الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر

 

 

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قصرها على المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.

 

 

 

 

عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .

 

 

 

 

صدور القوانين 649 لسنة 1953، 295 لسنة 1954، 62 لسنة 1960 و43 لسنة 1982 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952.

 

 

 

 

إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.

 

 

 

 

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

 

 

 

 

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.

 

 

 

 

الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية. مؤداه. قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار.

 

 

 

 

عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته حتى نهاية مدة الحكر.

 

 

 

 

التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

 

 

استدلال الحكم - في نفي نية التملك بوضع اليد على الأطيان محل النزاع - على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه. لا عيب.

 

 

 

 

عقد الحكر. مفاده. إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المحكرة. مؤدى ذلك. إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر. أثره. أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة.

 

 

 

 

إنهاء الحكر. ق 92 لسنة 1960. شرطه. صدور قرار به من وزير الأوقاف وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

 

 

 

حق الحكر يعد حقاً عينياً يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

 

 

 

 

إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء وألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها.

 

 

 

 

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني، وحدة الموضوع في كل من الدعويين، فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر في إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض في تلك المدة.

 

 

 

 

قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.

 

 

 

 

عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.

 

 

 

 

تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر. استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر إلى تقرير خبير .

 

 

 

 

انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.

 

 

 

 

يعطى الحكر في الشريعة الإسلامية للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفي البناء. وهو من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة. عدم جواز عطاء الوقف بالحكر بغير إذن القاضي.

 

 

 

 

على المحتكر إثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة إن ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضاً فضاء. عدم ادعائه بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالفه من واقع.

 

 

 

 

الدعوى بزيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المادة 34 مرافعات، المقصود بها، الدعوى بتصقيع الحكر التي تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين. تقدير قيمتها باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين وليس اعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب. يخرج عن ذلك بدل الحكر.

 

 

 

 

نفي الحكم عن اتفاق الطرفين وصف الحكر أو "الامفتيوز". عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في حق الحائز في بقاء الأطيان في حيازته مدة حياته ومن بعده لخلفائه حتى ينقرضوا وذلك مقابل جعل معين أو أجر.

 

 

 

 

القول بأن الحكر حق عيني بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلي والتحدي بنصوص المادتين 1086، 1087 من مشروع القانون المدني الجديد.

 

 

 

 

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة 1945 قد أسس تقديره على "أن أجرة المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب ومعادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها وهي حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الشرعية بالفصل فيه. حكمها في مسائل الحكر تكون له قوة الشيء المقضى به. حكم نهائي من المحكمة الشرعية برفض طلب التحكير. حكم المحكمة المدنية للطالب بحق البقاء والقرار على الأرض. مخالفة للحكم الشرعي تستوجب نقضه.

 

 

 

 

دوران النزاع حول ما إذا كانت اليد على الأرض المتنازع عليها يد مالك أم يد محتكر. الحكم لوزارة الأوقاف بملكيتها للأرض المحكرة. ليس فيه خروج عن ولاية المحكمة. الحكم في أصل الوقف هو الخارج عن ولايتها.

 

 

 

 

بناء أقامه المحتكر على الأرض المحكورة. نزع ملكية هذه الأرض هي والبناء للمنفعة العامة. آثاره. فسخ عقد الاحتكار. سقوط حق المحتكر في البقاء والقرار. ثمن البناء. من حق المحتكر. ثمن الأرض من حق الوقف.

 

 

 

 

الدعوى بطلب الزيادة في مربوط الحكر كالدعوى بأصل الحكر تقدّر على اعتبارها دعوى بإيراد مؤبد فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة.

 

 

 

 

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي. وهو عندهم "عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل".

 

 

 

 

الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى.

 

 

 

 

دعوى الحكر ليس لها مدلول فى العادة سوى دعوى المطالبة بمرتب الحكر، أى أجرة الأرض المحكورة، التى تسقط بعدم المطالبة بما زاد منها على الخمس السنوات.

 

 

 

 

منازعة المحتكر ناظر الوقف فى الملكية. تأسيس المنازعة على مجرّد وضع اليد. وضع اليد حاصل بسبب التحكير. استيفاء التحكير شروط صيغته أو عدم استيفائه. لا تجوز المنازعة.

 

 

 

 

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامى، وهو عندهم "عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل". وتقدير أجرته يكون: (أوّلا) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء. (وثانيا) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع (أى الجهة والناحية) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها.

 

 

 

 

إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة إنه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر، وتبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدّة المطالب فيها بقيمة الحكر.

 

 

 

 

الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى.

 

 

 

 

 


القانون 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) - في 16 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمـات والعبــارات التـــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا :
البـوابـة : البوابة المصرية للعمرة .
الـوزير المختـص : الوزير المختص بشئون السياحة .
الـوزارة المختصـة : الوزارة المختصة بشئون السياحة .
الغـرفة المختصـة : غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .
الشـركات السيـاحية : الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي .
الكـود التعـريفي : رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للمعتمر من خلال البوابة .


مادة رقم 2

مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة ، تسري أحكام هذا القانون علي طالبي الحصول علي التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية :
1 - تأشيرة الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور) .
2 - التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة) ، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية .
3 - تـأشـيرة الإقـامـة .

مادة رقم 3
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة ، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها .
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 ، وتئول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها .

مادة رقم 4
تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة علي الترتيب الآتي :
1 - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية ، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون علي البوابة .
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا علي البـــوابة ، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة .
3 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .
4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها ، وتحميلها علي البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها ، والرقم القومي لكل منهم .
5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر ، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية .
6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلي شركات الطيران أو النقل البري أو البحري ؛ بحسب الأحوال ، لإصدار تذاكر السفر لهم .
7 - تقــوم البوابة بربــط الكــود التعــريفي الخــاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية .

مادة رقم 5
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها .
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة .

مادة رقم 6
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة .
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم 18 لسنة 2019


مادة رقم 7
تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .


مادة رقم 8
تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر ، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي علي النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهـــذه المنافذ اتخـــاذ الإجراءات المـقــررة بالمـادة المــذكورة أو إبلاغ جهــات التحقيـــق بحسـب الأحـوال .


مادة رقم 9
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز (5000) جنيه .
2 - رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه .
3 - رسـم اســتخـــراج شــهــادة خـــاصة ببيـــانات الشـــركة السيــاحية عــلي البـــوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه .
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .


مادة رقم 10

للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعــد والإجــراءات المشـــار إليها بالفقرة الثانية من المـادة (5) من هذا القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشـركة السيـاحية .


مادة رقم 11

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المــواد (12، 13، 14) من هــذا القانون بالعقوبات المقررة فيها .



مادة رقم 12

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (4) من المـادة (4) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .


مادة رقم 13

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
1 - نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (5) من هذا القانون .
2 - مخالفة أحكام المـادة (7) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .





مادة رقم 14

يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون .





مادة رقم 15

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .





مادة رقم 16

تئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلي موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة ، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المـالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة ، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .


مادة رقم 17

يُنشر هذا القانون بالجــريدة الرسمـية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 16 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

الطعن 197 لسنة 40 ق جلسة 8 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 87 ص 351

جلسة 8 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

--------------

(87)
الطعن رقم 197 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) إثبات. "أوراق رسمية". "خبرة". تزوير. "الطعن بالتزوير". "محضر الجلسة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". هتك عرض.
(أ) إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
(ب) عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.
(ج) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا تناقض فيه.
(د) هتك عرض. إثبات. "إثبات بوجه عام". شهادة. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها".
هتك العرض. معناه. إثباته.

---------------
1 - لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك، إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير، وهو ما لم يقم به ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
2 - الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد استند في تقرير سن المجني عليه إلى إفادة المدرسة الملحق بها والتي تضمنت تاريخ ومحل ميلاده ورقم قيده، الأمر الذي يدل على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمي مودع بملف المجني عليه بالمدرسة، وكان الطاعن لم ينازع في صحة تلك البيانات، فإن النعي على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبي يكون في غير محله.
3 - إن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث، وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/ 7/ 1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: هتك عرض...... بغير قوة أو تهديد حالة كونه لم يبلغ السابعة من عمره بأن فسق به. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/ 1 - 2 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض، قد شابه بطلان في الإجراءات، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تنطق في جلسة علنية وعولت - وهي بسبيل تقدير عمر المجني عليه - وعلى ورقة غير رسمية هي الشهادة الصادرة من المدرسة الملحق بها فالتفتت بذلك عما أثبت في التقرير الطبي الشرعي من أن سن المجني عليه وقت الحادث كان يزيد على سبع سنوات. كما أغفلت ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة واستندت إلى أقوال الشهود مع تناقضها وما ينطوي عليه هذا التناقض من دلالة على كذب الاتهام وتلفيقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى إفادة المدرسة الملحق بها والتي تضمنت أنه من مواليد 11 ديسمبر سنة 1961 بندر المحلة قسم أول وأن رقم قيده هو 4914، الأمر الذي يدل على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمي مودع بملف المجني عليه بالمدرسة، وكان الطاعن لم ينازع في صحة تلك البيانات، فإن النعي على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبي يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني ع ليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفى بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


قرار وزير الأوقاف 251 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 209 لسنة 2020

الوقائع المصرية - العدد 133 - في 15 يونية سنة 2021



وزير الأوقاف
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات ؛
وعلي القانون رقم 247 لسنة 1953 الصادر بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها علي جهات البر ؛
وعلي القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر ؛
وعلي القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 الصادر بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف ؛
وعلي القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص إلي وزارة الأوقاف ؛
وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2007 بشأن تخويل شيخ الأزهر النظر علي الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :


المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار .


المـادة رقم 2 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 21 شوال سنة 1442 ه الموافق 2 يونية سنة 2021 م
وزير الأوقاف
أ.د/ محمد مختار جمعة


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
الهيئة : هيئة الأوقاف المصرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الوزير : الوزير المختص بشئون الأوقاف .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الاستبدال : تبادل أعيان الوقف أو إبدالها .
التبادل : مقايضة عين موقوفة بعين أخري .
الإبدال : بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة .
مال البدل : حصيلة بيع العين الموقوفة .
الاستثمار : استغلال الأموال التي تشرف عليها الهيئة في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا .
القانون : القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .


مادة رقم 2

هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها في القانون .


مادة رقم 3

للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشار إليها في المادة (3) من القانون .


مادة رقم 4

للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية :
1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة .
2- تطبيق دراسات الجدوي الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة .
3- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتي يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل .
4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقًا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ علي نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقًا للهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة .
5- الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة ، ما لم تكن لدي الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة .
6- اختيار أفضل البدائل وأعلي الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة . ولمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار ، ويشترط في جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة والتمتع بحسن السمعة ، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف ، واستثماراتها ، وآليات التصرف في الخيرية منها علي أسس اقتصادية سليمة علي أن تعتمد من مجلس الإدارة .


مادة رقم 5

للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، علي أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري ، بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها .
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري .


مادة رقم 6

للهيئة التصرف في الأعيان والعقارات علي أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلني ، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
( أ ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة .
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .


مادة رقم 7

للهيئة في سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960م بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائدًا ، وفقًا للشروط التالية :
1- موافقة مجلس الإدارة علي دخول المزاد بناءً علي عرض رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة متضمنًا التأكد من عدم وجود منازعة بشأنها ، والمصلحة المرجوة للوقف من دخول المزاد .
2- إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس الإدارة ويعتمدها ناظر الوقف ، علي أن يعرض التصرف للاعتماد في أول اجتماع لمجلس الإدارة تالٍ لتاريخ انعقاد المزاد .
3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من الإدارة العامة للملكية العقارية ، والإدارة العامة للاستثمار ، والإدارة العامة للشئون المالية ، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة العامة لهندسة الأعيان .
ولمجلس الإدارة أن يضم للجنة بعض الخبراء المتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة ، وتتولي اللجنة معاينة الأعيان المطروحة بالمزاد أيًا كان نوعها للتحقق من توافر الضوابط والشروط اللازمة ، ومناسبة أسعار الأعيان في ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدي سلامة هذه الأعيان من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية وغيرها .
4- مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقًا للقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن .


مادة رقم 8

تجري الهيئة الاستبدال في الوقف متي رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية علي مستحقيها أو أملاك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ، ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال .


مادة رقم 9

تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية كل من :
ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع .
أحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة .
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف .
مدير عام الملكية العقارية بالهيئة .
مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة .
ويضم إلي عضوية اللجنة عضوًا من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها .
ويتولي الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة .


مادة رقم 10

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أموال وأعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف ، ودراسة ما يقدم من طلبات في هذا الشأن وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال في كل حالة علي حدة ، وكذلك طريقة الإبدال طبقا لما تنظمه أحكام لائحة الاستبدال ، كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق مع القيمة السوقية العادلة .
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك ، أو إذا تبين لها أن ضررًا قد يلحق بباقي أعيان الوقف ، أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدي وأنفع من استبدالها .
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة علي الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك ، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلي لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
وترفع اللجنة توصياتها إلي رئيس مجلس الإدارة لعرضها علي مجلس الإدارة لتقرير ما يراه في شانها .


مادة رقم 11

يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التي يراها علي مجلس الإدارة للنظر في اعتماد هذه التوصيات ، وللمجلس اعتمادها أو رفضها للأسباب التي يراها ، كما يكون له تعديل السعر الأساسي أو إعادة التوصيات مرة أخري إلي لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة .


مادة رقم 12

تتولي الإدارة العامة للملكية العقارية بالهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقا للقواعد المنظمة لذلك بلائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .


مادة رقم 13

للهيئة أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية :
الشراء .
المشروعات الاستثمارية .
الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تتوافق مع طبيعة مال الوقف .
أوجه الاستثمار الأخري الجائزة شرعًا .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله ، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي .


مادة رقم 14

تمول استثمارات أموال الأوقاف من الآتي :
مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة التي يتم شراء بديل لها طبقًا للائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .
مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم .
قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة .
أقساط استهلاك السندات .
أية حصيلة أخري كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها .


مادة رقم 15

تعد الهيئة تقريرًا دوريًا كل شهر لمحفظة استثمارات أموال الأوقاف مبينًا فيه صافي نسبة العوائد المحققة ، وفي نهاية السنة المالية تعد تقريرًا سنويًا عن محفظة الاستثمار علي أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل الاستثمارية المختارة مطروحًا منها متوسط نسبة عوائد فرص الاستثمار الضائعة سواء عوائد البنوك أو غيرها ويعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها .


مادة رقم 16

تتولي الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة ( مال البدل ) علي عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر ، وأتعاب المكاتب الهندسية ، ومصاريف البحوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف علي تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخري المتعلقة بها أيًا كان نوعها، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي الموحد ويكون الصرف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه - بعد موافقة مجلس الإدارة - وفقا للضوابط المقررة قانونًا .


مادة رقم 17

للهيئة أن تفتح حسابًا أو أكثر بالبنوك التجارية - بعد موافقة وزير المالية - لإيداع أموال البدل علي أن يكون ذلك في نوعين من الحسابات هما :
حساب إيداع لأجل .
حساب جارٍ .
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه - بعد موافقة مجلس الإدارة - الحق في تحويل بعض ودائع أموال البدل المودعة لأجل بحساب الهيئة لدي البنوك إلي حسابها الجاري ، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق في التحويل من الحساب الجاري إلي حساب الودائع لأجل بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لأموال الوقف .


مادة رقم 18

يجوز للهيئة توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل و ذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للأوضاع الآتية :
أن يكون الاتفاق مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات داخل منظومة التحصيل الإلكتروني المطبقة بوزارة المالية .
إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات .
توافر الخبرة والضمانات المالية في الجهة المتعاقد معها علي أن يتم التعاقد وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة ، ووفقًا للعمولة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة ، بما لا يؤثر علي مال الوقف وتنميته .
أخذ كافة الإقرارات والتعهدات اللازمة للحفاظ علي سرية البيانات محل التوكيل .





مادة رقم 19

تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1962 وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .