الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 22 لسنة 15 ق جلسة 29 / 11 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 5 ص 9

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

----------------

(5)
القضية رقم 22 سنة 15 القضائية

شفعة:
ا - بائع. له ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع. طلب البائع تكليف الشفيع إيداع الثمن. تكليف المحكمة الشفيع بإيداعه. عدول البائع عن طلبه. اعتماد المحكمة في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها بالإيداع. خطأ.
ب - ثمن العين المشفوع فيها. دفعه أو إيداعه. لا يشترط لصحة طلب الشفعة. إنذار المشترى الشفيع بإيداع الثمن. لا تأثير له.
(المادتان 13 و14 من قانون الشفعة)

---------------
1 - للبائع بمقتضى المادة 13 من قانون الشفعة ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع  (1) ، إلا أنه إذا كان البائع بعد أن طلب إلى المحكمة الابتدائية تكليف الشفيع إيداع الثمن كله وأجابته المحكمة إلى هذا الطلب عاد فعدل عن طلبه مكتفياً بأن يكون الإيداع بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة فلا يكون للمحكمة أن تعتمد في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها القاضي بتكليفه إيداع الثمن (2).
2 - إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع الثمن ولا إيداعه، ولم يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه ذلك من المشترى (3).


(1)  هذه المادة تقابلها المادة 945 من القانون الجديد بغير تعديل في أحكامها.
 (2)أشار الحكم المطعون فيه إلى حكم الدوائر المجتمعة بمحكمة استئناف مصر في 29 مارس سنة 1922 (المحاماة 3 ص 266 رقم 200) الذى جاء به أنه "إذا تبين للقاضي من ظروف دعوى الشفعة احتمال عدم جديتها فله من باب العدالة أن يكلف الشفيع بإيداع الثمن والمصاريف في خزينة المحكمة في أجل يعينه، فإن تأخر عنه عدت دعواه غير جدية وصالحة للرفض".
وظاهر أن محكمة النقض قد نقضت الحكم المطعون فيه بناء على أن تكليف محكمة الموضوع الشفيع بالإيداع لم يصدر بناء على طلب المشترين الذين تمسكوا به بل على طلب البائع الذى عدل فيما بعد عن طلبه.
 (3)عدل القانون الجديد حكم المادة 14 من قانون الشفعة فقال في المادة 942 فقرة ثانية: "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة) يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فان لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق