الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 80 ص 525

جلسة 23 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل , السعيد برغوت , نبيل عمران وطلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
-----------
(80)
الطعن 5019 لسنة 66 ق
(1) قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه . لا قصور .

 (2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في الدليل الفني لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) هتك عرض . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كشف الجاني جزء يعد من العورات من جسم المجني عليه . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادي من أفعال الفحش . غير لازم .
الدفاع الموضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
 (5) هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي النيابة العامة بقصور الحكم في استظهار سن المجنى عليه . غير مقبول . ما دام الحكم قد دانه بجريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مجردة من أي ظرف مشدد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجي ، وهي أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه في الدليل الفني لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار في ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً. الدفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.
5 - لما كان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجني عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجاني من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية .
-----------------
" الوقـائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض الصبي ...... والذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن باغته وأمسك به عنوه وكمم فاهه وأنزل عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره ثم وضعه في فمه على النحو المبين بالأوراق .
وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

--------------------

المحكمــة

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ستة عشر عاماً بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، ولم تعن بتحقيقه بضم دفتر الأحوال أو سؤال محرر المحضر ، كما نازع دفاع الطاعن في الدليل الفني واستدل على ذلك بعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو أية أثار في ملابسة تفيد قيام الطاعن بالتعدي عليه جنسياً بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجي ، وهي أدلة مستقلة عن القبض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه في الدليل الفني لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار في ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ذلك بأنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجني عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجاني من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 3443 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 79 ص 519

جلسة 23 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل , السعيد برغوت , مدحت بسيوني و طلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
-------------
(79)
الطعن 3443 لسنة 66 ق

(1) تهـرب ضريبي . قانون " تفسيره " " القانون الأصلح " .

صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه في المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

مثال .

 (2) محكمة النقض " سلطتها " . قانون " القانون الأصلح ".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم .
 (3) تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي ".
انحسار وصف الجناية عن الواقعة وصيرورتها جنحة بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 في شأن الضريبة علي الدخل . علة وأثر ذلك ؟
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 . أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى . وجوب القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة . علة ذلك ؟
 (4) تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بجعل الواقعة جنحة وليست جناية . احتساب مدة التقادم المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ صدوره . وليس من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض . أثر ذلك ؟
مثال .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 20 من نوفمبر سنة 1995 ودان الطاعن بالحبس وألزمه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 ، 34 ، 102 ، 104 ، 128 ، 133 ، 178 ، 181 ، 187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، وذلك عن تهربه من الضرائب التجارية والصناعية المقررة عن نشاطه في حليج القطن فى عام 1988 ، لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط ، وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن هذه السنة ، وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص فى المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل فى مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها.
2- لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم .
3- لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغى ، وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف بيانه ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ ينشئ للطاعن وصفاً أصلح له من القانون الملغى ، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى الذى وقع في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
4- من المقرر أنه لا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة – محكمة النقض – بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 17/1/1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/10/2005 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .

--------------

" الوقـائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطه في حلج الأقطان خلال الميعاد المحدد قانوناً . 2ـ بصفته سالفة البيان تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف البيان خلال الأعوام من 1986 حتى 1988 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن علم مصلحة الضرائب . 3ـ بصفته سالفة البيان لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه من نشاطه سالف البيان عن السنوات من 1986 وحتى 1988 خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4ـ بصفته سالفة البيان لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار إيراده العام الخاضع للضريبة عن السنوات من 1986 وحتى 1988 خلال الميعاد القانوني . 5ـ بصفته سالفة البيان لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 102 /1 ، 104 /1 – 2 – 3 – 6 ، 128 ، 133 /1 – 4 - 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 / أولاً "4" وثانياً 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل وأعمال المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعــن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ " 040ر2372 ج " ألفان وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيهاً وأربعين مليماً كتعويض وهو ما يعادل ثلاث أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة يخصم منه مقدار ما أداه من ضريبة إلى الجهة سالفة البيان وذلك عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على نشاطه في حليج القطن لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن بدء هذا النشاط ، واستعماله طرقاً احتيالية لإخفائه عنها ، وعدم تقديم إقراري أرباح ، وإيراد عام عن عام 1988 ، فضلاً عن عدم حصوله على بطاقة ضريبية من المأمورية المختصة قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه خلا من بيان الواقعـة ، ولم يستظهر انتفاء علم مصلحة الضرائب المختصة بنشاطه في حليج القطن ، وماهية الطرق الاحتيالية التي اتخذها لإخفاء ذلك النشاط ، كما لم يورد الحكم مضمون محاضر التموين التي تثبت مزاولته هذا النشاط ، ودانه على الرغم من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أفاد بأن الطاعن لم يزاول أي نشاط تجارى قبل عام 1988 ، وكما أنه على فرض مزاولة الطاعن لنشاط تجارى فى هذا الوقت ، فإن ذلك يعد من قبيل الصفقة الواحدة التي لا تخضع لقانون الضرائب على الدخل ، كما عول الحكم على أقوال مأمورين لمكافحة التهرب الضريبي رغم أن أقوالهما لا تبعث على الاطمئنان إليها لافتقارها إلى الحيـدة ، وعول الحكم أيضاً على تحريات الشرطة ومحاضر التموين رغم عدم جدية تلك التحريات ، ورغم أن محاضر التموين لا تفيد أنه كان يزاول ذلك النشاط التجاري المزعوم ، وأخيراً فقد تمسك دفاع الطاعن بأن حيازته لدولاب حليج القطن لا يعني استخدامه في الحلج ، كما قام دفاعه على أن له ملفاً ضريبياً لدى مصلحة الضرائب في الفترة من عام 1988 وحتى 1992 ، وأنه قام بسداد الضرائب المستحقة عليه ، وقـدم مخالصة تفيد ذلك ، وأضاف أن الاتهام كيدي وملفق من جانب شرطة التموين ، بيد أن المحكمة التفتت عن كل هذا الدفاع إيراداً ورداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 20 من نوفمبر سنة 1995 ودان الطاعن بالحبس وألزمه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 ، 34 ، 102 ، 104 ، 128 ، 133 ، 178 ، 181 ، 187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، وذلك عن تهربه من الضرائب التجارية والصناعية المقررة عن نشاطه فى حليج القطن في عام 1988 ، لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط ، وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن هذه السنة ، وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي ، وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف بيانه ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ ينشئ للطاعن وصفاً أصلح له من القانون الملغى ، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى الذي وقع في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة – محكمة النقض – بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 17/1/1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/10/2005 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .

الطعن 14300 لسنة 66 ق جلسة 20 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 78 ص 515

جلسة 20 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي ، عاطف خليل وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(78)
الطعن 14300 لسنة 66 ق
تهريب جمركي . جريمة " أركانها " . جمارك . نقـض " أسباب الطعن . مـا لا يقبـل منها " .
المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 . مفادها ؟
التهريب الجمركي . ماهيته وأنواعه ومناط تحققه ؟
إخفاء الطاعن لقطع غيار الساعات المضبوطة وإنكاره حيازتها واجتيازه الخط الأخضر للدائرة الجمركية للإفلات بها . تتوافر به جريمة التهريب الجمركي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة التهرب الجمركي موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس في أركان حقائبه ودون أن يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم المستحقة عليها والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات المضبوطة وأن المتهم أجنبي سوري الجنسية وقصد تهريبها للبلاد للاتجار فيها وأنه أجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به قانوناً ذلك أن المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركي بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى جمهورية مصر العربية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع " وقد جرى قضاء محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن وفى كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر فى حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بوصف أنه: 1 - هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة بأن ادخلها إلى البلاد خلسة عن أعين السلطات بقصد الاتجار فيها على النحو المبين . 2 - استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق موضوع التهمة الأولى على خلاف الشروط المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 3،1 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بالمادتين 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 75 المعدل .
ومحكمة ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألف جنيه وغرامة ضريبية قدرها 9ر10927 والمصادرة .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد .
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة التهرب الجمركي موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس فى أركان حقائبه ودون أن يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم المستحقة عليها والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات المضبوطة وأن المتهم أجنبي سوري الجنسية وقصد تهريبها للبلاد للإتجار فيها وأنه أجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به قانوناً ذلك أن المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركي بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى جمهورية مصر العربية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع " وقد جرى قضاء محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع فى هذا الشأن وفى كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله ويكون الطعن غير محله ويكون الطعن غير مقبول موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14270 لسنة 66 ق جلسة 20 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 77 ص 511

جلسة 20 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
(77)
الطعن 14270 لسنة 66 ق
سب . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . محكمة النقض " سلطتها ".
المادة 306 من قانون العقوبات . مفادها ؟
المراد بالسب في أصل اللغة واصطلاح القانون ؟
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى . حد ذلك : ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة . تكييف قانوني . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
اعتبار الحكم إيراد اسم شهرة المطعون ضده بصحيفة الجنحة المباشرة سباً . خطأ في التكييف القانوني . وجوب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق المدني بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة - الشهير ....... - . لما كان ذلك ، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ - الشهير ..... - الذي وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التي أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعي الذي ورد فيه ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني . ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : ارتكب جريمتي القذف والسب المشار إليهما على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر . وطلب عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه إذ دانه بجريمة السب ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر إضافة اسم الشهرة للمطعون ضده بصحيفة الجنحة المباشرة - ..... - سبا مع أن هذا اللفظ قصد به التيسير على المحضرين ورجال الإدارة في الوصول إليه لإعلانه . ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق المدني بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة - الشهير ....... - .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في إصلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ - الشهير ..... - الذي وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التي أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعي الذي ورد فيه ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني . ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21505 لسنة 71 ق جلسة 19 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 76 ص 506

جلسة 19 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم بيان مهنة الطاعن وسنه ومحل إقامته تحديدا ونوع المخدر في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية . صحيح . أساس ذلك ؟
التفات الحكم عن دفاع غير مؤيد بدليل . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
مثال .
(3) مأمور الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش المأذون به موكولة الى مأمور الضبط القضائي .
عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . لا تثريب عليه .
 (4) قانون " القانون الأصلح ". محكمة النقض " سلطتها ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة . وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 - لما كان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق فى جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة إلى تفويض بذلك من رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة الكلية كما هو مدون بصدر الإذن ومذيل بتوقيع سالف الذكر ، خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .
3 - لما كان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات ، أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ". وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعا زراعته " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الثلاثة المسماة في القانون ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، واغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن لصدوره من وكيل نيابة جزئية غير مختص مكانياً ، ولم يجر الضابط تفتيش مسكن الطاعن وملحقاته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية ، فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة إلى تفويض بذلك من رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة الكلية كما هو مدون بصدر الإذن ومذيل بتوقيع سالف الذكر ، خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأي بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات ، أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة .". وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18952 لسنة 66 ق جلسة 18 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 75 ص 502

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(75)
الطعن 18952 لسنة 66 ق
إثبات" بوجه عام" "خبره". تزوير" أوراق عرفية ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها أن تبحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك ؟
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية. مالم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم تقيدها بأي حكم صادر من أي جهة أخرى مهما كانت. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق عرفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم صحة توقيع المدعى بالحق المدني على ذلك المحرر . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة تزوير المحرر العرفي وعلم الطاعن به ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهي في محاكمة المتهم- عن الجرائم التي تعرض عليها- لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر، دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ، فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : ارتكب تزويراً فى محرر عرفي واستعمله وهو عالم بتزويره على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً ضد قبل بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح مركز " .." قضـت حضورياً – عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم .. ومحكمة " ..... " الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ " ... " المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه اعتمد في إثبات التزوير على حكم المحكمة المدنية الذي قضى برد وبطلان المحرر بالمخالفة لأحكام المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بعدم تقيد القضاء الجنائي بالأحكام الصادرة في المواد المدنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم صحة توقيع المدعي بالحق المدني على ذلك المحرر . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة تزوير المحرر العرفي وعلم الطاعن به ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهي في محاكمة المتهم- عن الجرائم التي تعرض عليها- لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر، دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة، فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 15823 لسنة 63 ق جلسة 17 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 74 ص 498

جلسة 17 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشار/سمير مصطفى , وعبد المنعم منصور , وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة , وجمال عبد المجيد .
------------
(74)
الطعن 15823 لسنة 63 ق
(1) معارضة " نظرها والحكم فيها " .نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه على الرغم من عدم تمسك الطاعن بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم المعارض فيه . أثره : اكتسابه حقاً في نظر موضوع المعارضة .
 (2) تبديد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية رفضت استلام المنقولات المعروضة عليها . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضي بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها - وهو قضاء واكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التي تقررتا لها من قبـل في ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثيـر على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب في نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف .
(2) لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه عرض على المدعية بالحقوق المدنية استلام المنقولات إلا أنها رفضت ، وقد التفت الحكم عن ذلك . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعـادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 174 لسنة 1998 باعتباره قانون أصلح للمتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بـدد المنقولات المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيـل عاريـة الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بهـا , وطلبت عقابـه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت , والمحكمة المذكورة حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهـر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
 استأنـف وقيد استئنافه برقم ..... , ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكـلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , عارض وقضي في معارضته في ..... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
 فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصـور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية استند على أنه قام بعرض أعيان الجهاز على المدعية بالحقوق المدنية عرضاً قانونياً إلا أن الحكم المطعون فيه دانه دون أن يلتفت لدفاعه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها - وهو قضاء واكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التي تقررتا لها من قبـل في ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثيـر على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب في نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه عرض على المدعية بالحقوق المدنية استلام المنقولات إلا أنها رفضت ، وقد التفت الحكم عن ذلك . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعـادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 174 لسنة 1998 باعتباره قانون أصلح للمتهم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21072 لسنة 65 ق جلسة 15 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 73 ص 495

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب وحمدي أبو الخير وأحمد صلاح الدين الدجوى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(73)
الطعن 21072 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " . قانون " تفسيره " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مخالفة ذلك . قصور .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية ؟
مثال .
(2) إتلاف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار عمداً المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات . مناط تحققه ؟
وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار وأن يورد من الوقائع و الظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إتلاف الأشجار عمداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى و التدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذي تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304/ 1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة .
2 - من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التي دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة و لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنه : اقتلعا بعض من أشجار البرتقال المثمرة والمملوكة لـ ..... وطلبت عقابهما بالمادة 367 / ثالثاً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهما أسبوع مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
 استأنفا ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس كل منهما أربعة وعشرين ساعة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف أشجار عمداً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها . ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذى تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304 /1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة , وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التي دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ولم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ