جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل
مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق
إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل
مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق
إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
----------------
جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك ومحمد
المفتي الجزايرلي بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
------------
(أ) عقد.
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 مايو سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت
بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------------
شفعة.
الوقائع
المحكمة
جلسة 24 مايو سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت
بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
استرداد الحصة المبيعة.
الغرض من المادة 462:
حماية الشركاء الأصليين من الأجنبي الدخيل عليهم. حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها
للمشتري دون إخلال بالغرض الذي ترمي إليه المادة 462. لا يصح استردادها.
الوقائع
المحكمة
جلسة 12 إبريل سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت
بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------------
الأخذ بنتيجة الخبير
قولاً بأن أحد الطرفين لم يطعن فيه بأي طعن. الثابت من مذكرات الشفيع المقدمة إلى
المحكمة الابتدائية وإلى محكمة الاستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير وتمسك بأن أرضه
تجاور الأطيان المشفوعة من جهتين وأن لها عليها حق ارتفاق بالري، وأنه استند إلى
تقرير خبير استشاري جاء فيه أن أطيانه تحد الأطيان المشفوعة من جهتين. عدم رد
الحكم على شيء من ذلك. قصور.
(1) لا يظهر من الحكم المطعون فيه أن الخبير المطعون في تقريره لم يقرر أن أرض الشفيع تجاور الأطيان المشفوعة من جهة واحدة. ولعل الواقع أنه قرر ذلك فعلاً على ما هو مفهوم من أن الشفيع قد استند إلى تقرير خبير استشاري قرر أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين مما مفاده أن هذا منه لم يكن إلا لتفنيد ما قرره خبير الدعوى مخالفاً لذلك. فكيف مع هذا يصح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين أي سند لما قاله. على أنه مع غض النظر عن ذلك فإن الحكم يبقى معيباً لأنه خالف الواقع الثابت إذ أسند إلى الشفيع أنه لم يعترض على تقرير الخبير بأي طعن مع أنه قد اعترض عليه.
جلسة 22 مارس سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت
بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
شفعة.
ملكية الحكومة لما يؤول
إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية. تكييفها. شراء غير المدين ممن يكون
استعمل حق الأولوية. تمليك ملكية جديدة. لا تثبت له إلا من يوم التسجيل. لا يجوز
له أن يشفع فيما بيع بعقد مسجل قبل تسجيل عقده هو.
الوقائع
المحكمة
(1)هذه هي قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض.
جلسة
أول مارس سنة 1945
برياسة سعادة محمد
زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد
نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------
شفعة. بيع.
عقد
حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه.
الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا
العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه. خطأ. هو عقد بيع بات
فتصح فيه الشفعة.
جلسة
15 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة محمد
زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد
نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------
أ - شفعة.
خطاب
من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك متضمن موافقة الوزير على بيع صفقة
من المصلحة لمشتر. ورقة رسمية. حجيتها بما تضمنته. لا يطعن فيما اشتملت عليه إلا
بالتزوير.
جلسة
15 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة محمد
زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد
نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
شفعة.
إيداع
الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري. لا يلزم. امتناع الشفيع عن
ذلك بعد تكليفه به من المشتري. لا يؤثر في حقه. التنازل عن الحق في الشفعة. متى
يعتبر؟ إذا صدر من الشفيع ما يدل على أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.