برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد
الحلفاوي وعلي جمجوم.
----------
- 1 اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية .
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". استيلاء "
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". إصلاح زراعي " اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي".
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . نطاقه . كافة ما يعترض حق
الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهم
وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 . خروج المنازعات التي تقوم بين الأفراد
وبعضهم بشأن ملكية الأراضي التي تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها . انعقاد
الاختصاص بها للقضاء العادي .
مفاد نص المادة 13 مكرر من الرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
المعدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين
المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى
ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام
القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2،3،4 من القانون رقم
3 لسنة 1986 أن اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات
الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين
أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم
توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
- 2 حكم "حجية الأحكام . التمسك بالحجية". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ". اثر قوة الامر المقضي
بحجية الحكم. لا يعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليست له هذه الحجية.
إغفال الحكم الإشارة إليه. لا يعد قصورا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة -
بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعرض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعا
جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة
إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع .
- 3 دعوى " المسائل التي تعترض سير
الخصومة: وقف الدعوى .الوقف التعليق".
وقف الدعوى . المادة 129 مرافعات . جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من
جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها .
المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي
للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو
عدم جديتها .
- 4 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الادلة".
تقدير الأدلة وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى
والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغا .
- 5 إصلاح زراعي "الانتفاع بأرض الاصلاح الزراعي". شيوع
ورثة المنتفع بأرض الاصلاح الزراعي . بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض
على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً .
ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون جميعا منتفعين
بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء .
- 6 ريع . شيوع "احكام
الشيوع".
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها
وأدارها نيابة عنه .
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء
جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه
حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه .
- 7 إثبات "طرق الإثبات : الإثبات
بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير القرائن والأدلة . شرطه . أن يكون
سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن
والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا
ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها. وإذ يدور النعي
حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا تستقل محكمة الموضوع بتقديره ،
ولا يجوز إثارته ؟إمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .
- 8 نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة
الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان النعي واردا على أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول،
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة
الاستئناف ومن ثم يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى
النعي به غير مقبول .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول – أقاموا الدعوى رقم 5290 لسنة
1981 مدني كلي سوهاج بطلب الحكم بإلزام الطاعنة ومورثة المطعون ضدهم من الرابعة
حتى السابع بأن يدفعا لها مبلغ 500.00 جنيه قيمة الريع المستحق عن الفترة من سنة
1968 حتى سنة 1979 الزراعية والتسليم وقالوا شرحا لها إن مورثهم من المنتفعين
بأراضي الإصلاح الزراعي وأنه اختص بقطعة الأرض الموضحة بالصحيفة وإذ اغتصبها
الطاعن ومورثة المطعون ضدهم سالفي الذكر فقد أقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره عدلوا طلباتهم للحكم لهم
بقيمة الريع البالغ قدره 769.28 جنيه، قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم 6/61 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/3/1988
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع من وجهين وفي بيان أولها يقول أنه والمطعون ضده الأخير دفع بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للجان القضائية للإصلاح
الزراعي عملا بالمواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. وفي بيان ثانيهما يقول إنه تمسك
بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 345 سنة 1984 مدني المراغة التي أقامها على
المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب إثبات العلاقة الإيجارية وقضى فيها بعدم اختصاص
القضاء العادي ولائيا بنظرها وإحالتها إلى اللجان القضائية سالفة الذكر، كما طلب
وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخيرة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المتقدم
ولم يلتزم حجية الحكم سالف الذكر ولم يستجب إلى طلب وقف الدعوى فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 13 مكرر من
المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض
الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم أو كانت
المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر
الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب
الحق في التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 أن
اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار
الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من
المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم توزيعها أو
الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادي
صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، لما كان ذلك وكان
النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعن ومورثة المطعون ضدهم من
الرابعة حتى السابع بقيمة ريع الأرض المغتصبة بما يخرج هذه المطالبة من نطاق
الاختصاص الولائي للجان سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى
النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني غير سديد، لما هو مقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة – بين ذات الخصوم – ليست
له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه
الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في
التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 345 لسنة 1984 مدني
المراغة تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى المطروحة فإن الحكم الصادر
في الدعوى الأولى بعدم الاختصاص الولائي لا يحوز حجية في النزاع المطروح، فإن
التمسك بحجية ذلك الحكم لا يعد دفاعا جوهريا في النزاع المطروح، ولا يعيب الحكم
التفاته عنه، وكان من المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو
أمر جوازي للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن
اختصاصها أو عدم جديتها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء وجود علاقة إيجارية بين
الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع وأنه لم يستأجر أرض النزاع
وانتهى إلى عدم جدية المنازعة الأولية ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب وقف الدعوى التعليقي
وفقا للسلطة الجوازية بمقتضى المادة 129 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي عليه
بهذا السبب بوجهيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رغم ما أورده الحكم بمدوناته من وجود علاقة
مزارعة تربطه بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير وهم من بعده، وإذ كانت هذه العلاقة قد
نشأت بداية مع المورث في ظل سريان أحكام المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 قبل تعديلها التي لا تستلزم وجود عقد مزارعة مكتوب – وهو ما يتمسك به في
دفاعه – وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أحكام ذلك النص فإنه يكون معيبا بالخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى
كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي
وجود علاقة مشاركة أو مزارعة مع الطاعن – وهي من أمور الواقع – على ما استخلصه من
أن دفاعه في هذا الصدد لا يتسم بالجد لأنه لم يثره إلا بعد انقضاء ما يزيد على
ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى وينفيه ما قرره أمام خبير الدعوى من أنه كان
يزرع أرض النزاع بصفته نائبا وليس بصفته مستأجرا أو شريكا وأن قيامه بتوريد
المحاصيل لا يقطع بقيام المشاركة أو المزارعة وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون
فيه – من نفي قيام علاقة الزراعة – استخلاصا سائغا له أصله الثابت بالأوراق وكاف
لحمل قضائه بما لا محل معه للتصدي لأحكام المزارعة وفقا للمادة 36 سالفة الذكر
ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تحصيل فهم الواقع أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أرض
النزاع ما زالت مملوكة للإصلاح الزراعي لعدم سداد المطعون ضدهم الأقساط المستحقة
ولم تنتقل الملكية إليهم فلا يجوز لهم المطالبة بالريع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
لهم بالريع فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى أدى به إلى الخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها
متى كان استخلاصها سائغا، وأن ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون
جميعا منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم
اتفاقا أو قضاء، وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق
الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من
تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضائه برفض ما أثاره الطاعن بهذا السبب على سند من أن الإصلاح
الزراعي أقر بعدم صدور قرار بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير بتملك عين النزاع
وأن الثابت من تقرير الخبير أنها كانت في حيازة مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر،
وأن الطاعن كان يضع اليد عليها بصفته نائبا عنه وعن الورثة وأن حيازته كانت عارضة
ولحسابهم بما يحق للمطعون ضدهم بوصفهم حائزين مطالبته بالريع وكان هذا الذي
استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن
النعي بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أهدر
دفاعه بمشاركة مورث المطعون ضدهم زراعة عين النزاع على ما أورده بمدوناته من
إقراره أمام الخبير من أنه كان نائبا عن المورث وأنه تمسك بهذا الدفاع بعد انقضاء
ثلاث سنوات من إقامة الدعوى رغم أنه من حق الخصوم تغيير أوجه دفاعهم في الدعوى ولا
يتخذ من هذا التغيير أو التعديل دليلا على عدم صحة هذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق إيراده تعقيبا على السبب الثاني من
أن الحكم المطعون فيه استخلص سائغا وبأسباب كافية لحمل قضائه انتفاء وجود علاقة
مشاركة زراعية بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم وكان في ذلك الرد الضمني المسقط لما
تمسك به الطاعن بهذا السبب فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأنه على فرض أنه يضع اليد على أرض النزاع بوصفه
وكيلا عن مورث المطعون ضدهم فلا يكون غاصبا ويكون مسئولا بصفته هذه عن حساب
الإدارة وليس عن التعويض عن الغصب كما لا يجوز القضاء بالطرد والتسليم إلا إذا فسخ
العقد وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين الضرر الناشئ عن فعل الغصب وبين مطالبته
بحساب الإدارة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه
وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤديا إلى
النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن
الطاعن يضع يده على عين النزاع بلا سند من القانون واستحقاق المطعون ضده للريع
تبعا لذلك، على ما ورد من قرائن متساندة على ما سبق إيراده على الرد على السبب
الثاني وكان ما استخلصه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومؤديا إلى
النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي بهذا السبب حول تعييب هذا الاستخلاص
فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يجوز إثارته
أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
إذ قضى بتسليم أرض النزاع محددة مفرزة في عين شائعة وهو ما يعد قسمة لها بغير
الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه إذا كان النعي واردا
على أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه
أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة الاستئناف ومن ثم يكون سببا جديدا
لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي به غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.