جلسة 14 من يونيو سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.
-----------------
(110)
الطعن رقم 1881 لسنة 29 القضائية
استدلال. تزوير.
قيام المرءوس بإجراءات الاستدلال عند تغيب مأمور الضبط القضائي عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر. يكفي أن يكون تكليف المرءوس بذلك تكليفاً عاماً. أثر ذلك: المحضر الذي يحرره المرءوس بناءً على هذا التكليف هو محرر رسمي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك بطريقي التحريض والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو بلوكامين مباحث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل زوراً اسم ابن عمه فأثبت الموظف المذكور الاسم في المحضر وتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 1 - 3 و41 و213 من قانون العقوبات، فقررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة في قرار غرفة الاتهام هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, لأنه لا يشترط في المحرر الرسمي أن يكون تحريره بناءً على قانون أو لائحة - بل يصح أن يكون بناءً على أمر الرئيس المختص أو طبقاً لمقتضيات العمل. وقد قام البلوكامين محمد السمان بتحرير محضر التحري موضوع الجريمة بناءً على مقتضيات العمل كما هو مستفاد مما جاء بكتاب حكمدارية بوليس قنا من أن ضابط المباحث كثيراً ما يكون مشغولاً في العمل فيقوم البلوكامين عند ضبط المتحري عنهم بتحرير محاضر التحري بناءً على أمر شفهي من الضابط المذكور حتى لا يقبض على المتحري عنهم مدة تزيد عن المدة القانونية. وقد أخطأت غرفة الاتهام بقولها إن الأمر الصادر إلى البلوكامين أمر عام ومفترض دون أن يختصص بكل حالة تعرض، لأنه لا يشترط أن يكون الأمر الصادر من الرئيس محدداً في واقعة معينة بل يصح أن ينبسط هذا الأمر على حالات مماثلة.
وحيث إن النيابة اتهمت المطعون ضده بأنه اشترك بطريقي التحريض - والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الأمباشي محمد السمان محمد بلوكامين مباحث بندر قنا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل زوراً اسم ابن عمه..... وقدمت القضية لغرفة الاتهام لتأمر بإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمة المتهم طبقاً للمواد 40/ 1 - 3 و41 و213 من قانون العقوبات، فأصدرت الغرفة قرارها المطعون فيه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى - مستندة إلى أنه يجب أن يكون محرر المحضر المدعي بوقوع التزوير فيه مختصاً بتحريره حتى يعتبر المتهم الذي انتحل اسم شخص حقيقي فيه مرتكباً لجناية الاشتراك في تزوير بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية. فإذا لم يكن مختصاً بتحريره فلا يمكن اعتبار المحضر رسمياً. وهذا الاختصاص يستمده الموظف لا من القوانين واللوائح فحسب، بل من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به. على أن لا يكون هذا التكليف عاماً ومقدماً بل يصدر في كل حالة تستدعي تكليف المساعد بجمع الاستدلالات عنها - ولما كان القرار وإن أصاب فيما ذهب إليه من اعتبار المحرر رسمياً سواءً كان تحريره بناءً على قانون أو لائحة أو على أمر الرئيس المختص أو بناءً على مقتضيات العمل، إلا أنه أخطأ فيما ذهب إليه من اشتراط ألا يكون التكليف عاماً ومقدماً - بل يقتضي أن يكون خاصاً بكل حالة تعرض، وذلك لأن مقتضيات العمل تقتضي من مأمور الضبط القضائي إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال في غيبته وذلك حرصاً على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها، ويكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اعتبار المحرر ليس ورقة رسمية وأن تغيير الحقيقة فيه لا يكون جريمة معاقباً عليها غير سديد في القانون ويتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام للفصل فيها على اعتبار الواقعة جناية تزوير منطبقة على المواد 40/ 1 - 3 و41 و213 من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق