جلسة 23 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية
السادة المستشارين / هاني خليل , السعيد برغوت , نبيل عمران وطلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
-----------
(80)
الطعن 5019 لسنة 66 ق
(1) قبض
. دفوع " الدفع ببطلان القبض " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استناد الحكم
إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه . لا قصور .
(2) إثبات
" خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في
الدليل الفني لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة . غير جائز أمام محكمة
النقض .
(3) هتك
عرض . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كشف
الجاني جزء يعد من العورات من جسم المجني عليه . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض .
اقتران ذلك بفعل مادي من أفعال الفحش . غير لازم .
الدفاع الموضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها
ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(5) هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "
المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي النيابة
العامة بقصور الحكم في استظهار سن المجنى عليه . غير مقبول . ما دام الحكم قد دانه بجريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مجردة من أي
ظرف مشدد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما
كان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه
مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند
في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل
المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجي ، وهي
أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة
دفاعه في الدليل الفني لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار في ملابسه تفيد حدوث
تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة
بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من
المقرر أنه يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد
من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر
من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً. الدفاع موضوعي لا تلتزم
المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من
بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هي من جانبها حاجة
لإجرائه.
5 - لما كان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى
محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجني عليه ، ذلك أن
الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة
بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة
بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء
تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجاني من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم
فإن مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية .
-----------------
"
الوقـائــع "
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه : هتك عرض الصبي ...... والذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن باغته وأمسك به عنوه
وكمم فاهه وأنزل عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره ثم وضعه في فمه على النحو المبين
بالأوراق .
وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
--------------------
المحكمــة
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ستة عشر عاماً بالقوة قد شابه
قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن
بذلك من النيابة العامة بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، ولم
تعن بتحقيقه بضم دفتر الأحوال أو سؤال محرر المحضر ، كما نازع دفاع الطاعن في
الدليل الفني واستدل على ذلك بعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو أية أثار في ملابسة
تفيد قيام الطاعن بالتعدي عليه جنسياً بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن
بتحقيقه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على
الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه
وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين
وتقرير المعمل السريولوجي ، وهي أدلة مستقلة عن القبض فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه في
الدليل الفني لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار في ملابسه تفيد حدوث تعدى
عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة
بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ذلك بأنه يكفى لتوافر
هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التي يحرص
على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش
كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد
دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . لما كان
ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق
في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء
تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان لا وجه
لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم
استظهاره سن المجني عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة
جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة
تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة
المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجاني من
المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .