باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي محمد سراج الدين
السكرى و وليد أحمد صالح " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مروان بركات .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد
ذكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1442 ه الموافق 23 من مايو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20046 لسنة 84 ق .
المرفوع من
- .... .
المقيم / .... - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى.
ضد
- .... .المقيم /
..... - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه
--------------
" الوقائع "
فى يوم 17/ 11/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 21/ 9/ 2014 فى الاستئناف رقم 6507
لسنة 131 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 1/ 1/ 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
برفضه.
وبجلسة 4/ 4/ 2021 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/ 5/ 2021 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم.
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر / هشام عبد الحميد الجميلى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له
مبلغ 680000 جنيهاً - على سند أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منه
وأنه امتنع عن السداد رغم إنذاره بذلك ، أصدر السيد القاضي أمره برفض الطلب وتحديد
جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1729 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة . أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بإلزام المطعون
ضده بالمبلغ المطالب به . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6507 لسنة
131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " - وبتاريخ 21/ 9/ 2014 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى تأسيساً على حجية الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم 11016 لسنة
2012 جنح مستأنف شمال الجيزة الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد استناداً
لعدم تسلمه المبلغ محل إيصال الأمانة سند الدعوى حال أنه لا حجية لذلك الحكم في
دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعى ، إذ إنه لم يتعرض في قضائه سوى لجريمة
التبديد ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث المديونية الثابتة بإيصال الأمانة سند
الدعوى دون تقيد بالحكم الجنائى والذى انصبت المطالبة فيها على أصل الدين محل
المطالبة وليس التعويض عن جريمة التبديد موضوع الحكم الجنائى ، وإذ اعتد الحكم
المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه ، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن
الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام
المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى
فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم
المدنية مخالفة الحكم الجنائى فيما سبق له الفصل فيه ، وتقتصر هذه الحجية على
منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما
كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه
البراءة أو الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم
11016 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال الجيزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد
المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة ، وأن هذا الحكم قد أقام قضاءه على
ما أورده من أسباب أن المطعون ضده وقع على الإيصال سند الدعوى على بياض ولم يستلم
المبلغ المدون به ، مما ينتفى معه ركن الاستلام وهو الركن المادى لجريمة خيانة
الأمانة ، ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، ولم يتطرق إلى
بحث واقعة المديونية في ذاتها ، إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً
للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، لما كان ذلك فإن الحكم بالبراءة لا
تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى
التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه
المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون
ضده من تهمة تبديد هذا الدين ، وهو ما حجية عن بحث طبيعة المعاملة بين الطرفين
وقيمة المديونية الناشئة عنها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه
ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق