برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة،
فتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
نقض " نظر الطعن. ما يعترض سير الخصومة".
إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده
والذى لا يتعلق موضوعه بالنظام العام ،قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141
- مرافعات التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الأخر.
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا
صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار
بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق
به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة
وكان الإقرار بالترك قد تم بعد ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير
ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام
العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن
للخصومة في الطعن .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3144 لسنة 1984 مدني جنوب
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم
على سند من أنه تأخر في الوفاء بأجرة هذه العين من أول فبراير سنة 1983 حتى رفع
الدعوى رغم تكليفه رسميا بالوفاء ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت
للطاعن بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 سنة 104 ق
القاهرة وبتاريخ 14/5/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم قدم إقرارا مصدقا على توقيعه عليه بتنازله عن
الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أن الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا
صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وإذ كان تقديم هذا الإقرار
بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق
به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة
وكان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما
للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده. وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق
بالنظام العام بما مفاد ذلك جمعية أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك
الطاعن للخصومة في الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق