الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 1522 لسنة 27 ق جلسة 9 / 4 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 21

جلسة 9 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد, وعادل محمود زكي فرغلي, وإسماعيل صديق محمد راشد, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنصور حسن على غربى, والسيد محمد السيد الطحان, وإدوارد غالب سيفين, وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ, ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------

(3)
الطعن رقم 1522 لسنة 27 قضائية. عليا:

دعوى - سقوط الخصومة - انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى - مجال إعمالها.
الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام, وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون, وتتحرر بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص. طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضي الإداري بدور إيجابي, فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها, أثر ذلك: أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي يقوم عليه محاكم مجلس الدولة, ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية, وكذلك المادة (140) من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها - أيضًا - مع مقتضيات نظام القضاء الإداري, وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيًا كانت لا تسقط بمضي ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي, كذلك لا تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 30/ 5/ 1981 أودع الأستاذ/ يوسف كمال أحمد - المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد ..... عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 201 لسنة 1977 الذي قضى باستبعاد المساحة البالغ مقدارها 20س و 13ط و70ف المبينة الحدود والمعالم بالطلب ومحضر المعاينة والعقدين المسجلين رقمي 1922 و 2354 لسنة 1952 قليوبية, بالإضافة إلى المساحة البالغ قدرها 14 ط الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وكروكي الإصلاح الزراعي ومحضر المعاينة مع استمرار الاستيلاء على المساحة البالغ قدرها 13 س ,16 ط الكائن بها الإسطبل والموضحة بالطلب ومحضر معاينة اللجنة قِبل الخاضع ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه, وبرفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبرفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته, وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتحقيق المهمة الموضحة بأسباب هذا التقرير.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون - الدائرة الثالثة عليا - على النحو المبين بمحاضر جلساتها, حيث قضت بجلسة 6/ 4/ 1983 بإجماع الآراء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وبإلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته, وقررت إحالة الطعن إلى (الدائرة الثالثة عليا/ موضوع) لنظره بجلسة 26/ 4/ 1983.
وتدوول الطعن أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها؛ حيث قضت بجلسة 24/ 1/ 1984 بقبول الطعن شكلاً وتمهيدًا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزراء العدل بالقاهرة لأداء المهمة المبينة بهذا الحكم, وبعد إيداع الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 17/ 6/ 1986 بإعادة أوراق الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لاستكمال المأمورية على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم, وقد أودع الخبير تقريره, وبجلسة 19/ 11/ 1991 أودع الحاضر عن المطعون ضده, حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ترجمة باللغة الفرنسية معتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مارسيليا تفيد وفاة المطعون ضده بتاريخ 16/ 4/ 1991 في مستشفى مركز القلب بمونت كارلو وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضده, وبجلسة 7/ 1/ 1992 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
وبتاريخ 14/ 3/ 1993 استأنفت الهيئة الطاعنة السير في الطعن؛ حيث قامت باختصام ورثة المطعون ضده, وتم إعلانهم على النحو المبين بالأوراق, وبجلسة 30/ 5/ 2000 طلب الحاضر عن المطعون ضدهم الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المرحوم......., وأودع بجلسة 25/ 7/ 2000 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المذكور بتاريخ 6/ 6/ 1999 بجمهورية السودان, وبجلسة 29/ 8/ 2000 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن, وبتاريخ 14/ 11/ 2001 استأنف المطعون ضدهم (ورثة المرحوم...........) السير في الطعن طالبين الحكم بسقوط الخصومة في الطعن لمضى أكثر من ستة أشهر من آخر إجراء من إجراءات التقاضي, كما قامت الهيئة الطاعنة باختصام ورثة المرحوم...... بصحيفة معلنة في 19/ 1/ 2002.
وبجلسة 16/ 12/ 2003 قررت (الدائرة الثالثة عليا/ موضوع) إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لوجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا في مدى سريان حكم المادتين (134) و (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه عدم إعمال حكم المادتين (134) و(140) المشار إليهما أمام محاكم مجلس الدولة, وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة (دائرة توحيد المبادئ) على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قدم وكيل المطعون ضدهم بجلسة 11/ 12/ 2004 مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بسريان المادتين (134) و(140) من قانون المرافعات على هذه المنازعة, وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 2005 ومذكرات في شهر, وخلال الأجل قدم وكيل الطاعن مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم سريان المادتين (134) و (140) مرافعات على المنازعة الماثلة, وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما هو ثابت من الأوراق - في أن مورث المطعون ضدهم أقام الاعتراض رقم 201 لسنة 1977 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي التمس فيه - وفقاً لطلباته الختامية - اعتبار مساحة 9 س و 20ط و71ف كائنة بناحية البركة قسم المطرية من أراضي البناء التي لا تخضع للاستيلاء قبله طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
وتُدوول الاعتراض أمام اللجنة المذكورة؛ حيث قررت بجلسة 25/ 12/ 1980 ندب رئيسها وأحد أعضائها لمعاينة موضوع المنازعة وبيان طبيعتها طبقاً للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963, حيث انتهت إلى أن الأطيان موضوع النزاع تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها قبل المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961, وأن الاعتراض قدم بداءة عن مساحة 12ط و 6ف أضيفت إليها مساحة 9س و 8 ط و65ف فتكون الجملة 90س و20ط و71 ف وينطبق عليها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 1/ 4/ 1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وشيدت قرارها على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المنتدبة من أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء وفقاً للتفسير التشريعي وأنها تقع داخل كردون مدينة القاهرة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة قرار اللجنة القضائية المطعون فيه للقانون لأنه اعتبر أرض النزاع من أراضي البناء دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963, وأنه وإن كانت أرض النزاع تقع داخل كردون مدينة القاهرة, فإنه لا ينطبق عليها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وتدوول الطعن أمام (الدائرة الثالثة عليا/ موضوع) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها؛ حيث قضت بجلسة 24/ 1/ 1984 بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً, وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم. وبعد إيداع الخبير تقريره, حكمت المحكمة بجلسة 17/ 6/ 1986 بإعادة الطعن إلى مكتب الخبراء لاستكمال المأمورية على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم. وبعد إيداع الخبير تقريره وإطلاع الخصومة عليه, أودع الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة 19/ 11/ 1991 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ترجمة باللغة الفرنسية معتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مارسيليا تفيد وفاة المطعون ضده بتاريخ 16/ 4/ 1991 في مستشفى مركز القلب بمونت كارلو وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضده, وبجلسة 7/ 1/ 1992 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
وبتاريخ 14/ 3/ 1993 استأنفت الهيئة الطاعنة السير في الطعن؛ حيث قامت باختصام ورثة المطعون ضدهم وتم إعلانهم على النحو المبين بالأوراق.
وبجلسة 30/ 5/ 2000 قرر الحاضر عن المطعون ضدهم وفاة أحد الورثة وهو..... وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن, وأود بجلسة 25/ 7/2000 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المذكور بتاريخ 6/ 6/ 1999 بجمهورية السودان, وبجلسة 29/ 8/ 2000 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن وبتاريخ 14/ 11/ 2001 استأنف المطعون ضدهم (ورثة.......) السير في الطعن طالبين الحكم بسقوط الخصومة في الطعن لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (134) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999وهو ستة أشهر من آخر إجراء من إجراءات التقاضي, كما قامت الهيئة الطاعنة باختصام ورثة المرحوم...... بصحيفة معلنة في 19/ 1/ 2002.
ومن حيث إن مثار الخلاف المعروض يدور حول مدي سريان حكم المادتين (134) و (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية, وقد جاء هذا الخلاف نتيجة التعارض بين الأحكام الإدارية العليا, فقد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام, وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون, وتتجرد بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص, ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها, وفي ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة (أحكامها في الطعون أرقام 3110 لسنة 1 ق جلسة 5/ 12/ 1989 منشور في مجموعة السنة 35, ص 396 وما بعدها و 486/ 76 لسنة 16 ق جلسة 19/ 3/ 1991 منشور في مجموعة السنة 36, ص 859 وما بعدها).
بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في بعض أحكامها إلى إعمال حكم المادة (134) من قانون المرافعات في مجال المنازعات الإدارية إذا تمسك به من شرع السقوط لمصلحته؛ حيث ذهبت إلى أن المستفاد من نص المادة (134) مرافعات أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو انقضاء المدة المحددة بالنص أو طلب المدعى عليه إعمال ذلك الجزاء, ومن المستقر عليه قضاءً أن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام, إذ يجوز النزول عنه صراحةً أو ضمنًا, ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع, ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (أحكامها في الطعون أرقام: 1608و 1635 لسنة 36 ق. عليا جلسة 18/ 4/ 1995, منشور في مجموعة السنة 40, ص 1601و 3247 و 3269 لسنة 37 ق. عليا جلسة 2/ 5/ 1995, منشور في مجموعة السنة 40, ص 1733 وما بعدها).
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأي الراجح في هذه المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بقسم القضائي".
وتنص المادة (134) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي".
وتنص المادة (140) من القانون المذكور معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها؛ ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائي لمجلس الدولة هو تطبيق احتياطي وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصًا وروحًا.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام, وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون, وتتحرر بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص، وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضي الإداري بدور إيجابي, فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها, الأمر الذي يتضح معه أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي يقوم عليه محاكم مجلس الدولة, ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية, وقياساً على ذلك فإن المادة (140) من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها - أيضًا - مع مقتضيات نظام القضاء الإداري, وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيًا كانت لا تسقط بمضي ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي, كذلك لا تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ولا يغير من ذلك القول بأن قانون مجلس الدولة لم يرد فيه حكم خاص بسقوط الخصومة مما يتعين معه إعمال نص المادة (134) من قانون المرافعات على المنازعات الإدارية وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص, وأن الحكمة من إعمال تلك المادة تتوافر في المنازعة الإدارية شأنها شأن المنازعة المدنية حتى لا يستطيل أمد التقاضي ويظل معلقاً إلى ما لا نهاية, فهذا القول مردود بما هو مستقر عليه في قضاء مجلس الدولة منذ أمد بعيد من أن الأصل في المنازعة الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة, وأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناءً فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة, وبشرط عدم تعارض تلك الأحكام نصاً وروحاً مع نظام القضاء الإداري, وأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبي الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية بسقوط الخصومة - كجزاء على الخصم - في حالة عدم السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح, لتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية الذي يملك القاضي الإداري توجيهها وتهيئتها للفصل فيها وهو الأمر المختلف عنه في المنازعة المدنية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم تطبيق أحكام المادتين (134), (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية, وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا الأساس

الطعن 12326 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 14

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنصور حسن على غربي, والسيد محمد السيد الطحان, ود/ حمدي محمد أمين الوكيل, وأحمد أمين حسان, وإدوارد غالب سيفين, وسامي أحمد محمد الصباغ, ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

(2)
الطعن رقم 12326 لسنة 46 قضائية. عليا:

نيابة إدارية - شئون أعضاء - التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية - السلطة التقديرية للجان المقابلة.
صدور قرار بتشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دون أن يقيد مهمة عمل اللجنة سوى التحقق من توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة, وأنها في سبيلها إلى ذلك لم يقيدها القرار بإجراء أي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر تلك الأهلية, وأنه ترتيبًا على ذلك فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى المصلحة العامة, وأن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة, وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وأن تلك النتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات. وأنه بناءً على ذلك فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص أهليته في تولي الوظيفة القضائية, فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب, وهو أمر غير وارد لأن الإدارة اتخذت موقفاً جدياً ببحث طلب التعيين, واستخلصت توافر الشروط العامة, وبالتالي عرضت أمره على اللجنة لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة, وأنه لا وجه في هذا الصدد للنظر في قصور الأسباب؛ لأن القواعد القانونية التي تحكم مسلك لجنة المقابلة لم تلزمها بتسبيب قرارها, لا سيما وأن السبب هنا وهو الحالة الواقعية للمتقدم لشغل الوظيفة يندمج في الأهلية اللازمة لشغلها, وبالتالي يذوب في الفكرة الموضوعية المستهدفة من القرار المطعون فيه وهي تحقيق المصلحة العامة - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 26/ 9/ 2000 أودع الأستاذ/ جلال سعد الشابوري (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ محمد لبيب عقل (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 12326 لسنة 46 ق. عليا طالباً الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعن انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 2/ 3/ 2002 نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وتداولت نظره على الوجه المبين بالأوراق, وبجلسة 19/ 11/ 2002 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص, وبجلسة 1/ 12/ 2002 نظرت الدائرة السابعة الطعن وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة26/ 1/ 2003 قررت إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبجلسة 8/ 5/ 2003 نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 2/ 2004 قررت إعادته إلى الدائرة السابعة لبيان الظرف الذي استدعى الإحالة طبقًا لأحكام المادة (54) مكرر من قانون مجلس الدولة والأسباب التي تستند إليها الإحالة, وبجلسة 9/ 5/ 2004 أوضحت الدائرة السابعة أن الإحالة ترجع إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت في شأن القرارات الصادرة بالتعيين على أن الإدارة تترخص في إصدارها بسلطة تقديرية كاملة تتسع كلما ارتفعت قيمة الوظيفة وأهميتها, كما تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في اختيار الوقت الملائم لشغل واختيار العناصر لشغلها إلا أن الدائرة تبينت صدور حكم من الدائرة الثانية يقضى بأن الجهة الإدارية لا تترخص في شأن التعيين بأية سلطة تقديره, وأن قرارها في هذا الشأن هم محض تطبيق للضمانات والقيود المنصوص عليها في القانون والتي يتعين على الإدارة الالتزام بها, وبجلسة 2/ 9/ 2004 عادت دائرة توحيد المبادئ إلى نظر الطعن, وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 9/ 1/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 12/ 2004, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة بهيئة النيابة الإدارية, وذلك على سند من القول بأنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو سنة 1992 بتقدير جيد ومجموع 148 درجة من 200 درجة وحاصل على دبلوم القانون العام سنة 1996 ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية سنة 1997 وتقدم للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين بتلك الوظيفة رغم أنه شمل من هم أقل منه في الترتيب العام والدرجة العلمية, وأكد الطاعن أنه طيب السمعة والسيرة ولم يرتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار وأنه يتمتع بالأهلية الكاملة, واستند الطاعن إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7437 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 30/ 3/ 2003 الذي قضى بإلغاء ذات القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي من أمامه لعدم توافر ضوابط محددة في الاختيار, وأضاف أن اللجنة المختصة بالاختيار لم تمنح المتقدمين درجات محددة وإنما كانت تكتفي بعبارتي (لائق) و (غير لائق).
ومن حيث إنه رداً على ذلك طلبت الحكومة رفض الطعن استنادًا إلى المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا من ترخص الإدارة في التعيين بسلطة تقديرية لا معقب عليها وأن الطاعن لم يقدم دليلاً على صدور القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة, وقدمت الحكومة لتأييد دفاعها مذكرة قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه وشهادة بحصول الطاعن في المقابلة أمام اللجنة المختصة بالاختيار على ثلاث درجات من عشر, وصورة من محضر المقابلة المثبت لذلك.
ومن حيث إن هذه الدائرة سبق لها أن قضت بجلسة 6/ 5/ 2004 في الطعن رقم 12414 لسنة 46 ق الذي تضمن طلب إلغاء ذات القرار لذات الأسباب, بأن التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية يتم بمقتضى سلطة تقديرية مقيدة بالمصلحة العامة, وذلك على أساس أن المسألة التي تثيرها الإحالة تنحصر في الترجيح بين الاتجاه السائد الذي يذهب إلى تمتع الإدارة في التعيين بالوظائف القضائية بسلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة وهو ما يعني قصر رقابة القضاء على ركن الغاية في القرارات الصادرة بالتعيين في تلك الوظائف فتصبح تلك الرقابة رهينة بإثبات سوء استعمال السلطة الذي يقع حتماً على عاتق الطاعن إعمالاً لقرينة الصحة التي تحمل عليها كافة القرارات الإدارية, وبين اتجاه حديث للمحكمة الإدارية العليا بسطت فيه رقابتها على ركن السبب في القرارات الإدارية المشار إليها فنظرت في مدى استيفاء الطاعن شروط وضوابط التعيين, ومن ثم مدت رقابتها إلى سبب القرار ولم تقف عند غايته, وأن النيابة الإدارية أصدرت في 30/ 6/ 1998 القرار رقم 108 لسنة 1998 بتشكيل لجنتين لمقابلة المتقدمين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية, وذلك (للوقوف على مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل هذه الوظيفة القضائية في كل منهم)، وأن هذا التشكيل ضم رئيس الهيئة وكبار أعضائها وأمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية, وأن ذلك يقتضي اعتبار اجتياز تلك المقابلة شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار, وحسن السمعة وطيب السيرة, وذلك وفقاً لنص المادة (38) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي أحالت إليه المادة (38) من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989, وأن قرار تشكيل لجنتي المقابلة المشار إليه لم يقيد مهمة اللجنتين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة, وأن تلك المهمة لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر تلك الأهلية, كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى, وأنه ترتيبًا على ذلك فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى المصلحة العامة, وأن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة, وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة, وأن تلك النتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات, وإذا كان البادي أن مهمة اللجنة لم تقترن على نحو صريح بمعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها, فإن ذلك لا يعني أنها مارست عملهما دون ضوابط أو معايير إذ لا بد وأنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية, بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات, وأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة لا تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي المصلحة العامة باختيار أكفأ العناصر وأنسبها, وأن ذلك أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها, وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى, وأن تلك السلطة التقديرية هي التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره, فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة, وحاز - بالإضافة إليها - الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل, وأنه بناءً على ذلك فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها, فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب, وهو أمر غير وارد, لأن الإدارة اتخذت موقفاً جديًا ببحث طلب التعيين, واستخلصت توافر الشروط العامة, وبالتالي عرضت أمره على اللجنة لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة, وأنه لا وجه في هذا الصدد للنظر في قصور الأسباب؛ لأن القواعد القانونية التي تحكم مسلك لجنة المقابلة لم تلزمها بتسبيب قرارها ولأن الأهلية أو عدمها في تولي الوظائف القضائية إنما هي حالة عامة تستشف إما ببصيرة نافذة لدى مجموعة من المتمرسين عبر لقاء مركز وخلال فترة زمنية محدودة وإما برقابة تستمر لفترة ليست بالقصيرة يجريها المؤهلون لذلك من المتخصصين, وعليه إن لم تتوافر الوسيلة الثانية لا يصح إهدار الأولى بحجة قصور الأسباب؛ لأن السبب هنا وهو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة يندمج في الأهلية اللازمة لشغلها, وبالتالي يذوب في الفكرة الموضوعية المستهدفة من القرار المطعون فيه وهي تحقيق المصلحة العامة.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك وكانت أوراق هذا الطعن الم تقدم جديدًا, فإن هذه الدائرة تقضي بذات المبدأ الذي سبق أن أقرته في حكمها الصادر في الطعن رقم 12414 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 6/ 5/ 2004.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بإعمال ذات المبدأ الذي قررته في الطعن رقم 12414 لسنة 46 ق, والذي يقضي بأن التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية يتم بمقتضى سلطة تقديرية مقيدة بالمصلحة العامة, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة.

الثلاثاء، 22 مارس 2022

الطعن 844 لسنة 43 ق جلسة 11 / 12 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 7

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد, وعادل محمود زكي فرغلي, وإسماعيل صديق محمد راشد, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنصور حسن على غربي, ود. فاروق عبد البر السيد, والسيد محمد السيد الطحان, وغبريال جاد عبد الملاك, وحمدي محمد أمين الوكيل, وأحمد أمين حسان. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(1)
الطعن رقم 844 لسنة 43 قضائية. عليا:

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا - طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا.
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة, وذلك في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق .عليا, بجلسة 15/ 12/ 1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية, ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع, وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها, ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى هو طعن على تلك القرارات بطريق غير مباشر, فمن ثم يعتبر فرعًا مرتبطًا بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التي تختص بطلب إلغاء تلك القرارات - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 30/ 11/ 1996 وبموجب صحيفة طعن مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا أقيم الطعن الماثل طعناً على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر في الاستئناف رقم 6 لسنة 1995 بجلسة 4/ 7/ 1996, والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به - قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويض الطالب (الطاعن) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور القرار المطعون عليه والتي يترك تقديرها لعدالة المحكمة.
وبتاريخ 8/ 12/ 1996 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد, واحتياطياً: وفي الموضوع برفضه, وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 28/ 11/ 1999.
وتم تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة التي قررت بجلسة 11/ 3/ 2001 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للنظر في مدى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب إذا قدم إليها لأول مرة, أم أنه اختصاص مبتدأ لمحكمة القضاء الإداري في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2424 و 2616 لسنة 32 (وصحتها) لسنة 33ق. عليا بجلسة 5/ 11/ 1991 الذي أقر ضمنًا اختصاص محكمة القضاء الإداري, في حين أن حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 3804 لسنة 37 ق, بجلسة 23/ 3/ 1996 قضى صراحة بأن الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في مسألة النزاع ارتأت فيه الحكم باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا, وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعًا, وتم تداول الطعن أمام المحكمة (دائرة توحيد المبادئ)على النحو الصادر بمحاضر الجلسات, حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 4/ 1994 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 34 لسنة 1994 بإحالة الرائد/.......... (الطاعن) الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيًا, عما نُسب إليه من مخالفات تأديبية ورادة بذلك القرار.
وتم نظر الدعوى التأديبية التي قيدت برقم 34 لسنة 1994, أمام مجلس التأديب الابتدائي الذي أصدر بجلسة 1/ 1/ 1995 القرار بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف مرتبه.
ولم يرتض الطاعن ذلك القرار فأقام بشأنه الاستئناف رقم 6 لسنة 1995 أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي قرر بجلسة 4/ 7/ 1996 قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
وبتاريخ 30/ 11/ 1996 أقام الطاعن الطعن الماثل بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر في تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه, وهل هي المحكمة الإدارية العليا باعتبارها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء في ذلك القرار, أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإداري باعتباره طلباً مبتدأ وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ)
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة, وذلك في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق .عليا, بجلسة 15/ 12/ 1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية, وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين, أن يوكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصًا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساسًا على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, وتفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها, وفي كنف قواعد أساسية كلية هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية, وتؤدي هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المسألة التأديبية فكلتاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من النوع نفسه... والقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية, فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها, بل تستنفذ تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية.
وبذلك فإن هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية, فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية, كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية.
وتأسيسًا على كل ما سلف فإنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية, أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنصي المادتين (22) و(23) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر.
(يراجع الحكم بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين, العدد الأول, البند 4، ص 25 وما بعدها).
ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها, ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعن على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثم يعتبر فرعاً مرتبطاً بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التي تختص بطلب إلغاء تلك القرارات, ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في قرارات مجلس التأديب هو اختصاص استثنائي لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات, ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة (23) المشار إليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية, كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تختص بإلغائها, القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الطعون في تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة, ذلك أنه وقد استقر الأمر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب, وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسي, فإنه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداءً ما دام ذلك جائزاً قانونًَا, سواء كان ذلك استنادًا إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة, أو كان تبعًا ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3804 لسنة 37 ق. عليا منشورًا بمجموعة السنة الحادية والأربعين, الجزء الأول, البند 98, ص 859 وما بعدها).
ومن حيث إن الثابت في الحالة المعروضة أن الطعن مقام في قرار مجلسة التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة , وهو من القرارات التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى, وأن الطاعن يطلب بطعنه إلغاء ذلك القرار والتعويض عنه, فمن ثم يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر طلب التعويض مثلما يدخل في اختصاصها نظر طلب إلغاء ذلك القرار سواء بسواء؛ إذ لا وجه للتفرقة بين الأمرين.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

الطعن 1702 لسنة 43 ق جلسة 16 / 10 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 8 ص 67

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي أمير السر

-----------------

(8)
الطعن رقم 1702 لسنة 43 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - معاش - جواز الجمع بين المزايا المقررة في القانون رقم 102 لسنة 1987, والقانون رقم 107 لسنة 1987.
المشرع - بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 1987 بنسبة 20% - منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التي حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية, وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987, وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستقلة بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها - أصحاب المعاشات في الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على معاش الأجر المتغير, فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسي - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 2/ 1997 أودعت الأستاذة/ ألفت سليمان عبد المجيد سليمان أبو شادي - المحامية - بصفتها - وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1702 لسنة 43 ق. عليا ضد السيد/....... - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة تسويات وجزاءات بجلسة 23/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 9913 لسنة 43ق, والقاضي بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يجمع بين الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون 107 لسنة 1987, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا, وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت بجلسة 15/ 7/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 4/ 10/ 2003 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/ 5/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة 29/ 5/ 2004, ثم لجلسة 3/ 7/ 2004, ثم لجلسة 27/ 9/ 2004, ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده....... أقام الدعوى رقم 9913 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/ 9/ 1995 طالبًا الحكم بأحقيته في تسوية معاش على أساس إلغاء قرار سحب الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وما طرأ على ذلك من زيادات بموجب قوانين تالية والتي تقدر بمبلغ 79.780 جنيهًا شهريًا وإعادته إلى إجمالي معاشه اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك وجملتها 7658.880 جنيهًا عن الفترة من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 6/ 1995 وما يستجد وعلى أن يصبح معاشه بعد إعادة الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 (130 و 698) جنيهًا شهريًا وذلك قبل إضافة الزيادة المقررة قانونًا بواقع 10% من 1/ 7/ 1995.
وقال المدعي - شرحًا لدعواه - بأن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 28/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من أجر تسوية المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقامت الهيئة المدعي عليها بتنفيذ الحكم إلا أنها أصدرت في ذات الوقت قرارًا بسحب الزيادة التي منحت له بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1987 بنسبة 20% من معاش أجره الأساسي وتقدر بمبلغ 79.780 جنيهًا, وخفضت معاشه بهذا القدر اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقد تظلم من هذا القرار إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بتاريخ 10/ 7/ 1995 وأخطر برفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة وبجلسة 23/ 12/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة تسويات وجزاءات بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يجمع بين الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها كانت تقوم بصرف الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 إلى معاش المدعي إلا أنها وبعد أن قضي في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بجلسة 28/ 11/ 1994 بأحقيته في زيادة معاشه عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية معاشه اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 قامت الهيئة بسحب قيمة الزيادة الممنوحة له بالقانون رقم 102 لسنة 1987 من معاشه استنادًا إلي أنه لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وأن ما قامت به الهيئة لا يجد له سندًا من القانون إذ يحق للمدعي أن يجمع بين الزيادة في معاشه المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 1987، كما أن القول بأن الجمع بين الزيادتين فيه تحميل للهيئة المدعي عليها بمبالغ تفوق قدرها، فإن هذا الأمر لا شأن للمدعي به طالما توافر في شأنه مناط الاستفادة من الزيادتين المشار إليهما.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره؛ لأن الجمع بين الميزتين المقررتين بالقانونين رقمي 102 و 107 لسنة 1987 من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، إذا يترتب عليه حصول المؤمن عليهم الذين خرجوا من الخدمة قبل 1/ 7/ 1987 على زيادة مقدارها 70%، في حين يحصل من خرج من الخدمة بعد هذا التاريخ على نسبة 50% فقط.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات تنص على أن تزاد بنسبة 20% اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسي والزيادات والإعانات في 30/ 6/ 1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير....".
وتنص المادة الثانية منه على أن "..... يعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1987". وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية.....".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 1987 بنسبة 20% منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التي حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية, وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987, وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها فبينما شرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول هو استحقاق معاش قبل 1/ 7/ 1987 فإن شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثاني هو الاشتراك في معاش الأجر المتغير كما أن الوعاء الذي يحسب على أساسه المعاش في كل منهما يختلف عن الآخر فإذا كانت الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 أنما تقع على معاش الأجر الأساسي فإن الميزة الأخرى تنصرف إلى معاش الأجر المتغير, وبناءً على ذلك فإن أصحاب المعاشات في الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المعاش الأجر المتغير فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة وكيل وزارة العدل لشئون الخبراء, وبتاريخ 28/ 2/ 1986 أحيل إلى المعاش وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ قامت الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ ذلك الحكم, فإن هذا لا يحول دون استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بنسبة 20% من المعاش عن أجره الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 1978 فإذا ما قامت الجهة الإدارية الطاعنة بسحب الزيادة الممنوحة له طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1987 فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون مخالفًا لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون, ويضحى الطعن الماثل مفتقدًا لسنده القانوني الصحيح خليقًا بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا.

الطعن 372 لسنة 34 ق جلسة 26 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 212 ص 1402

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعبد العليم الدهشان.

----------------

(212)
الطعن رقم 372 لسنة 34 القضائية

نيابة عامة. "تدخل النيابة في قضايا الوقف". وقف.
وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف، أم أن مسألة الوقف أثيرت في دعوى أخرى. جزاء مخالفة ذلك بطلان الحكم.

--------
مفاد نصوص المواد الأولى من القانون 628 لسنة 1955 والثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 399 لسنة 1963 و277 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وأحال الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛ فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى ملكية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 380 سنة 1960 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون عليهما وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى ثلث نصيب جدها المرحوم عمر محمد دقن من أعيان وقف المرحوم محمد دقن ومقدار ذلك الثلث 27 ف، 5 ط، 4 و2/ 3 س مبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لدعواها إن المرحوم محمد دقن وقف بمقتضى حجة صادرة أمام محكمة ههيا الشرعية بتاريخ 21 فبراير سنة 1903 أطياناً زراعية مساحتها 413 ف و5 ط و11 س مبينة بكتاب الوقف وجعل الاستحقاق لنفسه حال حياته ثم على أولاده الخمسة الذكور بعده وهم على وإسماعيل ومحمد صديق وعبد العزيز وعمر وعلى من يرزقه الله من الأولاد الذكور بالسوية فيما بينهم ثم من بعدهم على أولادهم الذكور أولاد وأولادهم الذكور فقط وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره فإذا انقرضت الذرية الذكور يكون الاستحقاق للإناث من ورثته حسب الوارد في كتاب الوقف. وشرط الواقف أن من مات من أولاده الذكور وليس له ذرية يعود نصيبه إلى إخوته الذكور. واستطردت الطاعنة إلى القول بأن الواقف توفى بتاريخ 14 يوليه سنة 1904 ولم يترك من الأولاد الذكور سوى الخمسة الواردة أسماؤهم في حجة الوقف وفي سنة 1913 توفى عبد العزيز عن أولاد ذكور آلت إليهم حصته وفي سنة 1928 توفى محمد صديق عن أولاد ذكور آلت إليهم حصته أيضاً وفي سنة 1937 توفى عمر بن الواقف وجد الطاعنة عن بنتين هما ورده ومنيره وعن حفيدته الطاعنة التي توفى والدها عام 1933 قبل وفاة والدة عمر، وقد صدر بعد ذلك المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونصت المادة الثالثة منه على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين بالمادة الثانية ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، فإذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين ولذرية من مات من طبقتهم كل بقدر حصته وحصة أصله في الاستحقاق، وإذ ينطبق هذا النص على الطاعنة لأن وقف المرحوم محمد دقن مرتب الطبقات مما يتعين معه تقسيم نصيب جدها في أعيان الوقف مثالثة بينها وبين عمتيها ورده ومنيره باعتبار أن لكل منهن حصة قدرها 1/ 15 من أعيان الوقف فقد أقامت الطاعنة دعواها بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 25 يونيه سنة 1963 قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعنة. فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 187 سنة 6 ق (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 6/ 4/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لأن النيابة لم تتدخل في الدعوى وهي من الدعاوى المتعلقة بالوقف وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن القانون رقم 628 سنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 سنة 1955 إذ نص في مادته الأولى على "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 سنة 1955 المشار إليه. وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً" ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على "يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر" ونصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون ذاته المعدلة بالقانونين رقمي 399 سنة 1963 و277 سنة 1954 على "وتستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون" فإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 سنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وأحال الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع. وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى ملكية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بتثبيت ملكيتها للقدر المطالب به في أعيان وقف المرحوم محمد دقن على أساس أن هذا القدر هو نصيبها الذي تستحقه من حصة جدها المرحوم عمر محمد دقن في الوقت السالف البيان واستندت إلى تفسيرها لكتاب الوقف وإلى أنه وقف مرتب الطبقات وأنها من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق ممن هم في طبقته المستحقين الحاليين طبقاً لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 سنة 1952 وإذ تناول الحكم المطعون فيه بالبحث هذا الأساس الذي أقامت عليه الطاعنة دعواها وانتهى إلى عدم الاعتداد به ورفض الدعوى استناداً إلى قوله "الثابت في الصحيفة الثالثة عشر من حجة الوقف وهو بصدد بيان الاستحقاق أنه للأولاد الذكور وإن سفلوا دون سواهم ثم عبر عن إمكان الاستحقاق للإناث بأن ذلك لا يكون إلا إذا انقرضت ذرية الواقف من الذكور بأسرهم وأبائهم بالموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين ولم يكن من ذرية الواقف ذكر قط يكون ذلك وقفاً وأرصاداً على البنات الموجودات من ذرية الواقف إلى حين انقراض الطبقة الموجودة من البنات وقتئذ فإذا انقرضن جميعاً ولم يبق منهن أنثى واحدة يكون ذلك وقفاً وأرصاداً على جهات البر وهذا بذاته قاطع الدلالة على أن موقف المستأنف عليها الطاعنة - ووضعها هو ذاك يغلب عليه الوهن حين لا تسعفه نصوص القانون - الخاص بإلغاء الوقف أو تظاهره بأية وسيلة رغبة الواقف وأنه حتى إذا قيل أن الحكم في الدعوى 159 سنة 1957 أحوال شخصية حين عرض لما إذا كان الوقف مرتب الطبقات كان يريد بذلك أحكام المادة 22 من القانون رقم 48 سنة 1946 كما يفهم من صياغته الحرفية، فإن المستأنف ضدها (الطاعنة) وهي أنثى لا تعد عند وجود الذكر من ذرية الواقف فرداً من الطبقات التي جعل الواقف لها الاستحقاق لطبقات الذكور ولم يجعله للإناث مطلقاً إلا بعد انقراض الذكور جميعاً ثم لم يجعله إلا لطبقة واحدة منهن فقط وهي الموجودة في إبان انقراض طبقات الذكور، مما يمكن معه القول بأن المستأنف ضدها لا تعد من أفراد الطبقات الحاجبة ولا من أفراد الطبقات المحجوبة بالمعنى المراد من نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 وبعبارة أخرى أن مرد منع المستأنف عليها من الاستحقاق هو وجود أي ذكر من أي طبقة فليس منعها من الاستحقاق بسبب ترتيب الطبقات المنصوص عليه في عبارة القانون بل بسبب وجود الذكور"، لما كان ما تقدم، وكان النزاع بين الطاعنة والمطعون عليهما - على ما يبين من الحكم - يدور حول ما إذا كان وقف المرحوم محمد دقن الذي تدعي الطاعنة الاستحقاق في جزء من أعيانه وقفاً مرتب الطبقات وأنها من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق ممن هم في طبقة المستحقين الحاليين فيه، وكانت هذه المسألة متعلقة بالوقف من حيث إنشائه وشروطه ويستوجب الفصل فيها وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه الخوض في تفسير عبارات كتاب الوقف وتحديد ما ينطبق عليها من نصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وكان الاختصاص بنظر هذه المسائل للمحاكم الشرعية طبقاً للمادة الثامنة من لائحة ترتيب تلك المحاكم والفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بعد تعديله بالقانونين رقمي 399 سنة 1953، 277 سنة 1954 التي تقضي باستمرار المحاكم المذكورة في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي انتهت، وإذ خصت بنظر هذه المسائل بعد إلغاء المحاكم الشرعية دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين تدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية. وإذ قضت محكمة الاستئناف في الدعوى دون تدخل النيابة العامة لإبداء الرأي فيها فإنه ينبني على ذلك قبول الدفع الذي أبدته النيابة وبطلان الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.


 (1) نقض 17/ 5/ 1966 - الطعن 395 لسنة 31 ق مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1146 - ونقض 3/ 12/ 1964 الطعن رقم 36 لسنة 30 ق - المجموعة السابقة ص 1127.