عديدة.
(4) أغفل برنامج الحزب بعض الأمور الهامة كالسياسة الخارجية والتجارة الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والبشرية والتعمير والمجتمعات العمرانية والثقافية والفنون والآداب والمرأة والأمومة والطفولة والريف والنقل والمواصلات وغيرها.
(5) أن بعض ما ورد ببرنامج الحزب عبارات إنشائية عامة مرسلة دون أن تقترن برسم سياسة محددة واضحة أو إيراد الوسائل والأساليب التي تحققها.
وانتهت اللجنة المذكورة إلى الاعتراض على تأسيس الحزب، بحسبان أنه لا تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها المادة (2)، والبند (ثانيًا) من المادة (4) من القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
ومن حيث إن الدستور المصري الصادر عام 1971، المعدل عام 1980، ينص في المادة (5) على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية".
وصدر القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ونص في المادة (1) منه على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون" وتنص المادة (2) منه على أن "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم" ونصت المادة (4) منه على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي: (أولاً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاط مع:
1 - مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
2- مبادئ ثورتي 23 من يوليو 1952 و 15 من مايو 1971.
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. (ثانيًا) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى.(ثالثاً)......".
ومن حيث إن الدستور وضع أصلاً عامًا هو قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب على أن ينظم القانون هذه الأحزاب, وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا إلى أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية, وهو أصل كفله الدستور في الإطار الذي رسمه له, وعلى ذلك فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيمًا للأصل الذي قرره الدستور , ومن ذلك وجوب أن يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر فلا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة في الأصل الذي يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية تقضى بأن "الأحزاب السياسية هي جماعات منظمة تعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم"، ومن ثم يتعين أن يكون للحزب السياسي برنامج محدد يسعى إلى تحقيقه.
ومن حيث إن لجنة شئون الأحزاب ذهبت في شأن البرنامج الذي قدمه حزب شباب مصر تحت التأسيس إلى أنه تناول أموراً مقررة في الدستور أو توردها القوانين المختلفة أو واردة في برامج أخرى أو يجري تنفيذها فعلاً أو جاء البرنامج بعبارات مرسلة غامضة كما أنه أغفل تناول بعض الأمور الأخرى.
ومن حيث إن قانون الأحزاب السياسية لا يتطلب صراحة, كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيرًا أو تأويلاً, أن يكون كل ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكرًا وجديدًا لم يتطرق له الدستور والقوانين, ولم يتناوله مفكرون وكتاب , ولم تتصد له السلطة الحاكمة, أو تتعرض له الأحزاب القائمة, ذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها بالضرورة في نصوص الدستور والقوانين وفى كتابات المفكرين والكتاب وفى أعمال السلطة الحاكمة وفى برنامج الأحزاب السياسية القائمة ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول في برنامجه شئونًا سبق أن تناولها غيره, بل أن يكون تفكيره فيها متقاربًا أو حتى متشابهًا مع غيره, ذلك أن التكامل والنضج والوضوح أمور نسبية وهى بعد حصاد زمن وثمار تجربة وخبرة , لذا فليس بلازم أن يكون برنامج الحزب الوليد متكاملاً، بل يكفى أن يكون البرنامج واضحا ومنطقيًا في عمومه ولو شاب بعض أجزائه بعض أوجه نقص أو غموض.
ومن حيث أن برنامج حزب شباب مصر (تحت التأسيس) قد تناول المبادئ الأساسية المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب رؤيته لهذه المسائل وتقديره لوسائل معالجة المشاكل التي تثور بشأنها أيا كان الحكم الموضوعي عليها والذي مرده في النهاية إلى تقييم وتقدير المواطنين، فإنه لا يكون فيما قدمه الحزب ما يمكن وصفه بالقصور أو الغموض الذي يتنافى مع الحكم المنصوص عليه في المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث إنه عن مدى تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذه البرنامج تميزاً ظاهراً عن برامج غيره من الأحزاب السياسية القائمة، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بدستورية شرط التميز بحسبانه ضماناً للجدية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده، وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراءً للعمل الوطني ودعمًا للممارسة الديمقراطية, وطبقًا للفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية, فإن المقصود بتميز البرنامج اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر, والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة، فالتميز يتحقق في توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات أو في الأساليب التي يعتنقانها لتحقيق تلك البرامج والسياسات.
ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب تحت التأسيس، يتبين أن لدى الحزب أوجهًا للتميز ينفرد بها عن غيره من الأحزاب، فالوجه الأول لتميز الحزب الطاعن والمعلم الأساسي الذي يتسم به هو طرحه لقضية الشباب في ظل التطورات العلمية التكنولوجية الحديثة وما يقدمه من وسائل يراها لعلاج تنشئة الشباب في أسرته ومدرسته وجامعته وما يتلقاه من مناهج علمية لا تساير المعلومات المستحدثة عالميًا ولا تقوم على وسائل الفهم ودراسة المجتمع وإنما على وسائل الحفظ والتلقين، ويؤكد البرنامج على رغبة الشباب المصري في المشاركة في العملية السياسية، وهذا التوجه الإيجابي يقابله عدم توافر الأساليب والآليات التي تستوعب هذه الرغبة إلي جانب عدم ثقة ورفض المؤسسات القائمة لهذه المشاركة؛ حيث تؤكد الدراسات الحديثة التي أجريت على طلبة جامعة القاهرة أن نسبة 83% من جيل الكبار يرون ضرورة انصراف الشباب عن الانشغال بالعمل السياسي إلي الاهتمام بمستقبلهم الدراسي والمهني، مما أدى إلي عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الطلابية، وبصفة عامة فالشباب أكثر عزوفًا عن أنماط المشاركة في الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية مع مشاركة محدودة في التنظيمات الإسلامية، وتؤدي هذه الظواهر إلي أزمة شبابية عامة تلقي بظلالها على مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتشير الأبحاث إلي أن 91% من الطلاب لا يشاركون في المنتديات الفكرية أو الثقافية أو السياسية، ويعتبرون أن أسباب عدم مشاركتهم في انتخابات اتحادات الطلاب تتمثل في الانشغال بالدراسة وضيق الوقت بسبب نظام التبرم وعدم الاهتمام بالعمل العام، وعدم تعبير الاتحاد عن مطالب واهتمامات الطلاب وتركيزه على الأنشطة التافهة كالحفلات والرحلات، فلا توجد جدوى حقيقية للاتحاد واستخدامه كأداة للصراع الحزبي والسياسي، وتتمثل بعض أساليب الحزب في إعادة الروح في الاتحادات الطلابية وإلغاء آلية الرقابة الداخلية للاتحادات وإطلاق العنان لتحرك الطلاب على كافة المستويات مع ضرورة إلغاء نظام التبرم في الامتحانات بما يتيح للطلاب فرصة العمل العام ورفع كافة القيود المفروضة على العمل الطلابي وعدم السماح لإدارة الجامعة أو الأمن الداخلي وحرس الجامعة في التدخل في أي نشاط طلابي، ويؤكد الحزب على ضرورة وجود مؤسسة عليا تضطلع بالإشراف على عملية تنشئة الشباب تكون مهمتها وضع البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على دعم هذا التوجه واستيعاب قدرات الشباب في قنوات شرعية أفضل من تركهم نهبًا لكافة القوى غير الشرعية خاصة مع ترصد قوى خارجية لجبهة مصر الداخلية محاولة استقطاب فئات الشباب تحديدًا من خلال شبكات التجسس التي كان معظمها من أفراد شباب حاول ممارسة دوره فلم يجد قناة شرعية لها مطلق الحرية في التصرف، ويمكن أن تكون مراكز الشباب المنتشرة بطول مصر مكانًا للإعداد السليم في المجلات الرياضية والاجتماعية والسياسية، إلا أن ذلك مرهون بضمان نزاهة انتخابات مراكز الشباب وإقامة برلمانات شبابية لمناقشة مشاكل وهموم الشباب بينما تعاني هذه المراكز من مشاكل تعوق عملية مشاركة الشباب ومنها بروز دور العصبيات، واقتصار العضوية على من هم فوق سن الحادية والعشرون، وعدم وجود أعضاء مجلس الإدارة، والأزمات المالية المستمرة، فيؤكد الحزب على ضرورة حل تلك المشاكل وتحويل مراكز الشباب إلي مدارس حقيقية لتخريج شباب قادر على ممارسة دور فعال في المجتمع، ويناقش الحزب مشاكل الشباب ومن بينها مشكلة الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه مصر فلا سبيل إلي تنمية الموارد البشرية وتحقيق معدلات عالية للتنمية إلا من خلال مواجهة مشكلة الأمية، ويقترح الحزب اشتراط تعليم ومحو أمية عشرين فردًا لكل شاب يتم اختياره لوظيفة في القطاع العام أو الحكومي، كما يشترط على القطاع الخاص أن يقوم بمحو أمية كل العاملين لديه خلال مدة معينة وإلا يتم تحصيل رسوم محو أمية للعاملين لديه ليتم محو أميتهم بواسطة الأجهزة التابعة للدولة، وتمثل البطالة مشكلة كبيرة تواجه الشباب من حيث حجمها وطبيعتها، ولا يمكن أن نتوقع من الشباب المتعطل عن العمل أن يكون مشاركًا فاعلاً في قضايا المجتمع، ويقترح البرنامج تسهيل عملية منح قروض للشباب لمحنهم بديلاً لوظائفهم على أن يتم رد أصل المبلغ بدون الفوائد ومنح المتميزين في مشروعاتهم حوافز تشجيعية، كأن يتم التنازل عن جزء من هذه القروض ومنح المشروعات الناجحة إعفاءات ضريبية تشجيعية لهم. وينبه الحزب إلى خطورة الثقافة والمعلومات القادمة عبر الانترنت في ظل انتشار الكمبيوتر خلال المرحلة المقبلة، ذلك أن الصداقات العابرة للقارات التي يكتسبها الشباب المصري عبر الإنترنت تتضمن حركات تمرد عالمية رافضة لكل ما هو قديم ورافضة تسلط بعض القوى السياسية وإعلان تمرد جيل جديد على الأجيال القديمة وهو ما حذر منه البرنامج وطالب بضرورة عمل قراءة لما يحدث في العالم وما يحاصر الشباب في مصر من قيود تعوق مشاركتهم في السياسة وهو ما نفته اللجنة في ردها على البرنامج وقالت إن المشاركة نافذة ومتاحة مع أن الواقع والقوانين واللوائح الخاصة بالجامعات المصرية تمنع وتجرم أية مشاركة في العمل السياسي, ويقترح البرنامج وجود قنوات اتصال حقيقية حتى لا يحدث انفصال تام وعزل الشباب عن المجتمع نتيجة استخدامهم للإنترنت وذلك بعدم الحجر على مشاركة الشباب السياسية وإتاحة الحق لهم في المظاهرات السلمية التي يعبرون فيها عن آرائهم حتى لا يشعرون أنهم محاصرون ومغيبون عن الساحة.
ومن حيث إن موضوع حوار الحضارات الذي تضمنه برنامج حزب شباب مصر (تحت التأسيس) يتسم بتميز ظاهر باعتبارها قضية مستحدثة فرضت نفسها على الساحة العالمية بعد تداعيات أحداث 11 من سبتمبر 2001 التي حاول الغرب فيها إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين؛ حيث اكتشف العالم الإسلامي والمنطقة العربية أنهم مهددون بالإقصاء عن الساحة العالمية, ويرى الحزب أن المنطقة العربية تنتظر من مصر دوراً ومخططاً لدعم الدور العربي, ينطلق من إعادة تقويم شبكات الإرسال التليفزيوني والإذاعي وما تقدمه القنوات الفضائية من مواد إعلامية وإخبارية وثقافية عن العرب والمسلمين, وتخصيص قناة فضائية تتحدث بلغات أجنبية إلى العالم العربي يشارك في تحديد مضمون بثها متخصصون في الثقافة العربية والإسلامية, ويرى الحزب أن المشروع المنتظر من مصر في قضية حوار الحضارات من أجل تصحيح صورة العرب والمسلمين في العقل والوجدان الغربي يجب أن ينطلق من محاصرة الدعوة إلى العزلة الثقافية داخل المجتمعات العربية والإسلامية, والتوجه بغير إبطاء إلى ممارسة ثقافة التواصل النشط مع الآخر, فالعزلة هي المسئولة عن غياب الصوت العربي المسلم من الساحة الدولية، وهو غياب زاد من خطورته أن أطرافًا أخرى قد استثمرته لخلق صورة بالغة السوء والسلبية لكل ما عربي أو إسلامي, حتى أوشكت هذه الصورة السيئة أن تكون عنصرًا ثابتاً ومستقراً في العقل الغربي, وللخروج من تلك العزلة يقترح الحزب تبني الإعلام المصري إستراتيجية إعلامية متميزة تقوم على عدة محاور, وتتمثل: في التوقف عن تصوير الغرب بأنه العدو الأول باعتبار أن استعداء الغرب يقابله رد فعل مماثل, وتجنب المبالغة في إبراز الفوارق الثقافية بين الحضارة الغربية والحضارة العربية والإسلامية والإلحاح بدلاً من ذلك على العناصر المشتركة بين الحضارتين والتأكيد على بعض القيم الإسلامية الأساسية والتي لم يتم التعبير عنها بشكل كافٍ مثل قيم الرحمة والتسامح والعفو والسلام وحرمة الدماء والأموال واحترام حرية الاعتقاد بشكل مطلق وحرية الرأي والتعبير, وضرورة إضفاء تعديلات أساسية على محتوى الخطاب الديني السائد في مصر من خلال إحياء المنهج العلمي وأسلوب التفكير العقلي في فهم النصوص الدينية, وإشاعة منهج التيسير ورفع الحرج وتمكين الشباب من ممارسة التدين في جو من الراحة النفسية بدلاً من منهج التشدد الذي يذبل معه الملكات وتنتشر معه روح الكآبة وإحياء قيمة السماحة والرفق, وإقناع الغرب بأن له مصلحة أكيدة من وراء الدخول في حوار من أجل تعديل صورة الإسلام والعروبة, على أن يكون هناك مادة علمية حول الحوار بين الحضارات ضمن المقررات الدراسية في جميع مراحل التعليم بحيث تنشأ أجيال تؤمن بالحوار وجعله تواصلاً بين المجتمعات الإنسانية وتنشيط دور البعثات المصرية والعربية والإسلامية في الدول الغربية لتعزيز علاقات الحوار بين الحضارات وتشجيع المؤسسات والهيئات الثقافية والإعلامية في دول الغرب على فتح مجالات للحوار بين الحضارات على شتى المستويات وربط الصلة مع المفكرين والأكاديميين والإعلاميين في الغرب ودعوتهم إلى زيارة البلدان العربية والإسلامية, وإعداد دراسات حول الأقطار والمرتكزات التي يعتمد عليها الفكر الإرهابي, عن طريق لجان تشكل من الخبراء المهتمين في هذا المجال وتتضمن تل الدراسات وسائل دحض مرتكزات الفلسفة الفكرية الإرهابية, وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب بين الجامعات المصرية والأوربية للاحتكاك المتبادل والقيام بمشروعات بحثية لتبديد الصورة المعادية للحضارية العربية والإسلامية والرد على مقالات الاستشراف التقليدي وعقد ندوات ومؤتمرات دولية باشتراك باحثين مصريين وأوربيين لتصحيح الأحكام الخاطئة عن الحضارتين العربية والإسلامية.
كما تميز برنامج الحزب تميزًا ظاهرًا في موضوع الآثار المصرية واستشعر الأهمية القصوى لآثار الحضارة المصرية القديمة والتعامل معها بطريقة مختلفة باعتبار أنها سلعة تنافسية تتميز بها مصر عن سائر دول العالم في عصر اتفاقية الجات والاتفاقيات الدولية التي أسقطت الحماية عن كافة السلع والمنتجات, بما يستتبع ضرورة إعادة النظر في السياسة المتبعة مع الآثار الموجودة ووقف إهدار قيمتها الأثرية والتاريخية والتي لا يوجد لها مثيل في العالم سعيًا للترويج لها عالميًا بما يؤدي إلى تحويلها إلى مصدر لزيادة دعم الاقتصاد الوطني, فكثير من الدول يعتمد اقتصادها على دخل السياحة, ومن بين المقترحات إعادة النظر في وسائل حماية الآثار للحد من تهريبها للخارج والاتجار فيها على نحو غير مشروع مع تطوير نظم تسجيل وحفظ وتبويب القطع الأثرية ليتسنى اكتشاف تهريبها وخروجها من المتاحف بوضع خطة إلكترونية لتأمين المواقع الموجودة بها الآثار, ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بالآثار المصرية ومن بينها القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي يجيز في المادة (35) منه لهيئة الآثار أن تقرر مكافآت للبعثات المتميزة في التنقيب بمنحها بعض الآثار المكتشفة بما يتعين معه إلغاء هذا النص فيمكن منح مكافآت بوسيلة أخرى وليس التخلي عن الآثار المكتشفة, والترويج للآثار المصرية وتنظيم رحلات دعائية منظمة حول الآثار المصرية وتاريخها وقيمتها وإقامة عروض ومسرحيات واحتفالات بالقرب من المواقع الأثرية.
كذلك اتسم البرنامج بالتميز الظاهر في الموضوعات الأخرى خاصة دعم المنتج المصري والإسكان وتشكيل صف ثانٍ وثالث من القيادات الجديدة والبحث العلمي وإنشاء جهاز خاص للإنترنت والذي أصبح ينقل كافة المعلومات الموجودة في شتى أنحاء العالم إلى عقول الشباب في لحظات قليلة مما يستدعى التخطيط بوسائل ناجحة للتصدي لما يمكن أن يسفر عنه من عمليات غزو لعقول الشباب ومدة بالمعلومات الخاطئة وبالثقافة الجنسية غير المشروعة التي تورده مورد الهلاك, وتؤدي إلى انفصال شخصية الشباب عن واقع مجتمعهم, وكذلك موضوع البرمجيات وصناعة التكنولوجيا باعتبار أن صناعة البرمجيات هي الحل الأفضل لإخراج المنطقة العربية من الحالة الراهنة خاصة أن السوق العربي هو المستورد الأكبر لهذه الصناعة, وفتح مجالات جديدة لمواجهة الفقر عن طريق تربية الأحياء المائية؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى أن تربية الأحياء المائية ستسهم في تعزيز إمداد العالم بالأسماك خلال العقدين القادمين باعتبار أن بمصر 13.5 مليون فدان مائي في البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات والنيل وفروعه لا تنتج إلا 650 ألف طن سمك فقط وهو إنتاج متواضع, وعلى سبيل المثال فإن بحيرة ناصر وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم, حيث إن مسطحها المائي يصل إلى 1.25 مليون فدان ومياهها تعد أعذب مياه نقية في العالم, وبالرغم من ذلك فقد وصل إنتاجها إلى 8300 طن عام 2000 بما يمثل إهدارًا لثروة مصر المائية, الأمر الذي يتعين معه تضافر جهود من التعاونيات الزراعية والوكالات والعلماء وفتح مجال للقطاع الخاص والاستثمار في هذا المجال, كذلك مجال التصحر وأزمة المياه ووسائل مواجهة العنف, وعلاج الإدمان والمخدرات وما يقترحه الحزب من تغليظ عقوبة الاتجار بالمخدرات وجعلها عقوبة الإعدام بدلاً من الأشغال الشاقة ذلك أن ضحية الإدمان والمخدرات هم شباب مصر, وكذلك موضوع الصحة والتعليم والإعلام والسكان والبيئة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما سبق يكون قد توافر للحزب الطاعن ما تطلبته المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية من برنامج محدد يتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة يمكن أن يعمل على تحقيقه عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم، كما يتميز البرنامج المذكور تميزًا ظاهرًا عن برامج الأحزاب الأخرى حسبما يتطلبه البند (ثانيًا) من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية.
وإذا توافرت في حزب شباب مصر "تحت التأسيس" الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فمن ثم يكون القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 6/ 1/ 2003 بالاعتراض على تأسيس الحزب قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار, وطبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من تاريخ صدور حكم هذه المحكمة بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 6/ 1/ 2003 بالاعتراض على تأسيس حزب شباب مصر وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.

الطعن 7904 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 أحزاب ق 6 ص 45

جلسة 5 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ.د سمير رياض عبد الباري هلال, و أ.د محمد أمين المفتي, و أ.د صالح على بسيوني بدير, و أ.د هاني محمد عز الدين الناظر, والسفير رخا أحمد حسن.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------

(6)
الطعن رقم 7904 لسنة 48 قضائية. عليا:

أحزاب سياسية - تأسيس الحزب - ميعاد الطعن على قرار الاعتراض.
طبقا لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية - كما استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويتم نشر قرارات اللجنة سواء بالموافقة أو بالاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 8/ 5/ 2002 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ صلاح سعد الدين عوض المحامي وكيلاً عن الطاعن/ بلال محمود أبو المجد بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب الجماهير المصري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7904 لسنة 48 ق. ع طعنًا في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 19/ 2/ 2002 بالاعتراض على الطلب المقدم منه بتأسيس الحزب المشار إليه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا رأت فيه عدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 26/ 8/ 2002 وتداولته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 6/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه يتعين التصدي للدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الطعن.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأنه مقدم بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, وقد تناولت المذكرات المقدمة من الطرفين هذه المسألة كما تناولها تقرير هيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 نصت على أنه "...... ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة, ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة.....".
ومفاد نص المادة السابقة أن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، كما استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويتم نشر قرارات اللجنة سواء بالموافقة أو بالاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 19/ 2/ 2002 بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد/....... بتأسيس حزب باسم "حزب الجماهير المصري", وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد (10) في 7/ 3/ 2002 وقد أقيم الطعن بتاريخ 8/ 5/ 2002 بعد انقضاء مدة الثلاثين يومًا المحددة للطعن والتي بدأت بتاريخ 7/ 3/ 2002 وانتهت في 6/ 4/ 2002 ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن في مذكرته الأخيرة من أنه كان يجب على المحكمة أن تبت في مسألة الميعاد بعد إقامة الطعن مباشرة سواء في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا أن تتراخى المحكمة ويذهب تقرير هيئة المفوضين إلى عدم القبول الشكلي دون التعرض للموضوع.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني, وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 8076 لسنة 47 ق جلسة 3 / 7 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 37

جلسة 3 من يوليه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي, وإسماعيل صديق محمد راشد, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمد منير السيد جويفل, والسيد محمد السيد الطحان, وغبريال جاد عبد الملاك, ود. حمدي محمد أمين الوكيل, وإدوارد غالب سيفين, وسامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(5)
الطعن رقم 8076 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - التسوية الخاطئة - مدى جواز تعديل المركز القانوني للعامل في ظل سريان العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984
المادتان (8), (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 والأخيرة معدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة, على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونًا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تُستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984. وقرر المشرع - أيضًا - بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها, وحرصًا من المشرع على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984, قرر أنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي, كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 23/ 5/ 2001 أودع الطاعنان بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد برقم 8076/ 47 ق. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 2131/ 20ق والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 1988, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه, والقضاء مجددًا برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها؛ حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة - موضوع) وحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 2003, وقد تدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 3/ 6/ 2004 ارتأت المحكمة أن المنازعة في الطعن الماثل - وغيره من الطعون العديدة المماثلة - تتعلق بمدى جواز إجراء تسوية صحيحة للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 (المادة الثامنة منه), إذ استبان لها أن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى عدم جواز إجراء هذه التسوية بعد التاريخ المذكور (على سبيل المثال الطعن رقم 247/ 34 ق بجلسة 11/ 12/ 1990), في حين ذهبت بعض الأحكام الأخرى إلى جواز إجراء هذه التسوية, وفي ضوء ذلك وعملاً بأحكام المادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (54 مكررًا) للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانون في المسألة المعروضة ارتأت فيه عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلة 2/ 9/ 2004, وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الواقعة موضوع الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2131 لسنة 20ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبًا الحكم بقبولها شكلاً, وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 55 لسنة 1988 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال - شارحًا دعواه - إنه حصل على دبلوم المعلمين نظام السنوات الخمس وعين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارًا من 1/ 8/ 1969, وإعمالاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته, بوضعه على الدرجة السابعة اعتبارًا من 1/ 8/ 1969, ثم رقى إلى الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1973, وتدرج راتبه على هذا الأساس حتى وصل إلى 86 جنيهًا إلا أنه فوجئ بالجهة الإدارية بإصدارها للقرار رقم 55 لسنة 1988 بإعادة تسوية حالته الوظيفية وتعديل مرتبه من 86 جنيهًا إلى 78 جنيهًا مع استرداد ما صرف له. وينعى المطعون ضده على القرار المشار إليه صدروه مخالفًا للقانون الذي يحظر تعديل المركز القانوني للعامل - بعد 30/ 6/ 1984 - على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل, بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداء بالقرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار, واستندت المحكمة في ذلك إلى عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن الطعن يستند إلى أن المشرع كلف الجهة الإدارية بضرورة إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة, وهو تكليف يحتم على الإدارة إعمال صحيح حكم القانون رقم 7 لسنة 1984 من تاريخ العمل به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة التي رأت الدائرة الثامنة عليا إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز إجراء تسوية صحيحة للعامل بعد 30/ 6/ 1985, بعد أن ذهبت بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى عدم جواز إجراء هذه التسوية بعد التاريخ المشار إليه, في حين ذهبت في بعض الأحكام إلى جواز إجراء التسوية إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه..... ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة, على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين تلك المرتبات المستحقة قانونًا مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذ كانوا من المستحقين..... ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي ينطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين:
أ - إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحة الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
ب - الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها, على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
وتنص المادة (11) من القانون المشار إليه على أنه "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984, ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي, وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة, على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تُستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984, وقرر المشرع - أيضًا - بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها, ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي, كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن المشرع حينما أورد نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي فقد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدًا نهائيًا وتاريخًا محددًا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل, وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138/ 1984 يسري في حق الجهة الإدارية, كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين, ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984, ذلك أن نص المادة المشار إليه هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها, ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به (حتى 30/ 6/ 1985) يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه, ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984, لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وإنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناًً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونًا والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعد جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 - بعد 30/ 6/ 1985 - إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الثامنة (موضوع) للفصل فيه.

الطعن 2879 لسنة 48 ق جلسة 11 / 6 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 30

جلسة 11 من يونيه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي, وإسماعيل صديق محمد راشد, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنصور حسن على غربي, ومحمد منير السيد جويفل, ود. حمدي محمد أمين الوكيل, وأحمد أمين حسان, وإدوارد غالب سيفين, وسامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(4)
الطعن رقم 2879 لسنة 48 قضائية. عليا:

تأمينات اجتماعية - قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بشأن تطبيق حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.
ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقًا للمـواد (33) و (44) و (46) و (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع, وتضحى واجبة التطبيق, وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه, فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية, كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 20/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد صميدة عبد الصمد - المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (دائرة طلبات الأعضاء) صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 2879 لسنة 48ق. عليا - طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: أحقية الطالب في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهريًا, بالإضافة إلى العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من هذا الأجر اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 تاريخ انتهاء خدمته - وإضافة الزيادات المقررة قانونًا إلى المعاش - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيًا: أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل وبحد أقصى 100% من أجر التسوية أو 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: أحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعًا: أحقيته في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية حقوقه سالفة الذكر مع حفظ جميع الحقوق الأخرى, وأوضح الطاعن أنه أحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 وأخطر بربط معاشه في 21/ 8/ 1991.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعن انتهى لأسبابه إلى أحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا وأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارًا من تاريخ الإحالة إلى المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير, مع ما يترتب على كل ذلك من آثار, ومن بينها إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وبجلسة 8/ 5/ 2003 نظرت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن, وبجلسة 16/ 2/ 2003 قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها - وللأسباب الواردة بها - الحكم أصليًا بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الهيئة لرفعه على غير ذي صفة باعتبار أن وزير المالية هو صاحب الصفة الأصلية في الطعن تبعًا لتحمل الخزانة العامة الفروق المترتبة على تطبيق قوانين أو قرارات خاصة، وعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, وطلب احتياطيًا رفض طلبات الطاعن موضوعًا لقيامها على غير سند من القانون. وبذات الجلسة 16/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, وبناءً على ذلك نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن بجلسة 8/ 5/ 2003, وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 12/ 2/ 2004 قررت إعادته إلى الدائرة السابعة لبيان الظرف الذي استدعى الإحالة في ضوء أحكام المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة, وبيان الأسباب الداعية للإحالة. وترتيبًا على ذلك أوضحت الدائرة السابعة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة, وأحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 لبلوغه السن المقررة قانونًا للإحالة إلى المعاش مع بقائه في وظيفته حتى نهاية السنة القضائية للعام المذكور, وسويت حقوقه التأمينية طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 1979 في شأن قانون التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم طعنه إلا في 20/ 1/ 2002 مستندًا إلى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وأن هذا التفسير يعد حكمًا نهائيًا بتفسير النص على نحو مغاير للتسوية التي أجريت له , ويفتح - على حد قوله - المواعيد المقررة لرفع الدعوى الواردة في المادة (142) من القانون المذكور التي تحظر على أصحاب الشأن رفع الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش, وأن إقامة الدعوى بعد صدور التفسير أصبحت غير مقيدة بالميعاد المشار إليه بالمادة (142) وقد وجد هذا التفسير سندًا في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3144 لسنة 36ق. عليا بجلسة 19/ 5/ 1991 و 276 لسنة 37ق بجلسة 28/ 7/ 1991, وأوضحت الدائرة السابعة أنها خلافًا لذلك ترى أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نص المادة (31) المشار إليها إنما يفتح ميعادًا جديدًا أمام ذوي الشأن الذين لم يكن لهم حق في إقامة الطعن قبل صدوره, وهذا الميعاد هو من جنس الميعاد الوارد في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي, أي سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ نشر قرار التفسير بحسبانه التاريخ الذي أرسى اليقين لدى جميع سلطات الدولة وذوى الشأن بفساد التسويات السابقة وأحقيتهم في إعادة تسوية حالتهم, بحيث يتعين عليهم - إن أرادوا اللجوء إلى القضاء - أن يقيموا طعنهم خلال العامين التاليين لنشر قرار التفسير وإلا أصبح طعنهم غير مقبول شكلاً, وأكدت الدائرة أن القول بغير ذلك يعطي للتفسير أثراً لم تستهدفه المحكمة الدستورية العليا وهو الحكم بعدم دستورية المادة (142) فيما تضمنته من تحديد لميعاد رفع الطعن في تسوية المعاش, ويقضي على الحكمة التي استهدفها الشارع من تحديد الميعاد المذكور استقرارًا للمراكز القانونية ويفرغ المادة من مضمونها.
وبجلسة 2/ 9/ 2004 عادت دائرة توحيد المبادئ إلى نظر الطعون, وأثناء المرافعة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في المسألة المحالة إلى الدائرة, انتهى لأسبابه إلى رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقبول الطعن, ورفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقبوله شكلاً, وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعمال هذه الآثار على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة, وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 11/ 12/ 2004, وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/ 3/ 2005, وبالجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 6/ 2005, وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الدفع الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذي تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة, فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح، ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق, فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهما زيادة عليها تطبيقًا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه، على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ...".
وبناءً على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة، وبالتالي فإنها تكون صاحبة صفة في طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به في هذا الطعن، الأمر الذي يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الذي يستند إليه، ولم يقم الطعن إلا في 20/ 1/ 2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية في الإحالة إلى هذه الدائرة وفقًا لحكم المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56) و (59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية" , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت في أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية, واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي, وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, وأن استناد الطاعن في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض في حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول. (أحكام المحكمة الدستورية العليا - طلبات الأعضاء - في القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق).
ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية, تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليها طبقًا للمواد (33) و (44) و (46) و (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق، وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة, ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه, فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية, كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرارًا بتسوية المعاش على أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا, وإذ يبين من الأوراق أنها لم تصدر قرارًا بإعادة التسوية وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه, لا يسرى في حق الطاعن، وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الأخرى، فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للحكم فيه على أساس ما تقدم.