باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، حاتم عبد الوهاب حمودة عادل حسني
عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور
السيد رئيس النيابة / محمد سعد . و أمين السر السيد / محمد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 12 من جمادى الثاني سنة 1442 ه الموافق 25 من يناير
سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4500 لسنة 90 ق .
---------------
" الوقائع "
في يوم 20/2/2020 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف
الصادر بتاريخ 6/1/2020 في الاستئناف رقم 1296 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع نائب الطاعن حافظتي مستندات .
وفي يوم 7/3/2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة 28/12/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25/1/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم عبد الوهاب حمودة " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده - بعد أن رفض طلبه استصدار أمر أداء - أقام الدعوى رقم
670 لسنة 2019 مدني محكمة بنى سويف الإبتدائية " مأمورية ببا " ضد
الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفوائده القانونية
بواقع 4% من تاريخ الامتناع عن السداد ، على سند من أنه يداينه به بموجب إيصال
أمانة ورفض سداد قيمته دون مبرر رغم إنذاره ، تمسك الطاعن بأنه وقع على الإيصال
وأنه صوري ووجه دعوى فرعية طالبًا إلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة
جراء إساءة إستعمال حق التقاضي . أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته ورفضت
الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1296 لسنة 57 ق لدى
محكمة استئناف بنى سويف ، وبتاريخ 6/1/2020 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى
بإلزامه بقيمة إيصال الأمانة سند الدعوى رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصوريته
لانتفاء ركن التسليم والمديونية لوجود علاقة نسب بينهما وحرره لضمان استمرار
الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن دفاعه وقضى بإلزامه بالمبلغ المطالب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد
ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن
استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا ، وأن
إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره
مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور
المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه
الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل
عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد إذ إن المحرر
يستمد حجيته في الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به
وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً
إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة
دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى
جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن
هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم
الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع
بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وبانتفاء ركن التسليم
وأنه حرره على بياض كضمان لاستقرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات ذلك ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول
هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مُجتزءًا القول بالتزام الطاعن بما دُون بسند
التداعي طالما أنه موقع منه وبما يُعد موافقة ضمنية منه على ما سوف يُدون في صلب
الإيصال مادام لم يدّعِ الحصول على توقيعه بغير التسليم الاختياري ، وهو ما لا
يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى ، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
بنى سويف وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق