الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 4502 لسنة 68 ق جلسة 18 / 2 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسية السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، عمرو جمال عبد الله أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة السيد/ حسام عطية. وأمين السر السيد/ محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 9 من جمادي الأولى سنة 1437هـ الموافق 18 من فبراير سنه 2016م.
أصدرت الحكم الأتى:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4502 لسنة 68ق.

--------------

" الوقائع "
في يوم 24/10/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/9/1998 في الاستئناف رقم 7939 لسنة 115ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 16/11/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 29/11/1998 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/11/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة، فرأت انه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 18/2/2016، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 لسنة 1996 محكمة شمال الجيزة الابتدائية طلبًا للحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ سبعمائة وواحد وسبعين ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية قام بإيداعها في حسابه بموجب أمري تحويل بنكين مؤرخين 28/2/1994، 1995/3/25 وذلك ثمنا لبضاعة لم يقم بتوريدها إليه. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7939 لسنة 115 ق القاهرة وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب، حين استلزم لقبول دعواه أن يقدم ما يدل على فسخ العقد أو إبطاله مع أن الطاعن قد أورد ضمن طلباته بصحيفة الدعوى طلب فسخ العقد توصلا لرد المبلغ المطالب به، مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له، وأن تفصل فيه، الأمر الذي يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها، ووقائعها، وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد ضمن مدونات الصحيفة طلب فسخ العقد موضوع التداعي لأن المطعون ضده امتنع عن توريد البضاعة المبيعة كسند لطلبه برد ما تقاضاه من ثمن، وإن طلب الفسخ يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع، بما يوجب عليها أن تعرض له، وأن تفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ تخلى عن واجبه في ذلك، واستلزم لقبول دعوى الطالب أن يقدم ما يفيد فسخ العقد أو إبطاله، يكون قد شابه القصور، الأمر الذي أدى به إلى مخالفة القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين عول في قضائه برفض الدعوى بإلزام المطعون ضده برد المبالغ المطالب بها على إخفاق الطاعن في إثبات الالتزام المدعي به، لأن أمري التحويل البنكيين موضوع الدعوى المودعين بحساب المذكور غير منتجين، مع أن هذه المستندات تفيد إثبات قبض المطعون ضده لهذه المبالغ، فينتقل عبء إثبات براءة ذمته إليه، الأمر الذي يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى إذا ما أثبت ظاهر حقه، بأن قدم محررا يحاج به المدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعي به، دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء الالتزام سابق، فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ، وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك. كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببًا مشروعًا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدي إلى بطلانه، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن قدم فيها شهادتين الأولى مؤرخة 28/2/1994 صادرة عن بنك التجاري القطري، والثانية في 25/3/1995 صادرة عن بنك باريبا فرع الدوحة تفيد أن تحويل المبلغ المطالب به لبنك مصر الدولي - فرع المهندسين - لحساب المطعون ضده، والتي لم ينازع بشأنها، فإن الحكم إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الشهادتين سالفتي البيان غير منتجتين في الدعوى، فإنه بذلك يكون قد حمله عبء إثبات دعواه، مع أن المطعون ضده هو المكلف بإثبات براءة ذمته من المبالغ الثابت تحويلها لحسابه بمقتضى المحررين المذكورين، وإنهما غير متعلقين بالتزام سابق على واقعة النزاع - وهو ما لم يقم عليه الدليل - وذلك توصلا لعدم استحقاق الطاعن للمبالغ المطالب بها. لما كان ما تقدم، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية، تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة بنقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعن، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في القانون، بما يوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق