تدخل
المطعون ضدهما السابع والعاشر منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى المقامة منه
طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله.
تحديد
أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس
المنصوص عليها فيه المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776
لسنة 1981 حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال
تسعين يوماً.
الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم
جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.
ثبوت
صدور الحكم الابتدائي وفقاً لتشكيل المحكمة الذي أوجبته المادة 18 ق 49 لسنة 1977.
لا عبرة بعدم توقيع المهندس الملحق بتشكيل المحكمة.
الطعن
على قرارات لجان تقدير الأجرة أمام محكمة القضاء الإداري. نطاقه. م 10/ 8 ق 47
لسنة 1974. عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهذا النطاق عند نظرها الطعن المحال إليها
في قرار مجلس المراجعة الصادر قبل العمل بقانون 52 لسنة 1969.
القواعد
والإجراءات المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات تحديد الأجرة الواردة
بالقانون 49 لسنة 1977 سريانها على الدعاوى التي رفعت في ظله ولو كان الحكم قد
اتبع في تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون.
السابق رقم 52 لسنة 1969.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وبعدم اختصاصها بتحديد أجرة
عقار النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن
.
لجنة
تقدير الإيجارات الطعن في قرارها من المالك وحده دون المستأجرين أثره صيرورته
نهائياًًًًً بالنسبة لهؤلاء الأخيرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق