ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.
ثبوت عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها. خطأ في تطبيق القانون.
ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. المواد 432، 564، 566 مدني. استقلال قاضي الموضوع بتحديدها - في ضوء المعايير الواردة بالمواد المذكورة - دون معقب متى كان سائغاً.
العين المؤجرة شمولها للملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد.
دفاع الطاعنة - المؤجرة - بأن عقد إيجار المطعون ضده اقتصر على الشقة المؤجرة إليه دون الحديقة المخصصة لمنفعة جميع وحدات العقار على نحو ما جاء بتقرير الخبير. دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنه. قصور.
ملحقات العين المؤجرة - ماهيتها - المواد 148/ 2، 432، 564، 566 مدني استقلال قاضي الموضوع بتحديدها متى كان استخلاصه سائغاً.
ملحقات العين المؤجرة. حدود حق المستأجر في استعماله. عدم تجاوز الغرض من وجود هذه الملحقات.
اعتبار الممر المؤدي إلى الطريق العام من ملحقات الأماكن المؤجرة الواقعة داخل الممر. نطاقه. ما خصص له هذا الممر وهو المرور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق