الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 فبراير 2025

الطعن 12037 لسنة 90 ق جلسة 16 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 64 ص 740

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد قزامل ، محمد السنباطي ، أحمد المتناوي ود. أحمد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(64)
الطعن رقم 12037 لسنة 90 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 95 و 163 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمادتين 95 ، 163 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بشأن شركات المساهمة ، وكان نص المادة 163 من القانون سالف البيان قد جرى على أنه " مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً .... " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن وبمصادرة الكفالة وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المعلن إليهما وطلب في ختامها عقابهما بالمادتين 95 ، 163 من القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ وبـإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ مائة ألف وواحـد جنيه على سـبيل التعويض المدني الموقت مع إلـزامهما بالمصروفات ومقابـل أتعـاب المحاماة ، ، وذلك تأسيساً على قيام كل منهما بمخالفـة نصـوص القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ وهـو قيامهما بأعمـال فنية وإدارية لـدى شركة مساهمة أخرى وذلك بدون ترخيص لهما مـن الجمعية العمومية للشركة التي يعملان بها ، الأمر الذي حدا بـه لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان .
ومحكمة .... الجزئية قضـت بعـدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظـر الدعوي والإحالـة للنيابة العامـة لاتخاذ شئونها على سـند أن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة الاقتصادية .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بالنسـبة للمتهم الأول (الطـاعن) وغيابياً بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم كل متهم مبلغ عشرة آلاف جنيـه ، وألزمتهمـا بالمصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف فيها .
فاستأنف المحكوم عليـهما ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضـورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمـت كل مسـتأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمادتين 95 ، 163 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱بشأن شركات المساهمة ، وكان نص المادة 163 من القانون سالف البيان قد جرى على أنه " مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً .... " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن وبمصادرة الكفالة وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق