انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجر وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية. بعد مدة معينة. عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الغير معين المدة. اعتباره منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة. انقضائه بانقضائها. شرطه. التنبيه بالإخلاء في الميعاد م 563 مدني. لا فرق بين حصوله برفع دعوى أصلية أو فرعية أو بطلب عارض . وجوب استيفاء الدعوى شروط قبولها في الحالين .الحكم كاملاً
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد . استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني. جواز إثبات العكس . لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه .الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار في الميعاد القانوني. أثره. انحلال الرابطة العقدية م 563 مدني.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء. تصرف قانوني من جانب واحد. خضوعه في الإثبات للقواعد العامة.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الاستئناف عدم حصول تنازل ضمني عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. قضاؤها بعدم جواز إثبات التنبيه بالإخلاء بالبينة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة. النعي عليها بعدم الأخذ بأقوال شاهد سمعته محكمة أول درجة. لا محل له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق