الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / هلاك العين المؤجرة



التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر. التزام بتحقيق نتيجة. حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من جراء تعرض الغير بأعمال مادية. قياسه على حالة هلاكها باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها. أثره.



أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه وفي اقتضاء التعويض. المادتان 49، 54/ 1 ق 49 لسنة 1977.



عقد الإيجار. انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه.



إخلاء المبنى من شاغليه مؤقتاً لتنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميمه أو صيانته م 63 ق 49 لسنة 1977.



هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.


هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد


نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. مثال بصدد دعوى إخلاء لهلاك العين المؤجرة.


تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطان قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال في إيجار بصدد قسمة محل تجاري إلى حانوتين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق