جلسة
20 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد
كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد
على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(12)
القضية رقم
30 سنة 15 القضائية
شفعة.
رفض
الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره إياه على
الثمن الحقيقي. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. في محله.
-------------
إذا كان ما حصلته
المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع
منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي، واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر
متنازلا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتاً في التحقيق ومن شأنه أن
يؤدى إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي عليها أنها خالفت التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق