الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 فبراير 2025

الطعن 22657 لسنة 88 ق جلسة 7 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 60 ص 695

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / سامح عبد الله عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الرحمن ، عصام محمد أحمد عبد الرحمن ، أحمد محمد سليمان وعمر يس سالم نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(60)
الطعن رقم 22657 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) خطف . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . تحققه بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . استظهاره على استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة خطف أطفال .
(3) خطف . هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي والقصد الجنائي لجريمتي الخطف وهتك العرض . كفايته للرد على النعي بانتفاء أركانهما .
(4) خطف . هتك عرض . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر . متى عاقبه عن جريمة خطف طفلتين من غير تحيل أو إكراه المقترن بهتك عرضهما الأشد .
(5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بتناقض تحريات المباحث المبدئية مع تقرير الطب الشرعي . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليهما في الإدانة .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .
النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع المرسل بقصور تحقيقات النيابة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . علة ذلك ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(14) خطف . هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . اقتران .
معاقبة الطاعن بالغرامة المقررة لجناية الاتجار بالبشر بعد معاقبته عن خطف طفلتين لم تبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية بدون تحيل أو إكراه المقترن بجناية هتك عرضهما الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائها .
ذكر ظرف الاقتران بلفظه . غير لازم . حسب المحكمة أن تسوق من العبارات ما يدل عليه .
مثال .
(15) خطف . هتك عرض . ظروف مشددة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة خطف طفلتين من غير تحيل أو إكراه المقترنة بهتك عرضهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له .
2- لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبين نية الطاعن في اختطاف المجني عليهما وإبعادهما عن ذويهما بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3- لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر القصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم خطف طفلتين من غير تحايل أو إكراه والمقترنة بهتك عرضهما والاتجار بالبشر وأعمل في حقه المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة الأخف .
5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق بصدد بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا المنحى غير سديد .
7- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
8- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
9- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجري التحريات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية وتقرير الطب الشرعي ولم يشر إليهما في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
10- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.
11- لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه .
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليهم والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهما وضابط التحري أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
13- لما كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه مردوداً بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
14- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرض الطفلتين والاتجار بالبشر ووجوب تطبيق حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائة ألف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة اكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة خطف طفلتين مقترن بهتك عرضهما وليس على المحكمة أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم ، فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته الدراجة النارية وعرض عليهما إيصالهما إلى أهليتهما فوافقا وقام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال غيابها عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف قانوناً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
15- لما كانت المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 التي أضيفت بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ الصادر في 15 يونيه سنة ۲۰۰۸ تنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، وكانت المجني عليهما في تلك الواقعة طفلتين ، فقد توافر في حقه مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بيد إنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم ، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " الطاعن " ٢- .... ٣- .... بأنهم :
المتهم الأول :
1- خطف بنفسه من غير تحايل أو إكراه المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، بأن قام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه ، ثم قام باقتيادهما إلى مسكن المتهمة الثالثة قاصداً من ذلك انتزاعهما من بيتهما وقطع صلتهما بأهليتهما .
2- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد ، بأن تحسس أجزاء حساسة من جسد الأولى حال غيابها عن الوعي ، وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهددهما للادعاء كذباً أمام جيرانهما وأهليتهما أنهما حضرا إليه برضاهما على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثاني والثالثة : خطفا بنفسيهما وأخرى مجهولة من غير تحيل أو إكراه المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، بأن اقتادهما الثاني والمجهولة إلى مسكن الثالثة وحجزهما فيه قاصدين بذلك انتزاعهما من بيتهما وقطع صلتهما بأهليتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً : ارتكبوا وآخر مجهول جريمة الاتجار بالبشر ، بأن تعاملوا بصورة التسليم والتسلم في شخصين طبيعيين هما المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... وكان ذلك بطريق الاختطاف الواقع عليهما بقصد استغلالهما جنسياً في أعمال الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمة الثالثة:
1- فتحت وأدارت محلاً لأعمال الدعارة .
2- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... اللتين لم تتمان من العمر الحادية والعشرين سنة في ارتكاب الدعارة .
3- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... بقصد ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات .
4- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... بغير رغبتهما في دعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268 ، 289 /٢ ، ٤ ، 291 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3، 4، 5، 6/6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر ، والمواد 1/أ ، ب ، 2/ أ ، ب ، 8 /1 ، 10 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون الأول أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه .
ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه .
ثالثاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها .
فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين - بجرائم خطف طفلتين بغير تحايل أو إكراه والمقترنة بجناية هتك عرضهما بالقوة لأغراض الاتجار بالبشر بالتعامل في أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم جنسياً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع بانتفاء الجرائم التي دانه بها لا سيما القصد الجنائي ، وبطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لكونه وليد إكراه ولتناقضه مع أدلة الدعوى وتحريات المباحث الأولية لدلالات عددها ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، وعدم جدية تحريات المباحث النهائية وتناقضها مع أقوال شهود النفي ، وتناقض تحريات المباحث المبدئية مع تقرير الطب الشرعي وقصور تحقيقات النيابة ، والتراخي في الإبلاغ ، بيد أن المحكمة ردت على دفعي الطاعن الأول والثاني وأشاحت بوجهها عن باقي دفوعه ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال المجني عليهما بالتحقيقات واعتراف الطاعن رغم عدم معقولية تصوير الواقعة ومخالفتها للواقع ، وأخيراً نسب الحكم للطاعن دفاعاً لم يقل به مما مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماًشاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبين نية الطاعن في اختطاف المجني عليهما وإبعادهما عن ذويهما بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر القصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم خطف طفلتين من غير تحايل أو إكراه والمقترنة بهتك عرضهما والاتجار بالبشر وأعمل في حقه المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة الأخف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق بصدد بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا المنحى غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجري التحريات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية وتقرير الطب الشرعي ولم يشر إليهما في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . لما كان ذلك ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورأخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليهم والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهما وضابط التحري أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه مردوداً بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرض الطفلتين والاتجار بالبشر ووجوب تطبيق حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائة ألف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة اكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة خطف طفلتين مقترن بهتك عرضهما وليس على المحكمة أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم ، فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته الدراجة النارية وعرض عليهما إيصالهما إلى أهليتهما فوافقا وقام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال غيابها عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف قانوناً ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 التي أضيفت بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ الصادر في 15 يونيه سنة ۲۰۰۸ تنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، وكانت المجني عليهما في تلك الواقعة طفلتين ، فقد توافر في حقه مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بيد إنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم ، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق