النص
في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة
المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة
الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو
اعتباره كأن لم يكن.
قرار
لجنة تحديد القيمة الإيجارية. صيرورته نافذاً رغم الطعن عليه. وجوب إعماله فور
صدوره مقتضاه الأجرة التي قدرتها اللجنة هي الأجرة القانونية .
تمسك
الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية
وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها.
تحديد
أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه في العقد. للمدين تقسيط فرق
الأجرة لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. م 22 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. فرق
الأجرة الناتج عن صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بالزيادة أو النقصان أو إلغاؤه.
أداء هذا الفرق مقسطاً.
اختصاص
لجان تقدير الأجرة. قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها.
دعوى
المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة
المستأجر في مقدارها.
خضوع
جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977
لقواعد تحديد الأجرة
.
الأماكن
المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن.
خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969.
طعن
المالك وحده على تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى. القضاء بإعادة توزيع الأجرة
على وحدات العقار دون مساس بإجمالي القيمة الإيجارية. لا يعد إضراراً بمصلحة المالك
الطاعن.
تقدير
قيمة الأرض. العبرة فيه بقيمتها السوقية وقت البناء. تقدير قيمة المباني بالتكلفة
الفعلية وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت. م 11 ق 52 لسنة 1969.
صدور
قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن وحدة واحدة من المبنى. طعن المستأجر وحده في هذا
القرار دون المالك. أثره. وجوب عدم زيادة الأجرة عما قررته اللجنة.
عدم
اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون
فى تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو على
المستندات المقدمة فى الدعوى.
اختصاص
اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة
له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة
2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965. متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في
تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت إنها شُغلت قبل هذا التاريخ. اختصاص
المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق