الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 12590 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 72 ص 313

جلسة 18 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(72)
الطعن 12590 لسنة 60 ق
(1) ضرب " أفضى الى موت". قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمدا قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة كفاية أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى. كما أوردها الحكم.
(2) إثبات "بوجه عام". رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.
(3) ضرب " أفضى الى موت". جريمة " أركانها ". رابطة السببية . مسئولية جنائية .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.
مرض المجني عليه من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " خبرة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء موضوعي.
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. مادامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
اطمئنان المحكمة إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
(5) ضرب " أفضى الى موت". عقوبة" العقوبة المبررة ". مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. مادامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) اثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه مادامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استناد الحكم إلى أقوال شاهد في التحقيقات وقوله خطأ أنه شهد بذلك في الجلسة لا يقدح في سلامته.
الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما لا تثق في شهادتهم. النعي بإغفال الحكم أقوال بعض شهود النفي. غير مقبول.
(11) إثبات "بوجه عام". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن لا يعيبه علة ذلك.
(12) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. وإنما بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
(13) إثبات "بوجه عام". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". ضرب " أفضى الى موت".
عدم التزام المحكمة بإيراد الإدانة قبل كل متهم على حدة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. مادامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وسلم الحكم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه.
---------------

1 - إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته, ويكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

2 -إن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا, وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وأنه قد توفي أثر ذلك, ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال نفسي ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوي مما ألقى عبئا إضافيا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متأثرة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي أفضت إلى الوفاة, فإن في ذلك ما يحقق مسئوليتها - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها.

3 - إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة, ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.

4 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى, وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

5 - انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات.

6 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

7 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات وكل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها, كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة, فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه إتمام محكمة النقض.

8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

9 - إذ كان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد الأول ..... بتحقيقات النيابة العامة له معينة في تلك التحقيقات, فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في قالة أنه شهد بذلك في الجلسة, إذ الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره , ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.

10 - إن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها, إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا يثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك, ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول.

11 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.

12 - لا عبرة بما أشتمل عليه بلاغ الواقعة, وإنما العبرة بما أطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.

13 - ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حده, ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحدد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس.

-----------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما ضربا ..... عمداً بأن تعديا عليه بالأيدي والسباب فأدى ذلك إلى انفعال المجني عليه النفسي ومجهوده الجسماني الذي أدى إلى تنبيه القلب وإلقاء عبئاً إضافياً عليه فعجل ذلك بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى وفاته على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لكل منهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول كما طعن المحكوم عليه الثاني بطريق النقض ..... إلخ.
------------------
المحكمة
 أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:-
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يدلل على فعل الاعتداء المسند إلى الطاعن ورابطة السببية بينه وبين الوفاة المسند إلى الطاعن بدلالة عدم وجود إصابات ظاهرة بالمجني عليه، ولم يعرض الحكم لما أثاره الدفاع من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشادة كلامية وبفرض حدوث اعتداء باليد فلم يحدث أثرا، وأن الطاعن لم يكن في مقدوره أن يتوقع حصول الوفاة، وطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق هذا الدفاع بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم ترد عليه، وعول الحكم على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذبها وتناقضها مع أقوال المجني عليه في شأن من وقع منه الاعتداء إذ اتهم الأخير الطاعنين وآخر بينما قصر الشاهدان اتهامهما على الطاعنين فضلا عن تعدد رواياتهما بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة، هذا إلى أن الحكم لم يورد مضمون أقوال الشاهد الثاني التي تساند إليها في إدانته اكتفاء بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول. ونسب الحكم إلى الشاهد الأول أنه شهد بالجلسة بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة رغم وجود خلاف جوهري بين الشهادتين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه، لما كان ذلك، وكانت جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وأنه قد توفي إثر ذلك، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال نفسي ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السبمتاوي مما ألقى عبئا إضافيا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متأثرة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي أفضت إلى الوفاة، فإن في ذلك ما يحقق مسئوليتهما - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الثاني ...... متفقة مع أقوال الشاهد الأول ..... التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد الأول .... بتحقيقات النيابة العامة له معينه في تلك التحقيقات، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في قالة أنه شهد بذلك في الجلسة، إذ الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أغفل أقوال الشاهدين .... و..... التي تنفي الاتهام عنه، والتفت عن دلالة محضر الصلح المقدم في الدعوى، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم ما شابها من تناقض في شأن موضوع الاعتداء على جسم المجني عليه فضلا عن تناقضها مع ما اشتمل عليه بلاغ الواقعة بشأن عدد وقع عليهم الاعتداء ووقت حدوثه، وأخذه الحكم بذات الأدلة التي دان الطاعن الأول بها رغم اختلاف هذه الأدلة بالنسبة لكل منهما. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث أن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها. إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود ما إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم لإدانته بذات الأدلة التي أخذ بها الطاعن الأول رغم تباين موقفيهما في الدعوى مردودا بأنه ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حده. ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة ومادامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها ومادام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقي مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم ما شابها من تناقض قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول على النحو المتقدم - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 12584 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 71 ص 308

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.

-----------------

(71)
الطعن رقم 12584 لسنة 60 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". تقليد "أختام حكومية". جريمة "أركانها".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير وتقليد الأختام الحكومية. غير لازم. ما دام من الوقائع ما يدل عليه.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
(3) إثبات "اعتراف". محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(4) إثبات "اعتراف". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم - ولو كان وارداً بمحضر الشرطة - متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.
(5) إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تزوير "أوراق رسمية".
تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.
(6) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام المحكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزورة من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه. فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحاً في القانون.
6 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف الرد على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما: أولاً: - ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي شهادات خبرة المنسوب صدورها إلى.... والمبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة ووقعاً عليها بإمضاءات نسباها زوراً إلى العاملين بالجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهراها ببصمات أختام مقلدة لأختام بالجهات سالفة البيان. ثانياً: - قلد أختام مملوكة للجهات الحكومية (.....) وذلك بأن اصطنعا أختاماً مزورة على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات واستعملاها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة على النحو الوارد بوصف التهمة الأولى وإحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد 40، 41، 206/ 1 - 3 و211 و213 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة عليها، وعول على إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه في التحقيقات وصدوره عن إرادة غير صحيحة، وأطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به في غير حالة التلبس، مما لا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن التحريات السرية التي أجراها العقيد.... رئيس مكافحة الأموال العامة بالإدارة العامة بوزارة الداخلية دلت على أن.... يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم.... ملاكي جيزة للاحتفاظ بتلك المستندات بها وتوصل إلى مقابلته عن طريق أحد المصادر السرية وأفهمه أنه يستطيع إلحاق العاملين المصريين للعمل بالخارج بموجب تلك المستندات التي يقوم بتزويرها واتفق معه بأن يتقابلا بمحل الضبط بتاريخ 11/ 5/ 1998 فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة من الشرطة إلى محل الضبط لمقابلته وقام المتهم الأول بإعطائه المستندات الخاصة بالمتهمين.... بمناظرتها تبين أنها 9 شهادات خبرة مزورة منسوب صدورها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة.... فقام بضبطه وبتفتيش سيارته عثر على 10 شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات عليها ذات التوقيعات المزورة والأختام المقلدة وقد أقر له بحيازتها وأنه يقوم بتزويرها مع المتهم الثاني..... (الطاعن) نظير مقابل مادي وعليه اصطحبه إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه أنه حضر من قبل المتهم الأول طالباً منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين إنهما من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول فقام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة وقد أقر بحيازته لها وأن المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر أمدوا المتهمين الأول والثاني بالبيانات الخاصة بهم لتزوير شهادات الخبرة "وأورد الحكم على ثبوت هذا الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان الواقعة وأدلتها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام المحكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة، فإنه لا يقبل منه أثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "ثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد اقر بمحضر جمع الاستدلالات بأنه يقوم بتزوير المستندات المضبوطة معه بالاشتراك مع المتهم الثاني نظير مقابل مادي وأرشد عن مكان إقامته، فانتقل ضابط الواقع إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه أنه حضر من قبل المتهم الأول طالباً منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين أنها من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول، مما تتوافر معه قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، بعد تقديم المتهم الثاني الخبرة المزورة طواعية واختياراً قام ضابط الواقعة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة، مما يضحى معه هذا الدفع قد جاء على غير سند وأساس من الواقع والقانون" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزوره من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحاً في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف للرد على ما دفع به الطاعن من انتفاءها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8451 لسنة 60 ق جلسة 20 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 74 ص 324

جلسة 20 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي.

----------------

(74)
الطعن رقم 8451 لسنة 60 القضائية

حكم "بطلانه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة. أثره: بطلان الحكم.

---------------

من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.... وذلك من مسكنه بطريق الكسر من الخارج، وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرر "ثالثاً" ثانياً/ ثالثاً قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين - المطعون ضدهم - بإلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضوا وقضي بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعلن قانوناً للحضور بجلستي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه النعي أن المدعى بالحق المدني لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 25955 لسنة 64 ق جلسة 23 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 75 ص 326

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(75)
الطعن رقم 25955 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم.
التمسك بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة. جائز. سواء في المعارضة في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك؟
ثبوت تخلف الطاعن لعذر قهري. أثره: اعتبار الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.

----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وإبداء ما لديه من أوجه دفاع أو عدم قبولها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة.... ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كلوي مزمن مع ارتفاع درجة الحرارة والبولينا في الدم ويحتاج للراحة التامة أربعة شهور مع استمرار العلاج، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في.... وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً بحسبه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي برفض معارضته الاستئنافية في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي والذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان لعذر قهري الدال عليه الشهادة المرضية المرفقة بأسباب الطعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وإبداء ما لديه من أوجه دفاع أو عدم قبولها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة..... ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كلوي مزمن مع ارتفاع درجة الحرارة والبولينا في الدم ويحتاج للراحة التامة أربعة شهور مع استمرار العلاج، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في...... وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18097 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 78 ص 336

جلسة 25 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

---------------

(78)
الطعن رقم 18097 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "نظر الطعن".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
(3) دعوى مدنية. استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". تعويض.
حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف أنه مؤقت.
(4) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعن بطريق الاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.
(5) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن". قانون "تطبيقه". تعويض.
ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الثانية بعد استئناف المتهم له. أساس ذلك: أن قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض. متى امتنع عليه حق الطعن بالاستئناف.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. مرجعه لمحكمة الموضوع.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة. شرطه؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(10) إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من إبريل سنة 1993 ولم يقرر فيه المدعي بالحقوق المدنية بطريق النقض ويقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 19 من يونيو سنة 1993، متجاوزاً في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنه في الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
3 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذ كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً - فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
4 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.
5 - لما كان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف.
6 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
7 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
8 - من المقرر أن الأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع.
9 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما جاء بمعاينة الإدارة الزراعية واستخلص منها أن الواقعة محل الاتهام حدثت بتاريخ سابق على الذي حدده المجني عليه الذي توجد خلافات بينه وبين المتهم، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه. ومن ثم، فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم الصادر بالبراءة من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بمحضر الضبط مردوداً بأن قضاء الحكم على ما كشف عنه منطقه قد أقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة هذا الدليل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه اقتلع أشجاراً مملوكة لـ..... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 367/ 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من إبريل سنة 1993 ولم يقرر فيه المدعي بالحقوق المدنية بطريق النقض ويقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 19 من يونيو سنة 1993، متجاوزاً في ذلك الميعاد المقرر في القانون، مما يجعل طعنه في الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً - فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف ومصادرة الكفالة.


ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وأحاطت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وأن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وأن الأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما جاء بمعاينة الإدارة الزراعية واستخلص منها أو الواقعة محل الاتهام حدثت بتاريخ سابق على الذي حدده المجني عليه الذي توجد خلافات بينه وبين المتهم، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه - ومن ثم فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بمحضر الضبط مردوداً بأن قضاء الحكم على ما كشف عنه منطقه قد أقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة هذا الدليل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16243 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 77 ص 332

جلسة 25 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد محمد سعيد.

-------------

(77)
الطعن رقم 16243 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
(2) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره. بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعي.
(3) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ.
(4) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. سب وقذف.
القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
مثال.
(5) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام.
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان حكم المادة 63 إجراءات عليهم. علة ذلك؟
(6) سب. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة الموضوع "سلطتها".
جريمة السب غير العلني. معاقب عليها بالمادة 371/ 9 عقوبات.
انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها.
3 - من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا للتبليغ.
4 - لما كان الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية ذلك بأنه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائماً رفض طلب التعويض نظراً إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً - لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة السب العلني على أساس عدم توافر ركن العلانية وانتهى إلى توافر واقعة السب غير العلني في حق الطاعن، فإن ما أورده في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 163 مدني.
5 - لما كان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأنه يعمل رئيس قطاع بشركة.... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسبغه الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية الموظف العام أو المستخدم العام لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض بعقوبة السب غير العلني التي انتهى إلى ثبوتها في حق الطاعن والمؤثمة بالمادة 371/ 9 من قانون العقوبات مما لا يجوز معه للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لتصحيحه إعمالاً للمادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليها عبارات سب تمس شرفها وسمعتها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما أقام الطاعن بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام ذات المحكمة "قيدت بجدولها برقم.... لسنة....." بوصف أن ما أوردته في صحيفة دعواها في الجنحة سالفة البيان ونسبته إليه يشكل جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 305، 306، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكور قضت حضورياً في الدعوى رقم ..... لسنة..... ببراءة المتهم وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وفي الدعوى رقم..... لسنة...... ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية استأنف المحكوم عليه "الطاعن" ومحكمة ....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المقضي عليه بالتعويض المؤقت في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، كما أن من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا للتبليغ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في الدعوى رقم 2425 لسنة 1991 جنح....... يعد سائغاً ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية. ذلك بأنه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائماً رفض طلب التعويض نظراً إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً - لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة السب العلني على أساس عدم توافر ركن العلانية وانتهى إلى توافر واقعة السب غير العلني في حق الطاعن، فإن ما أورده في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 163 مدني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأنه يعمل رئيس قطاع بشركة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية الموظف العام أو المستخدم العام لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض بعقوبة السب غير العلني التي انتهى إلى ثبوتها في حق الطاعن والمؤثمة بالمادة 371/ 9 من قانون العقوبات مما لا يجوز معه للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لتصحيحه إعمالاً للمادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

الطعن 13832 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 76 ص 329

جلسة 25 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(76)
الطعن رقم 13832 لسنة 63 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "تركها". قانون "سريانه" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.
الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. مؤداه؟
نيابة النقض تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية.

-----------------

إن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه: "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن: "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها.... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 - متقدم البيان - قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، فإنه يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها - عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن - بوصف أنه بدد أعيان الجهاز ملكها والمسلم إليه على سبيل الأمانة بأن أختلسه لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف.... ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد منقولات زوجته المسلمة إليه على سبيل الأمانة، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 17 من يوليو سنة 1993 المحددة لنظر الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه أن الزوجة المجني عليها مثلت مع محاميها وأفصحت عن أنها اقتضت من زوجها - الطاعن - كل حقوقها وتسلمت كل منقولاتها - وهو ما يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. لما كان ذلك وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه: "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن: "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها..... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 - متقدم البيان - قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، فإنه يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها - عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 2326 لسنة 64 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 79 ص 341

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف.

---------------

(79)
الطعن رقم 2326 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". امتناع عن تنفيذ حكم.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.

----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبن واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر للمدعى بالحقوق المدنية والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استغل وظيفته في عدم تنفيذ حكم وطلبت عقابه بالمادة 123/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أول .... قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى الجنائية والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله - "حيث إن التهمة قائمه الأركان وثابتة ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة حيث أثبت محرر المحضر أن المتهم امتنع عن تنفيذ حكم صادر لـ.... ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم في غضون شهر يوليو سنة 1990 بدائرة قسم أول طنطا امتنع عن تنفيذ حكم صادر ضده لـ..... الأمر المعاقب عليه بالمادة 123/ 1 عقوبات ومن ثم تقضي المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304/ أ إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبن واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر للمدعي بالحقوق المدنية والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا. ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 25421 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 80 ص 343

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(80)
الطعن رقم 25421 لسنة 64 القضائية

تبديد. حجز. قانون "القانون الأصلح". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.
ثبوت قيام المتهم بسداد الدين المحجوز من أجله كاملاً يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة سالفة الذكر. أثر ذلك: وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة.... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد. وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998- بعد صدور الحكم المطعون فيه - قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر - لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وإن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة - والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن - أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملاً، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة.... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقد نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر - لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وإن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة - والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن - أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملاً، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.

الطعن 23607 لسنة 67 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 82 ص 348

جلسة الأول من يونيه 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد.

--------------

(82)
الطعن رقم 23607 لسنة 67 القضائية

 (1)قبض. قانون "تطبيقه". رجال السلطة العامة. مواد مخدرة.
صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه. مناط وحد ذلك؟
 (2)
إثبات "قوة الأمر المقضي". أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "قيود تحريكها". قبض.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه. يحول دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه. ما دام الأمر بألا وجه قائماً ولم يلغ.
(3)
أمر بألا وجه. مأمورو الضبط القضائي. دعوى جنائية. قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
صدور حكم في موضوع الدعوى بعد صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم إلغائه. يبطل الحكم. ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر.
صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. أثره: سقوط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه.
تنفيذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه. أثره: بطلان القبض والدليل المستمد منه وشهادة من أجراه. لا يصححه أن يكون حسن النية في اعتقاده بأن الأمر لا زال قائماً. مخالفة الحكم وخلو الأوراق من دليل آخر يمكن التعويل عليه في الإدانة. يوجب النقض والبراءة. علة ذلك وأساسه؟

مثال لتسبيب معيب لتبرير قبض غير مشروع تنفيذاً لإذن في جناية صدر فيها أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى قبل تنفيذه.

--------------
1 - وحيث إنه ولئن كان صدور الأمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه عملاً بالمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن مناط ذلك وحده أن يكون الأمر بالقبض عند تنفيذه لا زال قائماً.
2 - من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحاً كان بالكتابة أو ضمنياً بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه ما دام الأمر بألا وجه قائماً لم يلغ.
3 - من المقرر أنه إذا صدر بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ورغم قيامه حكم في موضوعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً حتى ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر، بل إنه يتعين بصدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الإفراج عنه إذا كان محبوساً عملاً بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يكن حبسه لسبب آخر، ومفاد ذلك ولازمه أنه بصدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم سقط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه، فإن نفذ مأمورو الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه، كان القبض باطلاً، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجره، ولا يصحح ها البطلان أن يكون مأمور الضبط حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لا زال قائماً، ذلك أن المادة 63 من قانون العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاًً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه بعد تثبته وتحريه، إلا أن ذلك لا يصحح الإجراء الباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن انحسرت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الأمر بضبط الطاعن وإحضاره في الجناية رقم 1707 لسنة 1997 بعد أن تم استبعاد الطاعن من الاتهام فيها، رد على ذلك بقوله......" بأن فعل المرؤوس تنفيذ لأمر الرئيس يكون مشروعاً طالما كان عيب الأمر خفياً على المرؤوس ومن ثم فهو ملزم بتنفيذه....... وأن النيابة العامة لم تقم بإخطار الشاهدين (الضابطين) بالعدول عن قرارها أو الاستغناء عن المطلوب ومن ثم يظل مسلكهما دائراً في إطار المشروعية ويضحى الضبط وما ينتجه من تفتيش أسفر عن ضبط المخدر إجراء صحيح غير مشوب بالبطلان مما يتعين معه رفض الدفع...." فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن تنفيذ الأمر بالقبض الذي سبق سقوطه يكون باطلاً ويبطل التفتيش الذي جاء بمناسبته والذي أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوَّل في الإدانة على دليل غير مشروع، وأفصحت مدونات الحكم عن خلو الأوراق من أي دليل غيره يمكن التعويل عليه في الإدانة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار نباتاً ممنوعاً زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة نبات الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات "الحشيش" المخدر بغير قصد من الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على ما أسفر عنه تنفيذ ضابط المباحث لأمر النيابة العامة بالقبض عليه في جناية أخرى تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن وتقديم غيره للمحاكمة عنها قبل تنفيذ ضابط المباحث لأمر القبض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان صدور الأمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه عملاً بالمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن مناط ذلك وحده أن يكون الأمر بالقبض عند تنفيذه لا زال قائماً، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحاً كان بالكتابة أو ضمنياً بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه ما دام الأمر بألا وجه قائماً لم يلغ، وإذا صدر بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ورغم قيامه حكم في موضوعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً حتى ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر، بل إنه يتعين بصدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الإفراج عنه إذا كان محبوساً عملاً بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يكن حبسه لسبب آخر، ومفاد ذلك ولازمه أنه بصدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم سقط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه، فإن نفذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه، كان القبض باطلاً، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لا زال قائماً، ذلك أن المادة 63 من قانون العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذياً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه بعد تثبته وتحريه، إلا أن ذلك لا يصحح الإجراء الباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن انحسرت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الأمر بضبط الطاعن وإحضاره في الجناية رقم 1707 لسنة 1997 بعد أن تم استبعاد الطاعن من الاتهام فيها، رد على ذلك بقوله.. "بأن فعل المرؤوس تنفيذاً لأمر الرئيس يكون مشروعاً طالما كان عيب الأمر خفياً على المرؤوس ومن ثم فهو ملزم بتنفيذه..... وأن النيابة العامة لم تقم بإخطار الشاهدين (الضابطين) بالعدول عن قرارها أو الاستغناء عن المطلوب ومن ثم يظل مسلكهما دائراً في إطار المشروعية ويضحى الضبط وما ينتجه من تفتيش أسفر عن ضبط المخدر إجراء صحيح غير مشوب بالبطلان مما يتعين معه رفض الدفع.." فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن تنفيذ الأمر بالقبض الذي سبق سقوطه يكون باطلاً ويبطل التفتيش الذي جاء بمناسبته والذي أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوَّل في الإدانة على دليل غير مشروع، وأفصحت مدونات الحكم عن خلو الأوراق من أي دليل غيره يمكن التعويل عليه في الإدانة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 14579 لسنة 63 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 81 ص 345

جلسة الأول من يونيه 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(81)
الطعن رقم 14579 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "إصداره" "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام. بطلان.
الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة - الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره؟
بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل بالنظام العام.
صدور حكم من قاض لم يسمع المرافعة لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي. ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه. علة وأثر ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من أثر نقض الحكم.

---------------
1 - إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ..... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة..... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ..... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: الطاعنين وآخرين بوصف أنهم: أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدامهم أداتين (عصا - حديدة) وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح...... قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالثة بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والرابع ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم بطلانه لأن القاضي الذي أصدره لم يكن هو الذي سمع المرافعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ..... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة...... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ..... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضٍ لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.

الطعن 13433 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 85 ص 362

جلسة 2 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.

--------------

(85)
الطعن رقم 13433 لسنة 67 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته. لا يقدح في جدية التحريات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة عملائه. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "تنفيذه".
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه أو في محله أو في مسكنه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها. صحيح. عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ إذن التفتيش. لا يعيبه.
(4) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعقله بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق - وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن مجدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرائد/ ........ الضابط بإدارة مخدرات القاهرة قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام النزهة وعين شمس والسلام أماكن لمقابلة عملائه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - إن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يكون موجوداً معه في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون ذلك أن عدم وجود أحداً من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه.
4 - الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - سكوت الضابط على الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقوله وكفايتها كدليل في الدعوى.
7 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار مسحوقاً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال الصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً إعمالاً للمواد 1، 2، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ورقم العقار فضلاً عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة عدم ضبط آخرين حال تعاملهم مع الطاعن إلا أن المحكمة رفضت كلا الدفعين بما لا يؤدي إليه كما رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة بما لا يصلح رداً واعتنق الحكم تصويراً للواقعة غير مقبول حال ضبط آخر في ذات التاريخ بذات وقت الضبط وبفارق ضئيل من الزمن هذا إلى أنه لا يتصور أن يضع تاجر المخدرات المادة المخدرة في جيبه دون حيطة وحذر وأخيراً فقد حجب ضابط الواقعة القوة المرافقة له وانفرد وحده بالشهادة كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعقله بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق - وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرائد/ ........ الضابط بإدارة مخدرات القاهرة قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام النزهة وعين شمس والسلام أماكن لمقابلة عملائه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإن كون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه هذا إلى أنه لا ينال من الأمر بالتفتيش شيئاً مما أورده الطاعن بأسباب طعنه من عدم ضبط آخرين حال تعاملهم معه ذلك بأن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يكون موجوداً معه في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون ذلك أن عدم وجود أحداً من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان سكوت الضابط على الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقوله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهد الإثبات ومن منازعة في صورة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12404 لسنة 65 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 84 ص 358

جلسة 2 من يونية سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

-------------------

(84)
الطعن رقم 12404 لسنة 65 القضائية

(1) دستور. قانون "تفسيره" "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية. عقوبة "وقف تنفيذها". تجريف.
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه. كأن لم تكن.
(2) تجريف. قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل. أصلح للمتهم فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
(3) عقوبة "وقف التنفيذ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. موضوعي.

-----------------
1 - إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 130 لسنة 18 القضائية "دستورية" بتاريخ 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر حكمها ذاك في الجريدة الرسمية في 11/ 9/ 1997. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن..." ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام صادرة بالإدانة، ولو كانت أحكاماً باته.
2 - إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية - سالف البيان - القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تجريف الأرض الزراعية دون ترخيص، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره، صارت الفقرة الرابعة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر، ويكون الحكم ذاك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل، بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة - إن ارتأت ذلك - وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، من تلقاء نفسها، عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وأن المشرع لم يجعل للمتهم شأناً في هذا الحق، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ذلك أن صدور الحكم المطعون فيه في أثناء سريان قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، يشعر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان باستطاعتها القضاء بوقف التنفيذ، لمنع النص لها من ذلك.
3 - لما كان تقدير وقف تنفيذ العقوبة - من إطلاقات محكمة الموضوع - فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مائتي جنيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 150 و154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح القناطر الجزئية قضت بحبسه شهراً وكفالة 50 جنيهاً وتغريمه 200 جنيه. استأنف وقضي في استئنافه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فأقام الطعن الماثل.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 130 لسنة 18 قضائية "دستورية" بتاريخ 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر حكمها ذاك في الجريدة الرسمية في 11/ 9/ 1997. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن......" ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق بالحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام صادرة بالإدانة، ولو كانت أحكاماً باته. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية - سالف البيان - القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تجريف الأرض الزراعية دون ترخيص، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره، صارت الفقرة الرابعة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر، ويكون الحكم ذاك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل، بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة - إن ارتأت ذلك - وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وأن المشرع لم يجعل للمتهم شأناً في هذا الحق، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ذلك أن صدور الحكم المطعون فيه في أثناء سريان قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر يشعر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان باستطاعتها القضاء بوقف التنفيذ، لمنع النص لها من ذلك. لما كان ما تقدم، وكان تقدير وقف تنفيذ العقوبة – حسبما سلف بيانه - من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.