باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البندارى نـائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصـــــور العشـرى ، محمــد منيعـــم
محمـــــد خلــف و بهــاء
صالح
نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12
من صفر سنة 1435هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 5475 لسنة 81 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع
الكهرباء بصفته. ومقره بسرباى أول طريق
كفر الشيخ – ثان طنطا – الغربية .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1- السيد / ...... .المقيم بأريمون – مركز كفر الشيخ .
2- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع
الكهرباء بصفته. ومقره شارع عبد السلام عارف بجوار الاستاذ الرياضى ـــــ المنصورة
.
3- السيد / رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ بصفته . ومقره مديرية المساحة ـــــ
كفر الشيخ.
حضر عن المطعون ضده الأول الاستاذ / ........ المحامى .
الوقائـع
فى يوم 21/3/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف
طنطا الصادر بتاريخ 24/1/2011 فى الاستئناف رقم 322 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلبت
فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 13/4/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 7/4/2011 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 27/4/2011 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 20/4/2011 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها
طلبت فيها رفض الطعن .
و فى 27/4/2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر
فحددت لنظـره جلسة 15/12/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى
المطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة
اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر / بهـاء
صالـح " نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى والتى انتهى قيدها برقم 396 لسنة
2008 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة وآخرين للمطعون ضدهما الثانى والثالث – شركــــــة
شمـــــال الدلتــــــا لتوزيـع الكهرباء – رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ – بطلب
الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يحصل عليها
إثناء خدمته وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية فى
الفترة من 21/4/1997 وحتى 13/7/2002 ثم نقل للشركة الطاعنة منذ ذلك التاريخ حتى
أحالته للمعاش فى 1/9/2001 وله رصيد إجازات اعتيادية لم يستنفدها أثناء خدمته قامت
الطاعنة بصرف المقابل النقدى لعدد 120 يوماً وامتنعت عن صرف باقى المقابل النقدى
لرصيد إجازاته فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 30/4/2008 قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة وبرفض
الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم
322 لسنة 58 ق طنطا ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الاستئناف
بالنسبة للمطعون ضدها الثانية والثالث وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت
إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 24/1/2011 بإلزام الطاعنة أن تؤدى
للمطعون ضده الأول مبلغ 20ر63588 جنيهاً باقى المقابل النقدى لرصيد إجازاته ، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقـضه ، وإذ
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة برأيها .
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف
جنيه إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
.
وحيث إن هذا الدفع
فى غير محله ذلك أنه وإن كانت دعوى المطعون ضده الأول رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن
تؤدى له رصيد إجازاته الاعتيادية محسوباً على الأجر الاساسى مضافا إليه العلاوات
عند نهاية خدمته وهو إن كان طلب يمكن تقديره ويقل عن مائة ألف جنيه قيمة باقى
الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها استناداً إلى عدم صحة قرار الطاعنة
بحرمانه من ذلك المبلغ لكونه يمثل مدة إجازات قضاها المطعون ضده الأول لدى المطعون
ضدها الثانية وقد تمسكت الطاعنة بصحة قرارها هذا وكان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث
مدى صحى قرار الطاعنة للتحقق من صحة أو
عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الـــــــــــــذى يطالب به المطعون ضده الأول
للطاعنة ومن ثم فأن المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى بالتالى غير
مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة الف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى
تقريره إلى أن المطعون ضده الأول عمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية من
21/4/1974 وحتى 13/7/2002 ثم نقل للشركة الطاعنة منذ التاريخ الأخير حتى إحالته
للمعاش فى 1/9/2006 ، وأن الطاعنة لا تكون ملزمة بمقابل رصيد إجازات المطعون ضده
الأول إلا عن فترة عمله لديها دون مدة خدمته السابقة وفقاً لنص المادة 77 من
لائحتها فإنه يستحق أربعة أشهر وهو ما قامت الطاعنة بصرفه له رغم أن رصيد إجازاته
لديها عدد 77 يوم فقط ومن ثم فإنها تكون قد صرفت له بالزيادة عن رصيده المستحق له
لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمقابل رصيد إجازاته لدى
الطاعنة والمطعون ضدها الثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى محله ذلك أن المقررـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مقابل رصيد الإجازات فيما
جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به
صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل
على إجازاته وعليه تحمل تبعته , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه
يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها ويستصحب معه إلى الجهة
المنقول إليها أجره وأقدميته ، ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها
خلال فترة عمله لديها ومنها مقابل رصيد
إجازاته التى لم يستعملها لديها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن
تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهرى فرضه القانون ولا علاقة للجهة
المنقول إليها بهذا الإخلال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير
أن الشركة الطاعنة قامت بصرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمطعون ضده الأول لعدد 120
يوماً وفقاً لنص المادة 77من لائحتها وأن المستحق له لدى تلك الشركة عدد 77 يوماً
ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تكون قد قامت
بصرف رصيد إجازاته الاعتيادية بالزيادة عن القدر الملزم به عقب نقله إليها أما
رصيد الإجازات التى لم يستعمله أبان عمله بالشركة المنقول بها والبالغ مقداره
أربعمائة وخمسين يوماً فلا تسئل عنه الطاعنة لأنه لم يكن يعمل لديها آنذاك ولم يكن
عدم استعماله لها بسبب يرجع إليها ولا ينسب إليها ثمة إخلال يرتب مسئوليتها عن
تعويض المطعون ضده الأول . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به على الطاعنة دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاسئناف رقم 322 لسنة 58 ق طنطا
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنة.
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنة ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات
ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى موضوع
الاستئناف رقم 322 لسنة 58 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضدها
الأولى وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
الرسوم القضائية .